جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 403)

بعيب الرجل كذلك ، سواء كان مشتركاً أو مختصّاً به لما ذكر من إطلاق الأدلّة . نعم في خصوص العنن يحتاج إلى المرافعة إلى الحاكم ، لا من جهة توقّف صحّة فسخها عليه ، بل من جهة ضرب الأجل الذي لا يكون إلاّ من وظائفه ، فبعدما ضرب الحاكم الأجل لها يجوز لها التفرد ، بالفسخ عند انقضائه وتعذّر الوطء في المدّة من دون مراجعة ، ومن هنا حكى صاحب الجواهر(قدس سره) عن الأصحاب(1) الافتاء بذلك من غير اشكال فيه ولا تردّد .
نعم عن ابن الجنيد : وإذا اُريدت الفرقة لم تكن إلاّ عند من يجوز حكمه من والي المسلمين أو خليفته ، أو بمحضر من المسلمين إن كانا في بلد هدنة ، أو سلطان متغلّب(2) . وكأنّه مذاق العامة كما حكاه في جامع المقاصد(3) عن بعض العامة(4)وابن الجنيد منّا(5) .
هذا ، كما أنّه في صورة الاختلاف وتحقّق الخصومة في ثبوت العيب وعدمه لابدّ من المراجعة إلى الحاكم من دون فرق بين العنن وغيره; لأنّ فصل الخصومة إنّما هو مع الحاكم ، ولذا علّل الشيخ في موضع من المبسوط عدم الجواز ـ أي الفسخ بغير حاكم ـ بأنّه فسخ مختلف فيه(6) ، اللهمّ إلاّ أن يكون المراد تحقّق الاختلاف في هذا الفسخ نوعاً ، وإن لم يكن في بعض الموارد اختلاف .
  • (1) جامع المقاصد : 13/250 ، مسالك الأفهام : 8/127 ، الحدائق الناضرة : 24/373 ـ 374 .
  • (2) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7/216 مسألة 145 .
  • (3) جامع المقاصد : 13/250 .
  • (4) المغني لابن قدامة : 7/585 ، المجموع : 17/436 .
  • (5) جواهر الكلام : 30/345 .
  • (6) المبسوط : 4/253 .

(الصفحة 404)

مسألة 9 : لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها ، وإن كان بعده استقرّ عليه المهر المسمّى . وكذا الحال فيما إذا فسخت المرأة بعيب الرجل ، فتستحقّ تمام المهر إن كان بعده ، وإن كان قبله لم تستحق شيئاً إلاّ في العنن ، فانّها تستحقّ عليه نصف المهر المسمّى 1.

وكيف كان فمقتضى إطلاق الأدلّة ما ذكرنا من عدم توقّف صحّة الفسخ واقعاً على إذن الحاكم لعدم الدليل ، كما لايخفى .1 ـ قال في الجواهر : إذا فسخ الزوج أو الزوجة بأحد العيوب السابقة فلا يخلو إمّا أن يكون قبل الدخول أو بعده ، حيث يجوز للجهل بالحال ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون العيب متقدّماً على العقد أو متأخّراً عنه ، قبل الدخول أو بعده بناء على تحقّق الخيار بذلك ، والفاسخ إمّا الزوج أو الزوجة ، وعلى كلّ تقدير إمّا أن يكون هناك مدلّس أم لا ، فالصور أربعة وعشرون صورة(1) .
أقول : المهمّ فعلاً بلحاظ عدم البحث بالاضافة إلى التدليس البحث في مقامين :
المقام الأوّل : فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة ، وفيه صورتان :
الصورة الاُولى : ما إذا كان قبل الدخول ، ولا إشكال ولا خلاف في عدم ثبوت مهر لها حينئذ ، لا مهر المسمّى ولا مهر المثل ، لا كلاًّ ولا بعضاً ، ويدلّ عليه مثل :
صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بها ، قال : فقال : إذا دلّست العفلاء ، والبرصاء ، والمجنونة ، والمفضاة ، ومن كان بها زمانة ظاهرة فانّها تردّ على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها ، فإن لم يكن وليّها علم بشيء
  • (1) جواهر الكلام : 30/346 .

(الصفحة 405)

من ذلك فلا شيء عليه وتردّ على أهلها ، قال : وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئاً فلا شيء له ، قال : وتعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها ولا مهر لها(1) .
ورواية أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً؟ قال : فقال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها تردّ على أهلها صاغرة ولا مهر له ، الحديث(2) .
ورواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ، قال : إن كان لم يدخل بها ولم يتبيّن له فإن شاء طلّق ، وإن شاء أمسك ولا صداق لها ، وإذا دخل بها فهي امرأته(3) .
وقد عرفت(4) أنّ المراد بالطلاق فيها هو المعنى اللغوي الذي هو عبارة عن الفراق ، ضرورة عدم اشتراط الطلاق الشرعي بالخصوصيات المزبورة .
إلى غير ذلك من الروايات(5) الدالّة عليه ، التي يساعدها الاعتبار; لأن الفسخ وإن كان منه إلاّ أنّ سببه كان فيها ، كما لايخفى .
الصورة الثانية : ما إذا فسخ بعد الدخول ، ولابدّ من فرضه فيما إذا كان الدخول
  • (1) الكافي : 5/408 ح14 ، التهذيب : 7/425 ح1699 ، الإستبصار : 3/247 ح885 ، الوسائل : 21/211 ، أبواب العيوب والتدليس ب2 ح1 .
  • (2) الكافي : 5/409 ح18 ، التهذيب : 7/427 ح1704 ، الإستبصار : 3/249 ح890 ، الوسائل : 21/208 ، أبواب العيوب والتدليس ب1 ح4 .
  • (3) التهذيب : 7/426 ح1700 ، الإستبصار : 3/247 ح887 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 ، الوسائل : 21/210 ، أبواب العيوب والتدليس ب1 ح14 .
  • (4) في ص397 .
  • (5) الوسائل : 21/21/211 ـ 214 ، أبواب العيوب والتدليس ب2 .

(الصفحة 406)

جائزاً شرعاً ، كما إذا كان مع الجهل بالحال ، وإلاّ فمع فرض العلم لابدّ من المبادرة العرفية إلى الفسخ إذا أراده ، كما مرّ(1) . ويدلّ عليه جملة من النصوص المتقدّمة وغيرها(2) . مضافاً إلى استقرار المهر بمجرّد الوطء ولو مرّة ، كما يدلّ عليه النصّ(3)والفتوى(4) . والكلام فعلاً في غير صورة التدليس الذي يأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى .
ودعوى أنّ مرجع الفسخ إلى إزالة قيد النكاح من الأصل وجعله كأن لم يكن ، فليس عليه إلاّ الغرامة مدفوعة ، بأنّ مقتضى النص الخلاف وثبوت المهر المسمّى عليه في هذه الصورة ، ولا محيص عن الأخذ به ، فتدبّر جيّداً .
المقام الثاني : فسخ المرأة بأحد عيوب الرجل ، وفيه صورتان أيضاً :
الصورة الاُولى : العيوب غير العنن ، فانّها لا تستحقّ من المهر شيئاً إذا كان ذلك قبل الدخول ، وأمّا إذا كان بعده فتستحقّ المهر كاملاً لاستقراره بالدخول وبما استحل من فرجها ، وقد نفى وجدان خلاف معتدّ به في الجواهر بل الإجماع عليه(5) ، ويدلّ عليه مثل :
رواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ فعلمت بعد أنّه مملوك؟ فقال : هي أملك بنفسها إن شاءت
  • (1) في ص397 .
  • (2) الوسائل : 21/207 ـ 215 ، أبواب العيوب والتدليس ب1 ـ 3 .
  • (3) الوسائل: 21 / 319 ـ 320، أبواب المهور ب54 .
  • (4) الخلاف : 4/348 ، الروضة البهية : 5/395 ، مسالك الأفهام : 8/129 .
  • (5) جواهر الكلام : 30/349 .

(الصفحة 407)

قرّت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، فإن هو دخل بها بعدما علمت أنّه مملوك وأقرّت بذلك فهو أملك بها(1) .
وموردها وإن كان غير العيوب المذكورة إلاّ أنّ الظاهر عدم الفرق من هذه الجهة المرتبطة بالمقام .
الصورة الثانية : فيما إذا فسخت بعيب العنن ، وفي هذه الصورة يثبت لها نصف المهر المسمّى ، خلافاً لأبي علي(2) فالجميع إذا خلا بها وإن لم يدخل ; لصحيحة أبي حمزة الثمالي المتقدّم صدرها ، وذيلها عبارة عن قوله : قال : فإن تزوّجت وهي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها ، فانّ مثل هذا تعرف النساء ، فلينظر إليها من يوثق به منهنّ ، فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الامام أن يؤجّله سنة ، فإن وصل إليها وإلاّ فرّق بينهما ، واُعطيت نصف الصداق ولا عدّة عليها(3) .
وتعتضد الرواية بعمل الأصحاب(4) وبالاعتبار نوعاً ، فانّ في مثل العنن لا يثبت كذلك إلاّ بحصول مرتبة من الدخول وتحقّق مقدّماته فيتحقّق تنصيف المهر ، والعمدة النصّ كما عرفت .
ولا تعارضه رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن عنّين دلّس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال : عليه المهر ويفرّق بينهما إذا علم أنّه
  • (1) الكافي : 5/410 ح2 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 76 ح166 ، التهذيب : 7/428 ح 1707 الوسائل : 21/224 ، أبواب العيوب والتدليس ب11 ح1 .
  • (2) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7/207 مسألة 133 .
  • (3) تقدّمت في ص401 .
  • (4) جامع المقاصد : 13/260 ، الروضة البهية : 5/394 ، مسالك الأفهام : 8/139 ، الحدائق الناضرة : 24/380 .