جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 267)

مسألة 3 : لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة ، فلو وطئ شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدّتها لم يؤثّر في الحرمة الأبدية أيّة عدّة كانت إلاّ العدّة الرجعية إذا زنى بها فيها ، فانّه يوجب الحرمة كما مرّ1.

والمنساق من الروايات التي تقدّم أكثرها هو علم الزوج وجهله ، والزوج هو الموكّل لا الوكيل ، ولا فرق في ذلك بين أنواع الوكيل أصلاً ، وبعبارة اُخرى الملاك هو العلم والجهل بالإضافة إلى من يمكن منه الدخول بعد العقد في العدّة ، وهو الزوج كما هو واضح ، فالتفصيل بين الصورتين على ما مرّ يلاحظ بالإضافة إليه ، وكذا التفصيل بين صورة الدخول وعدمها ، فتدبّر .1 ـ الوجه في عدم اللّحوق أنّ مورد الروايات المتقدّمة(1) هو التزويج في العدّة بأقسامه المختلفة التي كان بعض فروضها صورة عدم الدخول رأساً ، وعليه فوطء الشبهة للمعتدّة أو الزنا بالمرأة في حال عدّتها لا يؤثّر في الحرمة الأبدية ، وإن كانت الثانية محرّمة بالحرمة التكليفية لفرض كون الوطء زنا ، ولا مجال لتوهّم أنّ الزنا بالمعتدّة أشدّ مثلاً من نكاحها المنقطع في العدّة ساعة أو ساعتين; لأنّا نتبع العناوين الواقعة في الأدلّة ، ولا سبيل لنا إلى العلم بالملاكات والمناطات ، والأدلّة موضوعها التزويج في العدّة على ما عرفت ، والتزويج فيها لا يشمل الزنا ووطء الشبهة .
نعم ، في خصوص الزنا والعدّة الرجعية قد عرفت(2) أنّ الزنا بالمعتدّة الرجعيّة يكون كالزنا بذات البعل موجباً للتحريم الأبدي ، ولكن هذا لا يتجاوز عن الزنا ولا يشمل وطء الشبهة ، كما انّه يختصّ بالعدّة الرجعية ولا يشمل مطلق المعتدّة ،
  • (1) في ص262 ـ 266 .
  • (2) في ص255 .

(الصفحة 268)

مسألة 4 : لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال ، ولا ينتظر انقضاء العدّة إلاّ في موارد لموانع طارئة كالطلاق الثالث المحتاج إلى المحلّل ، والتاسع المحرم أبداً ، وفيما إذا كانت معتدّة له بالعدّة الرجعية يبطل العقد عليها أيضاً; لكونها بمنزلة زوجته ، فلو كانت عنده متعة وأراد أن يجعل عقدها دواماً جاز أن يهب مدّتها ويعقد عليها دواماً في الحال ، بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة فطلّقها لذلك طلاقاً غير بائن ، فانّه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلاّ بعد خروجها عن العدّة1.

فمقتضى القاعدة والأصل في غيرها عدم ثبوت الحرمة ، فتدبّر .1 ـ إذا كانت المرأة في عدّة شخص الرجل الذي يريد تزويجها ، فيجوز له العقد عليها في الحال ولا ينتظر انقضاء العدّة; لأنّ مورد الروايات المتقدّمة(1) هو ما إذا أراد تزويج معتدّة الغير ، وأمّا بالإضافة إلى من هي في عدّة الشخص فلا دلالة لها على الحرمة قبل انقضاء العدّة إلاّ في موارد لموانع طارئة ، مثل :
ما إذا كانت في عدّة الطلاق الثالث للرجل المطلِّق فانّه لا يجوز حينئذ; لأنّ الطلاق الثالث يحتاج إلى المحلّل ، وما إذا كانت في عدّة الطلاق التاسع للرجل المطلق ، فانّه حينئذ تصير محرّمة أبدية بالإضافة إلى الزوج المطلّق ، كما بيّن في محلّه .
نعم ، في خصوص المعتدّة الرجعية لا يجوز عقدها ، لأنّها بمنزلة الزوجة وهي لا تزوّج ، ورتّب عليه فرعين :
أحدهما : ما إذا كانت عنده زوجة منقطعة وأراد أن يجعل عقدها دواماً قبل الشروع في العدّة ، فاللازم أن يهب بقية المدّة حتى يجب عليها الاعتداد ، وحيث إنّ
  • (1) في ص262 ـ 266 .

(الصفحة 269)

مسألة 5 : هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل ، أن يكون في العدّة أو يكفي وقوع العقد فيها وإن كان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان ، أحوطهما : الثاني بل لا يخلو من قوّة1.

عدّتها غير رجعية يجوز له إيقاع عقد الدوام عليها في حال العدّة .
ثانيهما : عكس ذلك ، وهو ما إذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة ، فالهبة هنا لا مفهوم لها بل الطريق منحصر بالطلاق ، فإذا طلّقها فإن كان طلاقها بائناً ولها عدّة يجوز له عقد الانقطاع فيها وإن كانت في العدّة ، وإن لم يكن طلاقها بائناً بل كان رجعيّاً فلا سبيل له إلى العقد عليها ولو انقطاعاً إلاّ بعد خروجها عن العدّة ، والوجه فيه واضح .1 ـ القول باعتبار الدخول في العدّة لصاحب المسالك(1) . وتبعه صاحب الجواهر(قدس سره) قائلاً : إنّه لا ينكر انسياق الدخول في العدّة ممّا أطلق فيه ذلك من النصوص(2)(3) . ولكن حكي عن الرياض القول بعدم الاعتبار معلّلاً له بإطلاق الفتاوى كالنصوص ، ثمّ قال : وربما اشترط في الدخول وقوعه في العدّة وهو ضعيف(4) .
أقول : مورد بعض الروايات المتقدّمة كرواية محمّد بن مسلم ورواية أبي بصير المتقدّمتين وإن كان هو الدخول في العدّة ، إلاّ أنّ دعوى انسياق الدخول في العدّة
  • (1) مسالك الأفهام : 7/337 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/433 .
  • (3) تقدّمت في ص262 ـ 266 .
  • (4) رياض المسائل : 6/496 .

(الصفحة 270)

مسألة 6 : لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا حكم بالعدم وجاز له تزويجها ولا يجب عليه الفحص عن حالها ، وكذا لو شكّ في انقضاء عدّتها وأخبرت هي بالانقضاء ، فتصدّق وجاز تزويجها1.

كالتزويج فيها من المطلقات ، كصحيحة الحلبي المتقدّمة ممنوعة جدّاً ، فإنّ العمدة هي وقوع التزويج في العدّة وتحقّق الدخول سواء كان فيها أو بعد انقضائها .
ومنه يظهر الخلل فيما أفاده في الجواهر ، فانّه بعد دعوى الانسياق المذكور وورود بعض الروايات مثل ما أشرنا إليه في الدخول في العدّة قال : فالمتجّه الاقتصار فيه على المتيقّن ، إذ لا أقلّ من الشك في تناول الإطلاقات بمثله ، ومن ذلك بان لك أنّ المناسب له المفروغيّة عن عدم الحرمة وذكر الحرمة احتمالاً لا العكس(1) .
أقول : مضافاً إلى عدم دلالة الروايات المتقدّمة على الانحصار إنّه لا محيص عن الرجوع إلى المطلقات ، وهي لها مصاديق واضحة متيقّنة; لكنّ الرجوع إلى المطلق فيما يجوز التمسّك به إنّما هو بالإضافة إلى مورد الشكّ ، فما أفاده في المتن من أنّ أحوط القولين الثاني بل لا يخلو عن قوّة ، فتدبّر هو متين جدّاً ، مضافاً إلى ما يخطر بالبال من أنّ الدخيل في الحرمة الأبدية إنّما هو الدخول بالمرأة الأجنبيّة التي كان نكاحها فاسداً ، وهذا لا فرق فيه بين وقوع الدخول في العدّة وعدمه ، كما لايخفى .1 ـ قد تعرّض في هذه المسألة لفرعين :
أحدهما : ما لو شك في أنّها معتدّة أم لا ، والمراد صورة عدم العلم بكونها معتدّة في السابق ، وإلاّ فمقتضى الاستصحاب البقاء في الجملة كما يأتي; وفي هذه الصورة
  • (1) جواهر الكلام : 29/434 .

(الصفحة 271)

مسألة 7 : لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً ولكن شكّ في أنّه دخل بها حتّى تحرم عليه أبداً أو لا بنى على عدمه ، فلم تحرم عليه ، وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في أنّ أحدهما قد كان عالماً أولا بنى على عدمه ، فلا يحكم بالحرمة الأبدية1.

يجوز له تزويجها ولا يجب عليه الفحص عن حالها; لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية أصلاً .
ثانيهما : ما لو علم بكونها معتدّة في السابق وشكّ في انقضاء العدّة وعدمه ، ولكن أخبرت الزوجة بالانقضاء وخلوّها عن المانع ، فانّه في هذه الصورة أيضاً يجوز له تزويجها وتصديقها في الانقضاء; لأنه لا يعرف إلاّ من قبلها ولا يلزم الفحص عن صدقها وعدمه .1 ـ قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لفرعين :
أحدهما : ما لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مقروناً بالجهل الموضوعي أو الحكمي ، ولكن شكّ في أنّه دخل بها دخولاً موجباً للحرمة الأبدية أم لا بنى على العدم; لجريان الاستصحاب بالإضافة إلى الدخول ، ومع قطع النظر عنه يجري استصحاب عدم تحقّق الحرمة الأبدية أو أصالته ، كما لايخفى .
ثانيهما : ما لو علم بعدم الدخول ولكن احتمل أنّه كان أحدهما عالماً ، وقد عرفت(1) ثبوت الحرمة الأبدية في صورة العلم ولو كان العالم أحدهما ، لكن المفروض فعلاً صورة الشكّ في ذلك ، ومقتضى الاستصحاب عدم ثبوت الحرمة الأبدية ، كما لايخفى .
  • (1) في ص261 ـ 264 .