جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 522)

عنهما ، وإن أمكن لحوقه بكلّ منهما أُقرع بينهما1.

1 ـ لو كانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهة فأتت بولد ، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون آخر يلحق به ، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى
عنهما ، وإن أمكن لحوقه بكلّ منهما ففي المتن أُقرع بينهما ، والسرّ فيه عدم جريان الروايات هنا بوجه; لأنّ المفروض فيها وجود الأوّل والأخير ، وهنا لا يكون الأمر كذلك; لأنّ المفروض تحقّق الوطء بشبهة في حال بقاء الزوجيّة وعدم انتفائها بوجه ، بخلاف المسألتين السّابقتين ، المفروض فيهما وجود الواطئين بالوطء المحلّل الأوّل والأخير ، فالروايات غير شاملة لهذا الفرض ولو بعد إلغاء الخصوصيّة ، فاللاّزم الرجوع إلى القاعدة ، وهي تقتضي الإقراع كما مرّ .
(الصفحة 523)

القول في أحكام الولادة وما يلحق بها


للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة نذكر مهمّاتها :مسألة 1 : يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها دون الرجال إذا استلزم إطّلاعهم على ما يحرم عليهم إلاّ مع عدم النساء ومسّت الضرورة بذلك . نعم لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء1.

1 ـ يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها وعدم مشاركة الرجال إذا استلزم اطّلاعهم على ما يحرم عليهم ، وبعبارة اُخرى الحرمة القبليّة لهم ثابتة في هذه الحالة أيضاً ، وأمّا النساء فإنّهنّ وإن كان نظرهنّ إلى عورة مثلهنّ محرّماً; لأنّه لا فرق في حرمة النظر إلى عورة المرأة بين الرجل والمرأة ، وإن كانت مرتبة الحرمة مختلفة ، كوجود الفرق الواضح بين الرجل والمرأة ، إلاّ أنّ نظرهنّ إلى عورة واضع الحمل مع الاقتصار على مقدار الضرورة لا يكون بمحرّم ، كما أنّه إذا اقتضت الضرورة دخالة الرجال لأجل عدم النساء لا مانع من اشتراكهم بل اختصاصهم بذلك .
(الصفحة 524)

مسألة 2 : يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر ، والأذان في اُذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بماء الفرات وتربة سيّد الشهداء (عليه السلام) ، وتسميته بالأسماء المستحسنة ، فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد ،

وربّما يُقال : بأنّه ينبغي تقديم المحارم بل يجب ، ونفي خلوّه عن الوجه صاحب الجواهر(1) . بل قد يحتمل إيجاب جعل الأجنبي محرّماً مع الإمكان ، بأن يوجد نكاح منقطع بينه وبين إحدى بناتها أو بنات أولادها ولو ساعة مثلا ، إلاّ أنّ الظاهر خلافه بعد اقتضاء الضرورة رفع الحرمة ، وعدم وجود مثل ذلك في أذهان المتشرّعة ، وعدم استقرار سيرتهم على ذلك .
وقد استدلّ صاحب الجواهر لأصل لزوم إعانة النساء لها في هذه الحالة بضرورة وجوب حضور من علم بحالها من النساء كفاية ; لوجوب حفظ النفس المحترمة عند تحقّق ما يخشى منه تلفها مع عدم الحضور ، ومنه ما نحن فيه ، وفيه تأمّل من جهة أصل الوجوب عليهنّ ولو كفاية ، ومن جهة كون الدّليل على الوجوب وجوب حفظ النفس المحترمة المنحصر بما إذا كانت هناك خشية التلف أوّلا ، وكون المتعلّق للحكم حفظ النفس المحترمة لا عنوان آخر ، ومن جهة سعة دائرة المتعلّق المقتضية لصرف المال بمقدار الإمكان في شفاء المرضى الذين يخاف عليهم التلف مثلا وضيقها ، كما لا يخفى .
ولعلّ الدليل على الوجوب هو الإجماع المدّعى في كلامه بأن يكون له أصالة ، فتدبّر جيّداً .
  • (1 ، 2) جواهر الكلام : 31/250 .

(الصفحة 525)

وأفضلها ما يتضمّن العبوديّة للّه جلّ شأنه ، كعبد الله وعبدالرحيم وعبدالرحمن ونحوها ، ويليها أسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) وأفضلها محمّد ، بل يكره ترك التسمية به إن ولد له أربعة أولاد ، ويكره أن يكنّيه أبا القاسم إن كان اسمه محمّد ، ويُستحبّ أن يحلق رأس الولد يوم السابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويُترك موضع1.

1 ـ هذه المسألة متعرّضة لجملة من المستحبّات وبعض المكروهات ، فنقول :
الأوّل : غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر ، وقد ذكر صاحب الجواهر(قدس سره) بضمّ الغين كما هو مقتضى ذكر الأصحاب له في الأغسال ، بل لعلّه الظاهر من الأخبار(1) لذلك(2) . ولكن ربّما يُحتمل الفتح نظراً إلى أنّ المولود حين وضعه يكون كثيفاً متلوّثاً ينبغي غسله لتزول الكثافة وترتفع القذارة ، وقد تقدّم التحقيق في كتاب الطهارة في باب الأغسال ، فراجع .
الثاني : الأذان في أُذنه اليمنى والإقامة في اُذنه اليسرى ، والظاهر أنّهما مستحبّان لا أنّ مجموعهما مستحبّ واحد ، ويدلّ عليه مثل :
رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من ولد له مولود فليُؤذّن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في أُذنه اليسرى ، فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم(3) . فإنّ ظّاهر تعدّد الأمر تعدّد الاستحباب ، ويؤيّده الاقتصار على واحد منهما في بعض الروايات ، مثل :
رواية حفص الكناسي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : مروا القابلة أو بعض من يليه
  • (1) الوسائل : 3/304 و337 ، أبواب الأغسال المسنونة ب1 ح3 و ب27 .
  • (2) جواهر الكلام : 31/251 .
  • (3) الكافي : 6/24 ح6 ، التهذيب : 7/437 ح1742 ، الوسائل : 21/405 ، أبواب أحكام الأولاد ب35 ح1 .

(الصفحة 526)

أن يقيم الصلاة في أُذنه اليمنى ، فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبداً(1) .
الثالث : تحنيكه بماء الفرات وتربة سيّد الشهداء (عليه السلام) ، والظاهر أنّهما مستحبّ واحد ، غاية الأمر أنّه إن لم يوجد ماء الفرات ففي الشرائع فبماء فرات ـ أي العذب ـ وإن لم يوجد إلاّ ماء ملح جُعل فيه شيء من التمر أو العسل(2) . ولكن في الوسائل : وقال الكليني : وفي رواية اُخرى : حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين (عليه السلام) ، فإن لم يكن فبماء السماء(3) .
والمستفاد من بعض الروايات إنّ التحنيك بماء الفرات أمر ، وبتربة قبر الحسين (عليه السلام)مستحبّ آخر ، كما يدلّ عليه الاقتصار على أحدهما في بعض الروايات مثل :
مرسلة يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : يُحنّك المولود بماء الفرات ، ويُقام في اُذنه(4) .
هذا ، وفي بعض الروايات التحنيك بالتمره ففي رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : حنّكوا أولادكم بالتمر ، فكذا فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله)بالحسن والحسين (عليهما السلام)(5) .
الرابع : تسميته بالأسماء المستحسنة ، فإنّ من حقّ الولد على الوالد أن يحسّن
  • (1) الكافي : 6/23 ح2 ، الوسائل : 21/406 ، أبواب أحكام الأولاد ب35 ح3 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/343 .
  • (3) الكافي 6/24 ح4 ، الوسائل : 21/407 ، أبواب أحكام الأولاد ب36 ح3 .
  • (4) الكافي 6/24 ح3 ، التهذيب : 7/436 ح1439 ، الوسائل : 21/407 ، أبواب أحكام الأولاد ب36 ح2 .
  • (5) الكافي 6/24 ح5 ، التهذيب : 7/436 ح 1741 ، مكارم الأخلاق : 229 ، الخصال : 637 ، الوسائل : 21/407 ، أبواب أحكام الأولاد ب36 ح1 .