جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 352)

ورواية هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المتعة قال : ولا أُقسِّم لكِ ولا أطلب ولدكِ ولا عدّة لكِ عليَّ(1) .
وغير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك .
هذا ، ولكن يلحق به الولد إن حملت وإن عزل; لاحتمال سبق المني من غير تنبّه ، ولقوله (صلى الله عليه وآله) : الولد للفراش(2) .
ولبعض الروايات ، كرواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث المتعة ، قال : قلت : أرأيت إن حبلت؟ فقال : هو ولده(3) .
وصحيحة ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء ، إلاّ أنّه إذا جاء ولد لم ينكره ، وشدّد في انكار الولد(4) .
ودعوى انصرافهما إلى صورة العلم بانتقال المنيّ ممنوعة جدّاً ، وغير ذلك من الروايات الواردة(5) .
ولأجل ذلك لا يجوز شرعاً نفي الولد مع عدم العلم بعدم كونه منه للأدلّة المتقدّمة . نعم لو نفاه انتفى عنه ظاهراً من دون حاجة إلى لعان; للنصوص(6)
  • (1) التهذيب : 7/267 ح1151 ، الوسائل : 21/79 ، أبواب المتعة ب45 ح2 .
  • (2) التهذيب : 9/346 ح1242 ، الإستبصار : 4/185 ح693 ، الوسائل : 26/274 ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب8 ح1 .
  • (3) التهذيب : 7/264 ح1141 ، الإستبصار : 3/149 ح547 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 82 ح184 ، الوسائل : 21/69 ، أبواب المتعة ب33 ح1 .
  • (4) الكافي : 5/464 ح2 ، التهذيب : 7/269 ح1155 ، الإستبصار : 3/152 ح558 ، الوسائل : 21/70 ، أبواب المتعة ب33 ح5 .
  • (5) الوسائل : 21/69 ـ 71 ، أبواب المتعة ، ب33 ، مستدرك الوسائل : 14/471 ـ 472 ، أبواب المتعة ب25 .
  • (6) الوسائل: 22 / 420 و 430 ، أبواب اللعان ب5 ح4 و ب10.

(الصفحة 353)

مسألة 14 : لا يقع عليها طلاق ، وإنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك1.

الكثيرة الدالّة عليه المذكورة في كتاب اللّعان ، بل هو من الفروق بين المؤجّل والدائم باعتبار احتياج النفي في الدائم إلى اللعان دون المنقطع ، وممّا ذكرنا يظهر بطلان ما حكي عن الحدائق(1) من احتمال اللحوق حتّى مع النفي; لإطلاق مثل الروايات المتقدّمة ، فانّه غير وجيه قطعاً ، لأنّه يلزم أن يكون المؤجّل أشدّ حكماً من الدائم في ذلك مع كونه أنقص فراشاً منه ، كما لايخفى .
نعم ، لو نفاه عن إثم مع احتمال كون الولد منه يكون نفيه لغواً ، أي لا ينتفى عنه الولد لا أنّه يأثم ، وينتفى عنه كما قد يتوهّم; لإطلاق ما دلّ على لحوقه به المقتصر في تقييده على المتيقّن ، وهو النفي الذي لم يعلم حاله .
وبالجملة : عدم ثبوت اللعان فيه دون الدائم كما سيأتي(2) لا يدلّ على أنّ اللحوق فيه آكد ، فتدبّر جيّداً .1 ـ لا إشكال ولا خلاف في أنّه لا يقع بها طلاق وأنّها تبين بانقضاء المدّة ، أو هبتها على وجه ليس له الرجوع في العدّة أصلاً ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى وضوح الحكم ـ صحيحة عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث في المتعة ، قال : فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق(3) .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة : ليست من الأربع لأنّها
  • (1) الحدائق الناضرة : 24/173 .
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، في كتاب اللعان ذ مسألة 4 .
  • (3) الكافي : 5/451 ح6 ، الوسائل : 21/77 ، أبواب المتعة ب43 ح2 .

(الصفحة 354)

مسألة 15 : لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ، فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال ، فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط ، ومعه لا يترك بالتصالح1.

لا تطلّق ولا ترث ، وإنّما هي مستأجرة(1) .
وإطلاق الطلاق عليها في مثل رواية هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوّج المتعة؟ قال : يقول : أتزوّجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها ، ولا عدّة لها عليك(2) . انّما هو بلحاظ معنى البينونة والفراق .
قال في الجواهر : ومن الغريب توقّف بعض المتفقّهة من الأعاجم في أنّ له حكم الطلاق أيضاً بالنظر إلى عدم جواز وقوع الهبة من ولي الطفل ، وهو كما ترى(3) ، انتهى . ويؤيّده أنّه قد استفيد من قوله تعالى : { فَإِن طَلَّقَهَا}(4) في باب المحلّل أنّ النكاح اللازم فيه يجب أن يكون دائمياً .1 ـ قال المحقّق في الشرائع : لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين ، شَرَطا سقوطه أو أطلقا ، ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما قيل : يلزم عملاً بالشرط وقيل : لا يلزم لأنّه لا يثبت إلاّ شرعاً ، فيكون اشتراطاً لغير وارث ، كما لو شرط للأجنبي ، والأوّل أشهر(5) .
  • (1) الكافي : 5/451 ح5 ، الوسائل : 21/77 ، أبواب المتعة ب43 ح1 .
  • (2) الكافي : 5/455 ح5 ، الوسائل : 21/44 ، أبواب المتعة ب18 ح3 .
  • (3) جواهر الكلام : 30/188 .
  • (4) سورة البقرة : 2/230 .
  • (5) شرائع الإسلام : 2/307 .

(الصفحة 355)

أقول : في المسألة وجوه بل أقوال :
أحدها : ما هو المشهور(1) من عدم الميراث مع الإطلاق أو اشتراط السقوط وثبوته مع اشتراط الثبوت .
ثانيها : ما عن القاضي من كونه كالدوام ، ولا يصحّ اشتراط السقوط لأنّه كاشتراط عدم إرث بعض الورثة(2) .
ثالثها : ما عن ابن أبي عقيل(3) والمرتضى(4) من الثبوت ما لم يشترط السقوط .
رابعها : ما أومأ إليه المحقّق في عبارته المتقدّمة ممّا اختاره جماعة من الأصحاب ، وهو الثبوت في خصوص صورة اشتراط الثبوت .
والروايات الدالّة على حكم الإرث نفياً وإثباتاً كثيرة ، مثل :
رواية أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهماً ، وتسمّي من الأجر (من الأجل يب) ما تراضيتما عليه قليلاً كان أو كثيراً ، فإذا قالت : نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ، قال : فانّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام ، قال : هو أضرّ عليك ، قلت : وكيف؟ قال : لأنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة وكانت وارثاً ، ولم تقدر على أن تطلّقها إلاّ طلاق السنّة(5) .
  • (1) النهاية : 492 ، الوسيلة : 309 ، الروضة البهية : 5/296 ، مسالك الأفهام : 7/468 ـ 470 .
  • (2) المهذّب : 2/240 و 243 .
  • (3) حكى عنه في كشف الرموز : 2/157 ومختلف الشيعة : 7/235 مسألة 160 .
  • (4) الإنتصار : 114 .
  • (5) الكافي : 5/455 ح3 ، التهذيب : 7/265 ح1145 ، الإستبصار : 3/150 ح551 ، الوسائل : 21/43 ، أبواب المتعة ب18 ح1 وص 47 ب20 ح2 .

(الصفحة 356)

ورواية أبي بصير المضمرة قال : لابدّ من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوّجكِ متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، نكاحاً غير سفاح على كتاب الله وسنّة نبيّه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن تعتدّي خمسة وأربعين يوماً . وقال بعضهم : حيضة(1) . وعطف العدّة على عدم الإرث يشعر بل يدلّ على أنّ عدم التوارث لا يحتاج إلى الشرط; لأنّ ثبوت العدّة لا يفتقر إليه ، كما لايخفى .
ورواية ثعلبة قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، وعلى أنّ عليك العدّة(2) .
ورواية هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوّج المتعة؟ قال : يقول : أتزوّجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها ولا عدّة لها عليك(3) .
ورواية الأحول قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت : ما أدنى ما يتزوّج الرجل به المتعة؟ قال : كفّ (كفّين خل) من برّ يقول لها : زوّجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى ، فإن بدا لي زدتك وزدتني(4) .
ورواية عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شروط المتعة؟ فقال :
  • (1) الكافي : 5/455 ح2 ، التهذيب : 7/263 ح 1138 ، الوسائل : 21/44 ، أبواب المتعة ب18 ح4 .
  • (2) الكافي : 5/455 ح4 ، التهذيب : 7/263 ح 1137 ، الوسائل : 21/43 ، أبواب المتعة ب18 ح2 .
  • (3) الكافي : 5/455 ح5 ، الوسائل : 21/44 ، أبواب المتعة ب18 ح3 .
  • (4) التهذيب : 7/263 ح1136 ، الفقيه : 3/294 ح 1398 ، المقنع : 339 ، الوسائل : 21/44 ، أبواب المتعة ب18 ح5 .