(الصفحة 214)
والمجوسية أحبّ إليَّ من ولد الزنا ، الحدث(1) .
ورواية سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تسترضع الصبي المجوسية ، وتسترضع له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر ، يمنعن من ذلك(2) .
ورواية عبدالله بن هلال ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن مظاهرة المجوسي؟ قال : لا ، ولكن أهل الكتاب(3) .
وفي رواية أيضاً قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر(4) .
ورواية فضيل بن يسار قال : قال لي جعفر بن محمد (عليهما السلام) : رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبية(5) .
ورواية الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح ، فإنّ الرضاع يغيّر الطباع(6) .
ورواية عبيد الله الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : امرأة ولدت من الزنا اتّخذها ظئراً؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها(7) .
ومضمرة الحلبي قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو
- (1) الكافي : 6/43 ح5 ، الوسائل : 21/464 ، أبواب أحكام الأولاد ب76 ح2 .
- (2) الكافي : 6/44 ح14 ، التهذيب : 8/110 ح374 ، الوسائل : 21/464 ، أبواب أحكام الأولاد ب76 ح1 .
- (3) الكافي : 6/42 ح2 ، التهذيب : 8/109 ح372 ، الوسائل : 21/464 ، أبواب أحكام الأولاد ب76 ح3 .
- (4) الكافي : 6/42 ح3 ، الوسائل : 21/464 ، أبواب أحكام الأولاد ب76 ح4 .
- (5) رجال النجاشي : 219 ، المقنع : 331 ، الوسائل : 21/466 ، أبواب أحكام الأولاد ب77 ح1 .
- (6) قرب الإسناد : 93 ح 312 ، الوسائل : 21/468 ، أبواب أحكام الأولاد ب78 ح6 .
- (7) الكافي : 6/42 ح1 ، التهذيب : 8/108 ح367 ، الاستبصار : 3/321 ح1143 ، الوسائل : 21/463 ، أبواب أحكام الأولاد ب75 ح4 .
(الصفحة 215)
مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك ، وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ ، والزانية لا ترضع ولدك فانّه لا يحلّ لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلاّ أن تضطرّ إليها(1) .
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهنّ يشربن الخمر؟ قال : امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم . وسألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال : لا ، ولا ابنتها التي ولدت من الزّنا(2) . وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .
- (1) التهذيب : 8/116 ح401 ، الفقيه : 3/308 ح 1482 ، الوسائل : 21/465 ، أبواب أحكام الأولاد ب76 ح6 .
- (2) قرب الإسناد : 275 ـ 276 ح 1097 و 1098 ، الوسائل : 21/465 ، أبواب أحكام الأولاد ب76 ح7 .
(الصفحة 216)
(الصفحة 217)
القول في المصاهرة وما يلحق بها
المصاهرة : هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي .مسألة 1 : تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس فصاعداً في الأوّل ونازلاً في الثاني حرمة دائميّة ، سواء كان العقد دائمياً أو انقطاعياً ، وسواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا ، وسواء كان الأب والابن نسبيين أو رضاعيين1.
1 ـ المصاهرة : هي علاقة قرابة تحدث بالزواج ، جعلها الله تعالى كما جعل النسب ، قال الله تعالى :
{ هُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهراً}(1) . ولها أحكام خاصّة وقعت مورداً للتعرّض ، كما أنّه هنا أحكام لما يلحق بالمصاهرة من الزنا والنظر واللمس ، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى(2) .
- (1) سورة الفرقان : 25/54 .
- (2) في ص228 ـ 238 .
(الصفحة 218)
ومن أحكام المصاهرة حرمة معقودة الأب فصاعداً على الابن ، وحرمة معقودة الابن فنازلاً على الأب ، من دون فرق بين أن يكون العقد دائمياً أو انقطاعياً ، وكذا من دون فرق بين صورة الدخول في الطرفين وعدمه ، وكذا لا فرق بين النسب والرضاع ، وهذه مسألة مسلّمة ، ويدلّ عليها روايات كثيرة ، مثل :
رواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، أنّه قال : لو لم تحرم على الناس أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) لقول الله عزّوجلّ :
{ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً}(1) حرمن على الحسن والحسين (عليهما السلام) بقول الله عزّوجلّ :
{ وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ}(2) . ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه(3) .
ورواية زرارة قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث : وإذا تزوّج الرجل امرأة تزويجاً حلالاً فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه(4) .
ورواية الحسن البصري ، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوّج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما ولحقهما بأهلهما ، فلما مات استأذنتا أبا بكر ثمّ تزوّجتا فجذم أحد الزوجين وجنّ الآخر . قال عمر بن اُذينة ـ الواقع في سند الحديث ـ : فحدّثت بهذا الحديث زرارة والفضيل ، فرويا عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال : ما نهى الله عن
- (1) سورة الأحزاب : 33/53 .
- (2) سورة النساء : 4/22 .
- (3) الكافي: 5/420 ح1، التهذيب: 7/281 ح1190، الاستبصار: 3/155 ح566، تفسير العياشي : 1/230 ح70، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 101 ح244 ، الوسائل : 20/412 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب2 ح1.
- (4) الكافي : 5/419 ح7 ، التهذيب : 7/281 ح 1189 ، الإستبصار : 3/155 ح 565 ، الوسائل : 20/412 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب2 ح2 .