جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 534)

مسألة 5 : الختان واجب لنفسه ، وشرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة واجبين أو مندوبين ، وليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى فضلا عن سائر العبادات1.مسألة 6 : الأحوط في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة كما هو المتعارف ، بل لا يخلو عن قوّة2

لا بل حلال ، فأُدني منّي حتى أُعلّمك ، قالت : فدنت منه ، فقال : يا اُمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي ولا تستأصلي وأشمي ، فإنّه أشرق للوجه وأحظى للزوج(1) .
ثمّ إنّه يستحبّ الدّعاء عند ختان الولد ، ففي خبر مرازم بن حكيم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الصبي إذا ختن قال : يقول : اللّهم هذه سنّتك وسنّة نبيّك (صلى الله عليه وآله) واتّباع منّا لك ولدينك بمشيئتك وبإرادتك لأمر أردتهُ وقضاء حتمتهُ وأمر أنفذتهُ ، فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منّي ، اللّهم فطهّره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه ، وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنّك تعلم ولا نعلم ، قال : وقال أبو عبدالله (عليه السلام) : من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم ، فإن قالها كُفي حرّ الحديد من قتل أو غيره(2) .1 ـ قد تقدّم التعرّض لهذه الجهة في ذيل المسألة السابقة فلا نُطيل بالإعادة .2 ـ قد احتاط وجوباً في الختان بقطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة ، كما هو
  • (1) الكافي 5/118 ح1 ، التهذيب : 6/360 ح 1035 ، الوسائل : 17/129 ، أبواب ما يكتسب به ب18 ح1 .
  • (2) الفقيه : 3/315 ح1530 ، الوسائل : 21/444 ، أبواب أحكام الأولاد ب59 ح1 .

(الصفحة 535)

مسألة 7 : لا بأس بكون الختَّان كافراً حربيّاً أو ذمّياً ، فلا يُعتبر فيه الإسلام1.مسألة 8 : لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان ، وإن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة2

المتعارف ، بل نفى خلوّه عن القوّة ، ولعلّ الوجه فيه الانصراف إلى ما هو المتعارف ، وإن كان الختان موضع القطع من الذكر ، وقد يُطلق على موضع القطع من الفرج ، ولذا ورد في الحديث : إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل(1) . إلاّ أنّ الظّاهر كون الموضع المذكور بنحو يظهر تمام الحشفة .1 ـ لعدم كون الختان عبادة لا يصحّ صدورها من الكافر ، بل هو أمر كدواء المريض لا فرق فيه بين المسلم والكافر ، فلا يُعتبر فيه الإسلام .2 ـ لأنّه لا يبقى مع تحقّق الختان ، لثبوته بعد ، وفي روايات(2) متعدّدة أنّ الأئمّة (عليهم السلام) ولدوا مختونين ، وفي بعضها ليس من الأئمّة (عليهم السلام) أحد يولد إلاّ مختوناً طاهراً مطهّراً ، ولكنّا سنمرّ عليه الموسى; لإصابة السنّة واتّباع الحنيفيّة(3) . كما أنّه لعلّ الوجه في تسمية الزهراء (عليها السلام) طاهرة أيضاً طهارتها من الطمث الذي تبتلي به النساء نوعاً ، كما في بعض الروايات(4) أيضاً ، وقد حكي عن بعض أنّه وجد في
  • (1) الكافي 3/46 ح2 ، التهذيب : 1/118 ح311 ، الإستبصار : 1/108 ح359 ، الوسائل : 2/183 ، أبواب الجنابة ب6 ح2 .
  • (2) الوسائل : 21/438 ، أبواب أحكام الأولاد ب53 ح1 .
  • (3) كمال الدين : 433ح15 ، الوسائل : 21/438 ، أبواب أحكام الأولاد ب53 ح1 .
  • (4) البحار : 43/19 ح20 .

(الصفحة 536)

مسألة 9 : من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر والأنثى ، ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً وعن الأنثى أنثى ، وأن تكون يوم السابع ، وإن تأخّرت عنه لعذر أو لغير عذر لم تسقط ، بل لو لم يعقّ عنه حتى بلغ عقّ عن نفسه ، بل لو لم يعقّ عن نفسه حال حياته يستحبّ أن يعقّ عنه بعد موته ، ولابدّ أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم ـ ضأناً كان أو معزاً ـ والبقر والإبل ولا يجزي عنها التصدّق بثمنها ، قيل : يستحبّ أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب لا يكون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في الإبل ، وأقلّ من سنتين في البقر ، وأقلّ من سنة كاملة في المعز ، وأقلّ من سبعة شهور في الضأن ، وهو لا يخلو من إشكال ، كما أنّ تعيين السنين بما ذكر لا يخلو بعضها من إشكال والأمر سهل ، ويستحبّ أن تخصّ القابلة بالرجل والورك ، والأفضل أن يخصّها بالربع ، وإن جمع بين الربع والرجل والورك بأن أعطاها الربع الذي هما فيه لا يبعد أن يكون عاملا بالاستحبابين ، ولو لم تكن قابلة اُعطي الاُمّ تتصدقّ به1.

كتب العلم : أنّ أربعة عشر من الأنبياء الذين آخرهم نبيّنا محمّد (صلى الله عليه وآله) ولِدوا مختونين .1 ـ قد وقع التعرّض في هذه المسألة لأُمور لابدّ من البحث عنها وذكر الدليل  لها :
منها : إنّ العقيقة للذكر والانثى من المستحبّات الأكيدة ، وحكي عن الخلاف(1)إجماع الفرقة وأخبارهم عليه ، مثل :
رواية محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن العقيقة؟ فقال : شاة أو
  • (1) الخلاف: 6/67.

(الصفحة 537)

بقرة أو بدنة ، ثمّ يسمّى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، إن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً ، وإن كان انثى عقّ عنه أنثى(1) .
ومرسلة يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك ، عقّوا عنه ، وأطعموا القابلة من العقيقة ، وسمّوه يوم السابع(2) .
وغير ذلك من الروايات الّتي تدلّ على استحباب العقيقة أمّا بالمطابقة وأمّا بالإلتزام ، ولكن قيل : بوجوب العقيقة كما عن الاسكافي(3) والمرتضى(4) وبعض متأخّري المتأخّرين(5) . بل عن الانتصار(6) الإجماع عليه ، للأمر بها في جملة من النصوص . بل في أخبار متعدّدة فيها الموثقة والصحيحة العقيقة واجبة .
ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ، ويوزن شعره فضّة أو ذهب يتصدّق به ، وتطعم قابلته ربع الشاة ، والعقيقة شاة أو بدنة(7) .
ويؤيّده ما ورد من أنّ كلّ امرىء أو مولود مرتهن بعقيقته ففي رواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله  (عليه السلام) قال : سمعته يقول : كلّ امرىء مرتهن يوم القيامة بعقيقته ،
  • (1) الفقيه : 3/313 ح1518 ، الوسائل : 21/423 ، أبواب أحكام الأولاد ب44 ح13 ، وذيله في 21/418 ، أبواب أحكام الأولاد ب42 ح7 .
  • (2) الكافي 6/27 ح4 ، التهذيب : 7/442 ح1769 ، الوسائل : 21/423 ، أبواب أحكام الأولاد ب44 ح11 .
  • (3) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7/303 مسألة 215 .
  • (4) الإنتصار : 191 .
  • (5) الوافي : 23/1329 .
  • (6) الإنتصار : 191 .
  • (7) الكافي 6/27 ح3 ، التهذيب : 7/442 ح1768 ، الوسائل : 21/422 ، أبواب أحكام الأولاد ب44 ح10 .

(الصفحة 538)

والعقيقة أوجب من الأضحية(1) .
هذا ، ولكن ارتكاز المتشرّعة وثبوت عدم الوجوب في أذهانهم قرينة على أنّ الأمر بها للاستحباب الأكيد ، ويؤيّده عطف جملة من المستحبّات ، كحلق الرأس والتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة أو التسمية يوم السابع عليه ، كما أنّه يؤيّده التعبير بأنّه أوجب من الأضحيّة ، مع أنّها مندوبة إجماعاً على ما قيل(2) .
والمراد من الارتهان بالعقيقة يوم القيامة ـ مع ثبوت استحبابها على الولي ، أو وجوبها في حال صغر الطفل وعليه نفسه إلى آخر العمر بعد البلوغ ، بل بعد الموت كما يستفاد من تلك الأخبار ـ هو شدّة الثبوت ، وإلاّ فالوجوب مستبعد أن ينتقل من الولي إلى النفس ثمّ إلى الوارث ، كما لا يخفى . قال صاحب الجواهر بعد الحكم بالاستحباب : فوسوسة بعض متأخّري المتأخّرين وجزم آخر في ذلك في غير محلّه ، وناشىء من عدم التعمّق في الفقه(3) .
ومنها : مقتضى الرّوايتين المذكورتين أن يعقّ الذكر ذكراً وعن الأنثى أنثى ، ولكن يدلّ أكثر النصوص الواردة في هذا المجال على التسوية .
ففي صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : العقيقة في الغلام والجارية سواء(4) .
  • (1) الفقيه : 3/312 ح1513 ، التهذيب : 7/441 ح1763 ، الكافي : 6/25 ح 30 ، الوسائل : 21/412 ، أبواب أحكام الأولاد ب38 ح1 .
  • (2) الخلاف : 6/37 ـ 38 .
  • (3) جواهر الكلام : 31/267 .
  • (4) الكافي 6/26 ح2 ، الوسائل : 21/417 ، أبواب أحكام الأولاد ب42 ح1 .