جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 323)

أُخرى بغير مهر ، صداق كلّ واحدة بضع الاُخرى ، أو يخصّ به القرائب(1) .
وقال المحقّق في الشرائع : وهو أن تُتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحدة نكاح الاُخرى(2) .
وكيف كان فيستفاد من بعض الروايات المتقدّمة والكلمات أنّ المهر في نكاح الشغار هو نكاح الاُخرى ، فإن كان المراد من نكاح الاُخرى هو البضع والاستمتاع ، كما في كلمات اللغويين يلزم أن يكون البضع مشتركاً بين الزوج والزوجة ، مضافاً إلى أنّ البضع لا يصلح أن يكون مهراً ، وإن كان المراد منه هو العقد لا الوطء والبضع فمن الواضح أنّه لا يكون هنا عقدان ولو مرتبطان ، بل عقد واحد مشتمل على إيجاب واحد وقبول واحد ، وقد تقدّم أنّه في المرسلة قد عبّر بجعل الصداق بضع الاُخرى ، وقد جعل الضابط كاشف اللثام في آخر كلامه أنّ كلّ نكاح جعل البضع فيه مهراً أو جزءه أو شرطه فهو باطل ، وإن جعل النكاح مهراً أو جزءه أو شرطه في نكاح بطل المسمّى دون النكاح ، وإن جعل شرطاً في النكاح ، فان علّق به بطل قطعاً ، وإلاّ فالظاهر فساد الشرط ، ويحتمل فساد المشروط أيضاً(3) .
قلت : الظاهر أنّ جعل النكاح مهراً أو جزءه أو شرطه يرجع إلى الأوّل; لأنّ البضع نتيجة النكاح وفائدته ، وهو المهر في الواقع .
هذا ، ولو وقع التزويج من أحدهما بمهر يصلح للمهرية وشرط عليه أن يزوّجه الاُخرى ، ثم تحقّق الوفاء بالشرط بعقد آخر يكون العقدان صحيحين بلا إشكال ،
  • (1) القاموس المحيط : 2/62 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/301 .
  • (3) كشف اللثام : 7/265 .

(الصفحة 324)

وكذا لو وقع التزويج الأوّل بلا مهر بعد عدم لزوم ذكر المهر في النكاح الدائم ، كما سيأتي(1) إن شاء الله تعالى ، فانّ العقد الأوّل يقع صحيحاً والمهر فيه مهر المثل ، وكذا العقد الثاني المشروط كما لايخفى .
  • (1) في ص419 ـ 421 .

(الصفحة 325)

القول في النكاح المنقطع


ويقال له : المتعة والنكاح المؤجّل1.

1 ـ قد عرفت(1) أنّ من امتيازات الإسلام النكاح المنقطع ، وتنويع النكاح إلى نوعين : دائم ومنقطع ، ولولا جعله فيه يلزم وقوع كثير من الناس في الزنا والسفاح; لعدم وجود شرائط النكاح الدائم بالإضافة إلى الجميع في جميع الحالات ، فإنّ المشتغلين في الجامعات من البنين والبنات لا يكون الازدواج الدائم لهم بميسور نوعاً ، فيلزم الالتجاء إلى الزنا بمقتضى الغريزة الجنسية والشهوة الحيوانية وطغيانها في ذلك الزمان ، فجعل النكاح المنقطع خصوصاً في مثل هذه الأحوال تحصين لهم ولهنّ عن الورود في مهلكة الزنا ، خصوصاً مع ملاحظة الخصوصيات الموجودة فيه من إمكان اشتراط عدم الدخول وعدم ثبوت النفقة ، بل التوارث على قول ، وانتفاء الولد بمجرّده بلا لعان ، وسائر الأحكام المخصوصة به ،
  • (1) في أوّل «فصل في عقد النكاح وأحكامه» .

(الصفحة 326)

وخصوصاً مع ما ذكرنا(1) من عدم ثبوت الولاية للأب والجدّ أصلاً ، ومنه يظهر أنّ من منع من إجراء هذا الأمر ، بل في المحكي عاقب عليه ، كيف نقص الإسلام ومنع عن شيوعه وسريانه .
قال المحقّق في الشرائع : وهو سائغ في دين الإسلام لتحقّق شرعيته ، وعدم ما يدلّ على رفعه(2) .
وقال صاحب الجواهر : إنّ المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير ، وكذا في خلافة أبي بكر ومدّة من خلافة عمر .
نعم هو حرّمه في المدّة الاُخرى من تلقاء نفسه بعد أن روى شرعيته عن صاحب الشرع ، فانّه فيما اشتهر عنه بين الفريقين صعد المنبر وقال :
أيّها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا أنهي عنهما واُحرّمهنّ واُعاقب عليهن : متعة الحج ، ومتعة النساء(3) (4) . وفي هذا المجال كلمات ، مثل أنّ التحريم والتحليل لا  يكونان من شؤون النبي (صلى الله عليه وآله) أيضاً ، فضلاً عن مثله ،فانّ النبيّ لم يكن إلاّ رسولاً في هذه الجهة .
وقد قال مراراً كما في الكتاب العزيز : { إِن أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَىَّ}(5) . وفي الكتاب أيضاً قوله تعالى : { وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ
  • (1) في «فصل في أولياء العقد» مسألة 2 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/302 .
  • (3) السنن الكبرى للبيهقي : 7/206 .
  • (4) جواهر الكلام : 30/139 ـ 140 .
  • (5) سورة يونس : 10/15 .

(الصفحة 327)

مسألة 1 : النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين ، وأنّه لا يكفي فيه مجرّد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة ، وفي غير ذلك كما فصّل ذلك كلّه1.مسألة 2 : ألفاظ الإيجاب في هذا العقد «متّعت» و«زوّجت» و«أنكحت» أيّها حصلت وقع الإيجاب به ، ولا ينعقد بمثل التمليك والهبة والإجارة ، والقبول كلّ لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك ، كقوله : «قبلت المتعة» أو « . . .التزويج» وكفى «قبلت» و«رضيت» ولو بدأ بالقبول فقال : «تزوجتك»

يُوحَى}(1).
وعليه فكيف أجاز لنفسه أن يحرّم ما حلّله الرسول من قبل الله ، ولا معنى لثبوت النسخ بعد انقطاع الوحي ، مع أنّه قد خالف متعة الحج بعد ورودها في حجّة الوداع ، وصدور الأمر بأنّ من لم يسق الهدي يتبدّل حجة الافراد إلى حجّ التمتع . وقال له النبي (صلى الله عليه وآله) : إنّك لن تؤمن بهذا أبداً(2) . وهو يدلّ على عدم الايمان بمتعة الحجّ حتى في عهد الرسول .
والظاهر جريان مثله بالإضافة إلى متعة النساء ، نعوذ بالله من مخالفة الرسول التي هي مخالفة محضة لله ، ومن أراد تحقيق الحال فليراجع إلى كتاب الغدير للعلاّمة المرحوم الأميني(3) .1 ـ لا إشكال في اعتبار الخصوصيات المعتبرة في العقد الدائم في النكاح المنقطع ،
  • (1) سورة النجم : 53/3 و 4 .
  • (2) الوسائل : 11/213 ـ 236 ، أبواب أقسام الحجّ ب2 و14 و25 و33 .
  • (3) الغدير : 6/198 ـ 240 .