جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 599)

مسألة 16 : لو اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتّفاقهما على الاستحقاق ، فإن كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها وعليه البيّنة ، وإن كانت في بيته داخلة في عيالاته فالظاهر أنّ القول قول الزوج بيمينه وعليها البيّنة1.

الزمان ، وإلاّ فربّما تحتاج إلى أزيد من أربعة وربّما لا تحتاج إلى أربعة أيضاً ، كما إنّه قد ظهر أنّه لو خرجت في أثناء المدّة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تستردّ إذا كانت باقية ، وهكذا الحال في الفراش والغطاء واللحاف والآلات الّتي يدفعها إليها من جهة إطاعة ما هو وظيفته في باب الإنفاق نعم لو ملّكها زائداً على ما هو الواجب عليه يجري عليه حكم الهبة ، فتدبّر .1 ـ لو اختلف الزوجان في الإنفقاق وعدمه مع الاتّفاق على الاستحقاق من جهة عدم النشوز ونحوه من موانع الاستحقاف ، فقد فصّل في المتن بين ما لو كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه ، فالقول قولها وعليه البيّنة ، وإن كانت في بيته داخلة في عيالاته فاستظهر أنّ القول قول الزوج بيمينه وعليها البيّنة ، والظاهر أنّ منشأه هو جعل المعيار في تشخيص المدّعي والمنكر هو أنّ المدّعي من يكون قوله مخالفاً للظاهر ، والمنكر من يكون قوله مو افقاً للظاهر ، وقد أثبتنا في كتاب القضاء(1) أنّ التشخيص إنّما هو بيد العرف ، وقد جعل الماتن(قدس سره) الأولى الرجوع إليه ، مع أنّ مجرّد غيبة الزوج لا يستلزم الظهور في العدم ، خصوصاً إذا كان الزوج متديّناً متعهّداً بأحكام الشرع ، ويعلم أنّ من أحكام الزوجيّة الإنفاق على الزوجة .
فالإنصاف تقديم قول الزوج بيمينه مع عدم ثبوت البيّنة للزوجة في جميع
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 75 ـ 77 .

(الصفحة 600)

مسألة 17 : لو كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلّقت رجعيّاً واختلفا في زمان وقوع الطلاق ، فادّعى الزوج أنّه قبل الوضع وقد انقضت عدّتها به فلا نفقة لها ، وادّعت أنّه بعده ولم تكن بيّنة فالقول قولها مع اليمين ، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة ، لكن يحكم عليه بالبينونة وعدم جواز الرجوع أخذاً بإقراره1.مسألة 18 : لو طالبته بالإنفاق وادّعى الإعسار وعدم الاقتدار ولم تصدّقه وادّعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه إن لم يكن لها بيّنة ، إلاّ إذا كان مسبوقاً

الموارد ، إلاّ فيما إذا حصل الظنّ المتاخم للعلم الذي يكون علماً عقلائيّاً ، كما أنّ العلم الحقيقي يكون حجّة عقلا بأنّها داخلة في عيالاته وساكنة في بيته ، بحيث تأكل معهم على خوان واحد وعلى سفرة واحدة ، فإنّه حينئذ يظنّ كذلك بثبوت الإنفاق ، ولعلّه لم يحتجّ إلى يمين الزوج ، نعم الرجوع إلى اليمين مع عدم بيّنة الزوجة دليل على عدم كون المراد هذه الصورة ، فالتفصيل المذكور ممّا لا يكاد يستقيم بوجه .1 ـ لو كانت الزوجة المطلّقة رجعيّاً حاملا وقد وضعت واختلفا في زمان وقوع الطّلاق ، فادّعى الزوج أنّه قبل الوضع وقد انقضت عدّتها بالوضع ، فلا نفقة لها لانقضاء العدّة والخروج عن الزوجيّة ، وادّعت الزوجة أنّ الانقضاء بعد الوضع وعدم تماميّة العدّة بالوضع ، ولها النفقة ولم تكن هناك بيّنة للزوج المدّعي ، فالقول قولها مع اليمن لاستصحاب بقاء العدّة إلى ما بعد الوضع ، لكن المفروض ما إذا كان تاريخ الوضع معلوماً وتاريخ الانقضاء مشكوكاً ، وإلاّ فيجري فيه حكم مجهولي التاريخ أو جهل تاريخ الوضع ، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة لكن يحكم على الزوج بالبينونة وعدم جواز الرجوع أخذاً بإقراره; لأنّه يدّعي الإنقضاء قبل الوضع فحصلت البينونة قبله فلا رجوع .
(الصفحة 601)

باليسار وادّعى تلف أمواله وصيرورته معسراً أو أنكرته ، فإنّ القول قولها بيمين وعليه البيّنة1.مسألة 19 : لا يشترط في إستحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها ، فلها عليه الإنفاق وإن كانت من أغنى النّاس2

1 ـ لو طالبته بالإنفاق وادّعى الإعسار وعدم الاقتدار ، ولم تصدّقه الزوجة وادّعت عليه اليسار والاقتدار على الإنفاق ولم تكن لها بيّنة فالقول قوله بيمينه; لأنّ اليسار أمرٌ حادث مسبوق بالعدم ، فقولها مخالف للأصل لابدّ لها من إقامة البيّنة ، ومع عدمها فاليمين على الزوج المنكر ، إلاّ إذا كان مسبوقاً باليسار وادّعى تلف أمواله أو سرقتها مثلا ، وأنكرت الزوجة هذه الأمور فالقول قولها مع اليمين; لأنّ مقتضى الاستصحاب بقاء اليسار وعدم التلف أو السرقة أو غيرهما من الأمور الموجبة لزوال اليسار وصيرورته معسراً ، فمع عدم البيّنة تصل النوبة إلى يمينها ، كما لا يخفى .2 ـ لا يشترط في إستحقاق الزوجة النفقة الفقر والاحتياج إليها ، بل لها عليه الإنفاق وإن كانت من أغنى النّاس; لأنّ الاستحقاق المذكور من لوازم الزوجيّة وآثارها وأحكامها ، ولم يقيّد في شيء من الأدلّة وجوب الإنفاق بفقر الزوجة واحتياجها ، وما ورد في صحيحة شهاب المتقدّمة(1) من أنّ حقّ المرأة على زوجها أن يسدّ جوعتها ويستر عورتها الخ لا يرجع إلى أنّ سدّ جوعها يكون طريقه منحصراً بالزوج ، وكذا ستر عورتها ، بل معناه وجوب السدّ والستر على الزوج .
  • (1) في ص592 ـ 593 .

(الصفحة 602)

مسألة 20 : إن لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي النفقة فهو مقدّم على زوجته ، وهي على أقاربه ، فما فضل من قوته صرفه عليها ، ولا يدفع إلى الأقارب إلاّ ما يفضل عن نفقتها1.

1 ـ نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة عند التعارض بلا خلاف ولا إشكال ; لأهميّة النفس عند الشارع ، والزوجة مقدّمة على الأقارب لكونها من المعاوضة ، وقد عرفت في المسألة السابقة ثبوت استحقاق الزوجة لها مطلقاً ، سواء كانت فقيرة أو غنية ، ومع عدم أداء الزوج يكون ديناً عليه ، بخلاف نفقة الأقارب الّتي يعتبر فيها الفقر والحاجة ، ولا تكون ديناً على المُنفق بحيث كان يجب عليه قضاؤه .
وقد فرّع المحقّق في الشرائع على ما ذكره قوله : فما فَضُل عن قوته صرفه إليها ـ يعني الزوجة ـ ثمّ لا يدفع إلى الأقارب إلاّ ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة; لأنّها نفقة معاوضة ، وتثبت في الذّمة(1) . وعن بعض الشافعيّة(2) تقديم نفقة الطفل على الزوجة ، وهو في غير محلّه ، وأضعف منه احتمال تقديم نفقة القريب مطلقاً عليها ، باعتبار كونها من الديون الّتي تقدّم نفقة القريب عليها كما في المفلّس ، وربّما يؤيّد
ببعض الروايات من غير طرقنا(3) . مضافاً إلى عدم وضوح دلالتها ، فالحقّ في المسألة ما ذكر .
  • (1) شرائع الإسلام : 2/352 .
  • (2) روضة الطالبين : 8/57 ـ 58 .
  • (3) السنن الكبرى للبيهقي : 7/466 ، سنن أبي داود : 265 ح1691 .

(الصفحة 603)


القول في نفقة الأقارب


مسألة 1 : يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما وإن علوا ، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ، ذكوراً واناثاً ، صغيراً أو كبيراً ، مسلماً أو كافراً ، ولا يجب على غير العمودين من الأقارب وإن استحبّ خصوصاً الوارث منه1.

1 ـ تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعاً من علماء الفريقين(1) ، ويدلّ عليه روايات مستفيضة :
ففي رواية حريز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : من الذي أُجبر عليه وتلزمُني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة(2)
  • (1) الخلاف : 5/120 و124 ، مسالك الأفهام : 8/483 ، رياض المسائل : 7/267 ، المغني لابن قدامة : 9/256 ، الشرح الكبير : 9/274 .
  • (2) الكافي : 4/13 ح1 ، التهذيب : 6/293 ح 812 ، الإستبصار : 3/43 ح 144 ، الخصال : 247 ح 109 ، الوسائل : 21/525 ، أبواب النفقات ب11 ح3 .