جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 143)

المرأة لها زوج ثانياً ، والحكم بثبوت الحدّ باعتبار عدم مجوّز شرعيّ للتزوج بها مع كون مقتضى الاستصحاب بقاء زوجية الأوّل ، كما أنّه يستفاد منها كون المرأة عالمة ، والفرض كونها محصنة ، كما لايخفى .
وأنت خبير بأنّ مقتضى التحقيق في مثل هذه الروايات إعتبار تحقّق حلّية الوطء ولو ظاهراً ، أمّا بالاعتقاد عن علم أو اطمئنان يعامل معه معاملة العلم أو شهادة البيّنة الشرعية أو مثلها ، وإلاّ فلأيّ أمر قد ذكر في الموضوع قيد الحسبان أو شهادة شاهدين وأمثالهما ، ومن الواضح عدم اعتبار حصول الظنّ الشخصي في مثل قيام البيّنة ، فاستفادة حصول الظنّ ولو كان غير معتبر من هذه الروايات ممّا لا وجه لها ، وقد عرفت أنّ الظنّ المأخوذ في بعض الكلمات لا يراد به ما يقابل اليقين حتى يتمسّك بإطلاقه ، وعدم تقييده بالظنّ المعتبر ، ومع ذلك كلّه فلا تخلو المسألة من الإشكال .
المقام الثالث : في لحوق النائم والمجنون والسكران بسبب محلّل بوطء الشبهة ، دون السكران بشرب المسكر عن عمد وعصيان ، والسرّ في لحوق الاُمور المذكورة في المستثنى منه خروج الوطء عن الحرمة وإرتفاع التكليف معه ، وإن كان الوطء غير مستحقّ واقعاً ، وأمّا الأمر المذكور في المستثنى فالدليل على عدم اللحوق ما عرفت(1) من أنّ المشهور أنّ وطء السكران بشرب الخمر ـ يعني إذا كان عن عمد وعصيان ـ يكون زناً موجباً للحدّ ، وينتفي به النسب نظراً إلى أنّ ما بالاختيار لا ينافي الاختيار .
  • (1) في ص 139 .

(الصفحة 144)

وذكر صاحب الجواهر : أنّه لا يخفى على من أحاط بالنصوص(1) الواردة في تحريم الخمر وكلّ مسكر أنّها ظاهرة أو صريحة في أنّ السكران في أفعاله بمنزلة الصاحي في أفعاله ، فيترتّب ما يترتّب عليه من قود وحدّ ونفي ولد وغير ذلك ، وهو معنى قولهم (عليهم السلام) : إنّ الخمر رأس كلّ إثم(2) (3) .
  • (1) الوسائل : 25/296 ـ 306 و 325 ـ 334 ، أبواب الأشربة المحرّمة ب9 و 15 .
  • (2) الكافي : 6/402 ح3 و 2 ، الوسائل : 25/315 ، أبواب الأشربة المحرّمة ب12 ح4 و7 .
  • (3) جواهر الكلام : 29/247 .

(الصفحة 145)

القول في الرّضاع


انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط :
الأوّل : أن يكون اللبن حاصلاً من وطء جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل وما بحكمه ، كسبق الماء إلى فرج حليلته من غير وطء ، ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى . فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح وما يلحق به لم ينشر الحرمة ، وكذا لو كان من دون وطء وما يلحق به ولو مع النكاح ، وكذا لو كان اللبن من الزّنا ، بل الظاهر اعتبار كون الدرّ بعد الولادة ، فلو درّ من غير ولادة ولو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الأقوى1.

1 ـ يدلّ على كون الرضاع من أسباب التحريم في الجملة : الكتاب(1) والسنّة المتواترة(2) بل الضرورة . هذا ، ولكن لابدّ من اجتماع شروط :
الأوّل : ما ذكره الماتن(قدس سره) ، فلا يتحقّق انتشار الحرمة بالرضاع إذا كان اللبن من
  • (1) سورة النساء : 4/23 .
  • (2) الوسائل : 20/371 ـ 373 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 .

(الصفحة 146)

الزنا ولو مع الولادة ، خلافاً لابن الجنيد حيث إنّه حكي عنه أنّها لو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت وأهلها على المرتضع ، وكان تجنّبه أهل الزاني أحوط وأولى(1)في غير محلّه ، ويدفعه ـ مضافاً إلى الإجماع بقسميه كما في الجواهر(2) ـ ما في الدعائم عن علي (عليه السلام) أنّه قال : لبن الحرام لا يحرّم الحلال(3) .
وامّا وطء الشبهة ، فقال المحقّق في الشرائع : وفي نكاح الشبهة تردّد أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح(4) . قال في الجواهر بعده : وفاقاً للأكثر ، بل لم نجد فيه خلافاً محقّقاً ، فإنّ ظاهر المحكي عن السرائر(5) التردّد ، ولعلّه للأصل ومنع العموم في الرضاع المطلق في الآية(6) . والأخبار المنصرف(7) إلى غير الشبهة لندرتها واختصاص الملحق لها بالنسب من الاجماع بغير محل الخلاف ، ولا نصّ عامّ يدلّ عليه(8) .
مضافاً إلى صحيحة عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لبن الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اُخرى فهو حرام(9) .
  • (1) مختلف الشيعة: 7 / 39 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/263 ـ 264 .
  • (3) دعائم الاسلام : 2/243 ح916 .
  • (4) شرائع الإسلام : 2/282 .
  • (5) السرائر : 2/552 .
  • (6) سورة النساء : 4/23 .
  • (7) الوسائل : 20/371 ـ 373 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 .
  • (8) جواهر الكلام : 29/264 .
  • (9) الكافي : 5/440 ح1 و 3 ، التهذيب : 7/319 ح1319 ، الاستبصار : 3/199 ح719 ، الوسائل : 20/389 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح4 .

(الصفحة 147)

مسألة 1 : لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل ، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضعة فأرضعت ولداً نشر الحرمة ، وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة ، بل مع حدوثها إذا احتمل

هذا ، ولكنّ الظاهر اللحوق بالصحيح; لأنّ الندرة لا توجب الانصراف; لأنّ الندرة إنّما هي بحسب الوجود ، والصحيحة المزبورة لا دلالة لها على إرادة القيديّة ، مع أنّ الظنّ الحاصل من الاستقراء يقتضي المشاركة للصحيح مطلقاً ، ولذا قوّى في المتن لحوق وطء الشبهة بالوطء الصحيح .
بقي في هذه المسألة أمران :
الأوّل : أنّه لو درّ اللبن من الإمرأة من دون نكاح وما يلحق به ، ففي المتن أنّه لم ينشر به الحرمة ولو كانت ذات فحل ، والسرّ فيه أنّه يعتبر في الرضاع المحرّم أن يكون اللبن منسوباً ومضافاً إلى فحل; ولذا وقع السؤال في مثل الصحيحة المتقدّمة عن لبن الفحل ، ويكفي في ذلك الانتساب ولو لم يكن وطء أصلاً ، كسبق الماء إلى فرج حليلته ولو لم يكن هناك وطء .
الثاني : اعتبار الولادة وكون اللبن بعد الولادة ، فلو درّ من غير ولادة ولو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الأقوى كما في المتن ، لأن إضافة اللبن إلى الفحل إنّما هي باعتبار الولادة منه; لأنّه مع عدمها لا يضاف اللبن إليه ولو كان الدرّ مقروناً بالحمل .
هذا ، مضافاً إلى أنّ المتبادر من الرضاع هو الرضاع بعد الولادة .
هذا ، مضافاً إلى أنّ مقتضى أصالة عدم التحريم في الرضاع غير الناشئ عن الولادة عدمه بدونها ، فالحقّ ما أفاده في المتن .