جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 24)

ومن الواضح أنّ الترديد ليس من الإمام (عليه السلام) بل من الراوي .
ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين(1) .
ومنها : رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال : لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين ، فان فعل فعيبت فقد ضمن(2) . وفي الوسائل : هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أوّل السّنة العاشرة .
ومنها : غير ذلك من الروايات(3) الواردة في هذا المجال .
مضافاً إلى الإجماع على ذلك(4) ، وإن كان الاجماع لا أصالة له بوجه ، ومضافاً إلى المعرضية للعيب فيما إذا تحقّق الجماع قبل البلوغ ، كما يستفاد من جملة من الروايات(5) .
الثاني : جواز سائر الاستمتاعات من الزوجة قبل إكمال تسع سنين أيضاً ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى الأصل و إلى انّ أصل جواز التزويج ملازم لجوازها ، وإلاّ لا يبقى لجواز التزويج كثير فائدة ـ الروايات الناهية عن الوطء والدخول قبل إكمال تسع سنين ، فانّ اللقب وإن لم يكن له مفهوم كما بيّن في الأصول ، إلاّ أنّه لو كان سائر الاستمتاعات منها قبل الاكمال المزبور غير جائز أيضاً لكان اللازم جعلها
  • (1) الكافي : 5/398 ح1 ، التهذيب : 7/391 ح 1566 ، الوسائل : 20/102 ، أبواب مقدّمات النكاح ب45 ح4 .
  • (2) التهذيب : 7/410 ح1640 ، الوسائل : 20/103 ، أبواب مقدّمات النكاح ب45 ح7 .
  • (3) الوسائل : 20/102 ـ 103 ، أبواب مقدّمات النكاح ب45 ح3 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 .
  • (4) كشف اللثام : 7/192 .
  • (5) الوسائل : 20/103 ، أبواب مقدّمات النكاح ب45 ح5 ـ 8 .

(الصفحة 25)

منهيّاً عنها مع كثرة تحقّقها بالإضافة إلى الزوجة ، مع أنّ المستفاد منها أنّ المنهي عنه هو الدخول والوطء الموجب للتعيب نوعاً ، كما لا يخفى .
الثالث : أنّه إذا وطأ الزوجة قبل إكمال تسع سنين ولم يتحقّق الافضاء لا يترتّب عليه إلاّ مجرّد الاثم; لدلالة الروايات على النهي عن وطء الجارية قبل الاكمال المزبور ، والظاهر أنّه ليس المراد بالجارية إلاّ المرأة الصغيرة في مقابل الغلام ، فيشمل الزوجة الصغيرة التي هي محلّ البحث .
نعم ، في كثير من الروايات ابتياع الجارية أو اشتراؤها(1) ، وهو قرينة على أنّ المراد بالجارية فيها هي الأمة . نعم روى الصدوق في المحكي عن عيونه ، عن جعفر ابن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا (عليه السلام) في حدّ الجارية الصغيرة السنّ الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤهما ، قال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممّا لا تحمل؟ فقال : هي صغيرة ولا يضرّك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال : نعم تسع سنين(2) . ولكنّه ذكر صاحب الجواهر : إنّها ضعيفة السند ، ركيكة المتن ، متروكة الظاهر ، متدافعة الصدر والعجز ، مخالفة للإجماع والأخبار ، لا يخلو عليها آثار التقية(3) .
أقول : مضافاً إلى أنّ ذكر الاستبراء قرينة على عدم شمولها للزوجة ، كما لايخفى .
الرابع : لو أفضى الزوجة غير البالغة فهل تحرم عليه أبداً؟ ولابدّ أوّلاً من بيان
  • (1) الوسائل : 21/83 ـ 84 ، أبواب نكاح العبيد والاماء ب3 ح1 ، 3 ، 4 .
  • (2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) : 2/19 ح44 ، الوسائل : 21/85 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والاماء ب3 ح11 .
  • (3) جواهر الكلام : 29/416 .

(الصفحة 26)

معنى الافضاء ، فنقول : المستفاد من المتن إنّ الافضاء له معنى عام يشمل ما لو جعل مسلكي الحيض والبول واحداً ، أو مسلكي الحيض والغائط واحداً . لكنّ المشهور ـ بل قد يظهر من محكي الخلاف الاجماع ـ هو الأول(1) خلافاً لابن سعيد ، حيث جعله رفع الحاجز ما بين مدخل الذكر والغائط(2) ، والظاهر أنّه المشهور عند العامّة(3) ، وقد صرّح غير واحد من أصحابنا على ما حكي باستبعاد وقوعه ، لبعد ما بين المسلكين وقوة الحاجز بينهما(4) وفي محكيّ المبسوط بعد أن حكاه عن كثير من أهل العلم قال : وهذا غلط لأنّ ما بينهما حاجز عريض قويّ(5) ، ومع ذلك فقد قال الفاضل الهندي على ما حكي : هو صيرورة مسلك البول والحيض واحداً ـ كما هو الغالب المشهور في تفسيره ـ أو مسلك الحيض والغائط واحداً على رأي(6) فانّه أيضاً ممكن داخل في مفهوم لفظ الافضاء فانّه الايصال .
ويؤيّد الثاني أنّ الافضاء بالمعنى الأوّل غير معلوم غالباً بخلاف المعنى الثاني ، وفي محكي الصحاح والقاموس : أفضى المرأة : جعل مسلكيها مسلكاً واحداً(7) .
وقد فسّره في محكي مجمع البحرين بمسلكي البول والغائط(8) ، و عليه يكون قولاً ثالثاً في المسألة ، ومقتضاه كما في الجواهر كون الافضاء برفع الحاجزين معاً ،
  • (1) الخلاف : 4/395 .
  • (2) الجامع للشرائع : 462 .
  • (3) المجموع : 20/272 ، حواشي الشرواني : 11/199 ، العزيز شرح الوجيز : 10/405 .
  • (4) مسالك الأفهام : 7/68 ، حواشي الشرواني : 11/199 ، العزيز شرح الوجيز : 10/405 .
  • (5) المبسوط : 7/149 .
  • (6) كشف اللثام 7 : 367
  • (7) الصحاح : 6/2455 ، القاموس المحيط : 4/376 .
  • (8) مجمع البحرين : 3/1401 .

(الصفحة 27)

فانّ صيرورة مسلك البول والغائط واحداً لا يتمّ إلاّ برفع الحاجز بين مسلك البول والحيض ومسلك الحيض والغائط ، فانّ مسلك الحيض متوسّط بين المسلكين الآخرين ، فلا يتّحدان إلاّ باتحاد الجميع ، وهو شيء غريب بعيد الوقوع في العادة ، وقد استبعدوا ذهاب الحاجز بين مسلكي الحيض والغائط وحده ، وخطّؤوا القائل فيه ، فكيف برفعه ورفع الحاجز الآخر معه ، فانّه كاد أن يعدّ ممتنعاً ـ إلى أن قال : ـ وكيف كان فكلام الفقهاء وأهل اللغة متّفق على أنّ افضاء المرأة شيء خاصّ ، لا أنّ المراد به مطلق الوصل أو التوسعة أو الشقّ أو الخلط ، كي تترتّب أحكامه على كلّ فرد من أفراد ذلك(1) انتهى .
أقول : المظنون المشهور الذي يمكن عادة وقوعه هو المعنى الأوّل ، ويمكن حمل الصحاح والقاموس عليه وإلاّ كان خطأً ، إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ افضاء الزوجة قبل إكمال تسع سنين يوجب الحرمة الأبديّة بالمعنى الأوّل للافضاء ، وعلى الأحوط بالمعنى الثاني على ما في المتن ، ويدلّ على ذلك رواية حمران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : سُئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك ، فلمّا دخل بها اقتضّها فافضاها؟ فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين اقتضّها ، فانّه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتى تموت فلا شيء عليه(2) .
وأظهر منها مرسلة يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
  • (1) جواهر الكلام : 29/419 ـ 421 .
  • (2) الفقيه : 3/272 ح1294 ، الوسائل : 20/493 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب34 ح1 .

(الصفحة 28)

قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً(1) . والظاهر صورة الافضاء ولو بقرينة الحكم ، فانّه مع عدم الافضاء لا وجه للحرمة الأبدية بوجه ، هذا مضافاً إلى تسلّم أصل المطلب بين الفقهاء(رضوان الله عليهم) .
الخامس : أنّ الحرمة الأبدية في افضاء الزوجة الصغيرة انّما هي بالإضافة إلى الوطء ، وامّا الزوجية فهي باقية بحالها لا ترتفع بالافضاء ، وعليه فيترتّب عليهما أحكام الزوجية من النفقة والتوارث وحرمة الاُخت وحرمة الخامسة وغيرها ، ويدلّ على بقاء الزوجية ـ مضافاً إلى رواية حمران المتقدّمة ـ رواية بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اقتضّ جارية ـ يعني امرأته ـ فأفضاها ، قال : عليه الدّية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين . قال : وإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق(2) .
بل الظاهر وجوب الإنفاق عليها وان طلّقها ، بل وان تزوّجت بعد الطلاق; لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة(3) . فانّ مقتضى اطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب عدم الفرق بين صورة الطلاق و عدمه ، وفي الصورة
  • (1) الكافي : 5/429 ح12 ، التهذيب 7 : 311/1292 ، الاستبصار 4 : 295/1111; الوسائل : 20/494 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب34 ح2 .
  • (2) الكافي : 7/314 ح18 ، التهذيب : 10/249 ح 984 ، الإستبصار : 4/294 ح 1109; الوسائل : 20/494 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب34 ح3 .
  • (3) التهذيب : 10/249 ح985 ، الاستبصار : 4/294 ح1110 ، الوسائل : 20/494 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب34 ح4 .