جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 239)

العماني والإسكافي الجواز مطلقاً(1) ، وعن الصدوق المنع مطلقاً(2) . وفي مقابل النصوص الكثيرة الدالّة على ما في المتن يوجد بعض الروايات المطلقة الدالّة على الجواز ، مثل :
رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن امرأة تزوّج على عمّتها وخالتها؟ قال : لا بأس ، الحديث(3) .
وتوجد أيضاً جملة من الروايات الدالّة على المنع ، مثل :
رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لا تنكح ابنة الاُخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة اُختها ، ولا تنكح ابنة الأخ على عمّتها وتنكح العمّة على ابنة أخيها(4) .
هذا ، ولكن الروايات المفصلة بين صورة الاذن وعدمه كثيرة جدّاً ، وهي شاهدة للجمع بين ما يدلّ على الجواز المطلق وبين ما يدل على المنع كذلك ، فلا إشكال في المسألة كما أنّ قوله تعالى : { وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}(5) كذلك .
ثمّ إنّه لا فرق بين أن يكون النكاحان دائمين أو منقطعين أو مختلفين; لاقتضاء الإطلاق ذلك بعد كون النكاح في الشريعة منقسماً إلى قسمين كما عرفت ، كما أنّ مقتضى الإطلاق أنّه لا فرق بين صورة علم العمّة والخالة بذلك أم لا ، ولا بين
  • (1) حكى عنهما في مختلف الشيعة : 7/77 ـ 78 .
  • (2) المقنع : 328 .
  • (3) التهذيب : 7/333 ح1368 ، الإستبصار : 3/177 ح645 ، قرب الإسناد : 284 ح 979 ، الوسائل : 20/487 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب30 ح3 .
  • (4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 105 ح256 ، الوسائل : 20/490 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب30 ح12 .
  • (5) سورة النساء : 4/24 .

(الصفحة 240)

صورة اطّلاعهما على ذلك أو عدم اطّلاعهما أصلاً .
الثاني : عكس الفرع السابق ، وهو نكاح العمّة على بنت أخيها ، ونكاح الخالة على بنت اُختها ، والظاهر أنّه لا يحتاج إلى الاذن ، وعن التذكرة الإجماع عليه(1) . ويدلّ عليه ذيل رواية علي بن جعفر المتقدّمة في الفرع الأوّل ، وهو قوله (عليه السلام) : تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاُخت ، الحديث ، وكذلك ذيل خبر محمد بن مسلم المتقدّم ، وخبر مالك بن عطيّة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تتزوّج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة اُختها(2) .
نعم في البين رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها(3) . ولكن إطلاقها مقيّد بالروايات الاُخر ، فتدبّر .
ثمّ إنّ الظاهر أنّه ليس للعمّة والخالة فيما إذا نكحهما على بنت الأخ أو الاُخت خيار ، لا بالإضافة إلى عقد أنفسهما ولا بالإضافة إلى عقد بنت الأخ أو الاُخت; لأنّ ما ورد على خلاف العمومات الروايات الدالّة على اعتبار اذنهما في مورد خاصّ ، وهو العقد على بنت الأخ أو الاُخت لاحقاً على عقدهما ، وأمّا في غير هذا المورد فالعمومات باقية على حالها ، غاية الأمر ثبوت الإطلاق من الجهات التي قدّمناها ، وما نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى .
  • (1) تذكرة الفقهاء : 2/638 .
  • (2) الفقيه : 3/260 ح1237 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 106 ح260 ، الوسائل : 20/489 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب30 ح9 .
  • (3) التهذيب : 7/332 ح1366 ، الإستبصار : 3/177 ح643 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 106 ح258 ، الوسائل : 20/489 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب30 ح7 .

(الصفحة 241)

مسألة 10 : الظاهر أنّه لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا ، كما أنّه لا فرق بين النسبيّتين منهما أو رضاعيتين1.مسألة 11 : إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن فإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثّر في البطلان ، وإن كان قبله بطل الاذن السابق ، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوّج توقّف صحّته على الإجازة اللاّحقة2

1 ـ والوجه في ذلك إطلاق عنواني العمّة والخالة ، وكذا بنت الأخ وبنت الاُخت الشامل للدنيا والعليا ، كما أنّه لا فرق بمقتضى الإطلاق بين أن تكونا للأب والاُمّ أو للأب وحده أو للاُمّ وحدها ، كما أنّه لا فرق بين النسبية والرضاعية للصدق في كلتيهما .2 ـ إذا أذنت العمّة أو الخالة في نكاح بنت الأخ أو الاُخت ثمّ رجعتا عن الإذن الذي صدر منهما ، فإن كان الرجوع قبل العقد عليهما بطل الإذن السابق; لأنّ الرجوع عنه يصيّره كالعدم ، وإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثّر في البطلان; لأنّه بمنزلة رجوع المالك عن الاذن في بيع ملكه بعد تحقّق البيع ، وبعبارة اُخرى العقد الذي وقع صحيحاً لا ينقلب عمّا هو عليه بعد الرجوع .
ودعوى كون الاذن المفيد ما لم يتعقّبه الرجوع ولو بعد العقد خلاف ظاهر الأدلّة والروايات(1) . بل يوجب التزلزل دائماً لاحتمال تعقّب الرّجوع ، فتدبّر .
بقي الكلام في الفرع المذكور في الذيل ، وهو ما إذا لم يبلغه الرجوع وتزوّج ، والظاهر أنّ المراد وقوع التزويج في حال الرجوع واقعاً ، غاية الأمر عدم البلوغ
  • (1) الوسائل : 20/487 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب30 .

(الصفحة 242)

مسألة 12 : الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّاً لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط ، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثّر شيئاً ، ولو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الاُخت فالظاهر كون قبول هذا الشرط ، إذناً . نعم لو رجع عنه قبل العقد لم يصح العقد ، ولو شرط أنّ له ذلك ولو مع الرجوع بحيث يرجع إلى إسقاط إذنه فالظاهر بطلان الشرط1.

إليه ، وأنّ وقوع العقد كان مبتنياً على اعتقاد عدم الرجوع أو استصحاب العدم في صورة الشك في الرجوع وعدمه ، وقد حكم في المتن بأنّ الإجازة اللاحقة تؤثّر في صحّة العقد ، نظراً إلى أنّ اعتبار رضاهما ولو بعد العقد يكفي في الصحّة ، كالعقد الفضولي الذي كان مقروناً بردّ المالك قبله ونهيه عنه ، ثمّ تعقّبه الرضا وتأخّرته الإجازة ، فانّ الظاهر فيه الصحّة ، وهذا بخلاف ما إذا كان صحيحاً لاقترانه بالرضا ثمّ تعقبه الردّ والنهي ، فانّه لا يؤثّر في البطلان بوجه ، فتدبّر جيّداً .1 ـ الظاهر أنّ اعتبار إذن العمّة والخالة في نكاح بنت الأخ أو الاُخت ليس بنحو ثبوت الحقّ لهما ، حتّى يكون قابلاً للسقوط بالإسقاط الذي هو أقلّ آثار الحقّ ومن مقوّماته ، وإن كان المنشأ في ذلك حفظ احترامهما وتجليلهما ، إلاّ أنّ ذلك لا يستلزم كون اعتبار الإذن بنحو الحقّية بعد كون مقتضى إطلاق الأدلّة الاعتبار ولو بعد الإسقاط ، إلاّ أن يقال بعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة .
وعلى ما ذكرنا فلو اشترط في ضمن عقد العمّة أو الخالة أن لا يكون لهما حقّاً راجعاً إلى اعتبار اذنهما ، فهذا الشرط لا يؤثّر شيئاً لعدم ثبوت الحقّ ولو مع عدم الاشتراط ، لما عرفت من إطلاق اعتبار الإذن ولو مع الإسقاط .
ولو اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو
(الصفحة 243)

مسألة 13 : لو تزوّج بالعمّة وابنة الأخ والخالة وبنت الاُخت وشكّ في السّابق منهما حكم بصحّة العقدين ، وكذلك فيما إذا تزوّج ببنت الأخ أو الاُخت وشك في أنّه كان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا حكم بالصحّة1.مسألة 14 : لو طلّق العمّة أو الخالة فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ والاُخت بمجرّد الطلاق ، وإن كان رجعيّاً لم يجز بلا إذن منهما إلاّ بعد انقضاء العدّة2

الاُخت ، فان رجع قبول هذا الشرط إلى الإذن الفعلي في ذلك بحيث كان المشروط هو الاذن فالشرط صحيح ، لكن لو تحقّق الرجوع عنه قبل العقد على بنت الأخ أو الاُخت لم يصحّ العقد ، وإن كان الرجوع مخالفاً للشرط وغير جائز; لأنّ المشروط هو الاذن الباقي إلى حين العقد كما لايخفى . وإن كان المشروط هو سقوط اعتبار إذنهما بحيث لم يؤثّر الرجوع بعده أصلاً ، فالظاهر بطلان هذا الشرط لكونه مخالفاً لحكم الله ، والشرط في هذه الصورة غير نافذ ولو كان في ضمن العقد اللازم .1 ـ وجه الحكم بالصحّة في الفرض الأوّل واضح ، وهو جريان أصالة الصحة مع الشك فيها ، وأمّا في الفرض الثاني فالظاهر أيضاً أنّ الوجه في الحكم بالصحّة جريان أصالتها في جميع الفروض المتصوّرة ، وهو ما إذا كان تاريخ كليهما مجهولاً أو تاريخ أحدهما معلوماً ، حتى فيما إذا كان تاريخ التزويج بابنة الأخ أو الاُخت معلوماً وتاريخ الآخر مجهولاً ، فانّ أصالة تأخّر الحادث لا تثبت سبق وقوع العقد على العمّة والخالة حتّى يحتاج إلى الإذن ، كما لايخفى .2 ـ لو كان طلاق العمّة أو الخالة بائناً ولم يكن للزوج فيه الرجوع يصحّ العقد على بنتي الأخ أو الاُخت بمجرّد الطلاق . نعم في خصوص طلاق الخلع إشكال من