جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 12)

العزيزة في أهلها ، الذليلة مع بعلها ، المتبرّجة مع زوجها ، الحصان على غيره ، التي تسمع قوله وتطيع أمره ـ إلى أن قال : ـ ألا أُخبركم بشرار نسائكم؟ الذليلة في أهلها ، العزيزة مع بعلها ، العقيم الحقود ، التي لا تتورّع من قبيح ، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها ، الحصان معه إذا حضر ، لاتسمع قوله ولا تطيع أمره ، وإذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنّع الصعبة عند ركوبها ، ولاتقبل منه عذراً ولا تغفر له ذنباً(1) . وفي خبر آخر عنه (صلى الله عليه وآله) : إيّاكم وخضراء الدمن قيل : يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما خضراء الدمن؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء(2) 1.مسألة 3 : يكره تزويج الزانية والمتولدة من الزنا وأن يتزوّج الشخص

1 ـ النكاح حيث إنّه كما عرفت من أهمّ المسائل الاجتماعية الحياتية ، ينبغي أن لا يكون النظر إلى المرأة فيها مقصوراً على الجمال والمال والأوصاف الدنيويّة غير دخيلة في كمال مراتب الإنسانية ، بل ينبغي أن يختار من كانت واجدة لصفات شريفة صالحة وفاقدة لصفات ذميمة قد نطق بها الأخبار والآثار ، وقد ذكر الماتن(قدس سره):إنّ أجمع خبر في هذا الباب ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) ممّا هو مذكور في المتن ، وقد ذكر المحقّق في الشرائع استحباب أن يتخيّر من النساء من تجمع صفاتاً أربعاً : كرم الأصل ، وكونها بكراً ، ولوداً ، عفيفةً(3) .
  • (1) الكافي : 5/324 ح1 ومن 325 ح 1 ، الفقيه :3/244 ح1158 وص 247 ح 1176 ، الوسائل : 20/28 ، أبواب مقدّمات النكاح ب6 ح2 وص33 ب7 ح1 .
  • (2) معاني الأخبار : 316 ح1 ، الوسائل : 20/35 ، أبواب مقدّمات النكاح ب7 ح7 .
  • (3) شرائع الإسلام : 2/266 ـ 267 .

(الصفحة 13)

قابلته أو ابنتها1.مسألة 4 : لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق والمخنّث والفاسق وشارب الخمر .مسألة 5 : يستحب الإشهاد في العقد والإعلان به والخطبة أمامه ، أكملها ما اشتملت على التحميد والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة المعصومين (عليهم السلام) ، والشهادتين والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين ، ويجزي الحمد لله والصلاة على محمّد وآله ، بل يجزي التحميد فقط وإيقاعه ليلاً ، ويكره إيقاعه والقمر في برج العقرب ، وإيقاعه في محاق الشهر ، وفي أحد الأيّام المنحوسة في كلّ شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر; وهي سبعة : الثالث ، والخامس ، والثالث عشر ، والسادس عشر ، والحادي والعشرون ، والرابع والعشرون ، والخامس والعشرون .مسألة 6 : يستحب أن يكون الزفاف ليلاً والوليمة في ليله أو نهاره ، فانّها من سنن المرسلين; وعن النبيّ (صلى الله عليه وآله) : لا وليمة إلاّ في خمس : في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز(1) ; يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدّار أو القدوم من مكّة . وانّما تستحبّ يوماً أو يومين لا أزيد; للنبويّ :

1 ـ وقد شرع الماتن(قدس سره) من هذه المسألة إلى المسألة العاشرة لذكر المكروهات والمستحبّات ، وحيث إنّهما لا تحتاجان إلى إقامة دليل محكم عليهما ، وأيضاً الفرصة قصيرة فلذا نقتصر على ذكر عبارة المتن فقط .
  • (1) التهذيب : 7/409 ح1634 ، الفقيه : 3/254 ح 1204 ، الوسائل : 20/95، أبواب مقدّمات النكاح ب40 ح5.

(الصفحة 14)

الوليمة في الأوّل حقّ ، ويومان مكرمة ، وثلاثة أيّام رياء و سمعة(1) . وينبغي أن يدعى لها المؤمنون ، ويستحبّ لهم الإجابة والأكل وإن كان المدعوّ صائماً نفلاً ، وينبغي أن يعمّ صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء ، وأن لا يخصّها بالأغنياء فعن النبي (صلى الله عليه وآله) : شرار الولائم أن يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء(2) .مسألة 7 : يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين ثمّ يدعو بعدهما بالمأثور ، وأن يكونا على طهر ، وأن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول : اللّهمّ على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها ، فان قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً ، و لاتجعله شرك شيطان(3) .مسألة 8 : للخلوة بالمرأة مطلقاً ولو في غير الزفاف آداب ، وهي بين مستحبّ ومكروه .
امّا المستحبّة ، فمنها : أن يسمّي عند الجماع ، فانّه وقاية عن شرك الشيطان ، فعن الصادق (عليه السلام) : أنّه إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله ، فان لم يفعل وكان منه ولد
كان شرك شيطان(4) ، وفي معناه أخبار كثيرة(5) .

  • (1) لم نجد هذا اللفظ في النبويات ، والموجود في الكافي : 5/368 ح4 والوسائل : 20/95 ، أبواب مقدّمات النكاح ، ب40 ح4 والسنن الكبرى للبيهقي : 7/260 ، انّه (صلى الله عليه وآله) قال : الوليمة في أول يوم حق ، والثاني معروف ، وما زاد رياء وسمعة .
  • (2) السنن الكبرى للبيهقي : 7/262 ، مسند أحمد : 3/373 ح9272 ، سنن ابن ماجة 1/616 ح1913 بتفاوت في اللفظ .
  • (3) التهذيب : 7/407 ح1627 . الوسائل : 20/113 ، أبواب مقدّمات النكاح ب53 ح1 .
  • (4) الفقيه : 3/256 ح1214 ، الوسائل : 20/137 ، أبواب مقدّمات النكاح ب68 ح6 .
  • (5) الوسائل : 20/113 و 135 ، أبواب مقدّمات النكاح ب53 ح68 .

(الصفحة 15)

ومنها : أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولداً تقيّاً مباركاً زكيّاً ذكراً سويّاً(1) .ومنها : أن يكون على وضوء سيّما إذا كانت المرأة حاملاً(2) .وأمّا المكروهة : فيكره الجماع في ليلة خسوف القمر ، و يوم كسوف الشمس ، و يوم هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة ، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق ، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي المحاق ، وفي أوّل ليلة من كلّ شهر ما عدا شهر رمضان ، وفي ليلة النصف من كلّ شهر وليلة الأربعاء ، و في ليلتي الأضحى والفطر .
و يستحبّ ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ، ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر; ويكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به ، والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل . نعم ، لا بأس بأن يجامع مرّات من غير تخلّل الغسل بينها ويكون غسله أخيراً ، لكن يستحب غسل الفرج والوضوء عند كلّ مرّة ، وأن يجامع وعنده من ينظر إليه حتى الصبي والصبية ، و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها ، و في السفينة ، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله ، و الجماع و هو مختضب أو هي مختضبة ، و على الامتلاء من الطعام .فعن الصادق (عليه السلام) : ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن : دخول الحمّام على

  • (1) وسائل الشيعة : 20/116 ، أبواب مقدمات النكاح ب 55 ح 2 ـ 5 و ج 21/368 ، كتاب النكاح ، أبواب احكام الأولاد ب 8 .
  • (2) وسائل الشيعة : 1/385 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 13 ح 1 ، و ج20/115 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 55 ح 1 .

(الصفحة 16)

البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز(1) . ويكره الجماع قائماً ، وتحت السّماء ، وتحت الشجرة المثمرة . ويكره أن تكون خرقة الرجل والمرأة واحدة ، بل تكون له خرقة ولها خرقة ، ولا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، ففي الخبر إنّ ذلك يعقب بينهما العداوة(2) .مسألة 9 : يستحبّ التعجيل في تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها; فعن الصادق (عليه السلام) : من سعادة المرء أن لا تطمث إبنته في بيته(3) . وفي الخبر : إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر ، إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس و نثرته الرياح ، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهنّ دواء إلاّ البعولة(4) ، وأن لا يردّ الخاطب إذا كان من يرضى خلقه ودينه وأمانته ، وكان عفيفاً صاحب يسار ، ولا ينظر إلى شرافة الحسب وعلوّ النسب ، فعن علي (عليه السلام) ، عن النبي (صلى الله عليه وآله) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، قلت : يا رسول الله وإن كان دنيّاً في نسبه؟ قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير(5) .مسألة 10 : يستحبّ السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطرفين ، فعن
الصادق (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين

  • (1) الفقيه: 3/361 ح1717، و ج1/72 ح300 و 301 ، الوسائل : 20/255 ، أبواب مقدّمات النكاح ب152 ح1.
  • (2) الفقيه : 3/359 ح 1712 ، الوسائل : 20/252 ـ 253 ، أبواب مقدّمات النكاح ب150 ح1 .
  • (3) الكافي : 5/336 ح 1 ، الوسائل : 20/61 ، أبواب مقدّمات النكاح ب23 ح1 .
  • (4) الكافي : 5/337 ح2 ، الوسائل : 20/61 ، أبواب مقدّمات النكاح ب23 ح2 .
  • (5) التهذيب : 7/394 ح1578 ، الوسائل : 20/78 ، أبواب مقدّمات النكاح ب28 ح6 .