جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 16)

البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز(1) . ويكره الجماع قائماً ، وتحت السّماء ، وتحت الشجرة المثمرة . ويكره أن تكون خرقة الرجل والمرأة واحدة ، بل تكون له خرقة ولها خرقة ، ولا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، ففي الخبر إنّ ذلك يعقب بينهما العداوة(2) .مسألة 9 : يستحبّ التعجيل في تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها; فعن الصادق (عليه السلام) : من سعادة المرء أن لا تطمث إبنته في بيته(3) . وفي الخبر : إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر ، إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس و نثرته الرياح ، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهنّ دواء إلاّ البعولة(4) ، وأن لا يردّ الخاطب إذا كان من يرضى خلقه ودينه وأمانته ، وكان عفيفاً صاحب يسار ، ولا ينظر إلى شرافة الحسب وعلوّ النسب ، فعن علي (عليه السلام) ، عن النبي (صلى الله عليه وآله) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، قلت : يا رسول الله وإن كان دنيّاً في نسبه؟ قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير(5) .مسألة 10 : يستحبّ السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطرفين ، فعن
الصادق (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين

  • (1) الفقيه: 3/361 ح1717، و ج1/72 ح300 و 301 ، الوسائل : 20/255 ، أبواب مقدّمات النكاح ب152 ح1.
  • (2) الفقيه : 3/359 ح 1712 ، الوسائل : 20/252 ـ 253 ، أبواب مقدّمات النكاح ب150 ح1 .
  • (3) الكافي : 5/336 ح 1 ، الوسائل : 20/61 ، أبواب مقدّمات النكاح ب23 ح1 .
  • (4) الكافي : 5/337 ح2 ، الوسائل : 20/61 ، أبواب مقدّمات النكاح ب23 ح2 .
  • (5) التهذيب : 7/394 ح1578 ، الوسائل : 20/78 ، أبواب مقدّمات النكاح ب28 ح6 .

(الصفحة 17)

في نكاح حتى يجمع الله بينهما(1) . وعن الكاظم (عليه السلام) قال : ثلاثة يستظلّون بظلّ عرش الله يوم القيامة يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه : رجل زوّج أخاه المسلم ، أو أخدمه ، أو كتم له سرّاً(2) . وعن النبي (صلى الله عليه وآله) : من عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوّجه الله عزّوجلّ ألف امرأة من الحور العين ، كلّ امرأة في قصر من درّ وياقوت ، وكان له بكلّ خطوة خطاها أو بكلّ كلمة تكلّم بها في ذلك عمل سنة قام ليلها وصام نهارها ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة ، وكان حقّاً على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار ، ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرّق كان في سخط الله عزّ وجلّ ولعنته في الدنيا والآخرة ، وحرّم عليه النظر إلى وجهه(3) .مسألة 11 : المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ، والأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها1.

1 ـ قال المحقق في الشرائع : الوطء في الدبر ـ أي لمن يجوز وطؤها قبلاً ـ فيه روايتان : إحداهما الجواز ، وهي المشهورة بين الأصحاب(4) ، وقال في الجواهر عقيبه : رواية وعملاً ، بل في الانتصار(5) والغنية(6)ومحكي الخلاف(7)
  • (1) الكافي : 5/331 ح1 ، التهذيب : 7/405 ح 1618 الوسائل : 20/45 ، أبواب مقدّمات النكاح ب12 ح2 .
  • (2) الخصال : 141 ح162 ، الوسائل : 20/45 ، أبواب مقدّمات النكاح ب12 ح3 .
  • (3) عقاب الأعمال: 340، الوسائل: 20/46، أبواب مقدّمات النكاح ب12 ح5 وفيهما: قيام ليلها وصيام نهارها.
  • (4) شرائع الإسلام 2/270 .
  • (5) الانتصار : 293 ـ 293 .
  • (6) غنية النزوع : 361 .
  • (7) الخلاف : 4/336 .

(الصفحة 18)

والسرائر(1) الاجماع عليه(2) .
أقول : إمّا الطائفة الدالّة على الجواز فكثيرة :
منها : صحيحة صفوان قال : قلت للرضا (عليه السلام) : إنّ رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها ، قال : ما هي؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ فقال : نعم ذلك له . قلت : وأنت تفعل ذلك؟ قال : لا إنّا لا نفعل ذلك(3) .
ومنها : رواية عبدالله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال : لا بأس إذا رضيت . قلت : فأين قول الله عزّ وجلّ : { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيّثُ أَمَرَكُمُ اللهُ}(4) ، قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إنّ الله تعالى يقول : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ}(5) .(6)وروى في الوسائل رواية اُخرى(7) بل ثالثة عنه(8) في هذا الباب وفي هذا المجال ، وتبعه مثل صاحب الجواهر وقال بتعدّد الرواية(9) ، مع أنّه من الواضح الوحدة وعدم التعدّد .
  • (1) السرائر: 2 / 606 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/103 .
  • (3) التهذيب : 7/415 ح1663 ، الكافي : 5/540 ح2 ، الوسائل : 20/145 ، أبواب مقدّمات النكاح ب73 ح1 .
  • (4) سورة البقرة : 2/222 .
  • (5) سورة البقرة : 2/223 .
  • (6) التهذيب : 7/414 ح1657 ، الوسائل : 20/146 ، أبواب مقدّمات النكاح ب73 ح2 .
  • (7) التهذيب : 7/415 ح1662 ، الوسائل : 20/147 ، أبواب مقدّمات النكاح ب73 ح5 .
  • (8) التهذيب : 7/416 ح1666 ، الوسائل : 20/147 ، أبواب مقدّمات النكاح ب73 ح6 .
  • (9) جواهر الكلام : 29/103 .

(الصفحة 19)

ومنها : مرسلة حفص بن سوقة ، عمّن أخبره قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل(1) ، أي فيه الغسل ولو لم يخرج المني بل كان مجرّد الدخول .
ومنها : رواية حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وأخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع؟ ـ وفي البيت جماعة ـ فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من كلّف مملوكه ما لا يطيق فليعنه ، ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصغى إليّ فقال : لا بأس به(2) . ونقل عن هامش الوسائل المخطوطة أنّ صاحبها كتب : فيه قرينة على كون المانع السابق للتقيّة .
ومنها : مرسلة موسى بن عبد الملك ، عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)عن إتيان الرجل المرأة من خلفها؟ فقال : أحلّتها آية من كتاب الله قول لوط : { هَؤُلاءِ بَنَاتِى هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ}(3) ، وقد علم أنّهم لا يريدون الفرج(4) .
ومنها : رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهنّ فقال : ما أعلم آية في القرآن أحلّت ذلك إلاّ واحدة { إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النَّسَاءِ}(5) (6) .
ومنها : رواية يونس بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ـ أو لأبي الحسن (عليهما السلام) : ـ
  • (1) التهذيب : 7/414 ح1658 و ص461 ح1847 ، الإستبصار : 3/243 ح868 ، الوسائل : 20/147 ، أبواب مقدّمات النكاح ب73 ح7 .
  • (2) التهذيب : 7/415 ح1661 ، الوسائل : 20/146 ، أبواب مقدّمات النكاح ب73 ح4 .
  • (3) سورة هود : 11/78 .
  • (4) التهذيب : 7/414 ح1659 ، الوسائل : 20/146 ، أبواب مقدّمات النكاح ب73 ح3 .
  • (5) سورة الأعراف : 7/81 .
  • (6) تفسير العياشي : 2/22 ح56 ، الوسائل : 20/148 ، أبواب مقدّمات النكاح ب73 ح12 .

(الصفحة 20)

إني ربّما أتيت الجارية من خلفها ـ يعني دبرها ـ ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليّ ، قال : ليس عليك شيء وذلك لك(1) .
وامّا الطائفة الدالّة بظاهرها على المنع فهي أيضاً كثيرة :
منها : رواية سدير قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : محاش النساء على اُمّتي حرام(2) . وعن الصحاح : إنّ محاش النساء : أدبارهنّ(3) .
ورواه الصدوق مرسلاً قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : محاش نساء اُمّتي على رجال اُمّتي حرام(4) .
ومنها : رواية هاشم وابن بكير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال هاشم : لا تعري و لاتفرث ، وابن بكير قال : لا يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع(5) ، وفي هامش المخطوط في نسخة لا يفري ولا يفرث ، كما أنّ فيها حاكياً عن الصحاح : العرى مقصوراً : الفناء والساحة ، وبالمدّ : الفضاء لا ستر به(6) .
ومنها : مرسلة أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن إتيان النساء في اعجازهنّ؟ قال : هي لعبتك فلا تؤذها(7) .
  • (1) التهذيب : 7/460 ح1842 ، الوسائل : 20/147 ، أبواب مقدّمات النكاح ب73 ح8 .
  • (2) التهذيب : 7/416 ح1664 ، الاستبصار : 3/244 ح874 ، الوسائل : 20/142 ، أبواب مقدّمات النكاح ب72 ح2 .
  • (3) الصحاح : 3/1001 .
  • (4) الفقيه : 3/299 ح1430 ، الوسائل : 20/143 ، أبواب مقدّمات النكاح ب72 ح5 .
  • (5) التهذيب : 7/416 ح1665 ، الوسائل : 20/142 ، أبواب مقدّمات النكاح ب72 ح3 .
  • (6) الصحاح : 6/2423 .
  • (7) الكافي : 5/540 ح1 ، الوسائل : 20/143 ، أبواب مقدّمات النكاح ب72 ح4 .