جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 204)

المنزلة الذي ذهب إليه بعض الأجلّة ، ولنذكر لذلك أمثلة1.أحدها : زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك . وزوجتك اُخت له ،

الفاسدة ، كما لا يخفى .
1 ـ لا ريب في أنّه لو حصل بسبب الرضاع أحد العناوين السبعة النسبية كان ذلك الرضاع محرّماً ، كالحاصل بالولادة على ما عرفت(1) فيما سبق كيفية الحصول بالرضاع ، وأمّا لو لم يحصل به أحد تلك العناوين السبعة ، لكن حصل عنوان خاصّ لوكان حاصلاً بالولادةوالنسب لكان ملازماً ومتّحداً مع أحدتلك العناوين; لكن لا يحصل شيء منها مطابقة أصلاً ، فمثل هذا الرضاع محرّم كما ذهب إليه بعض الأجلّة نظراً إلى عموم المنزلة ، أم لا يكون محرّماً لمنع العموم بالمعنى المقصود؟
قد جعل في المتن الحقّ هو الثاني ، مثال ذلك ما لو أرضعت امرأة ولد بنتها ، فإذا كان هناك ولادة كان ينطبق عليها الاُمومة ، وكانت البنت بنتاً له والبنت من المحرّمات السبعة ، وأمّا في الرضاع فحيث لم يتحقّق إلاّ عنوان اُمومة ولد البنت فهل يكون هذا محرّماً أم لا؟ .
الظاهر العدم; لأنّ ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(2) هي حرمة العناوين الحاصلة بالرضاع إذا كانت نفس تلك العناوين محرّمة بعناوينها في النسب ، لا ملازمة ومتحدة مع تلك العناوين في النسب . وبعبارة اُخرى لا دليل على عموم للمنزلة وقيام الرضاع مقام النسب في جميع الاُمور كما لايخفى ، فالحقّ ما أفاده في المتن .
  • (1) في ص183 ـ 184 .
  • (2) الفقيه : 3/305 ح467 ، الوسائل : 20/371 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 ح1 .

(الصفحة 205)

فهل تحرم عليك من جهة أنّ اُخت ولدك إمّا بنتك أو ربيبتك ، وهما محرّمتان عليك ، وزوجتك بمنزلتهما أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا1.
ثانيها : زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك . وهي عمّته ، وعمّة ولدك حرام عليك لأنّها اُختك ، فهل تحرم من الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا2
ثالثها : زوجتك أرضعت عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها فصارت اُمّهم ، واُمّ عمّ واُمّ عمّة زوجتك حرام عليك حيث إنّها جدّتها من الأب ، وكذا اُمّ خال واُمّ خالة زوجتك حرام عليك حيث إنّها جدّتها من الاُمّ ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول :  لا3 .

1 ـ في هذا المثال تصير الزوجة المرضعة بلبنك أخاها النسبي اُختاً له ، حيث إنّه يصير المرتضع ولداً لك ، فالزوجة اُخت لولدك واُخت الولد في باب النسب محرّمة ، إمّا لأجل كونها ولداً حقيقة ، وإمّا لأجل كونها ربيبة ، والمفروض الدخول بالاُمّ لفرض كون اللّبن له ، فالثمرة تظهر بناء على عموم المنزلة وعدمه .2 ـ في هذا المثال تصير زوجتك التي أرضعت بلبنك ابن أخيها عمّة لولدك ، وعمّة ولدك حرام عليك في النسب; لأنّها اُختك وهي محرّمة مطلقاً سواء كانت للأبوين أو الأب فقط أو الاُمّ كذلك; فتظهر الثمرة بناء على عموم المنزلة وعدمه .3 ـ في هذا المثال الذي أرضعت زوجتك بلبنك عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها تصير الزوجة اُمّاً لهنّ ، واُمّ عمّة الزوجة مثلاً حرام عليك في باب النسب ،
(الصفحة 206)

رابعها : زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها ، وهي تحرم على أبي ابن عمّها وأبي ابن خالها ، لكونهما عمّها وخالها ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا1.خامسها : امرأة أرضعت أخاك أو اُختك لأبويك فصارت اُمّاً لهما ، وهي محرّمة في النسب لأنّها اُمّ لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا2سادسها : امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت اُمّاً له ، فهل تحرم عليك

حيث إنّها جدّتها عن الأب ، كما أنّه في الخال أو الخالة تصير جدّتها من طرف الاُمّ ، فتظهر الثمرة في المقام بناءً على عموم المنزلة وعدمه ، فتدبّر جيّداً .1 ـ في هذا المثال إذا كانت المرضعة زوجتك ، وأرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها فتصير بذلك أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها ، وهي محرّمة لأبي ابن عمها أو أبي ابن خالها; لكونها عمّها وخالها ، ولكن الحرمة من جهة الرضاع متبيّنة على عموم المنزلة الذي لا نقول به .2 ـ إذا أرضعت امرأة سواء كانت زوجتك أم لا أخاك من الأبوين أو اُختك منهما تصير المرضعة بذلك اُمّاً لهما ، وهي محرّمة في النسب لأنّها اُمّ لك ، إذ لا ينفكّ ذلك في النسب عن الاُمومة لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ، وإذا كانت زوجة يبطل نكاح المرضعة لاحقاً؟ يبتنى ذلك على القول بعموم المنزلة وعدمه .
(الصفحة 207)

لكونها بمنزلة بنتك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا1.سابعها : امرأة أرضعت ولد اُختك فصارت اُمّاً له ، فهل تحرم عليك من جهة أنّ اُمّ ولد الاُخت حرام عليك لأنّها اُختك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول :  لا2ثامنها : امرأة أرضعت عمّك أو عمّتك أو خالك أو خالتك فصارت اُمّهم ، واُمّ عمّك وعمّتك نسباً تحرم عليك; لأنّها جدّتك من طرف أبيك ، وكذا اُمّ خالك وخالتك; لأنها جدّتك من طرف الاُمّ ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا3 .

1 ـ إذا أرضعت امرأة سواء ـ كانت زوجتك أم لا ـ ولد بنتك فصارت المرضعة اُمّاً له وبنتاً لك ، فهل تحرم عليك ، وإذا كانت زوجتك يبطل نكاحها لاحقاً أم لا؟ فالمسألة متبنية على القول بعموم المنزلة وعدمه ، كما لايخفى .2 ـ إذا أرضعت امرأة ـ سواء كانت زوجتك أم لا ـ ولد اُختك النسبيّين تصير بذلك اُمّاً للولد المرتضعة ، فتصير المرضعة اُختك; لأنّ اُمّ ولد الاُخت محرّمة في النسب ، فهل هي تحرم عليك ، وإن كانت المرضعة زوجتك يبطل نكاحها لاحقاً لما مرّ؟ يبتنى ذلك على القول بعموم المنزلة وعدمه .3 ـ في هذا المثال الذي فرض فيه أنّ امرأة ـ سواء كانت زوجتك أم لا ـ أرضعت
(الصفحة 208)

مسألة 5 : لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفية بني على العدم ، نعم يشكل فيما لو علم وقوع الرضاع بشروطه ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما وعلم تاريخ الرضا وجهل تاريخ ولادة المرتضع ، فحينئذ لا يترك الاحتياط1.

عمّك الصغير أو عمّتك الصغيرة أو خالك أو خالتك كذلك تصير المرأة المرضعة اُمّاً لهم ، فتصير اُمّ العم أو العمّة أو اُمّ الخال أو الخالة ، فهل تحرم هذه المرضعة عليك ، أو إذا كانت زوجة يبطل نكاحها لاحقاً نظراً إلى صيرورتها جدّة من طرف الأب أو الاُمّ ، أم لا يتحقّق بسبب هذا الرضاع تحريم المرضعة عليك لا سابقاً ولاحقاً؟ تكون المسألة مبتنية على القول بعموم المنزلة والعدم ، فمن قال بالعموم يقول بالحرمة ، ومن لم يقل بالعموم كما ذكر أنّه الحقّ يقول بالعدم .1 ـ لا شبهة في أنّه إذا شك في أصل وقوع الرضاع وعدمه يبنى على العدم; لأنّه من الحوادث خصوصاً مع الاشتراط ببعض الشروط من الكمية أو الكيفية; فإذا شك في أصل حدوثه يكون مقتضى الاستصحاب العدم ، ولا يجب التفحص في الشبهة الموضوعية لعدم وجوب الفحص فيها نصّاً وفتوى . كما يدلّ عليه مثل صحيحة زرارة الثانية(1) المعروفة في باب الاستصحاب ، الدالّة على عدم وجوب النظر إلى الثوب الذي يحتمل وقوع النجاسة من الدم أو المني أو غيرهما عليه ، وان كان الثوب عليه ، ومنه يظهر أنّ مقتضى الاستصحاب العدم فيما إذا علم بأصل وقوع الرّضاع وشكّ في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفيّة .
  • (1) التهذيب : 1/421 ح 1335 ، الإستبصار : 1/183 ح 641 ، الوسائل : 3/466 ، أبواب النجاسات ب 37 ح1 ، فرائد الأصول : 2/564 .