جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 337)

والبعض ، ولو على الوجه الذي ذكره(1) انتهى .
أقول : ويبعد جدّاً أن تصحّ في المثال هبة الشهر الأوّل دون الثاني; لأنّها في الشهر الأوّل لا تكون مزوّجة ولا غير مزوّجة .
ثمّ إنّه حكي عن المسالك أنّه قال : واعلم أنّ الظاهر من هبة المدّة قبل الدخول هبة جميع ما بقي منها عند الهبة ، وذلك هو المقتضي لسقوط نصف المهر إذا وقع قبل الدخول ، وهل المقتضي له هو مجموع الأمرين أو حصول الفرقة قبل الدخول؟ وجهان ، من ظهور اعتبار الدخول وعدمه في ذلك كالطلاق ، ومن الوقوف على موضع اليقين فيما خالف الأصل ، وتظهر الفائدة فيما لو وهبها بعض المدّة كنصفها مثلاً ، وقد بقي منها أكثر من النصف ، ولم يتّفق بها دخول حتّى انقضى ما بقي منها بغير هبة ، فعلى الأوّل يثبت لها المجموع ، وعلى الثاني النصف ، وإطلاق الرواية يدلّ على الثاني لو كانت معتبرة في الدلالة(2) انتهى .
وأشار بالرواية إلى مضمرة سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ ، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال : نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه ، فان خلاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق(3) . والإضمار لا يضرّ من مثل سماعة خصوصاً بعد الاعتضاد بالشهرة المحقّقة(4) ، والظاهر اعتبار دلالتها بالإطلاق لصورة هبة الزوج المدّة وعدمها ، إلاّ أن يقال بعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة ، كما لايخفى .
  • (1) جواهر الكلام : 30/167 .
  • (2) مسالك الأفهام : 7/443 ـ 444 .
  • (3) التهذيب : 7/476 ح1910 ، الوسائل : 21/63 ، أبواب المتعة ب30 ح1 .
  • (4) جامع المقاصد : 13/23 ، الروضة البهية : 5/285 ، مسالك الأفهام : 7/443 ، الحدائق الناضرة : 24/160 .

(الصفحة 338)

ثمّ إنّه يدلّ على عدم حساب أيّام الحيض التي يكون الوطء فيها محرّماً شرعاً بعض الروايات ، مثل :
موثّقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : الرجل يتزوّج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كلّ يوم حتّى توفيه شرطه ، أو تشترط أيّاماً معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال : نعم ، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف له ما خلا أيّام الطمث فإنّها لها ، ولا يكون لها إلاّ ما أحلّ له فرجها(1) .
ورواية عمر بن حنظلة التي رواها الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ، عنه قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أتزوّج المرأة شهراً بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلاّ أيّام حيضها فانّها لها(2) .
وظاهر الأخيرة استثناء أيّام الحيض مطلقاً بالإضافة إلى الوطء وغيره من الاستمتاعات الجائزة في أيّام الحيض; لدلالتها على أنّ أيّام الحيض لها مطلقاً . ويمكن أن يقال بظهور الاُولى أيضاً في ذلك ، وإن كان يحتاج إلى تدبّر وتعمّق ، فتدبّر جيّداً .
وهل يلحق سائر الأعذار كالمرض المدنف بأيّام الحيض أم لا؟ وفي محكيّ المسالك فيه وجهان من المشاركة في المعنى ، وكون ذلك على خلاف الأصل فيقتصر
  • (1) الكافي : 5/461 ح4 ، الوسائل : 21/61 ، أبواب المتعة ب27 ح3 .
  • (2) الفقيه : 3/294 ح1397 ، الوسائل : 21/62 ، أبواب المتعة ب27 ح4 .

(الصفحة 339)

مسألة 7 : لو وقع العقد ولم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة استقرّ عليه تمام المهر1.

فيه على مورده .
وفي محكيّ القواعد : لو منع العذر عن الجميع كلّ المدّة كالمرض المدنف فكذلك ، أي لا ينقص من مهرها شيء على إشكال(1) .
وأفاد صاحب الجواهر(قدس سره) في وجه الإشكال من انتفاء الاستيفاء رأساً وهو أحد العوضين ، فانتفى الآخر كسائر المعاوضات ، والفرق بينه وبين الحيض بأنّه عادي ، فأيّامه في حكم المستثناة في العقد بخلاف غيره(2) .
أقول : يمكن الفرق بين ما لو كان العذر مانعاً عن الجميع كلّ المدّة ، كما هو المفروض في كلام القواعد ، وبين ما لو كان كذلك في بعض المدّة ، كما أنّه يمكن الفرق بالإضافة إلى أيّام الحيض من هذه الجهة ، وعليه فلا يترك الاحتياط بالتصالح كما في المتن .1 ـ لو وقع العقد ولم يتحقّق الدخول بها وتحقّقت هبة المدّة فالواجب عليه النصف ، كما تقدّم في مضمرة سماعة المذكورة في أواخر المسألة السابقة ، باعتبار اشتمالها على قوله (عليه السلام) : «فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق» فإنّ القدر المتيقّن من قوله : فإن خلاّها هي هبة المدّة ، ولكنّه يحتمل الاختصاص بهذه الصورة وعدم الشمول لما إذا لم تتحقّق الهبة ، ولكن تحقّق التمكين حتّى انقضت المدّة ، وعليه فيستقرّ عليه تمام المهر بعد تحقّق الملكيه بالعقد ، وثبوت
  • (1) قواعد الاحكام : 2/26 .
  • (2) جواهر الكلام : 30/168 .

(الصفحة 340)

مسألة 8 : لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت اُخت زوجته أو اُمّها مثلاً ولم يدخل بها فلا مهر لها ، ولو قبضته كان له استعادته ، بل لو تلف كان عليها بدله ، وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد ، وأمّا إن كانت جاهلة فلها مهر المثل ، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد ، وإن كان أقلّ أكمله1.

التمكين إلى انقضاء المدّة وإن لم يتحقّق الدخول ، ويستفاد من عبارة المسالك المتقدّمة أنّه يستفاد من الرواية أنّ الملاك في استحقاق النصف هو مجرّد حصول الفرقة قبل الدخول ، فلاحظ .1 ـ لا إشكال في أنّها لا تستحق مهراً إذا لم يدخل بها ، وتبيّن فساد عقد الانقطاع بمثل أحد الاُمور المذكورة في المتن ، ولو قبضته كان له استعادته لعدم كونها مستحقّة ، بل لو تحقّق الإتلاف كان عليها بدله مثلاً أو قيمة لقاعدة الإتلاف ، من دون فرق بين صورة العلم بالفساد أو الجهل به لفرض الفساد واقعاً ، وأمّا لو تحقّق الدخول ففي محكيّ جمع من الكتب الفقهيّة القديمة(1) كان لها ما أخذت وليس عليه تسليم ما بقي ، ولكن قال المحقّق في الشرائع : ولو قيل : لها المهر إن كانت جاهلة ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة كان حسناً(2) . وتبعه الماتن(قدس سره) .
والدليل عليه كون الوطء شبهة في الأوّل ، فيستحقّ مهر المثل بها ، وتحقّق الزنا في الثاني ولا مهر لبغيّ ، بل الظاهر ثبوت الضمان عليها مع الإتلاف في هذه الصورة ، والتسليط من الزوج إنّما كان بزعم الصحّة. بل ذكر في الجواهر : أنّه لا يبعد ذلك حتّى مع علم الزوج بالفساد، باعتبارأنّ دفعه له بعنوان كونه المسمّى في العقد، فكأنّه اشترط
  • (1) النهاية : 491 ، المهذّب : 2/242 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/305 .

(الصفحة 341)

في إباحته صحّة العقد على وجه لا ينافي علمه بالفساد ، الذي أقصاه حينئذ علمه بعدم حصول الشرط(1) . والتحقيق في محلّه من كتاب البيع في المقبوض بالعقد الفاسد.
والدليل على القول الآخر صحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أنّ لها زوجاً فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها ، ويحبس عليها ما بقي عنده(2) .
ولكنّ الرواية ـ مضافاً إلى كونها مخالفة للقاعدة المستفادة من قول النبي (صلى الله عليه وآله)بعدم ثبوت المهر لبغيّ ، على ما حكي عنه بألفاظ مختلفة مذكورة في سنن البيهقي(3) . وإلى عدم ظهورها في العقد المنقطع . وإلى احتمال ثبوت الشبهة للمرأة باعتبار تخيّل صحّة الانقطاع مع ثبوت الزوج الدائمي لها . وإلى عدم الظهور في صورة تحقّق الدخول إلاّ أن يقال بظهور قوله : «بما استحلّ من فرجها» في ذلك ، فتدبّر . وإلى الظهور في صورة جهل الزوج ـ معارضة مع مكاتبة ريّان بن شبيب المتقدّمة آنفاً(4) ، المشتملة على قوله (عليه السلام); «لا يعطيها شيئاً لأنّها عصت الله تعالى» ، وموردها وإن كان صورة إعطاء بعض المهر وجواز حبس الباقي وعدمه ، إلاّ أنّ الظاهر خصوصاً بملاحظة العلّة عدم استحقاقها شيئاً من المهر ، فكأنّه أعرض عمّا دفع ، فانّه لو كان المهربعض الأعيان الخارجية وقدأعطاهابعضها فلا وجه للحكم بخروجهاعن ملكه بعد عدم تحقّق سبب شرعي للخروج ، فالصحيحة إمّا معرض عنها لدى المشهور ، وإمّا محمولة على بعض الوجوه غير المنافية للقاعدة ، فالحقّ مع ما في المتن .
  • (1) جواهر الكلام : 30/171 .
  • (2) الكافي : 5/461 ح2 ، التهذيب : 7/261 ح 1129 ، الوسائل : 21/62 ، أبواب المتعة ب28 ح1 .
  • (3) السنن الكبرى للبيهقي : 6/6 .
  • (4) في ص336 .