جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 27)

فانّ صيرورة مسلك البول والغائط واحداً لا يتمّ إلاّ برفع الحاجز بين مسلك البول والحيض ومسلك الحيض والغائط ، فانّ مسلك الحيض متوسّط بين المسلكين الآخرين ، فلا يتّحدان إلاّ باتحاد الجميع ، وهو شيء غريب بعيد الوقوع في العادة ، وقد استبعدوا ذهاب الحاجز بين مسلكي الحيض والغائط وحده ، وخطّؤوا القائل فيه ، فكيف برفعه ورفع الحاجز الآخر معه ، فانّه كاد أن يعدّ ممتنعاً ـ إلى أن قال : ـ وكيف كان فكلام الفقهاء وأهل اللغة متّفق على أنّ افضاء المرأة شيء خاصّ ، لا أنّ المراد به مطلق الوصل أو التوسعة أو الشقّ أو الخلط ، كي تترتّب أحكامه على كلّ فرد من أفراد ذلك(1) انتهى .
أقول : المظنون المشهور الذي يمكن عادة وقوعه هو المعنى الأوّل ، ويمكن حمل الصحاح والقاموس عليه وإلاّ كان خطأً ، إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ افضاء الزوجة قبل إكمال تسع سنين يوجب الحرمة الأبديّة بالمعنى الأوّل للافضاء ، وعلى الأحوط بالمعنى الثاني على ما في المتن ، ويدلّ على ذلك رواية حمران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : سُئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك ، فلمّا دخل بها اقتضّها فافضاها؟ فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين اقتضّها ، فانّه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتى تموت فلا شيء عليه(2) .
وأظهر منها مرسلة يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
  • (1) جواهر الكلام : 29/419 ـ 421 .
  • (2) الفقيه : 3/272 ح1294 ، الوسائل : 20/493 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب34 ح1 .

(الصفحة 28)

قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً(1) . والظاهر صورة الافضاء ولو بقرينة الحكم ، فانّه مع عدم الافضاء لا وجه للحرمة الأبدية بوجه ، هذا مضافاً إلى تسلّم أصل المطلب بين الفقهاء(رضوان الله عليهم) .
الخامس : أنّ الحرمة الأبدية في افضاء الزوجة الصغيرة انّما هي بالإضافة إلى الوطء ، وامّا الزوجية فهي باقية بحالها لا ترتفع بالافضاء ، وعليه فيترتّب عليهما أحكام الزوجية من النفقة والتوارث وحرمة الاُخت وحرمة الخامسة وغيرها ، ويدلّ على بقاء الزوجية ـ مضافاً إلى رواية حمران المتقدّمة ـ رواية بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اقتضّ جارية ـ يعني امرأته ـ فأفضاها ، قال : عليه الدّية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين . قال : وإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق(2) .
بل الظاهر وجوب الإنفاق عليها وان طلّقها ، بل وان تزوّجت بعد الطلاق; لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة(3) . فانّ مقتضى اطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب عدم الفرق بين صورة الطلاق و عدمه ، وفي الصورة
  • (1) الكافي : 5/429 ح12 ، التهذيب 7 : 311/1292 ، الاستبصار 4 : 295/1111; الوسائل : 20/494 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب34 ح2 .
  • (2) الكافي : 7/314 ح18 ، التهذيب : 10/249 ح 984 ، الإستبصار : 4/294 ح 1109; الوسائل : 20/494 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب34 ح3 .
  • (3) التهذيب : 10/249 ح985 ، الاستبصار : 4/294 ح1110 ، الوسائل : 20/494 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب34 ح4 .

(الصفحة 29)

مسألة 13 : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلاّ بإذنها حتى المنقطعة على الأقوى ، ويختصّ الحكم بصورة عدم العذر ، وأمّا معه فيجوز الترك مطلقاً ما دام وجود العذر ، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها ، ومن العذر

الاُولى بين ما إذا تزوّجت بعده أم لا ، خصوصاً مع التعبير بـ «مادامت حيّة» .
السادس : الدّية ، وقد وقع التعرّض لها مفصّلاً في كتاب الديات الذي شرحناه قبيل هذا ، فراجع(1) .
السابع : لو أفضى الزوجة بعد إكمال التسع وبلوغها ، والظاهر أنّه لا يوجب الحرمة الأبدية ولا دية على الزوج; لعدم الدليل عليهما ، مضافاً إلى أنّ المرسلة المتقدّمة قد علّق فيها الحكم بالحرمة الأبدية على الدخول قبل إكمال التسع ، والقضية الشرطية و إن لا يكون لها مفهوم فضلاً عن سائر القضايا ، إلاّ أنّ ذكر القيد في موضوع الحكم من الإمام (عليه السلام) له دخل في ثبوته وترتّبه ، مضافاً إلى قوله : «فلا شيء عليه» في رواية حمران المتقدّمة .
هذا ، ولكن مقتضى إطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة أنّه يجب عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة ، لكن حيث إنّ المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً على اختصاص الصغيرة بذلك(2) ، وإنّه لا يكون بالإضافة إلى الكبيرة البالغة نفقة يكون الانفاق عليها هو مقتضى الاحتياط ، خصوصاً مع أنّ قوله : «فلا شيء عليه» في رواية حمران المتقدّمة ناظر إلى غير النفقة; لوجوبها على كلا فرضي الطلاق والإمساك الذي فوّضه إلى مشيئته وخيّره بينهما .
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الديات : 202 ـ 204 .
  • (2) الخلاف : 4/395 ، المبسوط : 4/318 ، الروضة البهية : 5/104 ـ 106 ، رياض المسائل : 6/381 ـ 384 .

(الصفحة 30)

عدم الميل المانع عن انتشار العضو ، وهل يختصّ الحكم بالحاضر فلا بأس على المسافر وإن طال سفره ، أو يعمّهما فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر ، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حق زوجته؟ قولان : أظهرهما الأوّل ، لكن بشرط كون السفر ضروريّاً ولو عرفاً ، كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم ونحو ذلك ، دون ما كان لمجرّد الميل والأنس والتفرّج ونحو ذلك على الأحوط1.

1 ـ قد وقع التصريح من غير واحد من الأصحاب(1) ، بل المنسوب إلى الأكثر(2) ، بل قيل : هو المعروف من مذهب الأصحاب(3) ، بل عن المسالك أنّه موضع وفاق(4) ، هو أنّه لا يجوز أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّ الجواز لا يجتمع مع الفرض عن التزويج ـ صحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ، أنّه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر والسّنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثماً؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك(5) . وزاد في رواية اُخرى إلاّ أن يكون بإذنها ، وموردها وإن كانت المرأة الشابّة إلاّ أنّ الظاهر عدم الاختصاص بها إجماعاً(6) .
  • (1) شرائع الإسلام : 2/270 ، الروضة البهية : 5/104 ، مسالك الأفهام : 7/66 ، الحدائق الناضرة : 23/89 .
  • (2) كشف اللثام : 7/270 .
  • (3) رياض المسائل : 6/380 .
  • (4) مسالك الأفهام : 7/66 .
  • (5) التهذيب : 7/412 ح1647 ، وص419 ح 1678 ، الفقيه : 3/256 ح 1215 ، الوسائل : 20/140 ، أبواب مقدّمات النكاح ب71 ح1 .
  • (6) رياض المسائل : 6/380 .

(الصفحة 31)

وتؤيّدها رواية أبي العباس الكوفي ، عن جعفر بن محمّد(1) ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهنّ شيء فالإثم عليه(2) . بل قيل : وتؤيّدها أيضاً رواية حفص ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فامّا أن يفيء وإمّا أن يطلّق ، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل(3) . وأورد عليه صاحب الجواهر بأنّه ظاهر في إلحاق المغاصبة بالإيلاء ، وهو غير ما نحن فيه(4) .
ثمّ الظاهر أنّ مقتضى الاطلاق أنّه لا فرق بين النكاح الدائم والمنقطع بعد كون المنقطعة زوجة كالدائمة ، كما أنّ الظاهر اختصاص الحكم بصورة عدم العذر ، وأمّا معه فيجوز الترك ما دام وجود العذر كخوف الضرر عليه أو عليها ، وعدم انتشار العضور لأجل عدم الميل أو غيره .
وهل يختصّ الحكم بالزوج الحاضر فيجوز السفر وان كان طويلاً غير ضروري ولو عرفاً ، أو يعمّه والمسافر فلا تجوز إطالة السفر أزيد من أربعة أشهر إلاّ إذا كان ضروريّاً .
وينافي الاستدلال من غير واحد(5) على المطلوب بما روته العامّة عن عمر أنّه سأل نساء أهل المدينة لما أخرج أزواجهنّ إلى الجهاد ، و سمع امرأة تنشد أبياتاً ، من جملتها :
  • (1) كذا في الوسائل ، وفي الكافي : محمد بن جعفر .
  • (2) الكافي : 5/566 ح42 ، الوسائل : 20/141 ، أبواب مقدّمات النكاح ب71 ح2 .
  • (3) الكافي : 6/133 ح12 ، الوسائل : 22/341 ، أبواب الأيلاء ب1 ح2 .
  • (4) جواهر الكلام : 29/116 .
  • (5) مسالك الأفهام : 7/66 ـ 67 ، رياض المسائل : 6/381 .