جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 179)

مسألة 6 : ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة ، فلو انتفى بعضها لا أثر له وليس بناشر لها أصلا حتّى بين الفحل والمرتضعة ، وكذا بين المرتضع والمرتضعة فضلا عن الأصول والفروع والحواشي ، وفي الرضاع شرط آخر زائد على ما مرّ مختصّ بنشر الحرمة بين المرتضعين وبين أحدهما وفروع الآخر ، وبعبارة اُخرى شرط لتحقّق الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين ، وهو اتّحاد الفحل الّذي ارتضع المرتضعان من لبنه ، فلو ارتضع صبيّ من امرأة من لبن شخص رضاعاً كاملا وارتضعت صبيّة من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك ، بأن طلّقها الأوّل وزوّجها الثاني وصارت ذات لبن منه فأرضعتها

للفحل صار أبوك أباها وأمّك أمّها(1) . إلى غير ذلك من النصوص والروايات الدّالة عليه .
لكن في مقابلها رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية ثمّ ماتت المرأة فتزوّج أُخرى فولدت منه ولداً ، ثمّ إنّها أرضعت من لبنها غلاماً ، أيحلّ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج إبنة المرأة الّتي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال : ما أحبّ أن يتزوّج إبنة فحل قد رضع من لبنه(2) نظراً إلى أنّ نفي المحبّة لا دلالة له على عدم الحُرمة وليس صريحاً فيه ، خصوصاً مع دلالة الروايات المتقدّمة المتكثّرة الموافقة للفتاوى وعمومات الرضاع على الحرمة ، فاللاّزم الأخذ بتلك الروايات ولو فرضت المعارضة ، كما لا يخفى .
  • (1) الكافي : 5/439 ح7 ، التهذيب : 7/322 ح 1328 ، المقنع : 333 ، الوسائل 20/395 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب8 ح3 .
  • (2) الكافي : 5/440 ح5 ، التهذيب : 7/319 ح1318 ، الاستبصار : 3/199 ح721 ، المقنع : 331 ، الوسائل : 20/389 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح5 .

(الصفحة 180)

رضاعاً كاملا لم تحرم الصبيّة على ذلك الصّبي ولا فروع أحدهما على الآخر ، بخلاف ما إذا كان الفحل وصاحب اللّبن واحداً وتعدّدت المرضعة ، كما إذا كانت لشخص نسوة متعدّدة وأرضعت كلّ واحدة منهنّ من لبنه طفلا رضاعاً كاملا ، فإنّه يحرم بعضهم على بعض وعلى فروعه; لحصول الأخوّة الرضاعيّة بينهم1.

1 ـ لازم ما ذكر من الشروط لناشريّة الرضاع للحرمة أنّه مع انتفاء بعضها لا يتحقّق الرضاع المحرّم ، فلا يصير صاحب اللّبن وهو الفحل أباً ولا المُرضعة أُمّاً ولا المرتضع ولداً فضلا عن الفروع والحواشي ، لكن هنا شرط زائد مختصّ بنشر الحرمة بين المرتضعين وبين أحدهما وفروع اُخر; وبعبارة أُخرى شرط لتحقّق الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين ، وهو اتّحاد الفحل الّذي ارتضع المرتضعان من لبنه ، فلا يتحقّق التحريم في الفرع الذي أفاده الماتن(قدس سره) على المشهور بين الأصحاب(1) شهرة محقّقة عظيمة .
ويدلّ عليه صحيحة بريد العجلي في حديث قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسّر لي ذلك ، فقال : كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أُخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) . وكلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام ، فإنّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وإنّما هو نسب (سبب ظـ) ناحية الصّهر رضاع ولا يحرّم
  • (1) جامع المقاصد : 12/223 ، الروضة البهية : 5/164 ـ 165 ، مسالك الأفهام : 7/237 ، الحدائق الناضرة : 23/368 ، جواهر الكلام : 29/303 .

(الصفحة 181)

شيئاً ، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرّم(1) . وأورد صدرها صاحب الوسائل في باب آخر .
وموثّقة عمّار السّاباطي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة أيحلّ أن يتزوّج اختها لأبيها من الرضاع؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال : فيتزوّج أُختها لاُمّها من الرضاعة؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، إنّ أُختها الّتي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الّتي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان فلا بأس(2) .
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحلّ له أن يتزوّج اُختها لأمّها من الرضاعة؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك(3) . وغير ذلك من الروايات .
هذا ، ولكن في رواية محمّد بن عبيدة الهمداني قال : قال الرضا (عليه السلام) : ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللّبن للفحل حتّى جاءتهم الرواية عنك أنّك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا إلى قولك ، قال : فقال : وذاك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي : إشرح لي اللّبن للفحل وأنا
  • (1) الكافي : 5/442 ح9 ، الفقيه : 3/305 ح 1467 ، الوسائل : 20/388 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح1 و ص 371 ب 1 ح 1 .
  • (2) الكافي : 5/442 ح10 ، التهذيب : 7/320 ح1321 ، الإستبصار : 3/200 ح724 ، الوسائل : 20/388 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح2 .
  • (3) الكافي 5/443 ح11 ، التهذيب : 7/321 ح 1323 ، الإستبصار : 3/201 ح 726 ، الوسائل : 20/389 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح3 .

(الصفحة 182)

أكره الكلام ، فقال لي : كما أنت حتّى أسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له اُمّهات أولاد شتّى فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً قريباً ، أليس كلّ شيء من ولد ذلك الرجل من اُمّهات الأولاد الشتّى محرّماً على ذلك الغلام؟ قال : قلت : بلى ، قال : فقال أبو الحسن (عليه السلام) : فما بال الرّضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرّم من قبل الأُمّهات ، وإنّما الرضاع من قبل الأُمّهات ، وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم(1) .
قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية : أقول : حمله الشيخ على نشر الحرمة بين المرتضع وبين أولاد المرضعة نسباً دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضى ويأتي ، ويُحتمل الحمل على الكراهة وعلى التقيّة ، وقرائنها ظاهرة .
أقول : وأشار إلى هذه الرواية المحقّق في الشرائع بقوله : وفيه رواية أُخرى مهجورة(2) .
هذا ، ولكنّ اعتبر العلاّمة في القواعد اتّحاد الفحل في نشر الرضاع للحرمة بما بين الرضيعين الأجنبييّن من امرأة ، بل اعتبره في كلّما كان الرضاع من الطرفين منشأ للحرمة ، وحكم بأنّه لاجله لا تحرم أمّ المرضعة من الرضاع على المرتضع ، ولا أختها منه ، ولا عمّتها منه ولا خالتها ، ولا بنات أخيها ولا بنات أختها ، وإن حرمن بالنسب لعدم اتّحاد الفحل(3) .
وحكي عن المحقّق الثاني الموافقة له(4) . لكن أورد عليهما في الجواهر بقوله :
  • (1) الكافي : 5/441 ح7 ، التهذيب : 7/320 ح 1322 ، الإستبصار : 3/200 ح 725 ، الوسائل : 20/391 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح9 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/284 .
  • (3) قواعد الأحكام : 2/10 ـ 11 ، الشرط الثالث وص 13 .
  • (4) جامع المقاصد : 12/257 ـ 258 .

(الصفحة 183)

مسألة 7 : إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل والمرضعة أباً وأمّاً للمرتضع ، وأُصولهما أجداداً وجدّات وفروعهما إخوة وأولاد أخوة له ، ومن في حاشيتهما وفي حاشية أصولهما أعماماً أو عمّات وأخوالا أو خالات له ، وصار هو أعني المرتضع إبناً أوبنتاً لهما ، وفروعه أحفاداً لهما ، وإذا تبيّن ذلك فكلّ عنوان نسبي محرّم من العناوين السبعة المتقدّمة إذا تحقّق مثله في الرضاع يكون محرّماً ، فالأمّ الرضاعيّة كالأمّ النسبيّة والبنت الرضاعية كالبنت النسبيّة وهكذا ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلا حرمت المرضعة وأُمّها وأُمّ الفحل على المرتضع للأُمومة ، والمرتضعة وبناتها وبنات المرتضع على الفحل وعلى أبيه وأبي المرضعة للبنتيّة ، وحرمت أخت الفحل وأخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمّة وخالة له ، والمرتضعة على أخي الفحل وأخي المرضعة لكونهما بنت أخ أو بنت أخت لهما ، وحرمت بنات الفحل على المرتضع والمرتضعة على أبنائه نسبيّين كانوا أم رضاعييّن ، وكذا بنات المرضعة على

وفيه : أنّ العمدة في الشرط المزبور ما مرّ من خبري الحلبي وعمّار ، وهما قد نصّا على حرمة أُخت المرضعة للأب ، فيُعلم أنّ المراد منه اشتراطه في الأخوّة بالنسبة إلى المرتضعين الأجنبييّن من امرأة واحدة في سائر المراتب ، من غير فرق بين الخالات والأخوال والأعمام ، والعمّات ، فإنّ الأخوّة على الوجه المزبور ملحوظة في الجميع ، فاتّحاد الفحل شرط في تحقّقها لا كلّ ما كان حرمته من الرضاع ، وإن كان ربّما يوهمه ذيل خبر العجلي; لكّنه ليس كذلك نصّاً وفتوىً(1) انتهى موضع الحاجة من كلامه زِيدَ في علوّ مقامه إن شاء الله تعالى .
  • (1) جواهر الكلام : 29/306 .