جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 310)

مسألة 6 : العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة ، وفي غيره كالطلاق1.

زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه(1) . وغير ذلك من الروايات(2) التي يتحصّل منها أنّه إذا كان الارتداد قبل الدخول يتحقّق الانفساخ في الحال ، سواء كان من الرجل أو المرأة ، فإنّ جملة من الروايات وإن كانت واردة في ارتداد الرجل إلاّ أنّه ذكر في محكي الرياض : أنّ ارتداد المرأة ملحق به للإجماع المركّب(3) .
وأمّا إذا كان بعد الدخول فلا إشكال في تحقّق الانفساخ إذا كان ارتداده عن فطرة ، كما هو الظاهر من اطلاق السؤال وفي عنوان الحكم مستقلاًّ; وأمّا إذا كان ارتداد الرجل عن ملّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً فطريّاً كان أو ملّياً; لعدم الدليل على الانفساخ بمجرّد الارتداد حينئذ ، بل يتوقّف الفسخ على انقضاء العدّة بالنحو المذكور في المتن ، وقد فصّلنا القول في تعريف الارتداد وتقسيمه إلى الفطري والملّي وسائر الخصوصيات المترتّبة على الأمرين في كتاب الحدود المطبوع ، فراجع(4) .1 ـ الدليل على كون العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة مثل موثقة عمّار الساباطي المتقدّمة، المشتملة على قوله (عليه السلام): «وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها» وموردها وإن كان ارتداد الرجل المسلم ، وربّما يتخيّل أنّ الارتداد فيه مطلق شامل للارتداد الملّي والفطري معاً ، إلاّ أنّ الظاهر هو أنّ قوله (عليه السلام) : «بين مسلمين» بصورة
  • (1) الكافي : 7/257 ح11 ، الفقيه : 3/89 ح 333 ، التهذيب : 10/136 ح 541 ، الإستبصار : 4/253 ح 957 ، الوسائل : 28/324 ، أبواب حد المرتد ب1 ح3 .
  • (2) الوسائل : 20/547 ـ 548 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب9 ح6 و 7 .
  • (3) رياض المسائل : 6/525 .
  • (4) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحدود : 540 ـ 544 .

(الصفحة 311)

مسألة 7 : لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) ، ولا الغالي المعتقد بألوهيّتهم أو نبوّتهم ، وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية ، لأنّهما بحكم الكفّار وإن انتحلا دين الإسلام1.مسألة 8 : لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة ، وأمّا نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف ، والجواز مع الكراهة لا يخلو من

التثنية لا الجمع ، فيختصّ بالارتداد الفطري ، كما أنّ الظاهر أنّ قوله : «كلّ مسلم» هو المسلم بالأصالة ، وهو الذي اختار الإسلام بعد بلوغه ، ولا يشمل المسلم بالتبع ، وإلاّ لكان اللازم أن يكون ارتداد الطفل موجباً لترتب الآثار المذكورة في الرواية .
وبالجملة : لا خفاء في أنّ المراد هو الارتداد بعد البلوغ ، وعليه فالمراد بالمسلم أيضاً هو المسلم بعد البلوغ ، والتشبيه بالمطلقة ثلاثاً كما في رواية الحضرمي المتقدّمة ليس لأجل كون العدّة عدّتها ، بل لأجل تحقّق البينونة وعدم إمكان الرجوع في العدّة بمجرّده ، والشاهد الجمع بين الأمرين فيها ، فتدبّر .
وأمّا في غير هذا النحو من الارتداد فظاهر عنوان الاعتداد هو الاعتداد مع حياة الزوج ، وهو لا ينطبق إلاّ على عنوان الطلاق .1 ـ وجه عدم الجواز في الناصب والغالي بالإضافة إلى الطرفين كونهما بحكم الكفّار وان انتحلا دين الإسلام ، وقد تقدّم في البحث عن نجاسة الكفار من كتاب الطهارة تفصيل هذا البحث ، فراجع(1) .
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة : 252 ـ 258 .

(الصفحة 312)

قوّة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن1.

1 ـ قال المحقّق في الشرائع : ويكره أن يتزوّج الفاسق ، ويتأكّد في شارب الخمر ، وإن تُزوَّجَ المؤمنة بالمخالف ، ولا بأس بالمستضعف ، وهو الذي لا يُعرف بعناد(1) .
هذا ، وقوله تعالى : { أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لاَ يَسْتَوُون}(2) يكون المراد من الفسق فيه الكفر مقابل الايمان ، على أنّ نفي الاستواء لا يقضي بكراهة التزويج ، وليس مندرجاً فيمن لا يرضى دينه قطعاً ، فالدليل على الكراهة في نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ـ مضافاً إلى تأثير الزوج بالإضافة إلى الزوجة ، ومن الممكن أن تخرج عن الايمان إلى الخلاف الذي عليه الزوج كما هو المفروض ـ بعض الروايات ، مثل :
رواية سدير قال : قال لي أبو جعفر (عليه السلام) : ياسدير بلغني عن نساء أهل الكوفة جمال وحسن تبعّل ، فابتغ لي امرأة ذات جمال في موضع ، فقلت : قد أصبتها فلانة بنت فلان ابن محمد بن الأشعث بن قيس ، فقال لي : يا سدير إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)لعن قوماً ، فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة ، وأنا أكره أن يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار(3) .
هذا ، ولا وجه للقول بعدم الجواز أصلاً مع ملاحظة اسلام المخالف غير الناصب ، وأنّ من الآثار المترتّبة على الإسلام المهمّة جواز التناكح وأكل الذبيحة كما لايخفى ، خصوصاً لو قيل بجواز تزويج اليهودية والنصرانية مطلقاً دواماً
  • (1) شرائع الإسلام : 2/300 .
  • (2) سورة السجدة : 32/18 .
  • (3) الكافي : 5/569 ح56 ، الوسائل : 20/247 ، أبواب مقدّمات النكاح ب143 ح1 .

(الصفحة 313)

مسألة 9 : لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة . نعم لو زوّج الصغيرة وليّها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الردّ; لأنّ فيه المفسدة إلاّ إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها1.

وانقطاعاً ، كما تقدّم بحثه(1) .
1 ـ قال المحقّق في الشرائع : وهل يشترط تمكّنه من النفقة؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه(2) . واستدلّ للقول الأوّل المحكي عن الشيخين(3) وبني زهرة(4)وإدريس(5) وسعيد(6) والعلاّمة(7) في بعض كتبه بقوله تعالى : { وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم}(8) الآية ، وبالرواية المروية في سنن البيهقي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، أنّه قال لفاطمة بنت قيس لما أخبرته أنّ معاوية يخطبها : إنّ معاوية صعلوك لا مال له(9) ومرسلة أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الكفو أن يكون عفيفاً وعنده يسار(10) .
كما أنّه استدل للقول الثاني بقوله تعالى : { إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ
  • (1) في ص292 ـ 294 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/299 .
  • (3) المقنعة : 512 ، المبسوط : 4/178 ، الخلاف : 4/274 .
  • (4) غنية النزوع: 343.
  • (5) السرائر : 2/557 .
  • (6) الجامع للشرائع : 431 .
  • (7) تذكرة الفقهاء : 2/603 .
  • (8) سورة النساء : 4/25 .
  • (9) السنن الكبرى للبيهقي : 7/135 .
  • (10) الكافي : 5/347 ح1 ، الفقيه : 3/249 ح 1186 ، الوسائل : 20/78 ، أبواب مقدّمات النكاح ب28 ح4 .

(الصفحة 314)

مسألة 10 : لو كان الزوج متمكّناً من النفقة حين العقد ثم تجدّد العجز عنها بعد ذلك لم يكن للزوجة المذكورة التسلّط على الفسخ لا بنفسها ولا بوسيلة الحاكم على الأقوى . نعم لو كان ممتنعاً عن الإنفاق مع اليسار ورفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بالانفاق أو الطلاق ، فإذا امتنع عنهما ولم يمكن الإنفاق من ماله ولا إجباره بالطلاق فالظاهر أنّ للحاكم أن يطلّقها إن أرادت الطلاق1.

مِن فَضْلِهِ}(1) . وقوله تعالى : { إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً}(2) . وبرواية علي بن مهزيار قال : كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر (عليه السلام) في أمر بناته وأنّه لا يجد أحداً مثله ، فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنّك لا تجد أحداً مثلك ، فلا تنظر في ذلك رحمك الله ، فانّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، الاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير(3) . وأدلّة القول الأوّل كلّها مخدوشة ، فالأظهر هو القول الثاني ، فتدبّر جيّداً .1 ـ وقال أيضاً في الشرائع عقيب العبارة المتقدّمة : ولو تجدّد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلّط على الفسخ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنّه ليس لها ذلك(4) .
وأشار بالروايتين إلى طائفتين من الأخبار :
الاُولى : ما يدلّ على عدم التسلّط على الفسخ بوجه ، مثل ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، إنّ امرأة استعدت علياً (عليه السلام) على زوجها وكان زوجها معسراً ، فأبى أن
  • (1) سورة النور : 24/32 .
  • (2) سورة الانشراح : 94/6 .
  • (3) الكافي : 5/347 ح2 ، التهذيب : 7/396 ح1586 ، و ص 395 ح 1580 فتح الأبواب : 143 ، الوسائل : 20/76 ، أبواب مقدّمات النكاح ب28 ح1 .
  • (4) شرائع الإسلام : 2/300 .