جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 141)

اطلاق كلمة «الظنّ» في كلماتهم وعدم التقييد في شيء منها بكونه معتبراً في الشرع انّما هو بلحاظ كون الظنّ فيها بمعنى اليقين ، والاعتقاد ، كقوله تعالى : { يَظُنُّونَ بِاللّهِ}(1) وإلاّ فمجرّد حصول الظن لا يسوّغ الوطء شرعاً ، فالمقصود من تزويج امرأة بظنّ أنّها خالية هو تزويجها باعتقاد عدم كونها ذات بعل ، وإلاّ فمجرّد الظنّ غير المعتبر لا يصحّح النكاح الموجب لجواز الوطء شرعاً .
ومنه يظهر الجواب عن إشكال أنّه لو كان تحقّق الشبهة موقوفاً على حصول الظنّ المعتبر لم يصحّ التحديد بمطلق الظنّ; لعدم طروّ التعريف على ذلك التقدير ، مع أنّه أيّ فرق في المثال المذكور بين وجود الظن غير المعتبر أو الشك الذي يتساوى طرفاه ، كما لايخفى .
ولعلّ الدقّة في الروايات أيضاً تقتضي ما ذكرنا من حصول الاعتقاد العلمي ، أو قيام حجّة شرعية على الجواز ، وإن لم يكن هناك ظنّ شخصي أصلاً ، مثل :
رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إذا نعي الرجل إلى أهله أو اخبروها أنّه قد طلّقها فاعتدّت ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل ، فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخير دخل بها الأوّل أو لم يدخل بها ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ، ولها المهر بما استحلّ من فرجها(2) .
ورواية محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل حسب أهله أنّه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته ، وتزوّجت سريّته ، فولدت كلّ واحدة منهما من زوجها ، فجاء زوجها الأوّل ومولى السّرية؟ قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحقّ
  • (1) سورة آل عمران : 3/154 .
  • (2) التهذيب : 7/488 ح1961 ، الاستبصار : 3/190 ح688 ، الفقيه : 3/355 ح 1698 ، الوسائل : 20/447 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب16 ح6 .

(الصفحة 142)

بها ، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضاً من ثمنه(1) . والموجود في الجواهر تبعاً للكافي عوضاً من ثمنه(2) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنّه طلّقها ، فاعتدت المرأة وتزوّجت ، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها ، فأكذب نفسه أحد الشاهدين؟ فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ، فيردّ على الأخير ، والأوّل أملك بها ، وتعتدّ من الأخير ، ولا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدّتها(3) .
وموثقة أبي بصير وغيره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها ، أو مات عنها فتزوجّت ، ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحدّ ويضمنان الصداق للزوج مما غراه ، ثمّ تعتدّ وترجع إلى الأوّل(4) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ عليّاً (عليه السلام) قضى في الرجل تزوّج امرأة لها زوج ، فرجم المرأة وضرب الرجل الحدّ ، ثمّ قال : لو علمت أنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة(5) .
ولكنّ الظاهر إنّ مورد الأخيرة ما إذا كان الرجل محصناً أوّلاً ، وغير عالم بأنّ
  • (1) الكافي : 6/149 ح3 ، الوسائل : 22/253 ، أبواب العدد ب37 ح3 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/250 .
  • (3) الكافي : 6/149 ح2 ، الوسائل : 22/252 ، أبواب العدد ب37 ح2 .
  • (4) الكافي : 6/150 ح4 ، الوسائل : 22/253 ، أبواب العدد ب37 ح5 .
  • (5) التهذيب : 10/25 ح76 ، الاستبصار : 4/209 ح 782 ، الفقيه : 4/16 ح 27 ، الوسائل : 28/128 ، أبواب حدّ الزنا ب27 ح7 .

(الصفحة 143)

المرأة لها زوج ثانياً ، والحكم بثبوت الحدّ باعتبار عدم مجوّز شرعيّ للتزوج بها مع كون مقتضى الاستصحاب بقاء زوجية الأوّل ، كما أنّه يستفاد منها كون المرأة عالمة ، والفرض كونها محصنة ، كما لايخفى .
وأنت خبير بأنّ مقتضى التحقيق في مثل هذه الروايات إعتبار تحقّق حلّية الوطء ولو ظاهراً ، أمّا بالاعتقاد عن علم أو اطمئنان يعامل معه معاملة العلم أو شهادة البيّنة الشرعية أو مثلها ، وإلاّ فلأيّ أمر قد ذكر في الموضوع قيد الحسبان أو شهادة شاهدين وأمثالهما ، ومن الواضح عدم اعتبار حصول الظنّ الشخصي في مثل قيام البيّنة ، فاستفادة حصول الظنّ ولو كان غير معتبر من هذه الروايات ممّا لا وجه لها ، وقد عرفت أنّ الظنّ المأخوذ في بعض الكلمات لا يراد به ما يقابل اليقين حتى يتمسّك بإطلاقه ، وعدم تقييده بالظنّ المعتبر ، ومع ذلك كلّه فلا تخلو المسألة من الإشكال .
المقام الثالث : في لحوق النائم والمجنون والسكران بسبب محلّل بوطء الشبهة ، دون السكران بشرب المسكر عن عمد وعصيان ، والسرّ في لحوق الاُمور المذكورة في المستثنى منه خروج الوطء عن الحرمة وإرتفاع التكليف معه ، وإن كان الوطء غير مستحقّ واقعاً ، وأمّا الأمر المذكور في المستثنى فالدليل على عدم اللحوق ما عرفت(1) من أنّ المشهور أنّ وطء السكران بشرب الخمر ـ يعني إذا كان عن عمد وعصيان ـ يكون زناً موجباً للحدّ ، وينتفي به النسب نظراً إلى أنّ ما بالاختيار لا ينافي الاختيار .
  • (1) في ص 139 .

(الصفحة 144)

وذكر صاحب الجواهر : أنّه لا يخفى على من أحاط بالنصوص(1) الواردة في تحريم الخمر وكلّ مسكر أنّها ظاهرة أو صريحة في أنّ السكران في أفعاله بمنزلة الصاحي في أفعاله ، فيترتّب ما يترتّب عليه من قود وحدّ ونفي ولد وغير ذلك ، وهو معنى قولهم (عليهم السلام) : إنّ الخمر رأس كلّ إثم(2) (3) .
  • (1) الوسائل : 25/296 ـ 306 و 325 ـ 334 ، أبواب الأشربة المحرّمة ب9 و 15 .
  • (2) الكافي : 6/402 ح3 و 2 ، الوسائل : 25/315 ، أبواب الأشربة المحرّمة ب12 ح4 و7 .
  • (3) جواهر الكلام : 29/247 .

(الصفحة 145)

القول في الرّضاع


انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط :
الأوّل : أن يكون اللبن حاصلاً من وطء جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل وما بحكمه ، كسبق الماء إلى فرج حليلته من غير وطء ، ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى . فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح وما يلحق به لم ينشر الحرمة ، وكذا لو كان من دون وطء وما يلحق به ولو مع النكاح ، وكذا لو كان اللبن من الزّنا ، بل الظاهر اعتبار كون الدرّ بعد الولادة ، فلو درّ من غير ولادة ولو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الأقوى1.

1 ـ يدلّ على كون الرضاع من أسباب التحريم في الجملة : الكتاب(1) والسنّة المتواترة(2) بل الضرورة . هذا ، ولكن لابدّ من اجتماع شروط :
الأوّل : ما ذكره الماتن(قدس سره) ، فلا يتحقّق انتشار الحرمة بالرضاع إذا كان اللبن من
  • (1) سورة النساء : 4/23 .
  • (2) الوسائل : 20/371 ـ 373 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 .