جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 298)

بل من أهل العلم كافّة في الأوّل على ما عن التذكرة(1) لعدم جواز نكاح المسلم والمسلمة كافرة وكافراً ابتداءً واستدامة ولو كتابياً; لعدم إقرارهم عليه إذا كان ارتداداً(2) .
وللروايات المستفيضة التي منها رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : المرتّد عن الإسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام فإن تاب ، وإلاّ قُتل اليوم الرابع إذا كان صحيح العقل(3) .
وهو وإن كان خاصّاً بالرجل لكن في محكيّ الرياض : أنّ ارتداد المرأة ملحق به للإجماع المركّب(4) . نعم قد يناقش بظهوره فيما بعد الدخول ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ ما قبل الدخول أولى . نعم قد يناقش في سند الرواية كما في الجواهر في كتاب الحدود بضعفها(5) . ولكنّ الرواية معتبرة . نعم في وجوب الاستتابة ثلاثة أيّام المستلزم لتأخير القتل إلى اليوم الرابع بالإضافة إلى المرتدّ الفطري ـ كما يقتضيه إطلاق الرواية ـ كلام يأتي تفصيل البحث فيه في كتاب الحدود في بحث حدّ المرتدّ(6) إن شاء الله تعالى ، والكلام الآن في صحّة التزويج وعدمها ، والرواية دالّة على العدم كما لايخفى .
  • (1) تذكرة الفقهاء : 2/647 .
  • (2) جواهر الكلام : 30/47 .
  • (3) الفقيه : 3/89 ح 334 ، المقنع : 475 ، الكافي : 7/258 ح17 ، التهذيب : 10/138 ح 546 ، الإستبصار : 4/254 ح 961 ، الوسائل : 28/328 ، أبواب حدّ المرتدّ ب3 ح5 .
  • (4) رياض المسائل : 6/525 .
  • (5) جواهر الكلام : 41/613 .
  • (6) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحدود : 551 ـ 552 .

(الصفحة 299)

مسألة 1 : الأقوى حرمة نكاح المجوسيّة ، وأمّا الصابئة ففيها إشكال حيث إنّه لم يتحقّق عندنا إلى الآن حقيقة دينهم ، فإن تحقّق أنّهم طائفة من النصارى كما قيل كانوا بحكمهم1.

1 ـ قد تقدّم البحث عن نكاح المجوسية في ذيل المسألة المتقدّمة ، وأمّا الصابئة فقد ذكر في الجواهر : وأمّا الصابئون فعن أبي علي أنّهم قوم من النصارى(1) . وعن المبسوط : أنّ الصحيح خلافه لأنّهم يعبدون الكواكب(2) . وعن التبيان ومجمع البيان : أنّه لا يجوز عندنا أخذ الجزية منهم; لأنّهم ليسوا أهل الكتاب(3) . وفي المحكي عن الخلاف : نقل الإجماع على أنّه لا يجري على الصابئة حكم أهل الكتاب(4) . وعن العين : أنّ دينهم يشبه دين النصارى ، إلاّ أنّ قبلتهم نحو مهبّ الجنوب حيال نصف النهار ، يزعمون أنّهم على دين نوح(5) . وقيل : قوم من أهل الكتاب يقرؤون الزبور .
وقيل : بين اليهود والمجوس . وقيل : قوم يوحِّدون ولا يؤمنون برسول . وقيل : قوم يقرّون بالله عزوجل ويعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلّون إلى الكعبة . وقيل : قوم كانوا في زمن إبراهيم (عليه السلام)يقولون : بأنّا نحتاج في معرفة الله ومعرفة طاعته إلى متوسط روحاني لا جسماني ، ثمّ لمّا لم يمكنهم الاقتصار على الروحانيات والتوسّل بها فزعوا إلى الكواكب ، فمنهم من عبد السيارات السبع ، ومنهم من عبد
  • (1) حكى عنه في كشف اللثام : 7/217 .
  • (2) المبسوط : 4/210 .
  • (3) التبيان : 1/283 ، مجمع البيان : 1/207 .
  • (4) الخلاف : 4/318 .
  • (5) العين للخليل : 7/171 .

(الصفحة 300)

مسألة 2 : العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا ، سواء كان الزوجان كتابيين أو وثنيين أو مختلفين ، حتى أنّه لو أسلما معاً دفعة أقرّا على نكاحهما الأوّل ولم يحتجّ إلى عقد جديد ، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بعض الصور الآتية . نعم لو كان نكاحهم مشتملاً على ما يقتضي الفساد ابتداءً واستدامة كنكاح إحدى المحرّمات عيناً أو جمعاً جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام1.

الثوابت ، ثم إنّ منهم من اعتقد الإلهية في الكواكب ، ومنهم من سمّـاها ملائكة ، ومنهم من تنزّل عنها إلى الأصنام(1) انتهى .
أقول : قد كتب في هذه السنوات الأخيرة كتاب في حقّ الصابئين ومعتقداتهم ، وقد طالعت هذا الكتاب ولكنّي لا أذكر مطالبه ولا محلّ الكتاب المزبور في مكتبتي ، والكتاب كان مشتملاً على التصاوير الكثيرة التي تدلّ عليه شدّة ارتباطهم مع الماء والسكونة قريباً منه ، واحتمل أن تكون كلمة الصابون المستعملة مشتقّة منهم ، كما أنّ الظاهر الذي لعلّه يستفاد من الكتاب العزيز أيضاً عدم كونهم مشركين ولا من الطوائف الثلاثة الاُخرى اليهود والنصارى والمجوس .
وكيف كان فإن ثبت كونهم طائفة من النصارى ـ وإن كان الاختلاف بينهم وبين القبائل الاُخر منهم متحقّقاً فرضاً في بعض الفروع ـ فيثبت عليهم حكمهم الذي تقدّم ، وإلاّ ففي نكاحهنّ إشكال كما لا يخفى .1 ـ لا شبهة في أنّ عقد النكاح الواقع بين الكفّار لو وقع جامعاً للشرائط عندهم يكون صحيحاً عندنا وموضوعاً لترتيب آثار الصحّة عليه ، كسائر عقودهم
  • (1) جواهر الكلام : 30/45 .

(الصفحة 301)

الواقعة صحيحة عندهم ، مضافاً إلى ما ورد من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنّ لكلّ قوم نكاحاً(1) . وقول أبي عبدالله (عليه السلام) كلّ قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز(2) . ولازمه لحوق الأولاد وترتب جميع الآثار ، حتى أنّه لو أسلما معاً في آن واحد يقرّا على ذلك النكاح وتبقى الزوجية ، ولا تحتاج إلى نكاح جديد صحيح في الإسلام ، بل وكذا لو أسلم أحدهما كالزوج مثلاً في موارد يجوز للمسلم نكاح غير المسلمة .
نعم لو كان نكاحهم مشتملاً على ما يقتضي الفساد ابتداء أو استدامة ، كما إذا أسلم المجوسي وكانت زوجته إحدى المحرّمات النسبية من الاُمّ والاُخت والبنت على ما تقدّم(3) وكما إذا أسلم الكافر وكانت تحته أمّ وبنت أو اُختين مثلاً يجري عليه بعد الإسلام حكم الإسلام ، فإذا كانت تحته اُمّ وبنت فإن كانت الاُمّ مدخولاً بها تحرم عليه البنت دائماً; لأنّها ربيبة قد دخل باُمّها ، وإن لم تكن واحدة منهما مدخولاً بها لا الاُمّ ولا البنت بطل عقد الاُمّ ، وحرمت عليه أبداً باُمّهات النساء دون البنت ، فانّه يثبت عقدها لأنّها ربيبة لم يدخل باُمّها . وقال الشيخ : له التخيير ، فإنّ المحكيّ عنه في الخلاف أنّه قال : إذا جمع بين العقد على الاُمّ والبنت في حال الشرك بلفظ واحد ثم أسلم كان له إمساك أيّتهما شاء ويفارق الاُخرى(4) .
وفي المبسوط : إن لم يدخل بهما قيل : يتخيّر في إمساك أيّتهما شاء . وقيل : يثبت
  • (1) التهذيب : 7/472 ح1891 ، الوسائل : 21/199 ، أبواب نكاح العبيد ب83 ح2 .
  • (2) التهذيب : 7/475 ح1907 ، الوسائل : 21/200 ، أبواب نكاح العبيد ب83 ح3 .
  • (3) في ص296 ـ 297 .
  • (4) الخلاف : 4/331 .

(الصفحة 302)

نكاح البنت ويقوى في نفسي الأول(1) . وذكر العلاّمة في محكي المختلف : أنّه احتجّ الشيخ بأنّ المشرك إذا جمع بين من لا يجوز له الجمع بينهما في نكاح ، فإنّه يحكم بصحّة نكاح من ينضمّ الاختيار إلى عقدها ، ألاترى أنّه إذا عقد على عشر دفعة واحدة وأسلم اختار منهنّ أربعاً ، فإذا فعل حكمنا بأنّ نكاح الأربع وقع صحيحاً ونكاح البواقي وقع باطلاً ، بدليل أنّ نكاح البواقي يزول ولا يجب عليه نصف المهر إذا كان قبل الدخول ، فإذا كان كذلك فمتى اختار إحداهما حكمنا بأنّه هو الصحيح والآخر باطل ، ولأنّه إذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما واختار في حال الإسلام لكان اختياره بمنزلة ابتداء عقد ، بدليل أنّه لا يجوز أن يختار إلاّ من يجوز له أن يستأنف نكاحها حين الاختيار ، وإذا كان الاختيار كابتداء العقد كان كأنّه الآن تزوّج بها وحدها ، فوجب أن يكون له اختيار كلّ واحدة منهما(2) .
وأجاب عنه في المختلف : بأنّ الذي ذكره إنّما يتمّ في صورة الاختيار في حال الإسلام ، وهنا لا يمكن الاختيار في حال الإسلام ، فانّ الاُمّ حرمت بمجرّد العقد على البنت(3) .
وذكر صاحب الجواهر(قدس سره) : أنّ هذا الجواب منه(قدس سره) مبنيّ على ما استدلّ به للمطلوب من أنّ المقتضي للتحريم موجود ، والمانع لا يصلح للمانعيّة ، أمّا وجود المقتضي فللأدلّة المانعة من الجمع بين الاُمّ والبنت من الكتاب(4) والسنّة المتواترة(5)
  • (1) المبسوط : 4/221 .
  • (2) الخلاف : 4/331 .
  • (3) مختلف الشيعة : 7/87 ـ 88 .
  • (4) سورة النساء : 4/23 .
  • (5) الوسائل: 20 / 457 ـ 465، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب18، 19، 20.