جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 382)

إلاّ مرّة واحدة خيار(1) .
هذا ، وقد نفى البعد عن عدم الخيار في اللاحق مطلقاً ولو كان قبل الوطءوالوجه فيه اقتضاء الاستصحاب ذلك بعد عدم وضوح الإطلاق لدليل الخيار ، واستبعاد الفرق بينه وبين الخصاء والعنن .
وثالثها : العنن ، وهو مرض تضعف معه القوّة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج ، وفي الجواهر : بل لا يبعد اندراج ما كان عن سحر موضوعاً أو حكماً كما في كشف اللثام(2) وغيره(3) . ولعلّه المراد من بعض النصوص الآتية المشتملة على أُخذة الزوج بالضمّ التي هي على ما قيل : رقية كالسّحر(4) .
وكيف كان لا إشكال في أنّه تسلّط المرأة على الفسخ بسببه ، ويدلّ عليه نصوص كثيرة :
منها : رواية عباد (غياث يب صا يه) الضبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في العنّين إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء : فرّق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما ، والرجل لا يردّ من عيب(5) .
قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية عن المشايخ الثلاثة قوله : «لا يردّ من عيب» إمّا أن يقرأ بالبناء للمجهول ، ويكون مخصوصاً بما عدا العيب المنصوص ، أو
  • (1) التهذيب : 7/430 ح1715 ، الإستبصار : 3/250 ح897 ، الوسائل : 21/231 ، أبواب العيوب والتدليس ب14 ح8 .
  • (2) كشف اللثام : 7/363 .
  • (3) جامع المقاصد : 13/229 .
  • (4) جواهر الكلام : 30/324 .
  • (5) الكافي : 5/410 ح4 ، التهذيب : 7/430 ح 1714 ، الإستبصار : 3/250 ح 896 ، الفقيه : 3/357 ح 1707 ، الوسائل : 21/229 ، أبواب العيوب والتدليس ب14 ح2 .

(الصفحة 383)

بالمتجدّد بعد العقد ، أو يقرأ بالبناء للمعلوم ، ويحمل على استحباب الطلاق ستراً لعيب المرأة .
أقول : الاحتمال الثاني هو الظاهر بعد كون هذه الكلام مسبوقاً بجواز الافتراق في العنن الذي هو عيب الرجل المخصوص به .
ومنها : الروايات المتعدّدة المتقدّمة الواردة فيمن لا يقدر على الجماع مطلقاً أو مقيّداً بقيد الأبد ، وإن كان هذا التقييد ربّما يومىء بكون المراد منها غير العنن; لاحتمال حصول البرء معه بخلاف المجبوب على ما عرفت .
ومنها : الروايات المتعدّدة الدالّة على أنّ العنّين يؤجّل سنة ، مثل :
رواية أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) : إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فإن خلص إليها وإلاّ فرّق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها(1) .
ومثلها ما رواه في قرب الاسناد ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام)(2) .
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الأدلّة خصوصاً الروايات أنّه لا فرق في هذا العيب بين السابق على العقد واللاحق به . وفي الجواهر : أنّه المعروف بين الأصحاب ، بل نفى وجدان الخلاف فيه بين الإمامية بل ثبوت الإجماع(3) عليه(4) . لكن يشترط في
  • (1) التهذيب : 7/431 ح1719 ، الإستبصار : 3/249 ح894 ، الوسائل : 21/232 ، أبواب العيوب والتدليس ب14 ح9 .
  • (2) قرب الإسناد : 105 ح 357 ، الوسائل : 21/232 ، أبواب العيوب والتدليس ب14 ح12 .
  • (3) جامع المقاصد : 13/230 ، مسالك الأفهام : 8/104 ، الحدائق الناضرة : 24/384 .
  • (4) جواهر الكلام : 30/326 .

(الصفحة 384)

ثبوت الخيار معه أن لا يطأ زوجته ولا غيرها ، فلو وطأها ولو مرّة ثمّ عنّ أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها الخيار على الأظهر ، كما في الشرائع(1) خلافاً للمحكي عن ابن زهرة(2) وظاهر المفيد(3) من التخيير مطلقاً ، وللمختلف من التوقّف(4) .
أمّا إذا وطء زوجته ولو مرّة واحدة ثمّ عرض له العنن ، فيدلّ على عدم ثبوت الخيار لها حينئذ الروايات المتقدّمة ، الدالّة على أنّه إذا واقعها ولو دفعة واحدة لا يكون لها الخيار .
وأمّا إذا أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها ، فالدليل على عدم ثبوت الخيار معه التعبير في بعض روايات العنن بأنّه إذا علم أنّه لا يأتي النساء ، وفي بعضها بأنّه لا يقدر على الجماع ، ومثل ذلك من التعبيرات(5) .
وفي الشرائع : وكذا ـ أي يسقط خيارها ـ لو وطأها دبراً وعنّ قبلاً(6) معلّلاً له في الجواهر لارتفاع العنن حينئذ ولاندراجه في النصوص السابقة حينئذ ، بناء على ما سمعته من جواز الوطء في الدبر فانّه أحد المأتيين ، وأضاف قوله(قدس سره) : أمّا بناء على عدم جوازه فيشكل اندراجه فيها ، فتبقى الإطلاقات المقتضية للخيار حينئذ سالمة عن المعارض(7) .
  • (1) شرائع الإسلام : 2/319 .
  • (2) غنية النزوع : 354 .
  • (3) المقنعة : 520 .
  • (4) مختلف الشيعة : 7/204 ـ 206 مسألة 131 .
  • (5) الوسائل : 21/229 ـ 233 ، أبواب العيوب والتدليس ب14 ح1 ـ 3 و6 و13 .
  • (6) شرائع الإسلام : 2/319 .
  • (7) جواهر الكلام : 30/327 .

(الصفحة 385)

أقول : جواز الوطء في الدبر وعدم جوازه أمر والعنن أمر آخر ، فإذا علم أنّ الرجل زنى بامرأة أجنبية مثلاً يكون ذلك كاشفاً عن عدم العنن وإن كان الزنا محرّماً ، فتدبّر .
المقام الثالث : في العيوب المختصّة بالنساء ، وهي ستّة :
فالأوّل : البرص ، وهو البياض الذي يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم وعند الاطباء ، أو السواد كذلك لغلبة السوداء ، ويعبّر عنه في الفارسية بالتعبير المشهور وهو «پيسي» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله البصري (عن أبي عبدالله (عليه السلام) ظ) قال : في الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرناً ـ وهو العفل ـ أو بياضاً أو جذاماً أنه يردّها ما لم يدخل بها(1) .
وقد مرّت(2) الروايات الدالّة على أنّه «انّما يردّ النكاح من البرص . . .» أو أنّ «المرأة تردّ من أربعة أشياء : البرص . . .» فلا إشكال حينئذ في أصل الحكم ، كما أنّه لا إشكال في عدم الاعتبار بالبهش الذي فرّق بينه وبين البرص مع كونهما أبيضين ، بأنّ البرص غائر في اللحم إلى العظم دونه ، ومن علاماته أنّه إذا غُرز في الموضع ابرة لم يخرج دم بل ماء أبيض ، وأنّ ذلك لم يحمر إذاً ، ويكون جلده أنزل وشعره أبيض ، وإذا كانا أسودين بانّ البرص يوجب تفليس الجلد كما يكون للسّمك .
الثاني : الجذام ، وهو المرض السّوداوي الذي يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم ، ويعبّر عنه في الفارسية بـ «خوره» ويدلّ على ثبوت الخيار معه كثير من الروايات الواردة في البرص ، سيّما مثل صحيحة البصري المتقدّمة الدالّة على أنّ
  • (1) الكافي : 5/407 ح12 ، التهذيب : 7/427 ح 1702 ، الإستبصار : 3/248 ح 888 ، الوسائل : 21/215 ، أبواب العيوب والتدليس ب3 ح2 .
  • (2) في ص373 ـ 377 .

(الصفحة 386)

المرأة تردّ من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام إلخ .
ورواية رفاعة بن موسى ـ التي في سندها سهل بن زياد ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : تردّ المرأة من العفل ، والبرص ، والجذام ، والجنون ، وأمّا ما سوى ذلك فلا(1) .
ورواية زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : تردّ البرصاء ، والمجنونة ، والمجذومة ، قلت : العوراء؟ قال : لا(2) .
وصحيحة الحلبي المتقدّمة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّما يردّ النكاح من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل(3) فإنّ ذكر العفل في عداد العيوب مع اختصاصه بالمرأة قرينة إمّا على كون «يردّ» بصيغة المبني للفاعل ، والضمير فيه يرجع إلى الرجل والعيوب راجعة إلى النساء ، وإمّا على شمول الإطلاق لمثل المقام على تقدير كونه مبنيّاً للمفعول كما لايخفى ، وغير ذلك من الروايات التي لا يبقى بعد ملاحظة مجموعها إشكال في أصل الحكم .
نعم ، ذكروا أنّه لابدّ أن يكون بيّناً ، فلا يجزي قوّة الاحتراق ولا صيرورة الوجه ذا غلظ وضخم ، ولا استدارة العين إذا لم يعلم كونه منه; لأنّ الحكم مترتّب على عنوانه ولابدّ من إحرازه والعلم به ، وعلى تقدير الاختلاف لابدّ من الرجوع إلى عدلين خبيرين ، كما لايخفى .
  • (1) الإستبصار : 3/246 ح882 ، وبسند آخر في التهذيب : 7/425 ح1698 ، الوسائل : 21/207 ، أبواب العيوب والتدليس ب1 ح2 .
  • (2) الكافي : 5/406 ح 8 ، التهذيب : 7/424 ح1695 ، الإستبصار : 3/246 ح881 ، الوسائل : 21/210 ، أبواب العيوب والتدليس ب1 ح11 .
  • (3) تقدمّت في ص373 .