جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 328)

فقالت : «زوّجتك نفسي» صحّ1.مسألة 3 : لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه ، وكذا لا يجوز تمتّع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفّار ولا بالمرتدّة ولا بالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجية2

وعدم كفاية مجرّد الرضا والمعاطاة والكتابة والإشارة ، كما فصّل .1 ـ العمدة توهّم وقوع إيجاب ألفاظ هذا العقد بمثل التمليك أو الهبة أو الإجارة ، خصوصاً مع التعبير عنهنّ بكونها مستأجرات ، مع أنّك عرفت(1) أنّ النكاح المؤجّل قسم من مطلق النكاح ، وهو يغاير مفاهيم تلك الألفاظ ومعاني تلك الكلمات .2 ـ أمّا عدم جواز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه فلما عرفت(2) من أنّه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً(3) .
والنكاح بنوعيه سبيل ، وإطلاق كثير من الروايات(4) الواردة في هذا المجال يشمل النكاح المنقطع ، وأمّا الزوج المسلم فقد قال المحقّق في الشرائع : يشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية ، كاليهودية والنصرانية والمجوسية على أشهر الروايتين(5) .
  • (1) في «فصل في عقد النكاح وأحكامه» .
  • (2) في ص : 307 .
  • (3) إقتباس من سورة النساء : 4/141 .
  • (4) الوسائل : 20/544 و 546 ـ 549 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب7 و 9 .
  • (5) شرائع الإسلام : 2/303 .

(الصفحة 329)

وقال في الجواهر : وفي الاُخرى النهي عن التمتع بالمجوسية ، وهو محمول على الكراهة التي قد يستفاد من بعض الأخبار تحقّقها في اليهودية أيضاً ، إلاّ أنّ المجوسية أشدّ(1). ولايجوز للزوج المسلم التمتّع بغيرالكتابية من أصناف الكفّار ، وكذا بالمرتدّة والناصبة المعلنة بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام) كالخارجية ، وإن كانت منتحلة للإسلام .
وكيف كان فإذا تمتّع بالكتابية له أن يمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وغير ذلك من ارتكاب المحرّمات المنافية للاستمتاع المنفرّة ، بخلاف ما لا ينافيه; لأنّه لا سلطان له على ذلك بعد اعتصامها بالذمّة ، إلاّ إذا اشترط ذلك في العقد . وأمّا الإيمان فلا يكون شرطاً في أحد الطرفين لعدم مدخليته في الكفاءة .
نعم ، روى الصدوق في محكيّ الفقيه مرسلاً عن الرضا (عليه السلام) : المتعة لا تحلّ إلاّ لمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها(2) .
ومقتضاه عدم جواز تمتّع المؤمن بالمخالفة ، والمخالف بالمؤمنة; لأنّ الحرمة من طرف تستلزمها من طرف آخر لكونها تابعة لصحة العقد وفساده ، وهو لا يتبعّض من حيث الصحّة والفساد . لكن أورد في الجواهر على الاستناد إليها بأنّها لمّا كانت غير جامعة لشرائط الحجّية لا تكون صالحة لتخصيص العمومات(3) . مع أنّ هذا النحو من مرسلات الصدوق الذي وقع الاسناد فيها إلى
  • (1) جواهر الكلام : 30/155 .
  • (2) الفقيه : 3/292 ح1385 ، الوسائل : 21/8 ، أبواب المتعة ب1 ح11 .
  • (3) جواهر الكلام : 30/156 .

(الصفحة 330)

مسألة 4 : لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها ، ولا على الخالة ببنت اُختها إلاّ

الإمام (عليه السلام) دون الرواية معتبر كما ذكرناه مراراً .
ويؤيّده رواية محمد بن العيص قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلنا : فإن لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها وقل لها ، فإن قبلت فتزوّجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها(1) .
وامّا ما في رواية الحسن التفليسي قال : سألت الرضا (عليه السلام) أيتمتّع من اليهودية والنصرانية؟ فقال : يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ ، وهي أعظم حرمة منها(2) . فالظاهر أنّ الإيمان فيها مقابل الكفر لا المخالف ، كما يدلّ عليه المقابلة فتدبّر .
ثمّ إنّه ورد في بعض الروايات النهي عن التمتّع بالمؤمنة ، وهي مرسلة الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا يرفعة إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تتمتّع (تمتّع خل) بالمؤمنة فتذلّها(3) .
قال في الوسائل بعد نقل الرواية : قال الشيخ : هذا شاذّ ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ، ويلحقها الذلّ ويكون ذلك مكروهاً ، وعليه لا يجوز الإغماض عن مفادها ، فالأحوط لو لم يكن أقوى الحكم بعدم الصحة للرواية المذكورة الظاهره فيه ، كما لا يخفى .
  • (1) الكافي : 5/454 ح5 ، التهذيب : 7/252 ح 1088 ، الوسائل : 21/25 ، أبواب المتعة ب7 ح1 .
  • (2) التهذيب : 7/256 ح1109 ، الإستبصار : 3/145 ح524 ، الفقيه : 3/293 ح 1390 ، الوسائل : 21/26 ، أبواب المتعة ب7 ح3 .
  • (3) التهذيب 7 : 253 ح1089 ، الإستبصار 3 : 143 ح515 ، وسائل الشيعة : 21/26 ، أبواب المتعة ب 7 ح 4 .

(الصفحة 331)

باذنهما أو إجازتهما ، وكذا لا يجمع بين الاُختين1.

1 ـ لأنّ الأدلّة المتقدّمة(1) الواردة في توقّف نكاح بنت أخ الزوجة على إذن العمة أو إجازتها، وكذا توقّف نكاح بنت اُخت الزوجة على اذن الخالة أو إجازتها ، وكذا الآية الشريفة(2) الناهية عن الجمع بين الاُختين واردة في مطلق النكاح ، وقد عرفت(3) أنّ النكاح في الإسلام له نوعان : دائم ومنقطع ، فكلّ ما ورد في مورد النكاح من الأحكام الوجوبيّة أوالتحريميّة مشترك بين النوعين إلاّ ما خرج بالدليل، مثل النفقة والإرث على قول ، والقسم والزيادة على الأربع ونحو ذلك ، فجميع المحرّمات العينية أو الجمعية أو بدون الإذن والإجازة شاملة للنكاح المنقطع .
وعليه فلا يجوز الجمع بين الاُختين في زمان واحد في النكاح المؤجّل أيضاً ، كما أنّه لا يجوز الجمع بينهما بحيث كانت إحداهما دائماً والاُخرى منقطعاً . ولا يكاد ينقضي تعجّبي ممّن ينتحل الروحانية في بلدة يزد زمن إقامتي فيها بالإقامة المؤقّتة الجبرّية ، حيث أجاب عن سؤال الجمع بين الاُختين بنحو الدوام والانقطاع بجواز ذلك ، وأنّ عدم جواز الجمع بينهما منحصر بالنكاح الدائم ، أعاذنا الله تبارك وتعالى من الرأي في أحكام الإسلام بما يبدو في نظرنا ويظهر في اعتقادنا ، من دون المراجعة إلى آراء الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأدلّة الفتاوى من الكتاب والسنّة ، ولعلّ منشأالحكم المذكور رعاية نظر السائل وجلب رضاه ، مع أنّ الحق أحقّ أن يتّبع فلاحظ .
  • (1) في «القول في المصاهرة وما يلحق بها» مسألة 9 .
  • (2) سورة النساء : 4/23 .
  • (3) في «فصل في عقد النكاح وأحكامه» .

(الصفحة 332)

مسألة 5 : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخلّ به بطل ، ويعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل ، سواء كان عيناً خارجيّاً أو كلّياً في الذمّة أو منفعة أو عملاً صالحاً للعوضية أو حقّاً من الحقوق المالية كحقّ التحجير ونحوه ، وأن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون والعدّ في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، ويتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر1.

1 ـ العمدة في اشتراط ذكر المهر في النكاح المنقطع الروايات الواردة في هذا المجال ، المؤيّدة بعدم الخلاف بل الإجماع(1) .
منها : صحيحة زرارة أو مرسلته ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تكون متعة إلاّ بأمرين : أجل مسمّى وأجر مسمّى(2) .
ومنها : رواية أبي بصير قال : لابدّ من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، الحديث(3) .
ومنها : رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم(4) .
وربّما يدلّ على هذا التعبير عنهنّ بأنهنّ مستأجرات ، نظراً إلى اعتبار ذكر الاُجرة في باب الإجارة لكونها معاوضة ، مثل :
رواية زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال :
  • (1) الخلاف : 4/340 ـ 341 ، كشف اللثام : 7/276 ، رياض المسائل : 7/11 .
  • (2) الكافي : 5/455 ح1 ، التهذيب : 7/262 ح 1133 ، الوسائل : 21/42 ، أبواب المتعة ب17 ح1 .
  • (3) الكافي : 5/455 ح2 ، الوسائل : 21/42 ، أبواب المتعة ب17 ح2 .
  • (4) التهذيب : 7/262 ح1135 ، الوسائل : 21/42 ، أبواب المتعة ب17 ح3 .