جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 452)

كما إذا ادّعت أنّه سنة وقال : إنّه سنتان1.مسألة 21 : لو توافقا على المهر وادّعى تسليمه ولا بيّنة فالقول قولها بيمينها2مسألة 22 : لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك فقالت : دفعته هبة ،

1 ـ ربّما يُقال في هذه المسألة ـ المتعرّضة لفرضين : أحدهما الاختلاف في التعجيل والتأجيل ، والثاني الاختلاف في زيادة الأجل ونقصه ـ بعد الاتّفاق على المهر وأصل الأجل : بمعارضة أصالة عدم التأجيل أو زيادة الأجل بأصالة عدم الزيادة في المهر ، نظراً إلى أنّ أصل التأجيل أو زيادة الأجل نقص في المهر والأصل عدم الزيادة ، مع أنّه من الواضح عدم المعارضة لأنّ أحدهما سببي ، والآخر مسبّبي فإنّ الشكّ في زيادة المهر ونقصانه مسبّب عن الشكّ في التأجيل أو زيادة الأجل ، وقد تقرّر في محلّه أنّ الأصل الجاري في السبب مقدّم على الأصل الجاري في المسبّب ، كاستصحاب عدم نجاسة اليد الملموسة مع النجس الذي يشكّ في بقاء رطوبته حال الملاقات ، فإنّ مع أصالة بقاء الرطوبة لا يبقى مجالا لاستصحاب عدم النجاسة بوجه ، اللّهم إلاّ أن يُقال : أنّ ذلك إنّما هو في الموارد الّتي كانت السببيّة والمسببيّة شرعية كالمثال المذكور ، وأمّا في غير تلك الموارد كالمقام فلا وجه للتقدّم ، والتحقيق في محلّه .2 ـ والوجه فيه أنّه مع التوافق على أصل المهر وذكره في العقد إذا وقع الاختلاف بينهما في التسليم وعدمه ، ولم يكن هناك بيّنة يكون القول قولها بعدم التسليم; لموافقته للأصل ، فتكون منكرة وعليها اليمين مع عدم ثبوت البيّنة للمدّعي وهو الزوج .
(الصفحة 453)

وقال : بل دفعته صداقاً فلا يبعد التداعي ، وتحتاج المسألة إلى زيادة تأمّل1.

1 ـ قال المحقّق في الشرائع : لو دفع قدر مهرها ، فقالت : دفعته هبةً ، فقال : بل صِداقاً ، فالقول قوله لأنّه أبصر بنيّته(1) .
أقول : الثمرة بين الأمرين ـ بعد اشتراكهما في كون المرأة مالكة للمقبوض بالهبة أو بالصّداق ـ تظهر في بقاء المقبوض وعدم تلفه ، فإنّه بناء على الصداق لا يجوز له الرجوع به ، بخلاف الهبة فإنّه يجوز للزوج الرجوع فيها ما دامت كونها باقية ، إلاّ في موارد لا يكون المقام منها كالهبة بذي رحم ، وظاهر عبارة المحقّق المذكورة تقديم قول الزوج نظراً إلى أنّه أبصر بنيّته ، والنيّة معتبرة بالإضافة إلى الدافع دون القابض ، بل في محكيّ المسالك(2) أنّه كذلك بغير يمين; لأنّه لو اعترف لها بما تدّعيه لم تتحقّق الهبة إلاّ بإنضمام لفظ يدلّ عليها ، فلا يفتقر إلى يمين .
ويرد عليه أنّه يمكن أن يُقال بكفاية الإعطاء الفعلي المقترن بالنيّة نظير المعاطاة في باب البيع ، وعليه يتوجّه لها اليمين عليه . نعم لو توافقا على صدور لفظ من الزوج ظاهر في نفسه في الهبة ، كقوله مخاطباً لها : وهبتك إيّاه ، فادّعى الزوج أنّه أراد خلاف الظّاهر وأنّ المراد هو دفع المهر والصّداق ، وادّعت أنّ المراد كان ما يقتضيه ظاهر اللفظ وهي الهبة ، لا يبعد تقديم قول الزوجة مع يمينها; لأنّه موافق للظّاهر فتكون منكرة .
هذا ، ولكن بناء على ما سيأتي في كتاب القضاء(3) من أنّ تشخيص المدّعي
  • (1) شرائع الإسلام : 2/333 .
  • (2) مسالك الأفهام : 8/302 .
  • (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 75 ـ 77 .

(الصفحة 454)

مسألة 23 : لو زوّج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد ، وإن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد ، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته ، سواء بلغ الولد وأيسر أم لا . نعم لو تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برأ منه1.

والمنكر بنظر العرف ـ لأنّهما من العناوين المأخوذة في الروايات الموضوعة للأحكام ، واللاّزم في تشخيصها الرجوع إلى العرف ، ولا اعتبار بسائر الضوابط والموازين المذكورة في هذا المجال ، مثل الموافقة والمخالفة للأصل أو للظّاهر أو كليهما ـ لا يبعُد أن يكون الحكم في المقام هو حكم التّداعي ، كما أنّه نفى البُعد عنه في المتن ، فتدبّر جيّداً .1 ـ العمدة في هذه المسألة وجود روايات كثيرة فيها ، مثل :
صحيحة الفضل بن عبدالملك قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب؟ قال : لا ، قلت : على من الصّداق؟ قال : على الأب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام ، إلاّ أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن(1) .
وموثّقة عُبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير؟ قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للإبن مال فالأب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن(2) .
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يزوّج ابنه
  • (1) الكافي : 5/400 ح1 ، التهذيب : 7/389 ح1559 ، الوسائل : 21/287 ، أبواب المهور ب28 ح2 .
  • (2) الكافي : 5/400 ح2 ، التهذيب : 7/389 ح1558 ، الوسائل : 21/287 ، أبواب المهور ب28 ح1 .

(الصفحة 455)

وهو صغير فدخل الإبن بامرأته ، على مَن المهر؟ على الأب أو على الإبن؟ قال : المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شيء فعلى الأب ، ضمن ذلك عن ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير(1) .
وهذه الروايات المفصّلة مقيّدة لإطلاق صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوّج منهم إثنين وفرض الصِداق ثمّ مات ، من أين يجيب الصِّداق من جملة المال أو من حصّتهما؟ قال : من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة الدّين(2) . فإنّ الصحيحة تُحمل على صورة عدم المال للزوج الصّغير ، ومع هذه الروايات لا حاجة إلى الاستدلال ببعض الوجوه الاعتباريّة ، مثل ما عن السرائر(3) والتذكرة(4) من الاستدلال عليه بأنّه لمّا قَبِل النكاح لولده مع علمه بإعساره ، وعمله بلزوم الصِّداق علمنا بالعرف والعادة أنّه دخل على أن يضمنه مع عدم وضوح الملازمة .
بقى الكلام في الفرع المذكور في الذّيل ، وهو أنّه لو تبرّأ الولي من ضمان العهدة في ضمن العقد برأ منه وإن لم يكن له مال ، وقد قيّده في محكي القواعد بما إذا علمت المرأة بالإعسار(5) وعلّله في الجواهر بأنّ المؤمنين عند شروطهم(6) . وبدخول المرأة على ذلك ، وبالإقتصار في خلاف الأصل على المتيقّن ، بل قال :
  • (1) مسائل علي بن جعفر : 197 ح418 ، الوسائل : 21/288 ، أبواب المهور ب28 ح4 .
  • (2) الكافي : 5/400 ح3 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 136 ح354 ، التهذيب : 7/386 ح 1493 و ص 389 ح 1557 و ج 9/169 ح 687 ، الوسائل : 21/288 ، أبواب المهور ب28 ح3 .
  • (3) السرائر : 2/569 ـ 570 .
  • (4) تذكرة الفقهاء : 2/609 .
  • (5) قواعد الأحكام : 2/44 .
  • (6) التهذيب : 7/371 ح1503 ، الإستبصار : 3/232 ح853 ، الوسائل : 21/276 ، أبواب المهور ب20 ح4 .

(الصفحة 456)

مسألة 24 : لو دفع الوالد المهر الّذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثمّ بلغ

ولو لم تعلم بالإعسار ، فكذلك أيضاً لِما عرفت ، وإن قيل : إنّ لها حينئذ خيار الفسخ(1) .
وفي محكيّ كشف اللثام احتمال عدم اعتبار التبرّي حينئذ; لإمكان كون رضاها بذلك لظنِّها الإيسار ، وأنَّ التبرّىء قد كان ممّا ليس عليه ضمانه ، ولو علمت كون الضمان عليه لم ترضَ بالتبرّىء منه(2) .
وفي محكي المسالك(3) الإشكال في أصل صحّة ذلك ، نظراً إلى إطلاق النصّ والفتوى بلا معارض على الصبي غير محتاج إلى النكاح ، فلا حظَّ له في التزام المهر في ذمّته مع الإعسار ، وتزويج الولي له غير متوقّف أوّلا على وجود المصلحة ، بل على إنتفاء المفسدة ، وثانياً يُمكن أن يُقال : باقتضاء المصلحة ذلك إلاّ أنّ تخصيص النصوص الصحيحة بذلك لا يخلو عن إشكال .
أقول : الموضوع في الأخبار المتقدّمة وإن كان هو التزويج الجامع لشرائط الصحّة ، الّتي منها انتفاء المفسدة أو وجود المصلحة ، إلاّ أنّ دعوى الإطلاق لها بحيث يشمل صورة تبرّء الولي من الضمان في ضمن العقد مشكلة جدّاً; لعدم ثبوت الإطلاق لها من هذه الجهة ، فاللاّزم الرجوع في حكمها إلى القواعد الّتي منها عموم «المؤمنون عند شروطهم» خصوصاً مع ملاحظة أنّ المهر عوض البضع ، ويشكل دخول البضع في ملك الزوج وخروج المهر عن ملك الولي ، فالقاعدة تقتضي ما أفاده في المتن ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) جواهر الكلام : 31/126 .
  • (2) كشف اللثام : 7/479 .
  • (3) مسالك الأفهام : 8/285 .