جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 479)

الاستحباب; لمعلوميّة عدم الوجوب وعدم حرمة التفضيل .
ورواية عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطيّة أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس ، واجهد في العدل بينهما(1) .
هذا بالإضافة إلى الأعمال الخارجيّة ، وأمّا بالنسبة إلى الأمور القلبيّة كشدّة الحبّ وقلّته فالظّاهر أنّه خارج عن الإختيار ، ولعلّه إليه أشار قوله تعالى : {وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَو حَرَصْتُم} الآية(2) .
وأمّا استحباب أن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها فلرواية إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنّ فيمسّهنّ ، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها ، فهل عليه في هذا إثم؟ قال : إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظلّ عندها في صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك(3) .
وأمّا استحباب الإذن لها في حضور موت أبيها وأمّها ، فالّلازم أوّلا ملاحظة أنّه هل يجب عليها إطاعة الزوج ولو في غير جهة الاستمتاع بها في كلّ زمان أو مكان؟ كما إذا كان الزوج في السفر ولم يتمكّن من الاستمتاع بها ، أو كانت الزوجة حائضاً وكان من عادة الزوج الاستمتاع بالدخول المحرّم في حال الحيض أم لا؟ والظّاهر أنّ المستند في ذلك ارتكاز المتشرّعة ، وأنّه يجب على الزوجة إطاعة الزوج في مثل هذه الأمور لا مطلقاً ، بحيث كان الواجب عليها الإطاعة المطلقة له بنحو يكون
  • (1) التهذيب : 7/422 ح1687 ، الإستبصار : 3/241 ح861 ، الوسائل : 20/341 ، أبواب القسم ب3 ح1 .
  • (2) سورة النساء : 4/129 .
  • (3) الفقيه : 3/270 ح1282 ، التهذيب : 7/422 ح 1689 ، الوسائل : 21/342 ، أبواب القسم ب5 ح1 .

(الصفحة 480)

أمره إيّاها ـ بمثل القيام والقعود والحركة والسكون ـ موجباً للزوم هذه الأمور عليها ، فإنّه واضح الفساد ، والإطاعة في مثل النهي عن الخروج عن المنزل في غير صورة المنافاة لحقّ الاستمتاع لا بدّ وأن يكون مستنده إرتكاز المتشرّعة ونظرهم في ذلك ، وإلاّ فليس في هذا الباب من الكتاب والسنّة دليل لفظي معتبر ، وإن ورد في بعض الرّوايات غير المعتبرة ذلك .
ففي رواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ رجلا من الأنصار على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهداً أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم ، قال : وإنّ أباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تستأذنه أن تعوده فقال : لا ، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال : فثقل فأرسلت إليه ثانياً بذلك فقال : اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك . قال : فمات أبوها فبعثت إليه إنّ أبي قد مات فتأمرني أن أصلّي عليه؟ فقال : لا ، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك . قال : فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنّ الله تعالى قد غفر لكِ ولأبيك بطاعتك لزوجك(1) . وسيأتي مزيد البحث إن شاء الله تعالى في معنى النشوز في المسألة الآتية .
وأمّا استحباب الإذن لها في حضور موت أبيها أو أُمّها ، فلأجل أنّ في منعها مشقّة ووحشة وقطيعة للرحم .
  • (1) الكافي : 5/513 ح1 ، الوسائل : 20/174 ، أبواب مقدّمات النكاح ب91 ح1 .

(الصفحة 481)

القول في النشوز

[والشقاق]


وهو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها من عدم تمكين نفسها وعدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع والالتذاذ بها ، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها ، وكذا خروجها من بيته من دون إذنه وغير ذلك ، ولا يتحقّق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها ، فلو امتنعت من خدمات البيت وحوائجه الّتي لا تتعلّق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو غير ذلك حتى سقي الماء وتمهيد الفراش لم يتحقّق النشوز1.

1 ـ النشوز في اللّغة الارتفاع ، قال الله تعالى : {وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا}(1)أي انهضوا إلى أمر من أمور الله تعالى ، سمّي خروج أحد الزوجين نشوزاً لأنّه بمعصيته قد ارتفع عمّا أوجب الله تعالى عليه من ذلك للآخر ، قيل : ولذلك خصّ النشوز بما إذا كان الخروج من أحدهما فقط; لأنّ الخارج ارتفع على الأخر فلم يقم بحقّه ، ولو كان الخروج منهما معاً خصّ باسم الشِّقاق ، وقال بعضهم : يجوز إطلاق
  • (1) سورة المجادلة : 58/11 .

(الصفحة 482)

النشوز على ذلك أيضاً ، نظراً إلى جعل الارتفاع عمّا يجب عليه من الطّاعة لا على صاحبه وهو متحقّق فيهما .
وبعض الفقهاء أطلق على الثلاثة اسم الشقاق; وفي محكي المسالك : والكلّ جائز بحسب اللّغة ، لكن ما جرى عليه المصنّف أي المحقّق صاحب الشرائع(1)أوفق بقوله تعالى : {وَالَّلاتِى تَخَافُوْنَ نُشُوزَهُنَّ}(2) وقوله تعالى : {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِها نُشُوزاً}(3) ، وقوله تعالى : {وَإنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}(4) الآية(5) .
وكيف كان فقد فسّر المحقّق فيها النشوز بالخروج عن الطّاعة ، والمُراد هو خروج واحد من الزوجين عن الطاعة الواجبة على كلّ واحد منهما للآخر ، ولا مجال لتوهّم اختصاص هذا العنوان بالزوجة الخارجة عن طاعته لا بحسب الشرع ولا بحسب اللّغة ، فإنّ المحكي من الصحاح(6) والقاموس(7) والمجمع(8) : نشزت المرأة تنشز نشوزاً استعصت على زوجها وأبغضته ، ونشز عليها إذا ضربها وجفاها ، ونحوها ما عن المصباح المنير للفيّومي(9) والنهاية لابن الأثير(10) .
  • (1) شرائع الإسلام: 2/338 .
  • (2) سورة النساء : 4/34 .
  • (3) سورة النساء : 4/128 .
  • (4) سورة النساء : 4/35 .
  • (5) مسالك الأفهام : 8/354 .
  • (6) الصحاح : 3/899 .
  • (7) القاموس المحيط : 2/194 .
  • (8) مجمع البحرين : 3/1784 .
  • (9) المصباح المنير : 2/605 .
  • (10) النهاية لإبن الأثير : 5/55 .

(الصفحة 483)

وكيف كان فلا إشكال في تحقّق نشوز الزوجة بترك طاعته في تمكين نفسها وإزالة المنفرّات المضادّة للتمتّع والالتذاذ بها ، كما أنّه لا إشكال في عدم تحقّق نشوزها بترك طاعته في مثل خدمات البيت ، مثل الكنس والتنظيف والطبخ والخياطة ومثلها ، حتّى مثل سقي الماء وتمهيد الفراش إنّما الإشكال في تحقّق نشوزها بمثل الخروج عن البيت بغير إذن الزوج ، فنقول :
ظاهر المتن وجوب مثل هذا الأمر وتحقّق النشوز بمخالفة الزوجة; لأنّه عبارة عن ترك الطّاعة الواجبة ، مع أنّك عرفت أنّ المستند في ذلك ارتكاز المتشرّعة; لأنّ الأدلّة اللفظيّة قاصرة عن إثبات الوجوب سنداً أو دلالة ، وقد تقدّمت رواية عبدالله بن سنان ، وهناك روايات أخرى أيضاً ، مثل :
رواية أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء فقال : يا معشر النساء تصدَّقن ولو من حليّكنّ ولو بتمرة ولو بشقّ تمرة ، فإنّ أكثركنّ حطب جهنّم ، إنّكن تكثرن اللّعن وتكفرن العِشرة ، فقالت امرأة : يا رسول الله أليس نحن الأُمّهات الحاملات المرضعات ، أليس منّا البنات المقيمات والأخوات المشفقات؟ فقال : حاملات ، والدات ، مرضعات ، رحيمات ، لولا ما يأتين إلى بعولتهنّ ما دخلت مصليّة منهنّ النار(1) .
ورواية جابر الجعفي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم ، فمرّ بالنساء فوقف عليهنّ ثمّ قال : يا معشر النساء تصدّقن وأطعن أزواجكنّ فإنّ أكثركنّ في النار ، فلمّا سمعن ذلك بكين ، ثمّ قامت إليه امرأة منهنّ فقالت : يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النار مع الكفّار والله ما نحن
  • (1) الكافي : 5/513 ح2 ، الوسائل : 20/175 ، أبواب مقدّمات النكاح ب91 ح2 .