جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 228)

ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت وولدت من الزوج الثاني بنتاً تحرم هذه البنت على الزوج الأوّل1.مسألة 5 : لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح والوطء الصحيحين ، وهل تترتّب على الزنا ووطء الشبهة أم لا؟ قولان : أحوطهما وأشهرهما أوّلهما ، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني وحرمت على الزاني اُمّ المزني بها وبنتها ، وكذلك الموطوءة بالشبهة . نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة سواء كان بعد الوطء أو قبله ، فلو تزوّج بامرأة ثم زنى باُمّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ، أو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه2

1 ـ الدليل عليه الآية الشريفة بعد دلالة جملة من الروايات على عدم كون في «حُجُورِكُم» قيداً للحكم ، بل الذي له دخالة فيه هو عنوان الدخول بالاُمّ المفروض تحقّقه في صورة المسألة ، فمقتضى إطلاق الآية أو عمومها عدم الفرق بين الصورتين ، ففي المثال الذي ذكره في المتن تحرم البنت المتولّدة من الزوج الثاني على الأوّل أيضاً ، كما هو واضح .2 ـ قد عرفت(1) أنّه لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح والوطء الصحيحين ، والمراد بالحرمات الأربع حرمة اُمّ الزوجة وبنتها وحرمة كلّ من معقودة الأب أو الابن على الآخر ، والكلام هنا في أنّه هل تترتّب الحرمات الأربع
  • (1) في ص217 ـ 218 .

(الصفحة 229)

على الزنا ووطء الشبهة أم لا؟ في المسألة قولان : الأشهر بل المشهور(1) هو القول بالحرمة ، والآخر العدم ، نقل عن جماعة(2) وذكر بعده في الجواهر : ولم نعرف غيرهم(3) . وذكر في المتن : أنّ أحوط القولين أوّلهما ، ويدلّ عليه مثل :
صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوّج ابنتها؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر باُمّها أو اُختها لم تحرم عليه امرأته ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال(4) .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج اُمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا(5) . والظاهر أنّها هي الرواية الاُولى ، وإن جعلهما في الوسائل متعدّدةً وذكر كلاًّ منهما في باب مستقلّ .
وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوّج ابنتها؟ فقال : إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها وليتزوّجها هي إن شاء(6) . وفي المصدر زيادة قوله : وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها .
  • (1) النهاية : 452 ، الكافي في الفقه : 286 ، المهذّب : 2/183 ، الوسيلة : 292 ، جامع المقاصد : 12/286 ـ 288 ، الروضة البهية : 5/182 ، مسالك الأفهام : 7/298 ـ 300 .
  • (2) المقنعة : 504 ، الناصريات : 318 ، المراسم : 151 ، السرائر : 2/523 .
  • (3) جواهر الكلام : 29/368 .
  • (4) الكافي : 5/415 ح1 ، الوسائل : 20/428 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب8 ح1 .
  • (5) الكافي : 5/416 ح8 ، التهذيب : 7/331 ح1360 ، و ص 458 ح 1831 ، الإستبصار : 3/167 ح 611 ، الوسائل : 20/427 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب7 ح1 .
  • (6) الكافي : 5/416 ح5 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 97 ح233 ، التهذيب : 7/330 ح 1357 ، الوسائل : 20/424 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب6 ح3 .

(الصفحة 230)

وصحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأة وقبّل غير أنّه لم يفض إليها ثم تزوّج ابنتها؟ فقال : إن لم يكن أفضى إلى الاُمّ فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها(1) .
ورواية بريد قال : إنّ رجلاً من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب اُمّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال : فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقال لي : كذب ، مره فليفارقها ، قال : فأخبرت الرجل فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلّى سبيلها(2) .
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبداً ، الحديث(3) .
وصحيحة أبي بصير ومضمرته قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحلّ لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه؟ قال : لا ، إن كان الأب أو الابن مسّها (واحد منهما) فلا تحلّ(4) .
ورواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال : لا(5) . وغير ذلك من الروايات التي
  • (1) الكافي : 5/415 ح2 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 95 ح224 ، التهذيب : 7/33 ح1356 ، الإستبصار : 3/166 ح607 ، الوسائل : 20/424 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب6 ح2 .
  • (2) الكافي : 5/416 ح9 ، الوسائل : 20/424 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب6 ح5 .
  • (3) التهذيب : 7/329 ح1353 ، الإستبصار : 3/166 ح604 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 95 ح225 ، الوسائل : 20/430 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب8 ح8 .
  • (4) التهذيب : 7/282 ح1194 ، الإستبصار : 3/163 ح593 ، الوسائل : 20/430 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب9 ح1 .
  • (5) التهذيب : 7/282 ح1195 ، الإستبصار : 3/163 ح594 ، قرب الإسناد : 247 ح 974 ، الوسائل : 20/431 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب9 ح2 .

(الصفحة 231)

تقدّم بعضها .
هذا ، ولكن في مقابلها روايات ، مثل :
رواية هشام بن المثنّى قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحلّ له ابنتها؟ قال : نعم ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال(1) .
ومثلها ما رواه حنان بن سدير(2) .
ورواية اُخرى لهشام بن المثنى ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً أيتزوّجها؟ قال : نعم ، واُمّها وبنتها(3) . ويحتمل اتّحادها مع الرواية الاُولى ، فتدبّر .
ورواية زرارة قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوّج ابنتها؟ قال : ما حرّم حرام حلالاً قط(4) .
ورواية سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها؟ قال : نعم يا سيعد ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال(5) .
ورواية صفوان المضمرة قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة
  • (1) التهذيب : 7/328 ح1350 ، الإستبصار : 3/165 ح601 ، الوسائل : 20/426 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب6 ح10 .
  • (2) التهذيب : 7/328 ح1351 ، الإستبصار : 3/165 ح602 ، قرب الإسناد : 97 ح 328 ، الوسائل : 20/426 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب6 ح11 .
  • (3) التهذيب : 7/326 ح1343 ، الإستبصار : 3/165 ح600 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 94 ح221 ، الوسائل : 20/425 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب6 ح7 .
  • (4) التهذيب : 7/329 ح1355 ، الإستبصار : 3/166 ح606 ، الوسائل : 20/426 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب6 ح9 .
  • (5) التهذيب : 7/329 ح1354 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 93/220 ، الوسائل : 20/425 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب6 ح6 .

(الصفحة 232)

وهي جارية قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها أيحلّ له ذلك؟ قال : لا يحرّم الحرام الحلال ، ورجل فجر بامرأة حراماً أيتزوّج ابنتها؟ قال : لا يحرّم الحرام الحلال(1) .
هذا ، ولكنّ الترجيح مع الطائفة الاُولى لموافقته للشهرة الفتوائية ، مضافاً إلى ما أفاده في الجواهر من أنّ أحسن المحامل هو الحمل على التقية(2); لأنّ هذا الخبر كما يظهر من الانتصار(3) والغنية(4) وغيرهما نبويّ ، أي «لا يفسد الحرام الحلال» وأنّه من رواياتهم عنه (صلى الله عليه وآله)(5) وهو صحيح ، لكنّهم لم يفهموا المراد منه ، فظنّوا أنّ المراد منه ما يشمل الحلال تقديراً ، وهو ليس كذلك(6) .
أقول : ويؤيّده كلمة الإفساد المشعرة بتحقّق الحلية الفعلية بالعقد مثلاً ، ولذا نقول : بأنّ الزنا الطارئ على العقد الصحيح لا يؤثِّر في فساده بوجه ، فلا يوجب التحريم وإن لم يتحقّق الدخول بوجه ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، ويدلّ عليه صريحاً بعض الروايات المتقدّمة .
هذا كلّه بالإضافة إلى الزنا والفجور والجماع ، وأمّا الوطء بالشبهة فقد قال المحقّق في الشرائع : وأمّا الوطء بالشبهة فالذي خرّجه الشيخ(7) أنّه ينزّل منزلة
  • (1) التهذيب : 7/471 ح1889 ، الوسائل : 20/427 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب6 ح12 .
  • (2) كما حمل على التقيّة في الوسائل : 20/425 ذ ح 6 والحدائق الناضرة : 23/483 .
  • (3) الإنتصار : 266 .
  • (4) غنية النزوع : 337 .
  • (5) سنن ابن ماجة : 1/649 ح2015 ، السنن الكبرى للبيهقي : 7/169 بتفاوت .
  • (6) جواهر الكلام : 29/372 .
  • (7) المبسوط : 4/203 و 208 .