جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 134)

والبنت بما شملت الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هي على أبيها بما شمل الجدّ لأب كان أو لاُمّ ، فتحرم على الرجل بنته ، وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته . وبالجملة كلّ اُنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ذكوراً كانوا أو اناثاً أو بالاختلاف .
والاُخت لأب كانت أو لاُمّ أو لهما .

وبنت الأخ سواء كانت لأب أو لاُمّ أو لهما ، وهي كلّ امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت ، سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الاُمّهات أو بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه ، وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته وهكذا .
وبنت الاُخت ، وهي كلّ اُنثى تنتمي إلى اُخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ .
والعمّة ، وهي اُخت أبيه لأب أو لاُمّ أو لهما ، والمراد بها ما تشمل العاليات أعني عمّة الأب : أخت الجدّ للأب لأب أو لاُمّ أو لهما ، وعمّة الاُمّ : اُخت أبيها لأب أو لاُمّ أو لهما ، وعمّة الجدّ للأب والجدّ للاُمّ والجدّة كذلك ، فمراتب العمّات مراتب الآباء ، فهي كلّ اُنثى تكون اُختاً لذكر ينتمي إليك بالولادة من طرف أبيك أو اُمّك .
والخالة ، والمراد بها أيضاً ما تشمل العاليات ، فهي كالعمّة إلاّ أنّها اُخت إحدى اُمّهاتك ولو من طرف أبيك ، والعمّة اُخت أحد آبائك ولو من طرف اُمّك ، فاُخت جدّتك للأب خالتك حيث إنّها خالة أبيك ، واُخت جدّك للاُمّ عمّتك حيث إنّها عمّة اُمّك1.
1 ـ الحكم في هذا الأمر واضح لا شبهة فيه أصلاً .
(الصفحة 135)

مسألة 1 : لا تحرم عمّة العمّة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة والخالة ولو بالواسطة ، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان ، كما إذا كانت عمّتك اُختاً لأبيك لأب واُمّ أو لأب ، ولأبي أبيك اُخت لأب أو اُمّ أو لهما ، فهذه عمّة لعمتك بلا واسطة وعمّة لك معها ، وكما إذا كانت خالتك اُختاً لاُمّك لأمّها أو لاُمّها وأبيها ، وكانت لاُمّ اُمّك اُخت فهي خالة لخالتك بلا واسطة وخالة لك معها ، وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان ، كما إذا كانت عمّتك اُختاً لأبيك لاُمّه لا لأبيه وكانت لأبي الاُخت اُخت فالاُخت الثانية عمّة لعمّتك ، وليس بينك وبينها نسب أصلاً ، وكما إذا كانت خالتك اُختاً لاُمّك لأبيها لا لاُمّها وكانت لاُمّ الاُخت اُخت فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة ، وكذلك اُخت الأخ أو الاُخت إنّما تحرم إذا كانت اُختاً لا مطلقاً ، فلو كان لك أخ أو اُخت لأبيك وكانت لاُمّها بنت من زوج آخر فهي اُخت لأخيك أو اُختك ، وليست اُختاً لك لا من طرف أبيك ولا من طرف اُمّك ، فلا تحرم عليك1.مسألة 2 : النسب إمّا شرعي ، وهو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعي من نكاح أو ملك يمين أو تحليل ، وإن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام أو نحوها ، ويلحق به وطء الشبهة ، وأمّا غير شرعي ، وهو ما حصل بالسفاح والزّنا ، والأحكام المترتّبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث وغيره وإن اختصّت بالأوّل ، لكنّ الظاهر بل المقطوع أنّ موضوع حرمة

1 ـ الملاك في الحرمة إضافة هذه العناوين الى الشخص وإن كانت مع الواسطة ، فالعمّة حرام كذلك والخالة حرام كذلك والاُخت والأخ أيضاً كذلك ، وأمّا عناوين عمّة العمّة أو خالة الخالة أو اُخت الأخ أو الاُخت فلا تكون محرّمة أصلاً .
(الصفحة 136)

النكاح أعمّ ، فيعمّ غير الشرعي ، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكراً واُنثى حرمت المزاوجة بينهما ، وكذا بين كلّ منهما وبين أولاد الزاني والزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح أو بالزّنا بامرأة أُخرى ، وكذا حرمت الزانية واُمّها واُمّ الزاني واُختهنّ على الذكر ، وحرمت الاُنثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه1.

1 ـ النسب بحسب اللغة والعرف على قسمين :
شرعي ، وهو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بموجب شرعي من نكاح صحيح أو ملك يمين أو تحليل ، وإن حرم في بعض الأزمنة لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام ونحوها ، وفي لحوق وطء الشبهة به بحث صغروي ، كما يأتي في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى .
وغير شرعي ، وهو ما حصل بالسفاح والزّنا ، قال المحقّق في الشرائع : وهل يحرم على الزاني والزانية؟ الوجه أنّه يحرم; لأنّه مخلوق من مائه وهو يسمّى ولداً لغة(1) . ومناط التحريم هنا عندنا على اللغة ، بل في المسالك أنّه يظهر من جماعة من علمائنا منهم : العلاّمة في التذكرة(2) وولده في الشرح(3) وغيرهما(4) أنّ التحريم إجماعيّ(5) . بل استظهر اتّفاق المسلمين كافّة على تحريم الولد على اُمّه . قال في الجواهر : وكأنّه لازم لتحريم البنت على أبيها ، وإن حكى عن الشافعية(6) عدم
  • (1) شرائع الاسلام : 2/281 .
  • (2) تذكرة الفقهاء : 2/613 ـ 614 .
  • (3) إيضاح الفوائد : 3/42 .
  • (4) جامع المقاصد : 12/190 .
  • (5) مسالك الأفهام : 7/203 .
  • (6) المبسوط للسرخسي:4/206،المغني لابن قدامة:7/485،الشرح الكبير:7/483،العزيزشرح الوجيز: 8/30.

(الصفحة 137)

مسألة 3 : المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم ، كما إذا وَطِئ أجنبية باعتقاد أنّها زوجته ، أو مع عدم الطريق المعتبر

تحريمها عليه نظراً إلى انتفائها شرعاً ، لكنّه كماترى ، ضرورة عدم الملازمة بين الانتفاء شرعاً والحلّية بعد أن كان مناط التحريم اللغة(1) .
وكيف كان لا ينبغي الارتياب في حرمة البنت المتولّدة من الزنا على أبيها ، والابن المتولّد منه على اُمّه الكذائية ، وإن كانت الأحكام المترتّبة على النسب الثابتة في الشرع مختصّة بالنسب الصحيح ، لكنّ الموضوع في حرمة النكاح هو الأعمّ ، وعليه ففي المثال المذكور في المتن وهو ما لو زنى بامرأة فولدت منه ذكراً واُنثى تحرم المزاوجة بينهما; لثبوت الاُختية والاُخوّة بينهما ، وعدم خروجهما عن هذا العنوان لغة ، وإن كانتا منتفيتان عن والديهما شرعاً .
وكذا تحرم المزاوجة بينهما وبين سائر أولاد أبويهما ، سواء الولد الحاصل بالنكاح الصحيح أو بالزّنا بامرأة اُخرى أو رجل آخر ، فلو زنت برجل آخر فولدت منه ذكراً واُنثى يحرم الذكر على الاُنثى الأوّل والذكر الأوّل على الاُنثى الثانية ، وكذا تحرم على الذكر المتولّد من الزنا الزانية واُمّها واُختها وجدّتها وهكذا ، وعلى الاُنثى المتولّدة من الزنا أبوها وأخو أبيها وجدّها من طرفه وهكذا .
هذا ، بل يستفاد من بعض الروايات النافية لأن يكون أصل هذا الخلق من الاخوّة والأخوات من ذرّيّة آدم وحوّاء ، أنّ الحرمة ذاتية لا مدخلية للنسب الشرعي فيها أصلاً ، فراجع علل الصدوق(قدس سره)(2) .
  • (1) جواهر الكلام : 29/257 .
  • (2) علل الشرائع : 1/17 ب17 ح1 و 2 ، الوسائل : 20/365 ـ 366 ، أبواب ما يحرم بالنسب ب3 ح4 و 5 .

(الصفحة 138)

عليه بل أو الأصل كذلك ، ومع ذلك فالمسألة محلّ إشكال ، ويلحق به وطء المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد وعصيان1.

1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات :
المقام الأوّل : في أصل لحوق وطء الشبهة بالنسب الشرعي ، قال المحقّق في الشرائع : النسب يثبت مع النكاح الصحيح ومع الشبهة(1) . وذكر في الجواهر في تعليله قوله : إجماعاً بقسميه(2) والظاهر أنّه لا ينبغي الارتياب من جهة الكبرى ، إنّما الإشكال في المراد من وطء الشبهة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في المقام الثاني .
المقام الثاني : في المراد من وطء الشبهة ، وقد يقال : إنّه الوطء الذي ليس بمستحق في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق ، أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم ، والمراد بالجهالة المغتفرة أن لا يعلم الاستحقاق ويكون النكاح مع ذلك جائزاً ، كاشتباه المحرّم من النساء في غير المحصور بما يحلّ منهنّ ، والتعويل على اخبار المرأة بعدم الزوج أو بانقضاء العدّة أو على شهادة العدلين بطلاق الزوج أو موته ، أو غير ذلك من الصور التي لا يقدح فيها احتمال عدم الاستحقاق شرعاً وإن كان قريباً .
وكيف كان فقد ذكر في الجواهر ما ملخّصه : أنّ للوطء عن غير استحقاق وشبهة أقساماً :
  • (1) شرائع الإسلام : 2/281 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/244 .