جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 83)

مسألة 21 : إذا ادّعى رجل زوجية امرأة وأنكرت ، فهل لها أن تتزوّج من غيره وللغير أن يتزوّجها قبل فصل الدّعوى والحكم ببطلان دعوى المدّعى أم لا؟ وجهان : أقواهما الأوّل خصوصاً فيما لو تراخى المدّعي في الدعوى أو سكت عنها حتى طال الأمر عليها ، وحينئذ إن أقام المدّعي بعد العقد عليها بيّنة حكم له بها وبفساد العقد عليها ، وإن لم تكن بيّنة تتوجّه اليمين إلى المعقود عليها ، فإن حلفت بقيت على زوجيّتها وسقطت دعوى المدّعي ، وكذا لو ردّت اليمين على المدّعي ونكل عن اليمين ، وانّما الإشكال فيما إذا نكلت عن اليمين أو ردّت اليمين على المدّعي وحلف ، فهل يحكم بسببهما بفساد العقد عليها فيفرّق بينها وبين زوجها أم لا؟ وجهان أوجههما الثاني ، لكن إذا طلّقها الذي عقد عليها أو مات عنها زال المانع فتردّ إلى المدّعي بسبب حلفه المردود عليه من الحاكم أو المنكر1.

1 ـ وجه جواز التزويج من الغير وتزويج الغير لها إنّه لم يثبت فعلاً كونها زوجة للرجل المدّعي ، ومجرّد طرح الدعوى ولزوم سماعها على القاضي لا يوجب العدم قبل الحكم بالعدم ، وإلاّ فمقتضى استصحاب عدم الزوجية وعدم ثبوت النكاح العدم ، خصوصاً فيما لو تراخى المدّعي في الدعوى أو سكت عنها حتى طال الأمر عليها .
وحينئذ إن كانت الحكومة ورفع التنازع منتهية إلى عدم الزوجية فهو ، وإلاّ فإن كان حكم الحاكم على طبق بيّنة المدّعي يحكم بفساد العقد وبكونها للرجل المدّعي ، كما أنّه على تقدير عدم البيّنة ووصول النوبة إلى اليمين إن حلفت الزوجة على عدم كونها زوجة للمدّعي بقيت على زوجيّتها للثاني ، وسقطت دعوى المدّعي بالمرّة ، وهكذا لو ردّت اليمين إلى المدّعي ونكل عن اليمين ، كما أنّه لا بيّنة له
(الصفحة 84)

مسألة 22 : يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص حتى فيما إذا كانت ذات بعل سابقاً فادّعت طلاقها أو موته . نعم لو كانت متّهمة في دعواها فالأحوط الأولى الفحص عن حالها ، فمن غاب غيبة منقطعة لم يعلم موته وحياته إذا ادّعت زوجته حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن وإخبار المخبرين جاز تزويجها وإن لم يحصل العلم بقولها ، ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها إذا لم يعلم كذبها في دعوى العلم ، ولكنّ الأحوط الترك خصوصاً إذا كانت متّهمة1.

إنّما الإشكال فيما إذا نكلت عن اليمين أو ردّت اليمين على المدعي فحلف على ثبوت دعواه ، فهل يحكم بفساد العقد الثاني عليها فيفرّق بينها وبين زوجها أم لا؟ فيه وجهان .
وفي المتن إنّ الأوجه الثاني ، ولكنّ الظاهر هو التفصيل بين الصورتين ، ففي صورة النكول لا يحكم بفساد العقد الثاني ، وفي صورة حلف المدّعي اليمين المردودة عليه يحكم بثبوت دعواه وفساد العقد الثاني ، والتفصيل في كتاب القضاء(1) إن شاء الله تعالى .1 ـ جواز تزويج المرأة المدّعية إنّها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص عن حالها إنّما هو باعتبار أنّه لا يعلم حالها إلاّ من قبلها ، وهي بمنزلة ذي اليد في الاخبار بالنجاسة ، ومثلها ممّا يكون خلاف الأصل والاستصحاب ، ولولاه يلزم سدّ باب النكاح نوعاً ، ففي صورة كونها ذات بعل سابقاً وادّعت طلاقها أو موت زوجها السابق وإن كان مقتضى الاستصحاب بقاء الزوجية السابقة وعدم
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 131 ـ 140 .

(الصفحة 85)

مسألة 23 : إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج فادّعى رجل آخر زوجيّتها ، فهذه الدعوى متوجّهة إلى كلّ من الزوج والزوجة ، فإن أقام المدّعي بيّنة شرعيّة حكم له عليهما وفرّق بينهما وسلّمت إليه ، ومع عدم البيّنة توجّه اليمين إليهما ، فإن حلفا معاً على عدم زوجيّته سقطت دعواه عليهما ، وإن نكلا عن اليمين فردّها الحاكم عليه أو ردّاها عليه وحلف ثبت مدّعاه ، وإن حلف أحدهما دون الآخر بأن نكل عن اليمين فردّها الحاكم عليه أو ردّ هو عليه فحلف سقطت دعواه بالنسبة إلى الحالف ، وأمّا بالنسبة إلى الآخر وإن ثبتت دعوى المدّعي بالنسبة إليه لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف ، فإن كان الحالف هو الزوج والناكل هي الزوجة ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج ، إلاّ أنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إلى المدّعي ، وإن كان الحالف هي الزوجة والناكل هو الزوج سقطت دعوى المدّعي بالنسبة إليها ، وليس له سبيل إليها على كلّ حال1.

تحقّق الطلاق والموت ، إلاّ أنّه لا يعبأ بهذا الاستصحاب مع ادّعائها كونها خلية من الزوج ولم يعلم كذبها ، نعم في صورة التهمة الأحوط الأولى الفحص عن حالها ، فبالنتيجة من غاب غيبة منقطعة لم يعلم موته ولا حياته إذا ادّعت زوجته حصول العلم لها بموته وانقطاع الزوجية لأجله جاز للغير تزويجها وإن لم يحصل العلم بقولها ، كما أنّه يجوز للوكيل في هذه الصورة إجراء العقد عليها وإن كان مقتضى الاحتياط الترك ، خصوصاً فيما إذا كانت متّهمة كما عرفت .1 ـ في الفرض المزبور ادّعاء رجل آخر زوجيتها له متوجّه إلى كلّ من الزوج والزوجة ومرتبط إليهما ، فإن أقام بيّنة شرعية حكم له عليهما وفرّق
(الصفحة 86)

بينهما وسلّمت الزوجة إلى الرجل المدّعي ، ومع عدم البيّنة ووصول النوبة إلى يمين الزوج الأوّل والزوجة ، فإن حلفا معاً على عدم زوجيّة الآخر سقطت دعوى الثاني عليهما ويبقيا على الزوجية بلا إشكال ، كما أنّه لو نكلا جميعاً عن اليمين فردّ الحاكم اليمين على الثاني أو ردّاها عليه وحلف ثبت مدّعاه ، وهي زوجيّتها للرجل المدّعي .
إنّما الكلام فيما لو حلف أحدهما دون الآخر ، بأن نكل عن اليمين فردّها الحاكم عليه أو ردّ هو عليه فحلف عقيب الردّ ، فبالنسبة إلى الحالف تسقط دعواه وبالنسبة إلى الآخر تثبت لكن لا يكون لهذا الثبوت أثر بالإضافة إلى الحالف ، لأنّه إن كان الحالف هو الزوج الأوّل والناكل هي الزوجة لا يكون لنكولها أثر بالإضافة إلى الزوج ، بل لو طلّقها أو مات عنها تردّ إلى المدّعي ، وإن كان العكس بأن كان الحالف هي الزوجة والناكل هو الزوج تسقط دعوى المدّعي بالنسبة إليها لحلفها ، وليس له سبيل إليها على كلّ حال ، فتأمّل في الفرق بين الصورتين لكي لا يختلط عليك الأمر .
ثمّ إنّه ورد في أصل المسألة مضمرة يونس قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها لكِ زوج؟ فقالت : لا ، فتزوّجها ثمّ إنّ رجلاً أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ فقال : هي امرأته إلاّ أن يُقيم البيّنة(1) . وخبر عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا (عليه السلام) قلت : جعلت فداك إنّ أخي مات وتزوّجت امرأته ، فجاء عمّي فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّاً ، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار وقالت : ما كان بيني وبينه شيء قط ، فقال : يلزمك إقرارها
  • (1) التهذيب : 7/468 ح1874 ، وص477 ح 1914 ، الوسائل : 20/300 ، أبواب عقد النكاح ب23 ح3 .

(الصفحة 87)

مسألة 24 : إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها . نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينهما ، ويكفي في ذلك بأن تشهد بأنّها كانت ذات بعل فتزوّجت حين كونها كذلك من الثاني من غير لزوم تعيين زوج معيّن1.مسألة 25 : يشترط في صحّة العقد الاختيار أعني اختيار الزوجين ، فلو اُكرها أو اُكره أحدهما على الزواج لم يصحّ. نعم لو لحقه الرّضا صحّ على الأقوى2.

ويلزمه إنكارها(1) .
قال صاحب الجواهر(قدس سره) : ولا ينافي ذلك مضمر سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا تقبل منه(2) بعد أن كان محمولاً على ضرب من الاستحباب للاحتياط إذ لم نجد عاملاً به(3) انتهى .1 ـ في الصورة المفروضة إذا أقامت المرأة المزوّجة المدّعية البيّنة الشرعيّة على كونها ذات بعل في حال التزويج مع الأوّل تسمع دعواها وإن كانت واقعة بعده ، ويفرّق بينهما لوقوع عقدها في حال كونها ذات بعل شرعاً وهو باطل ، ولا يلزم تعيّن البعل بنظر الشاهدين ، بل تكفي الشهادة بمجرّد كونها ذات بعل حين الزواج مع الأوّل وإن لم يكن متعيّناً ، كما لا يخفى .2 ـ من الواضح اعتبار اختيار الزوجين في مقابل كراهتهما أو كراهة أحدهمافي
  • (1) الكافي : 5/563 ح 27 ، الفقيه : 3/303 ح 1452 ، الوسائل : 20/299 ، أبواب عقد النكاح ب23 ح1 .
  • (2) التهذيب : 7/461 ح1845 ، الوسائل : 20/300 ، أبواب عقد النكاح ب23 ح2 .
  • (3) جواهر الكلام : 29/164 .