جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 168)

صاحب الوسائل في موضعين من الباب الثاني من أبواب ما يحرم بالرضاع ، بل في ثلاثة مواضع وليس في موضعين ، منها : قوله : قد رضع منها عشر رضعات .
هذا ، مضافاً إلى عدم انحصار الرضاع المحرّم بالمذكورات فيها ، لأنّ رضاع المتبرّعة أو المستأجرة أيضاً يكون كذلك ، وإلى أنّ نوم الصبي بعده لا دخالة له أصلاً في التحريم ، وإلى احتمال الشيخ(قدس سره) أن يكون المراد به نفي التحريم عمّن أرضع رضعة أو رضعتين ، فلا مجال للأخذ بها .
وأمّا رواية مسعدة ، فانّما تكون دلالتها بالمفهوم ، ونحن لا نقول به كما حقّقناه في المباحث الاُصولية ، وهكذا بالإضافة إلى رواية عمر بن يزيد .
وأمّا رواية عبيد بن زرارة ، فهي على خلاف المطلوب أظهر دلالة ، ضرورة ظهوره في كون الجواب لا ، وإلاّ لذكره ، مضافاً إلى أنّه بنفسه روى عدم تحريم العشر كما مرّت في روايات الطائفة الثانية .
هذا ، مضافاً إلى احتمال التقية في روايات الطائفة الاُولى ، وإلى كونها مخالفة للأصل ، وإلى ما عرفت من أنّ الأصل هو الإنبات والاشتداد ، والعشرة لا تؤثّر في هذه الجهة ، فلا محيص إلاّ عن الأخذ بما يدلّ على اعتبار الخمس عشرة ، خصوصاً مع ما عرفت من عدم اشتهار غيره بين القدماء ، وإلى ذهاب الفقهاء من الرواة به ، بل لم ينقلوا روايات غيره أصلاً .
هذا ، وأمّا الزمان فلا شكّ في ثبوت التحريم برضاع يوم وليلة لفتوى الطائفة قديماً وحديثاً به(1) ، بل للإجماع المدّعى عليه في الخلاف(2)
  • (1) الكافي في الفقه: 285، السرائر: 2 / 520، قواعد الاحكام: 2 / 10، المؤتلف من المختلف: 2 / 282، الروضة البهية: 5 / 157، مسالك الأفهام: 7 / 222 ، رياض المسائل: 6 / 431.
  • (2) الخلاف : 5/95 .

(الصفحة 169)

والتذكرة(1) وكشف اللثام(2) . ويدلّ عليه جملة من الروايات التي ذكرناها ، وفي مقابلها ما في فقه الرضا (عليه السلام) ، الذي يكون فاقداً للحجّية رأساً(3) .
ومرسلة الصدوق في الهداية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرضاع إلاّ رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ، وليس بينهنّ رضاع(4) .
ومثله مرسلته في المقنع قال : وروي أنّه لا يحرم من الرضاع إلاّ رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ليس بينهن رضاع(5) . ومن الظاهر أنّه لا مجال للأخذ بهما; لأنّهما مضافاً إلى كونهما مرسلتين غير معتبرتين مخالفة لكلتا الطائفتين من الروايات المتقدّمة ، الدالّة على كفاية العشر أو الخمس عشر مرّات .
نعم ، هنا رواية صحيحة رواها الشيخ والصدوق عن علاء بن رزين ، عن الصادق (عليه السلام) قال : سألته عن الرضاع؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة(6) . وذكر في الوسائل بعد نقلها : قال الشيخ : هذا نادر مخالف للأحاديث كلّها . أقول : يمكن حمله على التقية ، والحصر الإضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين ، وأن يكون سنة ظرفاً
  • (1) تذكرة الفقهاء : 2/620 .
  • (2) كشف اللثام : 7/134 ـ 135 .
  • (3) فقه الرضا (عليه السلام) : 30 ، مستدرك الوسائل : 14/366 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح2 .
  • (4) الهداية : 266 ـ 267 ، مستدرك الوسائل : 14/366 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح1 .
  • (5) المقنع : 330 ، الوسائل : 20/379 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح15 .
  • (6) التهذيب : 7/318 ح1315 ، الاستبصار : 3/198 ح718 ، الفقيه : 3/307 ح 1475 ، الوسائل : 20/378 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح13 .

(الصفحة 170)

مسألة 3 : المعتبر في إنبات اللحم وشدّ العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه يُنسبان إليه ، فلو فرض ضمّ السُكّر ونحوه إليه على نحو يُنسبان إليهما أشكل ثبوت التحريم ، كما أنّ المدار هو الإنبات والشدّ المعتدّ به منهما على نحو مبان يصدقان عرفاً ، ولا يكفي حصولهما بالدّقة العقلية ، وإذا شكّ في حصولهما بهذه المرتبة أو استقلال الرضاع في حصولهما يرجع إلى التقديرين الآخرين1.

للرضاع كما يأتي في مثله ، ومفهومه غير مقصود .1 ـ قد عرفت(1) أنّ الأصل في التحديدات الثلاثة في الرضاع المحرّم هو الأثر ، وهو إنبات اللحم وشدّ العظم . فاعلم أنّ ظاهر ما يدلّ على الإنبات والشدّ أمران : أحدهما : صحّة النسبة إلى الرضاع بحيث كان الرضاع مؤثّراً فيه ، وثانيهما : استقلال الرضاع في حصولهما عرفاً ، فلو ضمّ السكّر أو ماؤه إلى اللبن المفروض بحيث كان الإنبات والشدّ منسوبين إليهما معاً ،كالعلّتين بالإضافة إلى معلول واحد ، وإن كانت النسبة مختلفة ومقدار التأثير متفاوتاً ، فيشكل ثبوت التحريم بل الظّاهر عدمه ، وعليه فما هو المتداول في زماننا من ضمّ اللبن الصناعي المسمّى في الفارسيّة بـ «شير خشك» لا يوجب تحقّق التحريم .
ثمّ إنّ هذين العنوانين إنّما هما كسائر العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام يكون المرجع فيه هو العرف ، ولا يكفي الحصول بالدقّة العقلية المتحقّقة بأقلّ من التحديدات الثلاثة ، فاللاّزم الحصول بنظر العرف . غاية الأمر أنّه قد مرّ منّا(2) أنّ
  • (1) في ص 161 .
  • (2) في ص 162 ـ 163 .

(الصفحة 171)

مسألة 4 : يُعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم والليلة منحصراً باللّبن ، ولا يقدح شرب الماء للعطش ولا ما يأكل أو يشرب دواء إن لم يخرج ذلك عن المتعارف ، والظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار1.

تشخيص الإنبات يغاير تشخيص الاشتداد ، فإنّ الأوّل أمرٌ يعرفه غالب الناس والعرف نوعاً ، وأمّا الثاني فلا يدركه إلاّ أفراد نادرة متخصّصة في هذه الأمور ، وإلاّ فالأفراد العادية لا يكاد لهم إحساس ذلك .
ثمّ إنّه لو شكّ في حصول العنوانين بالنحو المذكور ، فإنّه لو لم يكن شيء من التقديرين الآخرين فالظّاهر عدم تحقّق الرضاع المحرّم لاقتضاء الاستصحاب العدم ، ومع وجود واحد من التقديرين الآخرين فالّلازم الرجوع إليه خصوصاً مع عدم العلم بعدم العنوانين .1 ـ في الجواهر بعد حكاية تصريح كاشف اللثام(1) بالأمر المذكور قال : وهو متّجه مع فرض انتفاء صدق رضاع يوم وليلة بذلك ، لكن دعوى ذلك في جميع الأفراد محلّ شكّ ، كما لو فرض ارتضاع الصبي بعض الرضعة واشتغل بلعب ونحوه حتى تحقّق الفصل الطويل ثمّ ارتضع رضعة كاملة ، فإنّه قد يمنع عدم صدق رضاع يوم وليلة فيه ، ضرورة ابتناء ذلك على العرف(2) .
أقول : ظاهر ما يدلّ على اعتبار اليوم والليلة في تحقّق الرضاع المحرّم امران :
أحدهما : أن يستفيد الطفل غذائه من اللبن ولم يمض عليه زمان يكون محتاجاً
  • (1) كشف اللثام : 7/139 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/289 .

(الصفحة 172)

مسألة 5 : يُعتبر في التقدير بالعدد أمور :
منها : كمال الرضعة ، بأن يُروى الصّبي ويصدر من قبل نفسه ، ولا تُحسب الرضعة الناقصة ولا تُضمّ الناقصات بعضها ببعض ، بأن تُحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلا واحدة . نعم لو التقم الصبي الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض بأن كان للتنفّس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر وغير ذلك كان الكلّ رضعة واحدة .
ومنها : توالي الرضعات ، بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى رضاعاً تامّاً كاملا على الأقوى ومطلقاً على الأحوط . نعم لا يقدح القليل جدّاً ، ولا يقدح في

إليها وممنوعاً عنها .
ثانيهما : أن لا يستفيد من غير اللّبن ولو كان دواء بنحو غير المتعارف ، نعم الدواء غير الخارج عن المتعارف لا يضرّ ، نعم ذكر في الجواهر : ثمّ إنّه هل المعتبر مع ذلك حصول العدد بشرائطه كيف اتّفق أم يعتبر مع صحّة مزاج الولد؟ وجهان كما في المسالك ، قال : وتظهر الفائدة لو كان مريضاً ورضاعه قليل الكمّية ، وحصل العدد المعتبر منه بحيث كان مرتوياً في جميعها بحسب حاله ، فعلى الأوّل يكفي ذلك في نشر الحرمة ، عملا بإطلاق النصّ الشامل له . وعلى الثاني يُعتبر في الكميّة مقدار ما يتناوله صحيح المزاج ، حملا على المعهود . والوجهان آتيان في القدر الزماني(1) .
ثمّ إنّ الظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار ، لأنّ العرف لا يفهم من مثل هذا التقدير إلاّ مجموع ساعات اليوم والليلة وإن كانت بنحو التلفيق ، كما هو واضح .
  • (1) مسالك الأفهام : 7/224 ، جواهر الكلام : 29/289 .