جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 427)

مسألة 7 : لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صحّ العقد ، وبطل المهر ، واستحقّت عليه مهر المثل بالدخول ، وكذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئاً باعتقاد كونه خلاًّ فبان خمراً أو جعل مال الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه1.

مفوّضة البضع ، فإذا كان مهر مثلها زائداً على مهر السنة المستحبّ كما تقدّم(1)فمقتضى الاحتياط اللازم التصالح بالإضافة إلى ما زاد كما لايخفى ، وقد وقع التقييد في كلام المحقّق في الشرائع بما لم يتجاوز السنّة ، وهو خمسمائة درهم(2) . بل نسب ذلك إلى المشهور (3) .
ويدلّ عليه موثقة أبي بصير ، عن الصادق (عليه السلام) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي لها صداقاً حتى د خل بها؟ قال : السنّة ، والسنّة خمسمائة درهم(4) .
وخبر المفضل بن عمر ، عن الصادق (عليه السلام) : من زاد على ذلك ردّ إلى السنّة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم(5) . ولأجل مثلهما جزم صاحب الجواهر(قدس سره)(6)بذلك ، ولكنّ الظاهر عدم التقييد بذلك خصوصاً مع كون موردهما غير المفوّضة .1 ـ قد عرفت أنّ بطلان المهر لا يستلزم بطلان العقد خصوصاً في النكاح الدائم ،
  • (1) في ص419 ـ 420.
  • (2) شرائع الإسلام : 2/325 .
  • (3) جامع المقاصد : 13/338 ـ 340 ، الروضة البهية : 5/344 ، مسالك الأفهام : 8/199 ، الحدائق الناضرة : 24/432 .
  • (4) التهذيب : 7/362 ح1469 ، الإستبصار : 3/225 ح815 ، الوسائل : 21/270 ، أبواب المهور ب13 ح2 .
  • (5) التهذيب : 7/361 ح1464 ، الإستبصار : 3/224 ح810 ، الوسائل : 21/261 ، أبواب المهور ب8 ح14 .
  • (6) جواهر الكلام: 31 / 47 ـ 48 .

(الصفحة 428)

مسألة 8 : لو شرك أباها في المهر ، بأن سمّى لها مهراً ولأبيها شيئاً معيّناً يعيّن (يتعيّن ظ) ما سمّى لها مهراً لها وسقط ما سمّى لأبيها ، فلا يستحق الأب شيئاً1.

الذي هو الموضوع في هذه المسائل نوعاً ، سواء كان البطلان لأجل أنّه ممّا لا يملكه أحد كالحرّ ولو اعتقد كونه عبداً ، أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير ، أو ما لا يرتبط بالزوج أصلاً كجعله شيئاً باعتقاد كونه خلاًّ فبان كونه خمراً ، أو مالاً باعتقاد كونه ماله فبان خلافه وأنّه مال الغير ، ففي جميع هذه الموارد وإن كان المهر باطلاً لجهة من الجهات المشار إليها وغيرها ولكنّه لا يستلزم بطلان العقد ، بل يثبت مع الدخول مهر المثل بالمعنى المذكور في المسألة السابقة من مراعاة جميع الخصوصيات الدخيلة في ارتفاع المهر ونقصانه .1 ـ فانّ المشهور كما في محكي المسالك(1) وغيرها(2) بطلان الشرط أي ما جعل لأبيها من المهر ، ولكن حكى المحقّق في الشرائع القول بصحّة المهر ولزوم الشرط(3)لعموم «المؤمنون عند شروطهم»(4) وللنبوي : أحقّ الشروط ما نكحت به الفروج(5) . ولكن الظاهر مضافاً إلى أنّ المهر عوض البضع ولا معنى لكون شيء مهراً ، ومع ذلك يكون للأب حتى يكون حقّ الشرطية نفسها للأجنبي ، وإلاّ فلو كان المشروط له أحد المتعاقدين فلا مانع من الشرط غير المحلّ حراماً أو المحرّم
  • (1) مسالك الأفهام : 8/178 .
  • (2) النهاية : 473 ، الخلاف : 4/387 ـ 388 ، جامع المقاصد : 13/396 ، الحدائق الناضرة : 24/444 .
  • (3) شرائع الإسلام: 2 / 325.
  • (4) التهذيب : 7/371 ح1503 ، الإستبصار : 3/232 ح835 ، الوسائل : 21/276 ، أبواب المهور ب20 ح4 .
  • (5) سنن أبي داود : 328 ح2139 ، سنن الترمذي : 3/434 ح1129 ، سنن الدارمي : 2/100 ح2199 ، السنن الكبرى للبيهقي : 7/248 ، وفيها : أحقّ الشروط أن توفّى به ما استحللتم به الفروج .

(الصفحة 429)

مسألة 9 : ما تعارف في بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها واُمّها من الزوج شيئاً ـ وهو المسمّى في لسان بعض بـ «شير بها» وفي لسان بعض آخر بشيء آخر ـ ليس بعنوان المهر وجزء منه ، بل هو شيء يؤخذ زائداً على المهر ، وحكمه أنّه إن كان اعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح فلا إشكال في جوازه وحلّيته ، بل وفي استحقاق العامل له وعدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد إعطائه ، وإن لم يكن بعنوان الجعالة ، فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه ـ وإن كان لأجل جلب خاطره وتحبيبه وإرضائه ، حيث إنّ رضاه في نفسه مقصود ، أو من جهة أنّ رضا البنت منوط برضاه ، فبملاحظة هذه الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال ـ فالظاهر جواز أخذه ، لكن يجوز

حلالاً ، وإن كان متعلّقاً بالغير كخياطة ثوب زيد وبناءدار عمرو مثلاً ، وأمّا لو كان المشروط له الأجنبي عن المتعاقدين بحيث كان الالتزام به في عرض الالتزام للمتعاقدين فلا دلالة لهما على اللزوم أصلاً .
والأصل في ذلك صحيح الوشاء ، عن الرضا (عليه السلام) قال : سمعته يقول : لو أنّ رجلاً تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً والذي جعله لأبيها فاسداً(1) .
وقد ذكر في الجواهر : أنّه لولا الرواية الصحيحة لكان القول بفساد المهر ووجوب مهر المثل قوياً ، لاشتمال المهر على شرط فاسد فيفسده(2) .
وكيف كان فلا شبهة في عدم استحقاق الأجنبي عن العقد .
  • (1) الكافي : 5/384 ح1 ، التهذيب : 7/361 ح 1465 ، الإستبصار : 3/224 ح 811 ، الوسائل : 21/263 ، أبواب المهور ب9 ح1 .
  • (2) جواهر الكلام : 31/28 .

(الصفحة 430)

للزوج استرجاعه ما دام موجوداً ، وأمّا مع عدم الرضا من الزوج وإنّما أعطاه من جهة استخلاص البنت حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الأمر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر ، فيحرم أخذه وأكله ، ويجوز للزوج الرّجوع فيه وإن كان تالفاً1.

1 ـ ما تعارف في بعض البلاد من أخذ بعض أقارب الزوجة من الأب أو الاُمّ أو غيرهما شيئاً من الزوج ـ وهو المسمّى في بلداننا وأزماننا «شير بهاء» ويمكن أن يكون مسمّى باسم آخر في غيرها ـ لا يكون بعنوان المهر وجزء منه ، بل هو شيء زائد عليه ، فلا يترتّب عليه حكم المهر ، وأمّا حكمه في نفسه فالظاهر أنّه يتصوّر فيه فروض :
الفرض الأول : ما إذا كان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح ، وهو التسبيب في جلب رضاية الزوجة أو تقليل مهرها ، سواء كان العامل أباً أو أخاً أو غيرهما ، وفي هذه الصورة يستحقّ العامل الجعل ، ولا يكون الزوج مسلّطاً على استرجاعه كما في سائر موارد الجعالة ، ويمكن أن يكون الوجه في هذه الجعالة بالإضافة إلى الأب أو الجدّ للأب هو ثبوت الولاية لهما حتى على البالغة الرشيدة ، بناء على بعض الأقوال كما تقدّمت(1) .
هذا ، ولكن هذا الفرض خارج عمّا هو المتعارف في ذلك .
الفرض الثاني : ما إذا لم يكن بعنوان الجعالة ، لكن كان اعطاء الزوج للقريب بطيب منه ورضاه ، وإن كان لأجل جلب خاطره ورضاه ، حيث إنّ رضاه في نفسه مقصود له ، أو من جهة أنّ رضا البنت منوط برضاه ومتوقف عليه ، وفي هذا
  • (1) في «القول في أولياء العقد» مسألة 2 .

(الصفحة 431)

مسألة 10 : لو وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعده على شيء ، سواء كان بقدر مهر المثل أو أقلّ منه أو أكثر ، ويتعيّن ذلك مهراً وكان كالمذكور في العقد1.

الفرض يجوز له التصرّف في المال الذي أعطاه الزوج كما في سائر الموارد المشابهة ، لكن يجوز له الاسترجاع ما دام المال موجوداً; لأنّه لم يخرج عن ملك الزوج بذلك ، بل غاية الأمر جواز التصرّف للمباح له ما دام المال موجوداً ولم يرجع الزوج .
الفرض الثالث : ما إذا لم يكن هناك جعالة ولا رضا من الزوج ، بل كان اعطاؤه إنّما هو من جهة استخلاص البنت ، حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الأمر مع فرض رضا الزوجة بالنكاح مع المهر المعيّن لها ، وفي هذه الصورة لا يجوز للقريب التصرّف فيه ، ويجب عليه ردّه إلى الزوج ومع تلفه عنده يكون ضامناً; له لقاعدة على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي ، كما هو ظاهر .1 ـ لو وقع العقد بلا مهر أي بصورة تفويض البضع جاز أن يتراضيا بعده على شيء بعنوان المهر ، سواء كان بقدر مهر المثل أو أكثر ، ويتعيّن ذلك مهراً كالمهر المذكور في العقد ، وعلّله المحقّق في الشرائع بأنّ الحقّ لهما ، سواء كان بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقل ، وسواء كان عالمين أو جاهلين ، أو كان أحدهما عالماً والآخر جاهلاً; لأنّ فرض المهر إليهما ابتداء ، فجاز انتهاء(1) .
هذا ، ولكن مجرّد كون الحقّ لهما وإن فرض المهر إليهما ابتداء لا يستلزم تعيّن ما تراضيا عليه بعد العقد بعنوان المهريّة ، حتّى يترتّب عليه أحكام المهر; فالأولى التعليل لذلك ـ مضافاً إلى كون المسألة مرسلة عندهم إرسال المسلّمات ، بل ذكرها
  • (1) شرائع الإسلام : 2/326 .