جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 152)

سنّ  الفطام .
وفي رواية حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا رضاع بعد فطام . قلت : وما الفطام؟ قال : الحولين الذي قال الله عزّوجلّ(1) .
وهذه الرواية ظاهرة بل صريحة في أنّه ليس المراد بالفطام هو حصول وصفه ، بل بلوغ سنّه الذي هو الحولان الذي قال الله عزوجل : { وَالوَالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}(2) .
ويؤيّده أنّه بعد حصول وصفه لا يتحقّق رجوع الطفل وعوده إلى الارتضاع غالباً ، فالمراد هو سنّ الفطام وهذا هو المراد من صحيحة البقباق ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم(3) فإنّ الظاهر عدم اعتبار قيدين في تحقّق الرضاع قبل الحولين ، وقبل أن يفطم بحيث لو تحقّق الفطام قبل الحولين لا يتحقّق الرضاع المحرّم ، بل الظاهر اعتبار قيد واحد وهو قبل الحولين لتحقّق الفطام فيهما غالباً ، وإن حكى ذلك عن ابن أبي عقيل(4) .
لكنّه مع ذلك قال صاحب الجواهر : إنّ الإنصاف عدم خلوّ اعتبار ذلك إن لم يقم إجماع(5) ضرورة كونه هو مقتضى قواعد الجمع بين الإطلاق والتقييد ، وأصالة التأسيس وظهور الفطام في الفعلي منه لا سنّه ، بل استعماله فيه مجاز ، بل في الكافي
  • (1) الكافي : 5/443 ح3 ، التهذيب : 7/318 ح 1313 ، الاستبصار : 3/198 ح 716 ، الوسائل : 20/385 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب5 ح5 .
  • (2) سورة البقرة : 2/233 .
  • (3) الكافي : 5/443 ح2 ، الوسائل : 20/385 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب5 ح4 .
  • (4) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7/35 .
  • (5) الخلاف : 5/100 .

(الصفحة 153)

في تفسير قوله (صلى الله عليه وآله) : لا رضاع . . إلى آخره أنّ المراد إذا شرب لبن المرأة بعدما يفطم لا يحرم ذلك الرضاع التناكح(1)(2) .
أقول : إنّ الطفل بعد حصول الفطام له لا يرجع ولا يعود إلى الارتضاع ، خصوصاً بعد اعتبار كمّية خاصة في الرضاع المحرم ، كما يأتي إن شاء الله تعالى(3) . فهذه قرينة على أنّ المراد حصول سنّه لا وصفه ، فتدبّر .
المقام الثاني : في عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة ، كما ربما ينسب إلى الأكثر(4)خلافاًلجماعة(5) بل في محكيّ الغنية الإجماع عليه(6). وعمدة الدليل للجماعة مضافاً إلى الأصل ما رواه عليّ بن اسباط قال : سأل ابن فضّال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاماً سنتين ، ثمّ أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين حتى تمّت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لأنّه رضاع بعد فطام ، وإنّما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا رضاع بعد فطام ، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن ، ولا يفسد بينه وبين من شرب من لبنه . قال : وأصحابنا يقولون: إنّه لايفسد إلاّ أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة(7).
وفي الوسائل بعد نقل الرواية : أقول : استدلال ابن بكير ضعيف مخالف
  • (1) الكافي : 5/443 ـ 444 ، ذ ح 5 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/297 .
  • (3) في الشرط الخامس .
  • (4) السرائر : 2/519 ، إرشاد الاذهان : 2/20 ، الروضة البهية : 5/163 ، مسالك الأفهام : 7/237 .
  • (5) الكافي في الفقه : 285 ، الوسيلة : 301 .
  • (6) غنية النزوع : 335 .
  • (7) التهذيب : 7/317 ح1311 ، الاستبصار : 3/197 ح714 ، الوسائل : 20/385 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب5 ح6 .

(الصفحة 154)

للاحتياط ، والعمومات تدفعه . وفي الجواهر : إنّ فهم ابن بكير الناشئ عن اجتهاده غير حجّة ، وإن كان من أصحاب الإجماع(1) .
هذا ، ولكن قد يقال : إنّه لا شهرة محقّقة على عدم اعتبار ذلك ، فانّه في كشف اللثام قد اعترف بإجمال عبارة الشيخين(2) وكثير(3) ،(4) . كما أنّه في محكي مختلف العلاّمة الموضوع لذكر المسائل الاختلافية بين علماء الشيعة حكى الاطلاق عن أكثر المتقدّمين أو الإجماع(5) . والإنصاف عدم ظهور عباراتهم في إرادة حولي المرتضع خاصّة ، بل يمكن دعوى ظهورها في حولي الولادة مع ذلك .
قال في الجواهر : على أنّه لو نزل كلام الأصحاب على إرادة حولي المرتضع خاصّة يكون لا حدّ عندهم لمدّة الرضاع بالنسبة إلى المرضعة ، فانّه يبقى رضاعها مؤثّراً ولو سنين متعدّدة ، وهو مع إشكاله في نفسه لكونه حينئذ كالدرّ مناف لعادتهم من عدم إهمال مثل ذلك ، خصوصاً بعد أن تعرّض له العامّة ، فانّهم قد اختلفوا في تحديد مدّة الرضاع ، فذهب جماعة إلى أنّها حولان لقوله تعالى : { وَالوَالِدَاتُ . . .}(6) فدلّ على أنّ الحولين تمام مدّتها ، فإذا انقضت فقد انقطع حكمها ، وهو قول سفيان الثوري(7) والأوزاعي والشافعي(8)
  • (1) جواهر الكلام : 29/298 .
  • (2) المقنعة : 503 ، الخلاف : 5/99 ، المبسوط : 5/293 ، النهاية : 461 .
  • (3) المهذّب : 2/190 ، الجامع للشرائع : 435 ، تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : 38/471 .
  • (4) كشف اللثام : 7/142 .
  • (5) مختلف الشيعة : 7/36 ـ 37 .
  • (6) سورة البقرة : 2/233 .
  • (7) موسوعة فقه سفيان الثوري : 419 .
  • (8) الأمّ : 5/28 ، المغني لابن قدامة : 9/201 ، الشرح الكبير : 9/197 ، المجموع : 19/314 ، مغني المحتاج : 3/415 .

(الصفحة 155)

وأحمد(1) وإسحاق ، والمروي عن عمر وبن مسعود وأبي هريرة واُمّ سلمة . وعن مالك أنّه جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كان يسيراً حكم الحولين(2) . وقال أبوحنيفة : مدّة الرضاع ثلاثون شهراً(3) لقوله تعالى : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ . . .}(4) .
وفيه : أنّه لأقلّ مدّة الحمل وأكثر مدّة الرضاع; لأنّ الفصال : الفطام ، وقال بعضهم : مدّة الرضاع ثلاث سنين(5) . إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة ، لما ذكره ابن بكير(6) .
أقول : لا محذور في عدم ثبوت الحدّ لمدّة الرضاع بالنسبة إلى المرضعة ، فإنّ ثبوت اللبن في السنين المتعدّدة على خلاف المتعارف ، ولأجله وقع الإهمال في كلام الأصحاب من هذه الجهة ، وإلاّ لكان اللازم التصريح بذلك; وتعرّض العامة لا دلالة له على أنّهم كانوا بهذا الصدد .
وقدعرفت(7) في تفسيرقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا رضاع بعدفطام» أنّ الطفل الفطيم لا يرجع إلى اللبن ولا يعود نوعاً ، وأنّ المراد هو سنّ الفطام ، فيظهر من مجموع ما ذكرنا عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة ، ولذا قال المحقّق في الشرائع : فلو مضى
  • (1) المغني لابن قدامة : 9/201 ، الشرح الكبير : 9/197 ، الكافي في فقه الإمام أحمد : 30/243 ، العزيز شرح الوجيز : 9/560 .
  • (2) المغني لابن قدامة : 9/201 ، الشرح الكبير : 9/197 ، الحاوي الكبير : 14/427 ، مواهب الجليل : 5/537 ، بداية المجتهد : 2/37 ، مقدمات ابن رشد : 1/493 .
  • (3) المغني لابن قدامة : 9/201 ، الشرح الكبير : 9/197 ، بداية المجتهد : 2/37 ، بدائع الصنائع : 3/402 .
  • (4) سورة الأحقاف : 46/15 .
  • (5) المغني لابن قدامة : 9/201 ، الشرح الكبير : 9/197 ، الحاوي الكبير : 14/427 ، بدائع الصنائع : 3/403 .
  • (6) جواهر الكلام : 29/299 ـ 300 .
  • (7) في ص151 ـ 153 .

(الصفحة 156)

مسألة 2 : المراد بالحولين أربع وعشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة ، ولو وقعت في أثناء الشهر تكمل من الشهر الخامس والعشرين ما مضى من الشهر الأوّل على الأظهر ، فلو تولّد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من الخامس والعشرين1.الشرط الخامس : الكمّية ، وهي بلوغه حدّاً معيّناً ، فلا يكفي مسمّى الرضاع ولا رضعة كاملة ، وله تحديدات وتقديرات ثلاثة : الأثر ، والزمان ،

لولدها أكثر من حولين ، ثمّ أرضعت من له دون الحولين نشر الحرمة ، ولو رضع العدد إلاّ رضعة فتمّ الحولان ثم أكمله بعدهما لم ينشر الحرمة(1) .1 ـ لا شبهة في أنّ المراد بالحولين الأهلّة ، يعني أربع وعشرون شهراً هلالياً ، فإن صادفت الولادة أوّل الشهر فلا إشكال ، ولو وقعت في أثناء الشهر كما في العاشر من الشهر فقد استظهر في المتن لزوم تكميل الحولين في العاشر من الشهر الخامس والعشرين ، وحكم في الجواهر بأقوائيته إن لم يكن الدليل ظاهراً في إرادة تحقّق الحولين ، المراد منهما أربعة وعشرون شهراً هلاليّاً على وجه يخرج المنكسر عنهما وإن لحقه الحكم(2) .
والاحتمال الآخر الإكمال ممّا يليه من الشهر وهكذا ، فيجري الانكسار في الجميع ، والتكملة حينئذ هلالية أو عددية ، هذا والظاهر ما أفاده في المتن والتكميل من الخامس والعشرين .
  • (1) شرائع الإسلام : 2/283 ـ 284 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/296 .