جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 302)

نكاح البنت ويقوى في نفسي الأول(1) . وذكر العلاّمة في محكي المختلف : أنّه احتجّ الشيخ بأنّ المشرك إذا جمع بين من لا يجوز له الجمع بينهما في نكاح ، فإنّه يحكم بصحّة نكاح من ينضمّ الاختيار إلى عقدها ، ألاترى أنّه إذا عقد على عشر دفعة واحدة وأسلم اختار منهنّ أربعاً ، فإذا فعل حكمنا بأنّ نكاح الأربع وقع صحيحاً ونكاح البواقي وقع باطلاً ، بدليل أنّ نكاح البواقي يزول ولا يجب عليه نصف المهر إذا كان قبل الدخول ، فإذا كان كذلك فمتى اختار إحداهما حكمنا بأنّه هو الصحيح والآخر باطل ، ولأنّه إذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما واختار في حال الإسلام لكان اختياره بمنزلة ابتداء عقد ، بدليل أنّه لا يجوز أن يختار إلاّ من يجوز له أن يستأنف نكاحها حين الاختيار ، وإذا كان الاختيار كابتداء العقد كان كأنّه الآن تزوّج بها وحدها ، فوجب أن يكون له اختيار كلّ واحدة منهما(2) .
وأجاب عنه في المختلف : بأنّ الذي ذكره إنّما يتمّ في صورة الاختيار في حال الإسلام ، وهنا لا يمكن الاختيار في حال الإسلام ، فانّ الاُمّ حرمت بمجرّد العقد على البنت(3) .
وذكر صاحب الجواهر(قدس سره) : أنّ هذا الجواب منه(قدس سره) مبنيّ على ما استدلّ به للمطلوب من أنّ المقتضي للتحريم موجود ، والمانع لا يصلح للمانعيّة ، أمّا وجود المقتضي فللأدلّة المانعة من الجمع بين الاُمّ والبنت من الكتاب(4) والسنّة المتواترة(5)
  • (1) المبسوط : 4/221 .
  • (2) الخلاف : 4/331 .
  • (3) مختلف الشيعة : 7/87 ـ 88 .
  • (4) سورة النساء : 4/23 .
  • (5) الوسائل: 20 / 457 ـ 465، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب18، 19، 20.

(الصفحة 303)

مسألة 3 : لو أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل ، سواء كان كتابياً أو وثنياً ، وسواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده ، وإذا أسلم زوج الوثنية وثنياً كان أو كتابياً ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده

والإجماع(1) وأمّا عدم صلاحية المانع فلما تقرّر في الاُصول من أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع .
وفيه : إنّ هذه المسألة غير مبتنية على ذلك ، وإلاّ كان المتجّه ما ذكره الشيخ من عدم حرمة إحداهما عليه ، ضرورة أنّ المسلم لو عقد على الاُمّ والبنت دفعة لم تحرم إحداهما عليه ، بل له استئناف العقد على كلّ منهما ، فكذلك الكافر بناءً على الشركة ، بل لو عقد على الاُمّ أوّلاً ثم عقد على البنت بعد ذلك لم تحرم بذلك الاُمّ ، إلى غير ذلك من الأحكام التي تترتّب على قاعدة الإشتراك ، المنافية لإطلاق الأصحاب هنا بل ولصريحه(2) .
أقول : لو كان عقد الاُمّ في حال الكفر متأخّراً عن عقد البنت لكانت حرمة الاُمّ بعد الإسلام واضحة بمقتضى قاعدة الشركة ، ولو كان العكس بأن كان عقد الاُمّ متقدّماً على عقد البنت أو كان كلاهما واقعين في زمان واحد; لكان مقتضى حرمة الجمع بين الاُمّ والبنت ـ ولو مع فرض عدم الدخول ـ عدم إمكان الجمع ولو استدامة ، وحيث إنّه لا مرجّح لأحد العقدين على الآخر خصوصاً فيما إذا وقعا دفعة واحدة ، فاللازم الحكم ببطلان كليهما ، مع أنّه يمكن منع الإطلاق الذي أفاده في الجواهر وتبعه الماتن(قدس سره) ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) الخلاف : 4/303 ـ 305 ، الروضة البهية : 5/177 ، مسالك الأفهام : 7/282 ـ 283 .
  • (2) جواهر الكلام : 30/69 .

(الصفحة 304)

يفرّق بينهما وينتظر انقضاء العدّة ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما ، وإلاّ انفسخ النكاح بمعنى أنّه يتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج1.

1 ـ قال المحقّق في الشرائع : وإذا أسلم زوج الكتابيّة فهو على نكاحه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده . ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر لها ، وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة . وقيل : إن كان الزوج بشرائط الذمّة كان نكاحه باقياً ، غير أنّه لا يمكَّن من الدخول عليها ليلاً (ولا نهاراً خل) ولا من الخلوة بها نهاراً ، والأوّل أشبه(1) .
أقول : قد وردت في هذا المجال روايات :
منها : رواية يونس ـ وفي سندها سهل بن زياد ـ قال : الذمّي تكون عنده المرأة الذمّية فتسلم امرأته، قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار ولايكون عندها بالليل، قال : فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار(2) .
ومنها : مرسلة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إنّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار ، وأمّا المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدّة ، فإن أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهي امرأته ، وإن لم يسلم إلاّ بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها ، الحديث(3) .
  • (1) شرائع الإسلام : 2/294 ـ 295 .
  • (2) الكافي : 5/437 ح8 ، الوسائل : 20/548 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب9 ح8 .
  • (3) الكافي : 5/358 ح9 ، التهذيب : 7/302 ح1259 ، الإستبصار : 3/183 ح663 ، الوسائل : 20/547 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب9 ح5 .

(الصفحة 305)

ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، قال : سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ، ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح الأوّل أو تنقطع عصمتها؟ قال : بل يمسكها وهي امرأته(1) .
ومنها : رواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت؟ قال : ينتظر بذلك انقضاء عدّتها ، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل ، وإن هي لم تسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه . وروى في الوسائل رواية اُخرى لمنصور بن حازم(2) ، والظاهر اتّحادهما .
ومنها : مرسلة جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، أنّه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرّق بينهما ، ولا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة(3) .
ومنها : رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) ، أنّ امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال عليّ (عليه السلام) : لا يفرّق بينهما ، ثمّ قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخطّاب(4) .
  • (1) الكافي : 5/435 ح2 ، التهذيب : 7/300 ح 1253 ، الإستبصار : 3/181 ح 657 ، الوسائل : 20/540 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب5 ح1 .
  • (2) التهذيب : 7/301 ح1258 ، الإستبصار : 3/182 ح662 ، الكافي : 5/435 ح 3 ، الوسائل : 20/546 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب9 ح3 .
  • (3) التهذيب: 7/300 ح1254، الإستبصار: 3/181 ح658، الوسائل: 20/546، أبواب مايحرم بالكفر ب9 ح1.
  • (4) التهذيب: 7/301 ح1257، الإستبصار: 3/182 ح661، الوسائل: 20/546، أبواب مايحرم بالكفر ب9 ح2.

(الصفحة 306)

ومنها : رواية ابن أبي نصر البزنطي قال : سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له ، الزوجة النصرانية فتسلم هل يحلّ لها أن تقيم معه؟ قال : إذا أسلمت لم تحلّ له ، قلت : فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا إلاّ بتزويج جديد(1) .
وقد تحصّل من ملاحظة الروايات اُمور :
الأوّل : أنّه لو أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وسواء كان الزوج كتابيّاً أو وثنياً ، وسواء قلنا بصحّة نكاح المسلم الكتابية ابتداءً أم لا ، ويدلّ عليه جملة من الروايات المتقدّمة ، خصوصاً صحيحة ابن سنان المتقدّمة ، فلا ينبغي الإشكال في هذا الأمر .
الثاني : أنّه إذا أسلم زوج الوثنية، سواء كان الزوج وثنياً أو كتابياً ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده يفرّق بينهما وينتظر انقضاء المدّة ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما الأوّل ، وإلاّ انفسخ النكاح لا بالإنقضاء بل تبيّن أنّه انفسخ من حين إسلام الزوج ، ويدلّ على الانفساخ قبل الدخول وعدم ثبوت المهر أيضاً ـ مضافاً إلى بعض الروايات المتقدّمة ـ صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، في نصراني تزوّج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها؟ قال : قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدّة عليها منه(2) .
لكن في رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) الواردة في المجوسية ثبوت نصف الصداق قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لزوجها : أسلم ، فأبى زوجها أن يسلم ، فقضي
  • (1) التهذيب : 7/300 ح1255 ، الإستبصار : 3/181 ح659 ، قرب الإسناد : 378 ح 1335 ، الوسائل : 20/542 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب5 ح5 .
  • (2) الكافي : 5/436 ح4 ، الوسائل : 20/547 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب9 ح6 .