جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 287)

كما أنّ استفادة الشرك من بعض الآيات الاُخر الواردة في اليهود والنصارى ممنوعة ، ضرورة عدم التزام اليهود بأجمعهم كون عزير ابن الله ، ولا المسيح والنصارى كون المسيح ابن الله بل الملتزمون جماعة خاصّة من الفريقين كما يساعده الوجدان ، فالإنصاف عدم دلالة الآية على عدم جواز نكاح الكتابية غير المشركة ، فتدبّر .
وأمّا الآية الثانية ، فانّه وإن استدلّ بها على قول القديمين(1) والشيخين(2)وأمثالهم(3) من أنّه لا يجوز للحرّ العقد على الأمة إلاّ بشرطين عدم الطول وهو عدم المهر والنفقة ، وخوف العنت وهو المشقة من الترك(4) ، وقد نوقش فيه بالوجوه التسعة المذكورة جميعها أو أكثرها في زبدة البيان ، التي هي كتاب آيات الأحكام للمقدّس الأردبيلي(5) وغيره(6) كالمناقشة بعدم إرادة المفهوم باعتبار سوق الآية مخرج الارشاد والمخرج عند الحاجة ، أو باعتبار أنّ المفهوم إنّما يكون حجّة إذا لم يظهر للقيد فائدة سوى نفي الحكم عند انتفائه .
وللشرط هنا وجه ظاهر غير ذلك ، وهو الترغيب في أمر النكاح والحثّ على فعله بمجرّد القدرة عليه ولو بنكاح الأمة ، مع التنبيه على أنّ نكاح الحرّة أولى وأفضل أو باعتبار خروجه مخرج الغالب ، فانّه إنّما يرغب في نكاح الأمة من
  • (1) حكى عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد في مختلف الشيعة : 7/254 .
  • (2) المقنعة: 506 ، الخلاف: 4 / 313.
  • (3) جامع المقاصد : 12/370 ، الروضة البهية : 5/193 ـ 194 ، مسالك الأفهام : 7/325 ـ 326 .
  • (4) كابن البرّاج في المهذّب : 2/215 .
  • (5) زبدة البيان : 2/654 ـ 656 .
  • (6) مختلف الشيعة : 7/256 ، مسالك الأفهام : 7/324 ـ 325 ، الحدائق الناضرة : 23/562 ـ 564 .

(الصفحة 288)

لا يستطيع نكاح الحرّة ، أو باعتبار أنّ {مَن لَم يَستَطِع} ليس صريحاً في الشرط وإن تضمّن معناه ، وبأنّ المفهوم لو كان معتبراً هنا لزم للعبد أن لا يجوز نكاح الأمة مع قدرته على نكاح الحرّة; لأنّ «مَن» من أدوات العموم .
وبأنّ المعلّق على الشرطين هو رجحان النكاح دون الجواز ، وبأنّ قوله تعالى في ذيل الآية { وَأَن تَصْبِرُوا} إلى آخرها يدلّ على الجواز مع فقد الشرطين ، فانّه إذا خاف الضرر بالعزوبة أو الوقوع في الزنا فالظاهر وجوب النكاح حينئذ ، فكيف يكون الصبر معه خيراً ، وبأنّ هذا المفهوم معارض بمنطوق مثل قوله تعالى : { وَأُحِلَّ}(1) { وَأَنكِحُوا}(2) { وَلاََمَةٌ}(3) والمنطوق مقدّم على المفهوم لقوّته ، وباحتمال كون الآية للأمر باتخاذ السراري مع عدم القدرة على نكاح الحرائر ، فلا يكون من محلّ النزاع في شيء .
فإنّ هذه المناقشات وإن كانت قد دفعها صاحب الجواهر(4) . والعمدة في الدفع عدم ثبوت المفهوم ولو للقضايا الشرطية كما بيّناه في الاُصول ، إلاّ أنّ المناقشة المرتبطة بالمقام هو عدم كون الإيمان ظاهراً في قوله تعالى : { مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ} إلاّ في مقابل الشرك ، والقرينة عليه هي الآية الاُولى المتقدّمة ، فلا دلالة لها إلاّ على عدم جواز نكاح المشركة ولا يشمل الكتابية ، واحتمال هذا الأمر كاف في عدم جواز الاستدلال ، كما لايخفى .
وأمّا الآية الثالثة ، فظهورها في نفسها في النهي عن نكاح المسلم الكافرة ممنوع
  • (1) سورة النساء : 4/24 .
  • (2) سورة النور : 24/32 .
  • (3) سورة البقرة : 2/221 .
  • (4) جواهر الكلام : 29/396 ـ 404 .

(الصفحة 289)

جدّاً . نعم بملاحظة الروايات الواردة في تفسيرها وقد مرّت الإشارة إلى بعضها لا مانع منه ، وأمّا في حدّ نفسها فلا دلالة لها على ذلك ، بل يحتمل أن يكون المراد أنّه لا تعتمدوا أيّها المسلمون على عصمة الكافرة ، إذ لعلّها تفجر خفاء وإلاّ فالتعبير عن عدم صحّة نكاحهنّ أو تملّكهنّ بذلك بعيد ، مع أنّ ملك الأمة الكافرة وابتياعها مثلاً لا مانع منه ظاهراً .
نعم ذهب السيد المرتضى(قدس سره)(1) والمفيد(2) وابن إدريس(3) فيما حكي عنهم إلى المنع مطلقاً حتّى الوطء بملك اليمين الذي هو أحد العصم ، بل ادّعى المرتضى منهم الإجماع على ذلك ، غاية الأمر ثبوت الدلالة للآية بنحو العموم ، وهو قابل للتخصيص كما سيأتي .
هذا ، وأمّا الروايات الواردة في المسألة فما اشتمل منها على تفسير بعض الآيات المتقدّمة أو تحقّق النسخ بالإضافة إلى البعض فغير ثابتة; لأنّ ثبوت النسخ في الكتاب العزيز إلاّ في مورد واحد غير مرتبط بالمقام أوّل الكلام ، فلنقتصر على الروايات الواردة في أصل المسألة مثل :
صحيحة معاوية بن وهب وغيره جميعاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوّج اليهودية والنصرانية ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة(4) .
  • (1) الإنتصار : 279 .
  • (2) المقنعة : 500 .
  • (3) السرائر : 2/541 .
  • (4) الكافي : 5/356 ح1 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 119 ح301 ، التهذيب : 7/298 ح1248 ، الإستبصار : 3/179 ح652 ، الوسائل : 20/536 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب2 ح1 .

(الصفحة 290)

ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث ، قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة(1) .
ورواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبية ، وما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر(2) .
ورواية حفص بن غياث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوّج في دار الحرب؟ فقال : أكره ذلك ، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح ، وامّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك(3) .
وموثّقة سماعة بن مهران المضمرة قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوّجها الرجل على المسلمة؟ قال : لا ويتزوّج المسلمة على اليهودية والنصرانية(4) .
وصحيحة أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية ، له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال : إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتزوّج ، قلت : فإنّه تزوّج عليها أمة ،
  • (1) الكافي : 5/358 ح 9 و 10 ، التهذيب : 7/299 ح 1250 ، الإستبصار : 3/180 ح 654 ، الوسائل : 20/536 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب2 ح2 .
  • (2) الكافي : 5/351 ح15 ، الوسائل : 20/552 و534 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب10 ح10 وب1 ح5 .
  • (3) التهذيب : 7/299 ح1251 و 453 ح1814 ، الإستبصار : 3/180 ح655 ، الوسائل : 20/537 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب2 ح4 .
  • (4) الكافي : 5/357 ح4 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 116 ح297 ، الوسائل : 20/544 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب7 ح2 .

(الصفحة 291)

قال : لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء ، فان تزوّج عليهما حرّة مسلمة ولم تعلم أنّ له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فانّ لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلّت للأزواج ، قلت : فإن طلّق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدّة المسلمة له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله؟ قال : نعم(1) .
ورواية منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل تزوّج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها؟ قال : يفرّق بينهما ، قال : قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم اثنى عشر سوطاً ونصف ، ثمن حدّ الزاني وهو صاغر ، قلت : فإن رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعدما كان فعل؟ قال : لا يضرب ولا يفرّق بينهما ويبقيان على النكاح الأوّل(2) .
وخبر هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوّج ذمّية على مسلمة ، قال : يفرّق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزاني اثنى عشر سوطاً ونصفاً ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به(3) .
وخبر أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ قال : نعم ، قد كانت تحت طلحة يهودية(4) .
  • (1) الكافي : 5/358 ح11 ، التهذيب : 7/449 ح 1797 ، الوسائل : 20/545 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب8 ح1 .
  • (2) الكافي : 7/241 ح8 ، التهذيب : 10/144 ح 572 ، الوسائل : 28/151 ، أبواب حدّ الزنا ب49 ح1 .
  • (3) الفقيه : 3/269 ح1279 ، الوسائل : 20/544 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب7 ح4 .
  • (4) التهذيب: 7/298 ح1246، الإستبصار:3/179 ح650، الوسائل: 20/541، أبواب ما يحرم بالكفر ب5 ح3.