(الصفحة 24)
ومن الواضح أنّ الترديد ليس من الإمام (عليه السلام) بل من الراوي .
ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين(1) .
ومنها : رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال : لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين ، فان فعل فعيبت فقد ضمن(2) . وفي الوسائل : هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أوّل السّنة العاشرة .
ومنها : غير ذلك من الروايات(3) الواردة في هذا المجال .
مضافاً إلى الإجماع على ذلك(4) ، وإن كان الاجماع لا أصالة له بوجه ، ومضافاً إلى المعرضية للعيب فيما إذا تحقّق الجماع قبل البلوغ ، كما يستفاد من جملة من الروايات(5) .
الثاني : جواز سائر الاستمتاعات من الزوجة قبل إكمال تسع سنين أيضاً ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى الأصل و إلى انّ أصل جواز التزويج ملازم لجوازها ، وإلاّ لا يبقى لجواز التزويج كثير فائدة ـ الروايات الناهية عن الوطء والدخول قبل إكمال تسع سنين ، فانّ اللقب وإن لم يكن له مفهوم كما بيّن في الأصول ، إلاّ أنّه لو كان سائر الاستمتاعات منها قبل الاكمال المزبور غير جائز أيضاً لكان اللازم جعلها
- (1) الكافي : 5/398 ح1 ، التهذيب : 7/391 ح 1566 ، الوسائل : 20/102 ، أبواب مقدّمات النكاح ب45 ح4 .
- (2) التهذيب : 7/410 ح1640 ، الوسائل : 20/103 ، أبواب مقدّمات النكاح ب45 ح7 .
- (3) الوسائل : 20/102 ـ 103 ، أبواب مقدّمات النكاح ب45 ح3 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 .
- (4) كشف اللثام : 7/192 .
- (5) الوسائل : 20/103 ، أبواب مقدّمات النكاح ب45 ح5 ـ 8 .
(الصفحة 25)
منهيّاً عنها مع كثرة تحقّقها بالإضافة إلى الزوجة ، مع أنّ المستفاد منها أنّ المنهي عنه هو الدخول والوطء الموجب للتعيب نوعاً ، كما لا يخفى .
الثالث : أنّه إذا وطأ الزوجة قبل إكمال تسع سنين ولم يتحقّق الافضاء لا يترتّب عليه إلاّ مجرّد الاثم; لدلالة الروايات على النهي عن وطء الجارية قبل الاكمال المزبور ، والظاهر أنّه ليس المراد بالجارية إلاّ المرأة الصغيرة في مقابل الغلام ، فيشمل الزوجة الصغيرة التي هي محلّ البحث .
نعم ، في كثير من الروايات ابتياع الجارية أو اشتراؤها(1) ، وهو قرينة على أنّ المراد بالجارية فيها هي الأمة . نعم روى الصدوق في المحكي عن عيونه ، عن جعفر ابن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا (عليه السلام) في حدّ الجارية الصغيرة السنّ الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤهما ، قال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممّا لا تحمل؟ فقال : هي صغيرة ولا يضرّك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال : نعم تسع سنين(2) . ولكنّه ذكر صاحب الجواهر : إنّها ضعيفة السند ، ركيكة المتن ، متروكة الظاهر ، متدافعة الصدر والعجز ، مخالفة للإجماع والأخبار ، لا يخلو عليها آثار التقية(3) .
أقول : مضافاً إلى أنّ ذكر الاستبراء قرينة على عدم شمولها للزوجة ، كما لايخفى .
الرابع : لو أفضى الزوجة غير البالغة فهل تحرم عليه أبداً؟ ولابدّ أوّلاً من بيان
- (1) الوسائل : 21/83 ـ 84 ، أبواب نكاح العبيد والاماء ب3 ح1 ، 3 ، 4 .
- (2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) : 2/19 ح44 ، الوسائل : 21/85 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والاماء ب3 ح11 .
- (3) جواهر الكلام : 29/416 .
(الصفحة 26)
معنى الافضاء ، فنقول : المستفاد من المتن إنّ الافضاء له معنى عام يشمل ما لو جعل مسلكي الحيض والبول واحداً ، أو مسلكي الحيض والغائط واحداً . لكنّ المشهور ـ بل قد يظهر من محكي الخلاف الاجماع ـ هو الأول(1) خلافاً لابن سعيد ، حيث جعله رفع الحاجز ما بين مدخل الذكر والغائط(2) ، والظاهر أنّه المشهور عند العامّة(3) ، وقد صرّح غير واحد من أصحابنا على ما حكي باستبعاد وقوعه ، لبعد ما بين المسلكين وقوة الحاجز بينهما(4) وفي محكيّ المبسوط بعد أن حكاه عن كثير من أهل العلم قال : وهذا غلط لأنّ ما بينهما حاجز عريض قويّ(5) ، ومع ذلك فقد قال الفاضل الهندي على ما حكي : هو صيرورة مسلك البول والحيض واحداً ـ كما هو الغالب المشهور في تفسيره ـ أو مسلك الحيض والغائط واحداً على رأي(6) فانّه أيضاً ممكن داخل في مفهوم لفظ الافضاء فانّه الايصال .
ويؤيّد الثاني أنّ الافضاء بالمعنى الأوّل غير معلوم غالباً بخلاف المعنى الثاني ، وفي محكي الصحاح والقاموس : أفضى المرأة : جعل مسلكيها مسلكاً واحداً(7) .
وقد فسّره في محكي مجمع البحرين بمسلكي البول والغائط(8) ، و عليه يكون قولاً ثالثاً في المسألة ، ومقتضاه كما في الجواهر كون الافضاء برفع الحاجزين معاً ،
- (1) الخلاف : 4/395 .
- (2) الجامع للشرائع : 462 .
- (3) المجموع : 20/272 ، حواشي الشرواني : 11/199 ، العزيز شرح الوجيز : 10/405 .
- (4) مسالك الأفهام : 7/68 ، حواشي الشرواني : 11/199 ، العزيز شرح الوجيز : 10/405 .
- (5) المبسوط : 7/149 .
- (6) كشف اللثام 7 : 367
- (7) الصحاح : 6/2455 ، القاموس المحيط : 4/376 .
- (8) مجمع البحرين : 3/1401 .
(الصفحة 27)
فانّ صيرورة مسلك البول والغائط واحداً لا يتمّ إلاّ برفع الحاجز بين مسلك البول والحيض ومسلك الحيض والغائط ، فانّ مسلك الحيض متوسّط بين المسلكين الآخرين ، فلا يتّحدان إلاّ باتحاد الجميع ، وهو شيء غريب بعيد الوقوع في العادة ، وقد استبعدوا ذهاب الحاجز بين مسلكي الحيض والغائط وحده ، وخطّؤوا القائل فيه ، فكيف برفعه ورفع الحاجز الآخر معه ، فانّه كاد أن يعدّ ممتنعاً ـ إلى أن قال : ـ وكيف كان فكلام الفقهاء وأهل اللغة متّفق على أنّ افضاء المرأة شيء خاصّ ، لا أنّ المراد به مطلق الوصل أو التوسعة أو الشقّ أو الخلط ، كي تترتّب أحكامه على كلّ فرد من أفراد ذلك(1) انتهى .
أقول : المظنون المشهور الذي يمكن عادة وقوعه هو المعنى الأوّل ، ويمكن حمل الصحاح والقاموس عليه وإلاّ كان خطأً ، إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ افضاء الزوجة قبل إكمال تسع سنين يوجب الحرمة الأبديّة بالمعنى الأوّل للافضاء ، وعلى الأحوط بالمعنى الثاني على ما في المتن ، ويدلّ على ذلك رواية حمران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : سُئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك ، فلمّا دخل بها اقتضّها فافضاها؟ فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين اقتضّها ، فانّه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتى تموت فلا شيء عليه(2) .
وأظهر منها مرسلة يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
- (1) جواهر الكلام : 29/419 ـ 421 .
- (2) الفقيه : 3/272 ح1294 ، الوسائل : 20/493 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب34 ح1 .
(الصفحة 28)
قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً(1) . والظاهر صورة الافضاء ولو بقرينة الحكم ، فانّه مع عدم الافضاء لا وجه للحرمة الأبدية بوجه ، هذا مضافاً إلى تسلّم أصل المطلب بين الفقهاء(رضوان الله عليهم) .
الخامس : أنّ الحرمة الأبدية في افضاء الزوجة الصغيرة انّما هي بالإضافة إلى الوطء ، وامّا الزوجية فهي باقية بحالها لا ترتفع بالافضاء ، وعليه فيترتّب عليهما أحكام الزوجية من النفقة والتوارث وحرمة الاُخت وحرمة الخامسة وغيرها ، ويدلّ على بقاء الزوجية ـ مضافاً إلى رواية حمران المتقدّمة ـ رواية بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اقتضّ جارية ـ يعني امرأته ـ فأفضاها ، قال : عليه الدّية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين . قال : وإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق(2) .
بل الظاهر وجوب الإنفاق عليها وان طلّقها ، بل وان تزوّجت بعد الطلاق; لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة(3) . فانّ مقتضى اطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب عدم الفرق بين صورة الطلاق و عدمه ، وفي الصورة
- (1) الكافي : 5/429 ح12 ، التهذيب 7 : 311/1292 ، الاستبصار 4 : 295/1111; الوسائل : 20/494 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب34 ح2 .
- (2) الكافي : 7/314 ح18 ، التهذيب : 10/249 ح 984 ، الإستبصار : 4/294 ح 1109; الوسائل : 20/494 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب34 ح3 .
- (3) التهذيب : 10/249 ح985 ، الاستبصار : 4/294 ح1110 ، الوسائل : 20/494 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب34 ح4 .