جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 552)

مسألة 13 : لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الأُمّ ولم تكن البيّنة على وجودها فالقول قولها بيمينها1.

لا يجوز; لاختلاف المراضع في الحكم والخواصّ ، ودلالة العرف على مباشرتها(1) . ثمّ أورد عليه بأنّه لا خصوصيّة للمقام حينئذ ولا يليق التنبيه عليه ، وإنّما المراد ما ذكر من بيان استحقاق الأُمّ أُجرة الرضاع ، سواء وقع معها عقد الإجارة أم لا(2) .
هذا ، والظاهر أنّ عبارة الشرائع ناظرة إلى أمرين : أحدهما : ما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره)  ، وثانيهما : ما هو المعهود في هذه المسألة من كونها أحقّ بالرضاع فيما إذا كانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص ، بخلاف ما إذا طلبت الزيادة أو كانت هناك متبرّعة ، إلاّ أنّ يُقال : إنّ تعرّض الشرائع لهذه المسألة فيما بعد هذه العبارة قرينة على كون المراد من هذه العبارة ما في الجواهر ، والأمر سهل ، ثمّ إنّه من الواضح أنّ أحقيّة الأم بالإرضاع غير مسألة حقّ الحضانة ، التي سيجيء(3)البحث عنها إن شاء الله تعالى .1 ـ ذكر المحقّق في الشرائع : أنّه لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الأُمّ ، فالقول قول الأب; لأنّه يدفع عن نفسه وجوب الأُجرة على تردّد(4) . وقد حكي عن المبسوط(5) تقديم قول الأب ، ولكنّه ذكر في المتن أنّ القول قولها بيمينها لأصالة أحقيّة الأُم ، كما تدلّ عليها النصوص المتقدّمة ، فوجود المتبرّعة كالمانع الذي يحتاج
  • (1) مسالك الأفهام : 8/415 .
  • (2) جواهر الكلام : 31/275 ـ 276 .
  • (3) في ص555 ـ 558 .
  • (4) شرائع الإسلام : 2/345 .
  • (5) المبسوط : 6/38 .

(الصفحة 553)

مسألة 14 : يُستحبّ أن يكون رضاع الصبي بلبن أمّه ، فإنّه أبرك من غيره ، إلاّ إذا اقتضت بعض الجهات أولويّة غيرها من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الاُم1.

مدّعيه إلى البيّنة عليه .
والحقّ أن يُقال : إنّه لو كان هذا النزاع والاختلاف بعد تحقّق الرضاع ـ والفرض عدم البيّنة على أحد الطرفين ـ فالقول قول الأب; لأنّ فائدة النزاع في هذه الصورة ترجع إلى النزاع في وجوب الأُجرة على الأب وعدمه ، فالقول قوله لأنّه منكر ، وعلى المدّعي إقامة البيّنة ، وإن كان النزاع قبل تحقّق الرّضاع فالقول قول الأُمّ بيمينها لما عرفت من الدّليل ، مضافاً إلى إنطباق عنوان المدّعي على الأب; لأنّه قد حقّق فيه أنّ الملاك في تشخيص المدّعي والمنكر هو العرف .1 ـ وجه الإستحباب رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أُمّه(1) .
نعم من الواضح استثناء صورة إقتضاء بعض الجهات أولويّة غيرها من حيث شرفها وطيب لبنها لسلامتها أو غيرها وخباثة الأُم أو كسالتها مثلا; لظهور أنّ الاستحباب إنّما هو من جهة الأُميّة المقابلة للأجنبيّة ، كما أنّه قد ورد في بعض الروايات(2) استحباب إرضاع المرضعة اللّبن من الثديين لا من ثدي واحد ، معلّلا بأنّه يكون أحدهما طعاماً والآخر شراباً .
  • (1) الكافي : 6/40 ح1 ، التهذيب : 8/108 ح 365 ، الفقيه : 3/305 ح 3 ، الوسائل : 21/452 ، أبواب أحكام الأولاد ب68 ح2 .
  • (2) الوسائل : 21/453 ، أبواب أحكام الأولاد ب69 .

(الصفحة 554)

مسألة 15 : كمال الرضاع حولان كاملان أربع وعشرون شهراً ، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور ، بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً ، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان ومن غير ضرورة1.

1 ـ الأصل في ذلك قوله تعالى : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}(1) ولا أقلّ من دلالته على الجواز إلى تمام الحولين ، وفي بعض الروايات جواز النقص عن ذلك إلى ثلاثة أشهر ، بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً ، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان .
ففي رواية سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الرّضاع واحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصبي(2) .
وفي رواية عبدالوهّاب بن الصباح قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع ، وإن أراد أن يتمّ الرضاعة فحولين كاملين(3) .
وبمثل هاتين الروايتين يقيّد صحيحة الحلبي قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن ، والفصال : الفطام(4) . بأنّ المراد به قبل ذلك إلى ثلاثة أشهر .
  • (1) سورة البقرة : 2/233 .
  • (2) الكافي : 6/40 ح3 ، التهذيب : 8/106 ح 357 ، الفقيه : 305 ح 1463 ، الوسائل : 21/455 ، أبواب أحكام الأولاد ب70 ح5 .
  • (3) التهذيب : 8/106 ح358 ، الوسائل : 21/454 ، أبواب أحكام الأولاد ب70 ح2 .
  • (4) التهذيب : 8/105 ح358 الوسائل : 21/454 ، أبواب أحكام الأولاد ب70 ح1 .

(الصفحة 555)

مسألة 16 : الأُمّ أحقّ بحضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع ـ أي الحولين ـ إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة ، ذكراً كان أو أنثى ، سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدّة منها وإن فطمته على الأحوط، فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر والأُم بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها ثمّ يكون الأب أحقّ بها ، وإن فارق الأُم بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّها ما لم تتزوّج بالغير ، فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذكر والأنثى وكانت الحضانة للأب ، ولو فارقها الثاني لا يبعد

ثمّ إنّه ذكر المحقّق في الشرائع : وتجوز الزيادة على الحولين شهراً أو شهرين(1) .
وقد ورد في هذا المجال صحيحة سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا (عليهما السلام) قال : سألته عن الصبي هل يُرضع أكثر من سنتين؟ فقال : عامين ، فقلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال : لا(2) .
والظاهر أنّ المراد من السؤال الأوّل جواز الإرضاع أكثر من سنتين ، وظاهر الجواب العدم ، وأنّ كلمة عامين إشارة إلى الآية الشريفة {وَالوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} وحمل الجواب على جواز الأكثر إلى عامين آخرين في كمال البعد ، إلاّ أن يكون المراد من عامين شهرين ، وكيف كان فالدّليل على جواز الزيادة شهراً أو شهرين إنّما هو عدم التحفّظ نوعاً على الحولين ، وصعوبة فطام الطفل دفعة واحدة على وجه يخشى عليه التلف لشدّة تعلّقه به ، فتدبّر .
  • (1) شرائع الإسلام : 2/345 .
  • (2) الكافي : 6/41 ح8 ، التهذيب : 8/107 ح363 ، الفقيه : 3/305 ح1464 ، الوسائل : 21/454 ، أبواب أحكام الأولاد ب70 ح4 .

(الصفحة 556)

عود حقّها ، والأحوط التصالح والتسالم1.

1 ـ الحضانة : بالفتح أو الكسر ، أصلها الحفظ والصيانة ، ويرجع إليه ما قيل : من أنّها من الحضن ، وهو ما دون الإبط إلى الكشح ، يُقال : حضن الطائر بيضه بحضنه إذا ضمّه إلى نفسه ، والمراد هو تربية الطفل وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ، وجعله في سريره وكحله وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك ، والكلام يقع في مقامين :
المقام الأوّل : الطفل مدّة الرضاع إلى الحولين من دون فرق بين ما إذا كان ذكراً أو أنثى ، ومن دون فرق بين ما إذا كانت الأُم أرضعته بنفسها أو بغيرها ، وفي هذه المدّة تكون الأُم أحقّ بحضانته ، ولا يجوز للأب أن يأخذه منها ، ويدلّ عليه قوله تعالى : {لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}(1) والروايات الكثيرة الّتي تقدّم(2) بعضها ، وجملة منها عبارة عن مثل :
رواية سلطان بن داود المنقري المرسلة على نقل الكليني والشيخ ، والمسندة عنه ، عن حفص بن غياث على نقل الصدوق ، قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يطلّق امرأته وبينهما ولد ، أيّهما أحقّ بالولد؟ قال : المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج(3) .
وحكي عن الشيخ أنّه قال بعد نقل الرواية : هذا محمول على أنّها أحقّ به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها ، ويحتمل أن يكون المراد بالولد الأُنثى ، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم .
  • (1) سورة البقرة : 2/233 .
  • (2) في ص550 .
  • (3) الكافي : 6/45 ح3 ، الفقيه : 3/275 ح 1303 ، التهذيب : 8/105 ح 354 ، الإستبصار : 3/320 ح 1139 ، الوسائل : 21/471 ، أبواب أحكام الأولاد ب81 ح4 .