جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 20)

إني ربّما أتيت الجارية من خلفها ـ يعني دبرها ـ ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليّ ، قال : ليس عليك شيء وذلك لك(1) .
وامّا الطائفة الدالّة بظاهرها على المنع فهي أيضاً كثيرة :
منها : رواية سدير قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : محاش النساء على اُمّتي حرام(2) . وعن الصحاح : إنّ محاش النساء : أدبارهنّ(3) .
ورواه الصدوق مرسلاً قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : محاش نساء اُمّتي على رجال اُمّتي حرام(4) .
ومنها : رواية هاشم وابن بكير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال هاشم : لا تعري و لاتفرث ، وابن بكير قال : لا يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع(5) ، وفي هامش المخطوط في نسخة لا يفري ولا يفرث ، كما أنّ فيها حاكياً عن الصحاح : العرى مقصوراً : الفناء والساحة ، وبالمدّ : الفضاء لا ستر به(6) .
ومنها : مرسلة أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن إتيان النساء في اعجازهنّ؟ قال : هي لعبتك فلا تؤذها(7) .
  • (1) التهذيب : 7/460 ح1842 ، الوسائل : 20/147 ، أبواب مقدّمات النكاح ب73 ح8 .
  • (2) التهذيب : 7/416 ح1664 ، الاستبصار : 3/244 ح874 ، الوسائل : 20/142 ، أبواب مقدّمات النكاح ب72 ح2 .
  • (3) الصحاح : 3/1001 .
  • (4) الفقيه : 3/299 ح1430 ، الوسائل : 20/143 ، أبواب مقدّمات النكاح ب72 ح5 .
  • (5) التهذيب : 7/416 ح1665 ، الوسائل : 20/142 ، أبواب مقدّمات النكاح ب72 ح3 .
  • (6) الصحاح : 6/2423 .
  • (7) الكافي : 5/540 ح1 ، الوسائل : 20/143 ، أبواب مقدّمات النكاح ب72 ح4 .

(الصفحة 21)

ومنها : رواية معمر بن خلاّد قال : قال لي أبو الحسن (عليه السلام) : أيّ شيء يقولون في إتيان النساء في اعجازهنّ؟ قلت : إنّه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأساً ، فقال : إنّ اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل الله عزّوجلّ : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتَمْ}(1) من خلف أو قدام خلافاً لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهنّ(2) .
ومنها : ما عن زيد بن ثابت قال : سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) : أتؤتى النساء في أدبارهنّ؟ فقال : سفلت سفل الله بك ، أما سمعت يقول الله : { أَتَأْتُوَن الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَد مِنَ الَعالَمِينَ}(3) (4) .
ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها ، فكره ذلك وقال : وإيّاكم ومحاش النساء ، وقال : إنّما معنى { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أيّ ساعة شئتم(5) .
ومنها : رواية الفتح بن يزيد الجرجاني قال : كتبت إلى الرضا (عليه السلام) في مثل السؤال في الرواية السابقة : فورد الجواب : سألت عمّن أتى جارية في دبرها؟ والمرأة لعبة فلا تؤذى ، وهي حرث كما قال الله(6) .
وفي محكي كشف الرموز : وكان فاضل منّا شريف يذهب إلى التحريم ، ويدّعي
  • (1) سورة البقرة : 2/223 .
  • (2) التهذيب : 7/415 ح1660 ، تفسير العياشي : 1/111 ح333 ، الوسائل : 20/141 ، أبواب مقدّمات النكاح ب72 ح1 .
  • (3) سورة الأعراف : 7/80 .
  • (4) تفسير العياشي : 2/22 ح55 ، الوسائل : 20/144 ، أبواب مقدّمات النكاح ب72 ح11 .
  • (5) تفسير العياشي : 1/111 ح335 ، الوسائل : 20/144 ، أبواب مقدّمات النكاح ب72 ح9 .
  • (6) تفسير العياشي : 1/111 ح336 ، الوسائل : 20/144 ، أبواب مقدّمات النكاح ب72 ح10 .

(الصفحة 22)

مسألة 12 : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأمّا سائر الاستمتاعات كاللّمس بشهوة والضمّ والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شيء غير الاثم على الأقوى ، وإن أفضاها بأن جعل مسلكي البول والحيض واحداً أو

أنّه سمع ذلك مشافهة ممّن قوله حجّة ، وهو مؤيّد للنصوص(1) .
هذا ، والجمع الدلالي الذي هو مقدّم على الترجيح ـ لأنّ موضوعه المتعارضان والمختلفان ، ولا تعارض ولا اختلاف مع الجمع الدّلالي ـ إمّا بأن يقال : إنّ التقييد برضا الزوجة في بعض ما تقدّم من روايات الجواز يوجب تقييد المنع بصورة عدم الرّضا ، ويؤيّده النهي عن الايذاء في بعضها ، ولا يكاد يتحقّق مع الرّضا بوجه . وامّا بأن يقال : إنّ النهي في أدلّة المنع محمول على الكراهة ، كما في كثير من الموارد بقرينة روايات الجواز ، وإن كان يبعّده التعبير بالحرمة في مثل قوله (صلى الله عليه وآله) : «محاش النساء على اُمّتي حرام» و حمل الحرمة على الكراهة بعيد ، وان كان استعمال الكراهة في الحرمة كما في رواية أبي بصير المتقدّمة ليس بذلك البعيد; لعدم كون المقصود من الكراهة هي الاصطلاحية منها ، وتشتدّ الكراهة مع عدم الرّضا .
و ذكر صاحب الجواهر : إنّ المراد من آية الحرث تسمية المرأة نفسها حرثاً لشبهها بموضعه ، ثم أباح إتيانها أنّى شئنا ، وهو لا يستدعي الاختصاص بموضع الحرث ، ولذا يجوز التفخيذ ونحوه إجماعاً(2) انتهى; وعلى تقدير التعارض فالشهرة كما عرفت مع الطائفة الاُولى ، وهي أوّل المرجحات كما حقّقناه في محلّه .
  • (1) كشف الرموز : 2/105 ، جواهر الكلام : 29/106 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/107 .

(الصفحة 23)

مسلكي الحيض والغائط واحداً حرم عليه وطئها أبداً ، لكن على الأحوط في الصورة الثانية ، وعلى أيّ حال لم تخرج عن زوجيته على الأقوى فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة اختها معها وغيرها ، ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّة وإن طلّقها ، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة ، ويجب عليه دية الافضاء ، وهي دية النفس ، فإذا كانت حرّة فلها نصف دية الرجل مضافاً إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول ، ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدّية ، ولكن الأحوط الانفاق عليها ما دامت حيّة ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب1.

1 ـ في هذه المسألة أحكام :
الأوّل : عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، والاكمال المزبور هو البلوغ من حيث السنّ للصغيرة ، الذي هو المشهور بين الفقهاء من القدماء وغيرهم(1) ، ومقابل المشهور عشر سنين(2) .
والدليل على عدم الجواز الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب :
منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال : إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين(3) .
ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين(4) .
  • (1) الروضة البهية : 2/144 ، رياض المسائل : 5/384 ، جواهر الكلام : 26/38 .
  • (2) المبسوط : 1/266 ، الوسيلة : 137 .
  • (3) الكافي : 5/398 ح2 ، الوسائل : 20/101 ، أبواب مقدّمات النكاح ب45 ح1 .
  • (4) الكافي : 5/398 ح3 ، التهذيب : 7/451 ح1806 ، الفقيه : 3/261 ح1240 ، الوسائل : 20/101 ، أبواب مقدّمات النكاح ب45 ح2 .

(الصفحة 24)

ومن الواضح أنّ الترديد ليس من الإمام (عليه السلام) بل من الراوي .
ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين(1) .
ومنها : رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال : لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين ، فان فعل فعيبت فقد ضمن(2) . وفي الوسائل : هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أوّل السّنة العاشرة .
ومنها : غير ذلك من الروايات(3) الواردة في هذا المجال .
مضافاً إلى الإجماع على ذلك(4) ، وإن كان الاجماع لا أصالة له بوجه ، ومضافاً إلى المعرضية للعيب فيما إذا تحقّق الجماع قبل البلوغ ، كما يستفاد من جملة من الروايات(5) .
الثاني : جواز سائر الاستمتاعات من الزوجة قبل إكمال تسع سنين أيضاً ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى الأصل و إلى انّ أصل جواز التزويج ملازم لجوازها ، وإلاّ لا يبقى لجواز التزويج كثير فائدة ـ الروايات الناهية عن الوطء والدخول قبل إكمال تسع سنين ، فانّ اللقب وإن لم يكن له مفهوم كما بيّن في الأصول ، إلاّ أنّه لو كان سائر الاستمتاعات منها قبل الاكمال المزبور غير جائز أيضاً لكان اللازم جعلها
  • (1) الكافي : 5/398 ح1 ، التهذيب : 7/391 ح 1566 ، الوسائل : 20/102 ، أبواب مقدّمات النكاح ب45 ح4 .
  • (2) التهذيب : 7/410 ح1640 ، الوسائل : 20/103 ، أبواب مقدّمات النكاح ب45 ح7 .
  • (3) الوسائل : 20/102 ـ 103 ، أبواب مقدّمات النكاح ب45 ح3 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 .
  • (4) كشف اللثام : 7/192 .
  • (5) الوسائل : 20/103 ، أبواب مقدّمات النكاح ب45 ح5 ـ 8 .