جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 515)

مسألة 3 : لا يجوز نفي الولد لأجل العزل ، فلو نفاه لم ينتف إلاّ باللّعان1.مسألة 4 : الموطوءة بشبهة كما إذا وطىء أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته يلحق ولدها بالواطىء بشرط أن تكون ولادته لستّة أشهر من حين الوطء أو أكثر ، وأن لا يتجاوز عن أقصى الحمل ، وبشرط أن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولّد منه بشروطه2

ولكن الرواية مرسلة لا اعتبار بها ، نعم بين النكاحين الدائم والمنقطع فرق ، كما يأتي في كتاب اللّعان ، الذي له عبارة خاصّة وأحكام مخصوصة ، وهو أنّه بعد اشتراكهما في عدم جواز النفي إذا كانت شروط اللحوق المذكورة في المسألة السّابقة موجودة ـ لعدم جواز النفي في النكاح المنقطع أيضاً ـ يفترقان في أنّه في ولد الدائمة لا ينتفى الولد إلاّ باللّعان ، وأمّا في ولد المنقطعة إذا نفاه ينتفى عنه بحسب الظّاهر ، من دون افتقار إلى اللّعان ، لكن لو كان في مقابل الزوج دعوى الزوجة أو دعوى الولد النسب يجب عليه اليمين; لإثبات دعواه في مقابل دعواهما بعد عدم إمكان إقامتهما البيّنة كما لا يخفى ، وسيأتي مزيد التحقيق في ذلك الكتاب إن شاء الله تعالى .1 ـ قد عرفت(1) أنّه لا إشكال في اللّحوق بمجرّد الدخول بلا إنزال قطعاً ، بل عدم اللحوق ظاهراً ، والمفروض في هذه المسألة صورة العزل مع عدم العلم بعدم الإنزال ولو بدون الاختيار ، وفي هذه الصورة مع وجود شروط اللحوق يلحق به الولد ، فلا يجوز النفي ولا ينتفى إلاّ باللّعان; لِما عرفت من دليله كما لا يخفى .2 ـ الموطوءة بشبهة إذا لم تكن تحت زوج يمكن لحوق الولد به ، يلحق ولدها
  • (1) في ص 503 ـ 504 .

(الصفحة 516)

مسألة 5 : لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه فادّعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره ، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادّعى أنّها أتت به من خارج فالقول قوله بيمينه ، ولو اتّفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدّة فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل وادّعت

بالواطىء مع وجود الشرطين الآخرين ، وهما كون الولادة لستة أشهر أو أكثر من حين تحقّق الوطء بالشبهة ، وعدم التجاوز عن أقصى الحمل .
نعم ، بملاحظة ما ذكرنا لابدّ من عدم العلم بعدم الإنزال ، وأمّا إذا كانت تحت زوج يمكن لحوق الولد به ، فإن لم يمكن اللّحوق إلاّ بالزوج فمن الواضح لحوقه به فقط بلا إشكال ، وأمّا إذا أمكن اللحوق بكليهما : الزوج والواطىء بشبهة فالمُستفاد من المتن لحوقه بالزوج ، ولكن في الجواهر أنّه يُقرع بينهما ، ويلحق بمن تقع عليه القرعة; لأنّها حينئذ فراش لهما(1) .
فالمورد من موارد أدلّة القرعة; لأنّها لكلّ أمر مشكل أو مشتبه ، كما أنّ الدّليل على اللحوق بالزوج هو أنّ المستفاد من قوله (صلى الله عليه وآله) في الرواية المتقدّمة : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» عدم الاختصاص بما إذا كان هناك عاهر وواطىء فجوراً ، بل المستفاد منه اللحوق بالزوج ولو كان هناك واطىء بالشبهة ، والظاهر هي القرعة بعد كون الواطىء بالشبهة له فراش ، وبعد عدم كونه في رديف العاهر الّذي له حجر; لعدم تحقّق الواطىء منه فجوراً ، فالحقّ يقتضي ما ذهب إليه في الجواهر حتّى لم يحتمل الخلاف ، بل صرّح بأنّه لا فرق ـ أي في لزوم الرجوع إلى القرعة ـ بين وقوع الوطئين في طهر وعدمه مع إمكان الإلحاق بهما ، كما لا يخفى .
  • (1) جواهر الكلام : 31/233 .

(الصفحة 517)

خلافه فالقول قولها بيمينها ، ويلحق الولد به ولا ينتفى عنه إلاّ باللّعان1.

1 ـ قد تعرّض في هذه المسألة لصور الاختلاف بين الزوجين :
منها : اختلافهما في أصل الدخول الموجب للإلحاق وعدمه ، فادّعته المرأة وأنكره الآخر لئلاّ تكون شروط الإلحاق الّتي أوّلها الإنزال بأجمعها موجودة ، فالظّاهر أنّ القول قول الزوج بيمينه; لأنّ المرأة مدّعية يكون قولها مخالفاً للأصل الذي يقتضي عدم تحقّقه ، ومع عدم ثبوت البيّنة لها قاعدة تصل النوبة إلى يمين المنكر ، ولأنّ الدخول من فعله فيُقبل قوله فيه .
ومنها : اختلافهما في ولادته ، بمعنى أنّه يدّعي الزوج أنّ الولد الذي ولدته أتت به من خارج ، والزوجة تدّعي أنّها ولدته منه وأنّه ولده ، ففي المتن : إنّ القول قوله بيمينه ، والدّليل عليه مضافاً إلى أنّ قولها مخالف للأصل أيضاً ، أنّه يمكن لها إقامة البيّنة على أنّها ولدته ، فمع عدم إقامة المدّعي البيّنة تصل النوبة إلى يمين المنكر ، كما هو المقرّر في كتاب القضاء(1) .
ومنها : اتّفاقهما في الدخول والولادة واختلافهما في المدّة الموجبة للإلحاق ، فادّعى الزوج ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل ، وادّعت الزوجة خلافه وأنّها ولدت في المدّة المعتبرة ستّة أشهر أو أزيد ، أقصى الحمل أو أقلّ ، وفي المتن في هذه الصورة يكون القول قولها بيمينه ، فيلحق الولد به ولا ينتفى إلاّ باللعان ، وفي محكي اللمعة(2) حلفت ، وعلّله في محكي الروضة بقوله : تغليباً للفراش ، ولأصالة عدم زيادة المدّة في الثاني . لكن قال : أمّا الأوّل فالأصل معه
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 141 ـ 143 .
  • (2) اللمعة الدمشقيّة : 119 .

(الصفحة 518)

فيحتمل قبول قوله فيه عملا بالأصل ، ولأنّ مآله إلى النزاع في الدخول ، فإنّه إذا قال : لم تنقض ستّة أشهر من حين الوطء فمعناه أنّه لم يطء منذ ستة أشهر ، وإنّما وقع الوطء فيما دونها ، وربّما فسّر بعضهم النزاع في المدّة بالمعنى الثاني خاصّة ليوافق الأصل ، وليس ببعيد أن تحقّق في ذلك خلاف إلاّ أنّ كلام الأصحاب مطلق(1) .
وذكر صاحب الجواهر(قدس سره) في تحقيق الحال ما ملخّصه : إنّ قاعدة الفراش حجّة شرعيّة ، ـ كقاعدة اليد ـ فالموافق لمقتضاها منكر ، فلو فرض كون النزاع بينهما على وجه إبراز التداعي فالقول قول مدّعي الإلحاق بيمينه . نعم لو لم يقتصر في الدعوى ، بل أسنده إلى سبب خاصّ يكون لحوق الولد به تبعاً ، كما لو ادّعت المرأة الدخول بها بحيث يلحق به الولد نحو ما لو أسند المسلم ما في يده إلى سبب خاصّ يقتضي بطلان دعوى المدّعي ، كما لو قال : اشتريته منك .
هذا بالإضافة إلى المسألة الأولى وأمّا بالإضافة إلى المسألة الثانية وهي الاختلاف في المدّة ، فالظّاهر أنّ مبناها أصالة لحوق الولد بالوطء المحترم حتى يتبيّن فساد ذلك ، وهي قاعدة اُخرى غير قاعدة «الولد للفراش» ولو لكونها أخصّ منها ، وحينئذ فمتى تحقّق الوطء حكم شرعاً بلحوق الولد إلاّ إذا علم العدم بالوضع لأقلّ الحمل أو لأقصاه أو لغير ذلك ، ففي الفرض الّذي قد تحقّق فيه الوطء واختلفا في المدّة تكون المرأة منكرة مطلقاً لموافقة دعواها للأصل المزبور(2) .
أقول : دعوى ثبوت قاعدتين هنا خصوصاً مع عدم ثبوت المستند للقاعدة الثانية في غاية البعد ، سيّما مع كون الشروط الثلاثة للّحوق في عرض واحد ،
  • (1) الروضة البهيّة : 5/436 ـ 438 .
  • (2) جواهر الكلام : 31/234 .

(الصفحة 519)

مسألة 6 : لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت وتزوّجت ثمّ أتت بولد ، فان لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأوّل كما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأوّل فهو للأوّل ، وتبيّن بطلان نكاح الثاني; لتبيّن وقوعه في العدّة وحرمت عليه مؤبّداً لوطئه إيّاها ، وإن انعكس الأمر بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأوّل لحق بالثاني ، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني ، وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل ولدون ستة أشهر من وطء الثاني انتفى منهما ، وإن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني1.

واللاّزم بالإضافة إلى كلّ منهما الإحراز ، ولا مجال لاشتراط العلم بالعدم في عدم اللّحوق ، وعليه فما احتمله صاحب الروضة من قبول قوله فيما إذا كان الاختلاف راجعاً إلى ثبوت أقلّ الحمل وعدمه نظراً إلى موافقة قوله للأصل غير بعيد ، فتدبّر جيّداً .1 ـ لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت عدّة الطلاق ثمّ تزوّجت ودخل بها الزوج الثاني ثمّ أتت بولد ففيه صور :
الصورة الأولى : ما إذا أمكن لحوقه بالأوّل ولم يمكن لحوقه بالثاني ، كما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن مدّة أقصى الحمل من وطء الأوّل ، فالولد في هذه الصورة ملحق بالأوّل ، ويكشف ذلك عن بطلان نكاح الثاني; لتبيّن وقوعه في عدّة الأوّل; لأنّ المفروض كونها حاملا من الأوّل حينه ، وحيث إنّ المفروض وقوع الوطء من الثاني في عدّة الأوّل تتحقّق