جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 338)

ثمّ إنّه يدلّ على عدم حساب أيّام الحيض التي يكون الوطء فيها محرّماً شرعاً بعض الروايات ، مثل :
موثّقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : الرجل يتزوّج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كلّ يوم حتّى توفيه شرطه ، أو تشترط أيّاماً معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال : نعم ، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف له ما خلا أيّام الطمث فإنّها لها ، ولا يكون لها إلاّ ما أحلّ له فرجها(1) .
ورواية عمر بن حنظلة التي رواها الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ، عنه قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أتزوّج المرأة شهراً بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلاّ أيّام حيضها فانّها لها(2) .
وظاهر الأخيرة استثناء أيّام الحيض مطلقاً بالإضافة إلى الوطء وغيره من الاستمتاعات الجائزة في أيّام الحيض; لدلالتها على أنّ أيّام الحيض لها مطلقاً . ويمكن أن يقال بظهور الاُولى أيضاً في ذلك ، وإن كان يحتاج إلى تدبّر وتعمّق ، فتدبّر جيّداً .
وهل يلحق سائر الأعذار كالمرض المدنف بأيّام الحيض أم لا؟ وفي محكيّ المسالك فيه وجهان من المشاركة في المعنى ، وكون ذلك على خلاف الأصل فيقتصر
  • (1) الكافي : 5/461 ح4 ، الوسائل : 21/61 ، أبواب المتعة ب27 ح3 .
  • (2) الفقيه : 3/294 ح1397 ، الوسائل : 21/62 ، أبواب المتعة ب27 ح4 .

(الصفحة 339)

مسألة 7 : لو وقع العقد ولم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة استقرّ عليه تمام المهر1.

فيه على مورده .
وفي محكيّ القواعد : لو منع العذر عن الجميع كلّ المدّة كالمرض المدنف فكذلك ، أي لا ينقص من مهرها شيء على إشكال(1) .
وأفاد صاحب الجواهر(قدس سره) في وجه الإشكال من انتفاء الاستيفاء رأساً وهو أحد العوضين ، فانتفى الآخر كسائر المعاوضات ، والفرق بينه وبين الحيض بأنّه عادي ، فأيّامه في حكم المستثناة في العقد بخلاف غيره(2) .
أقول : يمكن الفرق بين ما لو كان العذر مانعاً عن الجميع كلّ المدّة ، كما هو المفروض في كلام القواعد ، وبين ما لو كان كذلك في بعض المدّة ، كما أنّه يمكن الفرق بالإضافة إلى أيّام الحيض من هذه الجهة ، وعليه فلا يترك الاحتياط بالتصالح كما في المتن .1 ـ لو وقع العقد ولم يتحقّق الدخول بها وتحقّقت هبة المدّة فالواجب عليه النصف ، كما تقدّم في مضمرة سماعة المذكورة في أواخر المسألة السابقة ، باعتبار اشتمالها على قوله (عليه السلام) : «فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق» فإنّ القدر المتيقّن من قوله : فإن خلاّها هي هبة المدّة ، ولكنّه يحتمل الاختصاص بهذه الصورة وعدم الشمول لما إذا لم تتحقّق الهبة ، ولكن تحقّق التمكين حتّى انقضت المدّة ، وعليه فيستقرّ عليه تمام المهر بعد تحقّق الملكيه بالعقد ، وثبوت
  • (1) قواعد الاحكام : 2/26 .
  • (2) جواهر الكلام : 30/168 .

(الصفحة 340)

مسألة 8 : لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت اُخت زوجته أو اُمّها مثلاً ولم يدخل بها فلا مهر لها ، ولو قبضته كان له استعادته ، بل لو تلف كان عليها بدله ، وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد ، وأمّا إن كانت جاهلة فلها مهر المثل ، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد ، وإن كان أقلّ أكمله1.

التمكين إلى انقضاء المدّة وإن لم يتحقّق الدخول ، ويستفاد من عبارة المسالك المتقدّمة أنّه يستفاد من الرواية أنّ الملاك في استحقاق النصف هو مجرّد حصول الفرقة قبل الدخول ، فلاحظ .1 ـ لا إشكال في أنّها لا تستحق مهراً إذا لم يدخل بها ، وتبيّن فساد عقد الانقطاع بمثل أحد الاُمور المذكورة في المتن ، ولو قبضته كان له استعادته لعدم كونها مستحقّة ، بل لو تحقّق الإتلاف كان عليها بدله مثلاً أو قيمة لقاعدة الإتلاف ، من دون فرق بين صورة العلم بالفساد أو الجهل به لفرض الفساد واقعاً ، وأمّا لو تحقّق الدخول ففي محكيّ جمع من الكتب الفقهيّة القديمة(1) كان لها ما أخذت وليس عليه تسليم ما بقي ، ولكن قال المحقّق في الشرائع : ولو قيل : لها المهر إن كانت جاهلة ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة كان حسناً(2) . وتبعه الماتن(قدس سره) .
والدليل عليه كون الوطء شبهة في الأوّل ، فيستحقّ مهر المثل بها ، وتحقّق الزنا في الثاني ولا مهر لبغيّ ، بل الظاهر ثبوت الضمان عليها مع الإتلاف في هذه الصورة ، والتسليط من الزوج إنّما كان بزعم الصحّة. بل ذكر في الجواهر : أنّه لا يبعد ذلك حتّى مع علم الزوج بالفساد، باعتبارأنّ دفعه له بعنوان كونه المسمّى في العقد، فكأنّه اشترط
  • (1) النهاية : 491 ، المهذّب : 2/242 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/305 .

(الصفحة 341)

في إباحته صحّة العقد على وجه لا ينافي علمه بالفساد ، الذي أقصاه حينئذ علمه بعدم حصول الشرط(1) . والتحقيق في محلّه من كتاب البيع في المقبوض بالعقد الفاسد.
والدليل على القول الآخر صحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أنّ لها زوجاً فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها ، ويحبس عليها ما بقي عنده(2) .
ولكنّ الرواية ـ مضافاً إلى كونها مخالفة للقاعدة المستفادة من قول النبي (صلى الله عليه وآله)بعدم ثبوت المهر لبغيّ ، على ما حكي عنه بألفاظ مختلفة مذكورة في سنن البيهقي(3) . وإلى عدم ظهورها في العقد المنقطع . وإلى احتمال ثبوت الشبهة للمرأة باعتبار تخيّل صحّة الانقطاع مع ثبوت الزوج الدائمي لها . وإلى عدم الظهور في صورة تحقّق الدخول إلاّ أن يقال بظهور قوله : «بما استحلّ من فرجها» في ذلك ، فتدبّر . وإلى الظهور في صورة جهل الزوج ـ معارضة مع مكاتبة ريّان بن شبيب المتقدّمة آنفاً(4) ، المشتملة على قوله (عليه السلام); «لا يعطيها شيئاً لأنّها عصت الله تعالى» ، وموردها وإن كان صورة إعطاء بعض المهر وجواز حبس الباقي وعدمه ، إلاّ أنّ الظاهر خصوصاً بملاحظة العلّة عدم استحقاقها شيئاً من المهر ، فكأنّه أعرض عمّا دفع ، فانّه لو كان المهربعض الأعيان الخارجية وقدأعطاهابعضها فلا وجه للحكم بخروجهاعن ملكه بعد عدم تحقّق سبب شرعي للخروج ، فالصحيحة إمّا معرض عنها لدى المشهور ، وإمّا محمولة على بعض الوجوه غير المنافية للقاعدة ، فالحقّ مع ما في المتن .
  • (1) جواهر الكلام : 30/171 .
  • (2) الكافي : 5/461 ح2 ، التهذيب : 7/261 ح 1129 ، الوسائل : 21/62 ، أبواب المتعة ب28 ح1 .
  • (3) السنن الكبرى للبيهقي : 6/6 .
  • (4) في ص336 .

(الصفحة 342)

مسألة 9 : يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل ، فلو لم يذكره متعمّداً أو نسياناً بطل متعة وانعقد دائماً ، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر ، ولابدّ أن يكون معيّناً بالزمان محروساً من الزيادة والنقصان ، ولو قدّره بالمرّة أو المرّتين من دون أن يقدّره بزمان بطل متعة وانعقد دائماً على إشكال ، والأحوط فيه إجراء الطلاق وتجديد النكاح لو أراد ، وأحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدّة المقدّر بالمرّة أو المرّتين أو هبتها1.

ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ الثابت في صورة جهلها بالفساد إنّما هو مهر المثل لا المسمّى ، ولا ملاحظة التوزيع على المدّة لعدم الوجه لذلك مع تحقّق الفساد وتبيّنه ، لكنّ الكلام في أنّ المراد بمهر المثل هو مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدّة التي سلّمت نفسها فيها متعة ، أو أنّ المراد به مهر المثل في النكاح الدائم; لأنّ ذلك هو قيمة البضع عند وطء الشبهة من غير اعتبار لعقد الدوام والانقطاع؟ ذكر في الجواهر : لعلّ ثانيهما أقواهما(1) وهو بعيد ، فلا يترك الاحتياط بالمصالحة .1 ـ في هذه المسألة جهات من الكلام :
الجهة الاُولى : إعتبار ذكر الأجل في النكاح المنقطع ، ويدلّ عليه الروايات(2)الكثيرة التي منها ما تقدّم من النصوص الدالّة على اعتبار ذكر الأجل ، وكونه مفروغاً عنه حتى عند السائلين ، ولذا كانوا يسألون عن الخصوصيات الموجودة في هذا المجال ، كوضع المهر بالنسبة في صورة هبة البعض وأشباهه ، مع أنّه قد يعبّر عنه بالنكاح المؤجّل ، فيدلّ ذلك على أنّ الأجل مأخوذ في حقيقته وماهيّته ، وأنّه
  • (1) جواهر الكلام : 30/172 .
  • (2) الوسائل: 21 / 58 ـ 62، أبواب المتعة ب25، 27، 28.