جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 180)

رضاعاً كاملا لم تحرم الصبيّة على ذلك الصّبي ولا فروع أحدهما على الآخر ، بخلاف ما إذا كان الفحل وصاحب اللّبن واحداً وتعدّدت المرضعة ، كما إذا كانت لشخص نسوة متعدّدة وأرضعت كلّ واحدة منهنّ من لبنه طفلا رضاعاً كاملا ، فإنّه يحرم بعضهم على بعض وعلى فروعه; لحصول الأخوّة الرضاعيّة بينهم1.

1 ـ لازم ما ذكر من الشروط لناشريّة الرضاع للحرمة أنّه مع انتفاء بعضها لا يتحقّق الرضاع المحرّم ، فلا يصير صاحب اللّبن وهو الفحل أباً ولا المُرضعة أُمّاً ولا المرتضع ولداً فضلا عن الفروع والحواشي ، لكن هنا شرط زائد مختصّ بنشر الحرمة بين المرتضعين وبين أحدهما وفروع اُخر; وبعبارة أُخرى شرط لتحقّق الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين ، وهو اتّحاد الفحل الّذي ارتضع المرتضعان من لبنه ، فلا يتحقّق التحريم في الفرع الذي أفاده الماتن(قدس سره) على المشهور بين الأصحاب(1) شهرة محقّقة عظيمة .
ويدلّ عليه صحيحة بريد العجلي في حديث قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسّر لي ذلك ، فقال : كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أُخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) . وكلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام ، فإنّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وإنّما هو نسب (سبب ظـ) ناحية الصّهر رضاع ولا يحرّم
  • (1) جامع المقاصد : 12/223 ، الروضة البهية : 5/164 ـ 165 ، مسالك الأفهام : 7/237 ، الحدائق الناضرة : 23/368 ، جواهر الكلام : 29/303 .

(الصفحة 181)

شيئاً ، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرّم(1) . وأورد صدرها صاحب الوسائل في باب آخر .
وموثّقة عمّار السّاباطي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة أيحلّ أن يتزوّج اختها لأبيها من الرضاع؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال : فيتزوّج أُختها لاُمّها من الرضاعة؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، إنّ أُختها الّتي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الّتي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان فلا بأس(2) .
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحلّ له أن يتزوّج اُختها لأمّها من الرضاعة؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك(3) . وغير ذلك من الروايات .
هذا ، ولكن في رواية محمّد بن عبيدة الهمداني قال : قال الرضا (عليه السلام) : ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللّبن للفحل حتّى جاءتهم الرواية عنك أنّك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا إلى قولك ، قال : فقال : وذاك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي : إشرح لي اللّبن للفحل وأنا
  • (1) الكافي : 5/442 ح9 ، الفقيه : 3/305 ح 1467 ، الوسائل : 20/388 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح1 و ص 371 ب 1 ح 1 .
  • (2) الكافي : 5/442 ح10 ، التهذيب : 7/320 ح1321 ، الإستبصار : 3/200 ح724 ، الوسائل : 20/388 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح2 .
  • (3) الكافي 5/443 ح11 ، التهذيب : 7/321 ح 1323 ، الإستبصار : 3/201 ح 726 ، الوسائل : 20/389 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح3 .

(الصفحة 182)

أكره الكلام ، فقال لي : كما أنت حتّى أسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له اُمّهات أولاد شتّى فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً قريباً ، أليس كلّ شيء من ولد ذلك الرجل من اُمّهات الأولاد الشتّى محرّماً على ذلك الغلام؟ قال : قلت : بلى ، قال : فقال أبو الحسن (عليه السلام) : فما بال الرّضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرّم من قبل الأُمّهات ، وإنّما الرضاع من قبل الأُمّهات ، وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم(1) .
قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية : أقول : حمله الشيخ على نشر الحرمة بين المرتضع وبين أولاد المرضعة نسباً دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضى ويأتي ، ويُحتمل الحمل على الكراهة وعلى التقيّة ، وقرائنها ظاهرة .
أقول : وأشار إلى هذه الرواية المحقّق في الشرائع بقوله : وفيه رواية أُخرى مهجورة(2) .
هذا ، ولكنّ اعتبر العلاّمة في القواعد اتّحاد الفحل في نشر الرضاع للحرمة بما بين الرضيعين الأجنبييّن من امرأة ، بل اعتبره في كلّما كان الرضاع من الطرفين منشأ للحرمة ، وحكم بأنّه لاجله لا تحرم أمّ المرضعة من الرضاع على المرتضع ، ولا أختها منه ، ولا عمّتها منه ولا خالتها ، ولا بنات أخيها ولا بنات أختها ، وإن حرمن بالنسب لعدم اتّحاد الفحل(3) .
وحكي عن المحقّق الثاني الموافقة له(4) . لكن أورد عليهما في الجواهر بقوله :
  • (1) الكافي : 5/441 ح7 ، التهذيب : 7/320 ح 1322 ، الإستبصار : 3/200 ح 725 ، الوسائل : 20/391 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح9 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/284 .
  • (3) قواعد الأحكام : 2/10 ـ 11 ، الشرط الثالث وص 13 .
  • (4) جامع المقاصد : 12/257 ـ 258 .

(الصفحة 183)

مسألة 7 : إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل والمرضعة أباً وأمّاً للمرتضع ، وأُصولهما أجداداً وجدّات وفروعهما إخوة وأولاد أخوة له ، ومن في حاشيتهما وفي حاشية أصولهما أعماماً أو عمّات وأخوالا أو خالات له ، وصار هو أعني المرتضع إبناً أوبنتاً لهما ، وفروعه أحفاداً لهما ، وإذا تبيّن ذلك فكلّ عنوان نسبي محرّم من العناوين السبعة المتقدّمة إذا تحقّق مثله في الرضاع يكون محرّماً ، فالأمّ الرضاعيّة كالأمّ النسبيّة والبنت الرضاعية كالبنت النسبيّة وهكذا ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلا حرمت المرضعة وأُمّها وأُمّ الفحل على المرتضع للأُمومة ، والمرتضعة وبناتها وبنات المرتضع على الفحل وعلى أبيه وأبي المرضعة للبنتيّة ، وحرمت أخت الفحل وأخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمّة وخالة له ، والمرتضعة على أخي الفحل وأخي المرضعة لكونهما بنت أخ أو بنت أخت لهما ، وحرمت بنات الفحل على المرتضع والمرتضعة على أبنائه نسبيّين كانوا أم رضاعييّن ، وكذا بنات المرضعة على

وفيه : أنّ العمدة في الشرط المزبور ما مرّ من خبري الحلبي وعمّار ، وهما قد نصّا على حرمة أُخت المرضعة للأب ، فيُعلم أنّ المراد منه اشتراطه في الأخوّة بالنسبة إلى المرتضعين الأجنبييّن من امرأة واحدة في سائر المراتب ، من غير فرق بين الخالات والأخوال والأعمام ، والعمّات ، فإنّ الأخوّة على الوجه المزبور ملحوظة في الجميع ، فاتّحاد الفحل شرط في تحقّقها لا كلّ ما كان حرمته من الرضاع ، وإن كان ربّما يوهمه ذيل خبر العجلي; لكّنه ليس كذلك نصّاً وفتوىً(1) انتهى موضع الحاجة من كلامه زِيدَ في علوّ مقامه إن شاء الله تعالى .
  • (1) جواهر الكلام : 29/306 .

(الصفحة 184)

المرتضع والمرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبييّن للأخوة . وأمّا أولاد المرضعة الرضاعيون ممّن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الّذي ارتضع المرتضع بلبنه فلم يحرموا على المرتضع; لِما مرّ من اشتراط اتّحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين1.مسألة 8 : تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرّمة دخالة الرضاع فيه في الجملة ، فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها ، كعلاقة الاُبوّة والاُمومة والإبنيّة والبنتيّة الحاصلة بين الفحل والمرضعة وبين المرتضع ، وكذا الحاصلة بينه وبين أصولهما الرّضاعيين ، كما إذا كان لهما أب أو اُمّ من الرضاعة ، حيث إنّهما جدّ وجدّة للمرتضع من جهة الرضاع محضاً ، وقد تحصل به مع دخالة

1 ـ وقع التعرّض في هذه المسألة لأمرين :
الأوّل : حرمة العناوين السبعة الرضاعية كحرمة العناوين السبعة النسبيّة المتقدّمة(1) . والدّليل عليه قوله (صلى الله عليه وآله) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(2) أي العناوين النسبيّة الموجبة للحرمة المتقدّمة في البحث عن سبب التحريم بالنسب يحرم مثلها إذا كان موجبه الرضاع ، فالأب الرضاعي وهو الفحل كالأب النسبي ، والأمّ الرضاعيّة كالأم النسبيّة ، وهكذا سائر العناوين .
الثاني : إنّ الأُخوّة الرضاعيّة بين الاجنبيّين المرتضعين تحتاج إلى شرئط زائد على الشروط المتقدّمة في أصل الرضاع ، وهو اتّحاد الفحل ، وقد تقدّم البحث عنه في المسألة السادسة ، فراجع .
  • (1) في ص 133 ـ 134 .
  • (2) الفقيه : 3/305 ح467 ، الوسائل : 20/371 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 ح1 .