جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 196)

من لبنه والدخول بالكبيرة ، وفي هذا الفرض ينفسخ النكاح وإن لم يتحقّق التحريم ، ويدلّ عليه مثل :
رواية علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قيل له : إنّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة له أخرى ، فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر (عليه السلام) : أخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية وامرأته الّتي أرضعتها أوّلا ، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كأنّها أرضعت إبنته(1) .
وقيل : بل تحرم أيضاً بأنّها صارت أُمّاً لمن كانت زوجته . وقال المحقّق في الشرائع : وهو أولى(2) . وحكي عن المسالك المناقشة في الخبر المزبور بضعف سنده بصالح بن أبي حمّاد الضعيف ، بل قال : ومع ذلك فهي مرسلة; لأنّ المراد بأبي جعفر (عليه السلام) حيث يطلق هو الباقر (عليه السلام) ، وبقرينة قول ابن شبرمة في مقابله; لأنّه كان في زمنه ، وابن مهزيار لم يدرك الباقر (عليه السلام) ، ولو أريد بأبي جعفر الثاني وهو الجواد (عليه السلام) بقرينة أنّه أدركه وأخذ عنه فليس فيه أنّه سمع ذلك بلاواسطة، فالإرسال متحقّق على التقديرين مع أنّ هذا الثاني بعيد ، لأنّ إطلاق أبي جعفر لا يحمل على الجواد (عليه السلام) ، ثمّ اختار هو ذلك معلّلا له بالصدق; لأنّ الأصحّ عدم اشتراط بقاء المعنى في صدق المشتقّ ، وبمساواة الرضاع للنسب ، وهو يحرّم سابقاً ولاحقاً(3) .
وأورد عليه في الجواهر بمنع الصدق واعتبار بقاء المبدأ في الصدق لو كان هذا منه لإمكان المنع ، إذ الموجود لفظ «النساء» لا «الزوجة» وهو جامد لا مشتّق . . . ومنع الإرسال على تقدير إرادة الجواد (عليه السلام) من أبي جعفر ، وكثرة إطلاقه على
  • (1) الكافي: 5/446 ح13، التهذيب: 7/293 ح1232 ، الوسائل : 20/402 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب14 ح1.
  • (2) شرائع الإسلام : 2/286 .
  • (3) مسالك الأفهام : 7/269 .

(الصفحة 197)

الباقر (عليه السلام)لا يُنافي حمله على الجواد (عليه السلام) ، خصوصاً مع القرينة ، بل في الرياض ليس في سند الخبر المزبور من يتوقّف فيه عدا صالح بن أبي حمّاد ، وهو وإن ضعف في المشهور(1) إلاّ أنّ القرائن على مدحه كثيرة ، وتوهّم الإرسال فيه ضعيف(2)(3) .
أقول : لا فرق في جريان النزاع المعروف في باب المشتقّ بين كون العنوان أُمّ الزوجة وكونه اُمّ النساء; لعدم الاختصاص بالمشتقّات النحوية وجريانه فيما يشابهها ، مع أنّ الزوجة أيضاً كذلك كما عرفت .
وكيف كان ، فإن أُريدت حُرمة الإمرأة الثانية فالظاهر أنّه لا دليل عليه مع أنّ مقتضى الأصل العدم ، وكذلك حرمة الصغيرة في مفروض المقام متوقّفة ، إمّا على أن يكون الرضاع من لبنه لتحقّقت البنتيّة ، وإمّا على الدخول بالكبيرة ليتحقّق عنوان الربيبة المحرّمة مع الشرط المذكور ، وأمّا على تقدير عدم تحقّق شيء من الأمرين : كون الرضاع من لبنه وتحقّق الدخول بالكبيرة ، فقد أفاد في المتن أنّه يتحقّق إنفساخ النكاح ولا يتحقّق التحريم ، أمّا عدم تحقّق التحريم فلعدم تحقّق عنوان محرّم ، وأمّا تحقّق الإنفساخ فلأنّه لا شبهة في صيرورتها بنتاً للمرضعة ، فإن كانت بنتاً لها نسباً فلم يكن يجوز النكاح معها لِما عرفت ، وإن كانت رضاعاً كما هو المفروض فالنكاح ينفسخ; لقوله (عليه السلام) في صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال : لو أنّ رجلا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح(4) .
ورواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوّج جارية صغيرة
  • (1) خلاصة الأقوال : 359 الرقم 1417 ، رجال ابن داود : 250 الرقم 233 ، رجال النجاشي : 198 الرقم 522 .
  • (2) رياض المسائل : 6/456 .
  • (3) جواهر الكلام : 29/333 .
  • (4) الكافي : 5/444 ح 4 ، الفقيه : 3/306 ح1472 ، الوسائل : 20/399 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب10 ح1 .

(الصفحة 198)

تنبيه :


إذا كان أخوان في بيت واحد مثلا وكانت زوجة كلّ منهما أجنبيّة عن الآخر ، وأرادا أن تصير زوجة كلّ منهما من محارم الآخر حتى يحلّ له النظر إليها ، يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوّج كلّ منهما بصبيّة وترضع زوجة كلّ منهما زوجة الآخر رضاعاً كاملا ، فتصير زوجة كلّ منهما أُمّاً لزوجة الآخر ، فتصير من محارمه وحلّ نظره إليها ، وبطل نكاح كلتا الصبيّتين لصيرورة كلّ منهما بالرضاع بنت أخي زوجها1.

فأرضعتها امرأته وأُمّ ولده ، قال : تحرم عليه(1) .1 ـ أما حلّية نظر كلّ منهما إلى زوجة الآخر الّتي كانت أجنبيّة فلأنّه مع هذا الاحتيال ينطبق عليها عنوان أُمّ الزوجة ، غاية الأمر اُمّ الزوجة الّتي كانت اُمومتها بالرضاع ، ويحلّ النظر إلى أمّ الزوجة في النسب والرضاع ، وأمّا بطلان نكاح كلّ من الصبيّتين اللّتين كانتا زوجتين رضيعتين فلصيرورة كلّ منهما بالرضاع بنت الأخ ، وقد مرّ أنّ الرضاع يحرّم سابقاً ولاحقاً ، ولا يجوز تزويج بنت الأخ أصلا ، لكن هذا فيما إذا كانت الزوجتان الكبيرتان الأجنبيّتان صاحبتي اللّبن ، ولهما اللبن القابل للإرضاع المحرّم .
وأمّا إذا لم تكونا كذلك ، كما إذا لم تكونا صاحبتي الولد بل عقيمتين فيشكل الأمر . نعم لا إشكال فيما إذا لم يكن اللّبن للأخوين أو لأحدهما; لعدم الفرق في ذلك
  • (1) الكافي : 5/445 ح6 ، الوسائل : 20/399 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب10 ح2 .

(الصفحة 199)

مسألة 1 : إذا أرضعت امرأة ولد بنتها وبعبارة أخرى أرضعت الولد جدّته من طرف الأُمّ حرمت بنتها أمّ الولد على زوجها ، وبطل نكاحها سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره ، وذلك لأنّ زوج البنت أب للمرتضع وزوجة بنت للمرضعة جدّة الولد ، وقد مرّ(1) أنّه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة ، فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً ، وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت ، لِما مرّ من أنّه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللّبن(2) ، وأمّا الجدّة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتّب عليه شيء ، كما أنّه لو كان رضاع الجدّة من طرف الأُم ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتّب عليه شيء ، فلا مانع منه وإن يترتّب عليه حرمة نكاح المطلّقة وأختها ، وكذا أخت المتوفّاة1.

الّذي قُلنا بين الصّورتين ، وأمّا في صورة عدم وجود اللّبن رأساً ، فالأمر مشكل لا يبقي مجال للاحتيال المذكور بوجه ولا احتيال غيره .1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : الفرع الذي ذكرنا أنّه مشهور بين الناس من العوام والخواص(3) وهو ما إذا أرضعت امرأة ولد بنتها ، وفي هذه الصورة يبطل نكاح البنت اُمّ المرتضع ، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره; لأنّ زوج البنت يصير أباً للمرتضع ، وقد مرّ أنّه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة نسباً ، وأنّ الرضاع يحرّم لاحقاً كما يمنع سابقاً ، وهذا الإشكال فيه .
  • (1) في ص188 ـ 189 مسألة 12 .
  • (3) الروضة البهيّة : 5/169 ، مسالك الأفهام : 7/255 ، الحدائق الناضرة : 23/417 .

(الصفحة 200)

مسألة 2 : لو زوّج ابنه الصغير بإبنة أخيه الصغير ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُمّ أحدهما ، وذلك فيما إذا تزوّج الأخوان الأختين انفسخ نكاحهما; لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته ، وإن أرضعته جدّته من طرف الأمّ صار خالا لزوجته ، وإن كان هو الأُنثى صارت هي عمّة لزوجها على الأوّل وخالة له على الثاني ، فبطل النكاح على أيّ حال1.

الثاني : الفرض المذكور بشرط أن يكون الرضاع من لبن أبي البنت ، لِما مرّ من أنّه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللّبن .
الثالث : ما إذا أرضعت الجدّة من طرف الأب ولد إبنها ، وفي هذه الصورة لا  يترتّب عليه شيء .
الرابع : الفرض الأوّل بشرط أن يكون الرّضاع بعد وفاة بنتها أم المرتضع أو طلاقها أو وفاة زوجها ، فإنّه حينئذ لا يمنع منه ، وإن كان يترتّب عليه حرمة نكاح المطلّقة ، وكذا أختها ، وهكذا أخت الإمرأة المتوفّاة .1 ـ إذا تزوّج الأخوان أُختين فحصل من أحدهما ابن ومن الآخر بنت ، فزوّج الإبن بالإبنة بالولاية الثابتة للأبوين ، ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُم أحدهما من الزوجين الصغيرين الرضيعين ينفسخ نكاحهما الواقع بسبب أبويهما; لأنّ المرتضع إن كان هو الزوج الصغير الرضيع ، فإن كانت المرضعة جدّته من طرف الأب يصير الزوج المرتضع عمّاً لزوجته ، وإن كانت المرضعة جدّته من طرف الأُمّ يصير الزوج خالا لزوجته .