جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 622)

مسألة 13 : لو كان له ولدان ولم يقدر إلاّ على نفقة أحدهما وكان له أب موسر ، فإن اختلفا في قدر النفقة وكان ما عنده يكفي لأحدهما بعينه كالأقلّ نفقه اختصّ به وكان الآخر على الجدّ ، وإن اتّفقا في مقدارها ، فإن توافق مع الجدّ في أن يشتركا أو يختصّ كلٌّ بواحد فهو ، وإلاّ رجعا إلى القرعة1.

والفرض عدم تمكّنه إلاّ من واحد .
هذا ، ولكن حصول سدّ الخلّة في الجملة بالإضافة إلى الجميع أولى من حصوله كاملا بالنسبة إلى واحد مثلا ومحروميّة الآخر مطلقاً .1 ـ لو كان له ولدان معسران فإن قدر على نفقة كليهما فهو ، ولا فرق في هذا الفرض بين أن يكون له أب موسر أم لا ، بل يجب عليه نفقة كلّ منهما بلا إشكال ، وإن لم يقدر إلاّ على نفقة أحدهما ، فتارة تكون نفقتهما متّحدتين في المقدار ، واُخرى تكونان مختلفتين ، كما أنّه تارة يكون له أب موسر وأُخرى لا يكون كذلك .
ففي الصورة الأولى : يختص الأقلّ نفقة به ويكون نفقة الآخر على أب الأب ، الذي فرض أنّه موسر يقدر على إنفاقه .
وفي الصورة الثانية : وهي الإتّفاق في المقدار ، فإن وقع التوافق مع الجدّ في أن يشتركا أو يختصّ كلّ بواحد ، وإلاّ يجب رجوعهما إلى القرعة ، أمّا صورة التوافق والتراضي فواضحة ، وأمّا مع عدم التراضي فليس هنا طريق إلاّ القرعة الّتي هي لكلّ أمر مشكل ، سيّما حقوق الناس ، كما أنّه لو لم يكن هنا أب موسر أصلاً ، ولم يقد إلاّ على نفقة أحدهما ، فمع عدم تراضي الولدين إلاّ بنفقة نفسه ، فقد عرفت أنّ الأقوى فيه الرجوع إلى القرعة .
أقول : ذكر صاحب الجواهر بعد ذكر مسألة المتن وحكمه بنحوه : أنّه قد يكون
(الصفحة 623)

مسألة 14 : لو امتنع من وجبت عليه النفقة عنها أجبره الحاكم ، ومع عدمه فعدول المؤمنين ، ومع فقدهم ففسّاقهم ، وإن لم يمكن إجباره فإن كان له مال أمكن للمنفق عليه أن يقتصّ منه مقدارها جاز للزوجة ذلك دون غيرها إلاّ بإذن الحاكم ، فمعه جاز له الأخذ وإن لم يكن اقتصاصاً ، وإن لم يكن له مال كذلك أمر الحاكم بالاستدانة عليه ، ومع تعذّر الحاكم يشكل الأمر1.

ذلك مؤيّداً لِما ذكرناه سابقاً فيما لو تعدّد المنفق الّذي حكموا فيه بالإشتراك فيها ، ضرورة أنّه يأتي فيه مثل ما هنا من احتمال القرعة ، وإلاّ كان المتّجه فيه الإشتراك وإن كان الموضوع في المسألتين مختلفاً ، فتأمّل جيّداً(1) .
قلت : ولعلّ الفرق توجّه الخطاب بالإنفاق هناك إلى أزيد من واحد في رتبة واحدة ، أو إلى واحد لا محالة يكون كذلك ، وهنا يكون المخاطب متعدّداً وإن وجب الإنفاق على كلّ منهما مع اليسار ، فاحتمال القرعة هنا أقوى ممّا هناك ، فتدبّر جيّداً .1 ـ إذا امتنع من وجبت النفقة عنها متّحداً أو متعدّداً أجبره الحاكم حسبة ، ومع عدمه فعدول المؤمنين ، ومع عدمهم ففسّاقهم; لأنّه أمرٌ لا يرضى الشارع بتركه ، وربّما يوجب الترك الوقوع في الهلاك ، مع أنّ حفظ النفس المحترمة من أهمّ الواجبات والفرائض . وإن لم يمكن إجباره ، فإن كان له مال أمكن للمنفَق عليه المقاصّة بمقدار النفقة ، فبالإضافة إلى الزوجة تجوز المقاصّة ولو مع عدم إذن الحاكم; لعدم توقّف المقاصّة المشروعة على إذن الحاكم ، وبالنسبة إلى الزوجة حيث يكون الإنفاق حقّاً لها عليه ـ ولذا يجب القضاء عن النفقة المتروكة ولو مع يسارها وغناها ـ لا تتوقّف المقاصّة على إذن الحاكم كما سيأتي في ذيل كتاب
  • (1) جواهر الكلام : 31/388 .

(الصفحة 624)

مسألة 15 : تجب نفقة المملوك حتى النحل ودود القزّ على مالكه ، ولا تقدير لنفقة البهيمة مثلا ، بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل وسقي

القضاء(1) إن شاء الله تعالى .
وأمّا بالإضافة إلى غير الزوجة فيحتاج إلى إذن الحاكم; لعدم صدق المقاصّة بعد عدم كون النفقة حقّاً على المنفق يجب قضاؤه لو ترك كما عرفت(2) فيما سبق ، لكن حيث إنّ إهمالها ربّما يوجب الترك لوقوع الهلاك يجوز للحاكم أن يأذن للمنفَق عليه الاستفادة من مال المنفَق مع عدم إمكان إجباره على أن ينفق بنفسه .
وإن لم يكن له مال يمكن للمنفَق عليه المقاصّة منه بمقدار النفقة أمر الحاكم بالاستدانة عليه بالنحو المذكور سابقاً(3) . ومع تعذّر الوصول إلى الحكم أو تعسّره جدّاً فقد استشكل في المتن ، ولكنّه قال في محكي المسالك : ولو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم ففي جواز استقلاله بالاستقراض عليه أو البيع من ماله مع امتناعه أو غيبته وجهان : أجودهما الجواز; لأنّ ذلك من ضروب المقاصّة حيث يقع أخذ القريب في الوقت والزوجة مطلقاً(4) .
ولكن قد عرفت عدم صدق المقاصّة بالإضافة إلى القريب ، مع أنّ الكلام فيما إذا لم يمكن للمنفَق عليه المقاصّة من مال المنفِق فانحصر الطريق في بالإستقراض ، والمفروض تعذّر الوصول إلى الحاكم أو تعسّره ، فالظاهر جواز الاستدانة عليه بنفسه ، كما لا يخفى .
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 377 ـ 378 .
  • (2 ، 3) في ص614 ـ 616 .
  • (4) مسالك الأفهام : 8/497 .

(الصفحة 625)

ومكان رحل ونحو ذلك ، ومالكها بالخيار بين علفها وبين تخليتها لترعى في خصب الأرض ، فإن اجتزأت بالرعي وإلاّ علّفها بمقدار كفايتها1.

1 ـ لا خلاف في أنّه تجب نفقة العبد المملوك على مالكه ، ويدلّ عليه روايات كثيرة :
منها : صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الاُب والأم والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنّهم عياله لازمون له(1) . ومثلها رواية ابن الصلت(2) مضافاً إلى قوله تعالى : { كَلٌّ عَلَى مَوْلاَهُ}(3) .
نعم في الكسوب يكون المولى بالخيار في الإنفاق عليه من ماله أو من كسبه ، بل قد عرفت(4) أنّه يمكن أن يُقال بتقدّم نفقة العبد المملوك على نفقة الزوجة; لأنّها من شؤون نفقة النفس ، وعدم تعرّض الماتن(قدس سره) لنفقة العبد المملوك بالخصوص لعلّه لأجل عدم وجود المملوك في هذه الأزمنة في بلادنا ، كما هو دأبه في هذا الكتاب في موارد أُخر ، وتجب نفقة غير العبد من البهيمة وغيرها حتى النحل ودود القزّ ، والواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل وسقي ومكان رحل ونحو ذلك وإن كان هذه الأمور غصبيّة ، فإنّ حُرمة الغصب والتصرّف في المال المغصوب أمرٌ ، ووجوب الإنفاق على الدّابة المملوكة أمر آخر ، بل لا يلزم في ذلك ملكيّة العين ، فلو استأجر دابّة في أيّام معيّنة أو إستعارها يكون الأمر كذلك ، والمالك بالخيار بين علفها وبين
  • (1) الكافي : 3/552 ح5 ، التهذيب : 4/56 ح150 ، الإستبصار : 2/33 ح101 ، الوسائل : 9/240 ، أبواب المستحقّين للزكاة ب13 ح1 .
  • (2) علل الشرائع : 371 ح1 ، الوسائل : 9/241 ، أبواب المستحقّين للزكاة ب13 ح4 .
  • (3) سورة النحل : 16/76 .
  • (4) في ص621 .

(الصفحة 626)

مسألة 16: لو امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة ولوبتخليتهاللرعي الكافي لها أُجبر على بيعها أو الإنفاق عليها أو ذبحها إن كانت ممّا يقصد اللحم بذبحها1.

تخليتها لترعى في خصب الأرض مشروطاً باجتزائها بالرعي ، وإلاّ علفها بمقدار كفايتها ، والوجه فيه واضح .1 ـ لو امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة مطلقاً ولو بتخليتها للرعي الكافي أو عدم إطلاّعها على المرعى أُجبر على أحد أُمور ثلاثة :
الإنفاق ، أو البيع ممّن يقوم بنفقتها ، أو الذبح إن كان لحمها مقصوداً بالذبح; لأنّه ليس هنا طريق آخر لبقاء حياتها ، كما لا يخفى .
وقد وقع الفراغ بعنايته تعالى من تسويد هذه الأوراق بيد العبد المفتاق إلى رحمة ربّه الغني : محمّد الفاضل اللنكراني إبن العلاّمة الفقيه الفقيد آية الله الشيخ فاضل اللنكراني ، تغمّده الله بغفرانه وأسكنه بحبوحات جنانه ، وكان ذلك في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك من شهور سنة 1419 القمريّة من الهجرة ، على هاجرها آلاف الثناء والتحية . ويظنّ قويّاً بل يطمئنّ بكون ليلتها هي ليلة القدر الّتي جعلها الله تعالى خيراً من ألف شهر ، على ما ينصّ به الكتاب العزيز النازل في ليلة القدر ، وذلك يظهر بملاحظة الآداب والأدعية والخصوصيّات المربوطة بهذه الليلة ، والتعبيرات الواردة فيها من استحباب الغسل فيها مرّتين أولّ اللّيلة وآخرها ، واستحباب قراءة سورة القدر ألف مرّة ، واستحباب دعاء «ياربّ ليلة القدر وجاعلها خيراً من ألف شهر» واستحباب قراءة ثلاث سور خاصّة من الكتاب العزيز(1) يشتمل بعضها على قوله تعالى : {إنَّا أَنزَلنَاهُ فِي لَيلَة
  • (1) الوسائل : 10/350 ـ 362 ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 31 ـ 34 ، البحار : 97/1 ـ 25 .