جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 206)

رابعها : زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها ، وهي تحرم على أبي ابن عمّها وأبي ابن خالها ، لكونهما عمّها وخالها ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا1.خامسها : امرأة أرضعت أخاك أو اُختك لأبويك فصارت اُمّاً لهما ، وهي محرّمة في النسب لأنّها اُمّ لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا2سادسها : امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت اُمّاً له ، فهل تحرم عليك

حيث إنّها جدّتها عن الأب ، كما أنّه في الخال أو الخالة تصير جدّتها من طرف الاُمّ ، فتظهر الثمرة في المقام بناءً على عموم المنزلة وعدمه ، فتدبّر جيّداً .1 ـ في هذا المثال إذا كانت المرضعة زوجتك ، وأرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها فتصير بذلك أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها ، وهي محرّمة لأبي ابن عمها أو أبي ابن خالها; لكونها عمّها وخالها ، ولكن الحرمة من جهة الرضاع متبيّنة على عموم المنزلة الذي لا نقول به .2 ـ إذا أرضعت امرأة سواء كانت زوجتك أم لا أخاك من الأبوين أو اُختك منهما تصير المرضعة بذلك اُمّاً لهما ، وهي محرّمة في النسب لأنّها اُمّ لك ، إذ لا ينفكّ ذلك في النسب عن الاُمومة لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ، وإذا كانت زوجة يبطل نكاح المرضعة لاحقاً؟ يبتنى ذلك على القول بعموم المنزلة وعدمه .
(الصفحة 207)

لكونها بمنزلة بنتك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا1.سابعها : امرأة أرضعت ولد اُختك فصارت اُمّاً له ، فهل تحرم عليك من جهة أنّ اُمّ ولد الاُخت حرام عليك لأنّها اُختك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول :  لا2ثامنها : امرأة أرضعت عمّك أو عمّتك أو خالك أو خالتك فصارت اُمّهم ، واُمّ عمّك وعمّتك نسباً تحرم عليك; لأنّها جدّتك من طرف أبيك ، وكذا اُمّ خالك وخالتك; لأنها جدّتك من طرف الاُمّ ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا3 .

1 ـ إذا أرضعت امرأة سواء ـ كانت زوجتك أم لا ـ ولد بنتك فصارت المرضعة اُمّاً له وبنتاً لك ، فهل تحرم عليك ، وإذا كانت زوجتك يبطل نكاحها لاحقاً أم لا؟ فالمسألة متبنية على القول بعموم المنزلة وعدمه ، كما لايخفى .2 ـ إذا أرضعت امرأة ـ سواء كانت زوجتك أم لا ـ ولد اُختك النسبيّين تصير بذلك اُمّاً للولد المرتضعة ، فتصير المرضعة اُختك; لأنّ اُمّ ولد الاُخت محرّمة في النسب ، فهل هي تحرم عليك ، وإن كانت المرضعة زوجتك يبطل نكاحها لاحقاً لما مرّ؟ يبتنى ذلك على القول بعموم المنزلة وعدمه .3 ـ في هذا المثال الذي فرض فيه أنّ امرأة ـ سواء كانت زوجتك أم لا ـ أرضعت
(الصفحة 208)

مسألة 5 : لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفية بني على العدم ، نعم يشكل فيما لو علم وقوع الرضاع بشروطه ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما وعلم تاريخ الرضا وجهل تاريخ ولادة المرتضع ، فحينئذ لا يترك الاحتياط1.

عمّك الصغير أو عمّتك الصغيرة أو خالك أو خالتك كذلك تصير المرأة المرضعة اُمّاً لهم ، فتصير اُمّ العم أو العمّة أو اُمّ الخال أو الخالة ، فهل تحرم هذه المرضعة عليك ، أو إذا كانت زوجة يبطل نكاحها لاحقاً نظراً إلى صيرورتها جدّة من طرف الأب أو الاُمّ ، أم لا يتحقّق بسبب هذا الرضاع تحريم المرضعة عليك لا سابقاً ولاحقاً؟ تكون المسألة مبتنية على القول بعموم المنزلة والعدم ، فمن قال بالعموم يقول بالحرمة ، ومن لم يقل بالعموم كما ذكر أنّه الحقّ يقول بالعدم .1 ـ لا شبهة في أنّه إذا شك في أصل وقوع الرضاع وعدمه يبنى على العدم; لأنّه من الحوادث خصوصاً مع الاشتراط ببعض الشروط من الكمية أو الكيفية; فإذا شك في أصل حدوثه يكون مقتضى الاستصحاب العدم ، ولا يجب التفحص في الشبهة الموضوعية لعدم وجوب الفحص فيها نصّاً وفتوى . كما يدلّ عليه مثل صحيحة زرارة الثانية(1) المعروفة في باب الاستصحاب ، الدالّة على عدم وجوب النظر إلى الثوب الذي يحتمل وقوع النجاسة من الدم أو المني أو غيرهما عليه ، وان كان الثوب عليه ، ومنه يظهر أنّ مقتضى الاستصحاب العدم فيما إذا علم بأصل وقوع الرّضاع وشكّ في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفيّة .
  • (1) التهذيب : 1/421 ح 1335 ، الإستبصار : 1/183 ح 641 ، الوسائل : 3/466 ، أبواب النجاسات ب 37 ح1 ، فرائد الأصول : 2/564 .

(الصفحة 209)

مسألة 6 : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلاّ مفصّلة ، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالإمتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلاً إلى آخر ما مرّ من الشروط ، ولا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة ، بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم أو يشهد مثلاً على أنّ فلاناً ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع ، بل يسئل منه التفصيل . نعم لو علم عرفانهما شرائط الرضاع وأنّهما موافقان معه في الرأي اجتهاداً أو تقليداً تكفي1.

نعم ، يشكل الأمر في خصوص مورد واحد ، وهو ما إذا علم بوقوع الرضاع بجميع شروطه إلاّ شرطاً واحداً ، وهو الوقوع في الحولين أو بعدهما مع العلم بتاريخ الرضاع والجهل بتاريخ ولادة المرتضع; وفي هذه الصورة نهى في المتن عن ترك الاحتياط ، والسرّ فيه أنّه فيما إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ والآخر مجهوله هل يجري الاستصحاب بالإضافة إلى كلّ منهما ، أو يجري استصحاب العدم الذي يعبّر عنه بأصالة تأخّر الحادث بالإضافة إلى مجهول التاريخ فقط؟ فإن قلنا بالثاني لم يتحقق الرضاع المحرّم لأصالة تأخّره عن الحولين ، وان قلنا بالأوّل تقع المعارضة بين الأصلين الجارين ، والتحقيق في محلّه ، وهو باب الاستصحاب من المباحث الاُصولية ، فراجع .1 ـ قال المحقّق في الشرائع : لا تقبل الشهادة بالرضاع إلاّ مفصّلة; لتحقّق الخلاف في الشرائط المحرّمة ، واحتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته(1) . فإذا كانت الشهادة عند الحاكم يكون الطرف المقابل للمخالفة هو الحاكم ، فاللازم أمّا الشهادة مفصّلة ، وامّا العلم بعرفانهما شرائط الرضاع وأنّهما موافقان مع الحاكم في
  • (1) شرائع الإسلام : 2/286 .

(الصفحة 210)

مسألة 7 : الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلاّت ، بأن تشهد به أربع نسوة ، ومنضمّات ، بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد1.

الرأي اجتهاداً أو تقليداً ، كما في سائر الموارد التي هي محلّ خلاف كالعدالة مثلاً ، لجريان الخلاف بالإضافة إلى المعاصي الكبيرة ، وكذا بالنسبة إلى اعتبار ترك المروءة وعدمه ، وإذا لم تكن الشهادة عند الحاكم وقلنا باعتبار البيّنة مطلقاً فالطرف المقابل حينئذ من تكون الشهادة عنده وتكون مرتبطة به ، كما لايخفى .
ولكن في المسألة تفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية ، ذكره المحقّق العراقي(قدس سره) في رسالة القضاء فيما إذا لم يعلم الخلاف والوفاق بين بيّنة المزكّي أو الجارح وبين مذهب الحاكم ، فليراجع هناك(1) .1 ـ أمّا أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلاّت فهو المشهور بين الأصحاب(2) شهرة عظيمة ، ولم يحك الخلاف إلاّ من الشيخ في بعض كتبه(3) وابني إدريس(4) وسعيد(5) والعلاّمة في رضاع التحرير(6) مع رجوعه عنه فيه في كتاب الشهادات(7) . ويدلّ عليه أنّ الرضاع خصوصاً مع اعتبار بعض الخصوصيات فيه مثل الامتصاص من الثدي والكمية المعتبرة فيه ممّا يعسر اطّلاع الرجال عليه ،
  • (1) شرح تبصرة المتعلّمين ، كتاب القضاء : 61 .
  • (2) المقنعة : 727 ، الناصريات : 339 ، الوسيلة : 222 ، الروضة البهية : 3/144 ، مسالك الأفهام : 14/258 .
  • (3) المبسوط : 5/311 ، الخلاف : 6/257 ـ 258 مسألة 9 .
  • (4) السرائر : 2/137 .
  • (5) الجامع للشرائع : 543 .
  • (6) تحرير الأحكام : 2/11 .
  • (7) تحرير الاحكام : 2/212 .