جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 580)

وكيف كان فقد وقع الخلاف فيما إذا كانت النفقة ثابتة لأجل الحمل في أنّه هل النفقة ثابتة للحمل أو لاُمّه فالمحكيّ عن مبسوط الشيخ(1) وتبعه عليه جماعة(2) بل في الحدائق النسبة إلى الأكثر(3) هي للحمل ، وعن ابن حمزة(4) وجماعة(5) هي للحامل ، وتظهر الفائدة بين القولين في موارد كثيرة لعلّها تبلغ عشرة موارد .
منها : وجوب القضاء وعدمه فيما إذا لم ينفق عليها بناء على أنّ نفقة الأقارب لا تُقضى ، بخلاف الزوجة فإنّها تقضى .
ومنها : فيما لو كانت ناشزاً وقت الطلاق أو نشزت بعد ، فإنّ النفقه حينئذ ساقطة بناء على كونها للحامل دون ما إذا كانت للحمل إلى غير ذلك من الموارد .
وقد استدلّ لأوَّلِ القولين بدوران النفقة معه وجوداً وعدماً ، وبانتفاء الزوجيّة الّتي هي أحد أسباب الإنفاق كالملك ، فليس إلاّ القرابة وبنص الأصحاب على أنّه ينفق عليها من مال الحمل ، كما أنّه لو استدلّ لثاني القولين بأنّه لو كانت للحمل لوجبت نفقته دون نفقتها ، ولما كانت نفقته مقدّرة بحال الزوج; لأنّ نفقة الأقارب غير مقدّرة بخلاف نفقة الزوجة ، وبأنّه لو كانت للحمل لوجبت على الجدّ كما لو كان منفصلا ، ولسقطت بيساره بإرث أو وصيّته قد قبلها وصيّه .
أقول : ظاهر الآية الشريفة المتقدّمة الدالّة على وجوب الإنفاق على ذوات الأحمال كون النفقة مرتبطة بالحامل لأجلّ التعبير بـ «على» وإن كان الحمل
  • (1) المبسوط : 6/28 .
  • (2) المهذّب : 7/348 ، كشف الرموز : 2/202 ، مختلف الشيعة : 7/324 .
  • (3) الحدائق الناضرة : 25/111 .
  • (4) الوسيله : 328 .
  • (5) غُنية النزوع : 385 ، مسالك الأفهام : 8/475 .

(الصفحة 581)

واسطة ، إلاّ أنّ الظاهر كونها واسطة في الثبوت لا في العروض ، كعروض النجاسة للماء المتغيّر لأجل التغيّر ، وكذا ظاهر النصوص(1) خصوصاً ما عبّر فيها بأنّ لها النفقة الظاهر في ملكيّتها لها ، فضلا عن إضافتها إليها ، مع أنّ الالتزام ببعض ما يتفرّع على ثبوتها للحمل مشكل ، فالظّاهر حينئذ هو القول الثاني .
ثمّ إنّه أفاد في المتن موردين آخرين لعدم وجوب نفقة الحامل :
أحدهما : ما إذا كانت الحامل منقطعة له ، وقد انتقضت مدّتها أو صارت بقيّة المدّة موهوبة لها ، ولعلّ الوجه فيه عدم ثبوت النفقة في المنقطعة في حال بقاء النكاح ولو حملت ، وكان وضع الحمل مع بقاء النكاح ، فضلا عمّا إذا انقضت المدّة أو صارت بقيّة المدّة موهوبة لها ، فإنّ عدم ثبوت النفقة حينئذ بطريق أولى ، وإن أبيت عن ذلك فهو مقتضى الأصل ، كما لا يخفى .
ثانيهما : الحامل المتوفّى عنها زوجها ، قال المحقّق في الشرائع : وفي الحامل المتوفّى عنها زوجها روايتان : أشهرهما أنّه لا نفقة لها ، والأُخرى ينفق عليها من نصيب ولدها(2) .
فمن الروايات الدالّة على عدم ثبوت النفقة لها صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في الحبلى المتوفّى عنها زوجها : إنّه لا نفقة لها(3) .
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة الحامل المتوفّى عنها
  • (1) الوسائل : 21/518 ـ 521 ، أبواب النفقات ب7 و8 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/349 .
  • (3) الكافي : 6/114 ح3 ، التهذيب : 8/151 ح522 ، الإستبصار : 3/345 ح1229 ، الوسائل : 21/522 ، أبواب النفقات ب9 ح1 .

(الصفحة 582)

زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا(1) .
ورواية زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال : لا(2) .
ورواية زيد أبي اُسامة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحُبلى المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا(3) .
ومن الرّوايات الدالّة على الثبوت من مال الزوج رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال : نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع(4) .
وفي رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : المرأة الحُبلى المتوفّى عنها زوجها يُنفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها(5) .
وأورد في الجواهر على هذه الرواية بأنّها قد وصفت بالصحّة ، ولكن في سندها محمّدبن الفضيل، وهو مشترك بين الثقة والضعيف(6). هذامضافاًإلى أنّ لأبي الصباح
  • (1) الكافي : 6/115 ح8 ، التهذيب : 8/150 ح521 ، الإستبصار : 3/344 ح1228 ، الوسائل : 21/522 ، أبواب النفقات ب9 ح2 .
  • (2) الكافي : 6/115 ح9 ، التهذيب : 8/151 ح523 ، الإستبصار : 3/345 ح1230 ، الوسائل : 21/522 ، أبواب النفقات ب9 ح3 .
  • (3) التهذيب : 8/151 ح524 ، الإستبصار : 3/345 ح1231 ، الوسائل : 21/523 ، أبواب النفقات ب9 ح7 .
  • (4) التهذيب : 8/152 ح528 ، الإستبصار : 3/343 ح1235 ، الفقيه : 3/330 ح 1596 ، الوسائل : 21/524 ، أبواب النفقات ب10 ح2 .
  • (5) الكافي : 6/115 ح10 ، التهذيب : 8/152 ح526 ، الإستبصار : 3/345 ح1233 ، الفقيه : 3/330 ح 1595 ، الوسائل : 21/524 ، أبواب النفقات ب10 ح1 .
  • (6) جواهر الكلام : 31/325 .

(الصفحة 583)

مسألّة 7 : لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل مستندة إلى وجود الأمارات الّتي يستدلّ بهاعلى الحمل عند النّسوان ، فتصديقها بمجرّد دعواها محلّ إشكال. نعم لا يبعُد قبول قول الثقة الخبيرة من القوابل قبل ظهور الحمل من غير احتياج إلى شهادة أربع منهنّ أو إثنين من الرجال المحارم ، فحينئذ أُنفقَ عليها يوماً فيوماً إلى أن يتبيّن الحال ، فإن تبيّن الحمل وإلاّ استعيدت منها ما صرف عليها ، وفي جواز مطالبتها بكفيل قبل تبيّن الحال وجهان بل قولان ، أرجحهما الثاني إن قُلنا بوجوب تصديقها ، وكذلك مع عدمه وإخبار الثقة من أهل الخبرة1.

روايتين ، والسؤال في الأُولى عن ثبوت مطلق النفقة لها ، فالجواب بالنفي كذلك مرجعه إلى عدم الثبوت ولو من مال الولد ، فكيف يجتمع ذلك مع الرواية الدّالّة على وجوب الإنفاق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها .
هذا ، مع أنّه ربّما يُقال : بأنّ ثبوت المال للولد يتوقّف على خروجه حيّاً وهو أوّل الكلام ، وإن كان يجب أن يخرج من مال الميّت سهم ذكرين لأحتمال خروجه كذلك ، فالإنفاق من مال الولد ربّما لا يمكن تحقّقه .
فالإنصاف أن يُقال : إنّ الإنفاق من مال الزوج على الحامل المتوّفى عنها زوجها لا دليل عليه ، إلاّ رواية السكوني وهي غير ظاهرة فيه ، ومن مال الولد أيضاً غير واجب; لإنحصار دليلها برواية أبي الصباح الكناني ، الّتي عرفت ما فيها من عدم صحّة السند وعدم اجتماعها مع الرواية الأُخرى له .1 ـ المطلّقة البائن إذا ادّعت أنّها حامل لأجل وجوب الإنفاق على زوجها على ما مرّ(1) من البحث ، والزوج لا يكون منكراً لذلك بل محتملا للصدق والكذب ،
  • (1) في ص577 ـ 578 .

(الصفحة 584)

فإن كانت دعواها مستندة إلى علمها بذلك ولم يجر في علمها احتمال الخلاف ، بمعنى صدقها في دعوى علمها وإن كان أصل الحمل مشكوكاً ، فالظّاهر قبول قولها; لأنّ الحمل لا يُعرف إلاّ من قبلها خصوصاً في الأوائل ، وإن كانت مستندة إلى وجود الأمارات الظنيّة الّتي يستدلّ بها عند النسوان في العرف والعادة ، فقد ذكر أنّ تصديقها بمجرّد دعواها محلّ إشكال ، خصوصاً إذا كانت متّهمة في الدّعوى ، نظراً إلى إرادة الإنفاق معها ، ووجه الإشكال أنّ المفروض كون الأمارات ظنيّة غير معتبرة شرعاً .
نعم ، نفى البعد عن قبول قول الثقة الخبيرة من القوابل قبل ظهور الحمل من غير احتياج إلى شهادة أربع منهنّ أو إثنين من الرجال المحارم ، والوجه فيها كونها من القوابل ، والمفروض كونها ثقة ، فالاعتماد على قولها لا يرجع إلى مجرّد اعتبار قول الثقة في الموضوعات الخارجيّة حتى يمنع ذلك; لأجل عدم إجتماعه مع اعتبار البيّنة التي يغايره في العدد والعدالة كما قرّرناه في محلّه ، بل إلى اعتبار قول الثقة المتخصّص في هذه الجهة كسائر الموارد ، فحينئذ أنفق عليها يوماً فيوماً إلى أن يتبيّن الحال ، فإن تبيّن وإلاّ استعيدت منها ما صُرف عليها .
قال المحقّق في الشرائع : إذا ادّعت البائن أنّها حامل صرفت النفقة إليها يوماً فيوماً ، فإن تبيّن الحمل وإلاّ استعيدت(1) . وظاهره وإن كان هو الوجوب بمجرّد الإدّعاء ولو لم يكن هناك ثقة خبيرة من القوابل ، وعلّله في الجواهر بأنّه لو لم يجب الإنفاق عليها بادّعائها لزم الحرج بحبسها عليه من غير إنفاق ، مع نهيهُنَّ عن كتمان
  • (1) شرائع الإسلام : 2/351 .