جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 326)

وخصوصاً مع ما ذكرنا(1) من عدم ثبوت الولاية للأب والجدّ أصلاً ، ومنه يظهر أنّ من منع من إجراء هذا الأمر ، بل في المحكي عاقب عليه ، كيف نقص الإسلام ومنع عن شيوعه وسريانه .
قال المحقّق في الشرائع : وهو سائغ في دين الإسلام لتحقّق شرعيته ، وعدم ما يدلّ على رفعه(2) .
وقال صاحب الجواهر : إنّ المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير ، وكذا في خلافة أبي بكر ومدّة من خلافة عمر .
نعم هو حرّمه في المدّة الاُخرى من تلقاء نفسه بعد أن روى شرعيته عن صاحب الشرع ، فانّه فيما اشتهر عنه بين الفريقين صعد المنبر وقال :
أيّها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا أنهي عنهما واُحرّمهنّ واُعاقب عليهن : متعة الحج ، ومتعة النساء(3) (4) . وفي هذا المجال كلمات ، مثل أنّ التحريم والتحليل لا  يكونان من شؤون النبي (صلى الله عليه وآله) أيضاً ، فضلاً عن مثله ،فانّ النبيّ لم يكن إلاّ رسولاً في هذه الجهة .
وقد قال مراراً كما في الكتاب العزيز : { إِن أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَىَّ}(5) . وفي الكتاب أيضاً قوله تعالى : { وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ
  • (1) في «فصل في أولياء العقد» مسألة 2 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/302 .
  • (3) السنن الكبرى للبيهقي : 7/206 .
  • (4) جواهر الكلام : 30/139 ـ 140 .
  • (5) سورة يونس : 10/15 .

(الصفحة 327)

مسألة 1 : النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين ، وأنّه لا يكفي فيه مجرّد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة ، وفي غير ذلك كما فصّل ذلك كلّه1.مسألة 2 : ألفاظ الإيجاب في هذا العقد «متّعت» و«زوّجت» و«أنكحت» أيّها حصلت وقع الإيجاب به ، ولا ينعقد بمثل التمليك والهبة والإجارة ، والقبول كلّ لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك ، كقوله : «قبلت المتعة» أو « . . .التزويج» وكفى «قبلت» و«رضيت» ولو بدأ بالقبول فقال : «تزوجتك»

يُوحَى}(1).
وعليه فكيف أجاز لنفسه أن يحرّم ما حلّله الرسول من قبل الله ، ولا معنى لثبوت النسخ بعد انقطاع الوحي ، مع أنّه قد خالف متعة الحج بعد ورودها في حجّة الوداع ، وصدور الأمر بأنّ من لم يسق الهدي يتبدّل حجة الافراد إلى حجّ التمتع . وقال له النبي (صلى الله عليه وآله) : إنّك لن تؤمن بهذا أبداً(2) . وهو يدلّ على عدم الايمان بمتعة الحجّ حتى في عهد الرسول .
والظاهر جريان مثله بالإضافة إلى متعة النساء ، نعوذ بالله من مخالفة الرسول التي هي مخالفة محضة لله ، ومن أراد تحقيق الحال فليراجع إلى كتاب الغدير للعلاّمة المرحوم الأميني(3) .1 ـ لا إشكال في اعتبار الخصوصيات المعتبرة في العقد الدائم في النكاح المنقطع ،
  • (1) سورة النجم : 53/3 و 4 .
  • (2) الوسائل : 11/213 ـ 236 ، أبواب أقسام الحجّ ب2 و14 و25 و33 .
  • (3) الغدير : 6/198 ـ 240 .

(الصفحة 328)

فقالت : «زوّجتك نفسي» صحّ1.مسألة 3 : لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه ، وكذا لا يجوز تمتّع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفّار ولا بالمرتدّة ولا بالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجية2

وعدم كفاية مجرّد الرضا والمعاطاة والكتابة والإشارة ، كما فصّل .1 ـ العمدة توهّم وقوع إيجاب ألفاظ هذا العقد بمثل التمليك أو الهبة أو الإجارة ، خصوصاً مع التعبير عنهنّ بكونها مستأجرات ، مع أنّك عرفت(1) أنّ النكاح المؤجّل قسم من مطلق النكاح ، وهو يغاير مفاهيم تلك الألفاظ ومعاني تلك الكلمات .2 ـ أمّا عدم جواز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه فلما عرفت(2) من أنّه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً(3) .
والنكاح بنوعيه سبيل ، وإطلاق كثير من الروايات(4) الواردة في هذا المجال يشمل النكاح المنقطع ، وأمّا الزوج المسلم فقد قال المحقّق في الشرائع : يشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية ، كاليهودية والنصرانية والمجوسية على أشهر الروايتين(5) .
  • (1) في «فصل في عقد النكاح وأحكامه» .
  • (2) في ص : 307 .
  • (3) إقتباس من سورة النساء : 4/141 .
  • (4) الوسائل : 20/544 و 546 ـ 549 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب7 و 9 .
  • (5) شرائع الإسلام : 2/303 .

(الصفحة 329)

وقال في الجواهر : وفي الاُخرى النهي عن التمتع بالمجوسية ، وهو محمول على الكراهة التي قد يستفاد من بعض الأخبار تحقّقها في اليهودية أيضاً ، إلاّ أنّ المجوسية أشدّ(1). ولايجوز للزوج المسلم التمتّع بغيرالكتابية من أصناف الكفّار ، وكذا بالمرتدّة والناصبة المعلنة بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام) كالخارجية ، وإن كانت منتحلة للإسلام .
وكيف كان فإذا تمتّع بالكتابية له أن يمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وغير ذلك من ارتكاب المحرّمات المنافية للاستمتاع المنفرّة ، بخلاف ما لا ينافيه; لأنّه لا سلطان له على ذلك بعد اعتصامها بالذمّة ، إلاّ إذا اشترط ذلك في العقد . وأمّا الإيمان فلا يكون شرطاً في أحد الطرفين لعدم مدخليته في الكفاءة .
نعم ، روى الصدوق في محكيّ الفقيه مرسلاً عن الرضا (عليه السلام) : المتعة لا تحلّ إلاّ لمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها(2) .
ومقتضاه عدم جواز تمتّع المؤمن بالمخالفة ، والمخالف بالمؤمنة; لأنّ الحرمة من طرف تستلزمها من طرف آخر لكونها تابعة لصحة العقد وفساده ، وهو لا يتبعّض من حيث الصحّة والفساد . لكن أورد في الجواهر على الاستناد إليها بأنّها لمّا كانت غير جامعة لشرائط الحجّية لا تكون صالحة لتخصيص العمومات(3) . مع أنّ هذا النحو من مرسلات الصدوق الذي وقع الاسناد فيها إلى
  • (1) جواهر الكلام : 30/155 .
  • (2) الفقيه : 3/292 ح1385 ، الوسائل : 21/8 ، أبواب المتعة ب1 ح11 .
  • (3) جواهر الكلام : 30/156 .

(الصفحة 330)

مسألة 4 : لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها ، ولا على الخالة ببنت اُختها إلاّ

الإمام (عليه السلام) دون الرواية معتبر كما ذكرناه مراراً .
ويؤيّده رواية محمد بن العيص قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلنا : فإن لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها وقل لها ، فإن قبلت فتزوّجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها(1) .
وامّا ما في رواية الحسن التفليسي قال : سألت الرضا (عليه السلام) أيتمتّع من اليهودية والنصرانية؟ فقال : يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ ، وهي أعظم حرمة منها(2) . فالظاهر أنّ الإيمان فيها مقابل الكفر لا المخالف ، كما يدلّ عليه المقابلة فتدبّر .
ثمّ إنّه ورد في بعض الروايات النهي عن التمتّع بالمؤمنة ، وهي مرسلة الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا يرفعة إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تتمتّع (تمتّع خل) بالمؤمنة فتذلّها(3) .
قال في الوسائل بعد نقل الرواية : قال الشيخ : هذا شاذّ ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ، ويلحقها الذلّ ويكون ذلك مكروهاً ، وعليه لا يجوز الإغماض عن مفادها ، فالأحوط لو لم يكن أقوى الحكم بعدم الصحة للرواية المذكورة الظاهره فيه ، كما لا يخفى .
  • (1) الكافي : 5/454 ح5 ، التهذيب : 7/252 ح 1088 ، الوسائل : 21/25 ، أبواب المتعة ب7 ح1 .
  • (2) التهذيب : 7/256 ح1109 ، الإستبصار : 3/145 ح524 ، الفقيه : 3/293 ح 1390 ، الوسائل : 21/26 ، أبواب المتعة ب7 ح3 .
  • (3) التهذيب 7 : 253 ح1089 ، الإستبصار 3 : 143 ح515 ، وسائل الشيعة : 21/26 ، أبواب المتعة ب 7 ح 4 .