جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 412)

مسألة 13 : كما يتحقّق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون ، والعمى وغيرهما كذلك يتحقق في مطلق النقص كالعور ونحوه باخفائه ، وكذا في صفات الكمال كالشرف والحسب والنسب والجمال والبكارة وغيرها بتوصيفها بها مع فقدانها ، ولا أثر للأوّل أي التدليس في العيوب الموجبة للخيار إلاّ رجوع الزوج على المدلّس بالمهر كما مرّ ، وأمّا الخيار فانّما هو بسبب نفس وجود العيب ، وأمّا الثاني وهو التدليس في سائر أنواع النقص وفي صفة الكمال فهو موجب للخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين في العقد بنحو الاشتراط ، ويلحق به توصيفها به في العقد وإن لم يكن بعبارة

والخال وغيرهم ممّن لا تصدر إلاّ عن رأيهم ، ويتصدّون تزويجها ويرجع إليهم في هذا الأمر في العرف والعادة ، والظاهر عدم الفرق بين كونه قريباً أو من الأجانب; لأنّ المفروض عدم الاختصاص بالمتولّي الشرعي والوليّ كذلك .
والظاهر عدم الشمول بالإضافة إلى الوكيل في مجرّد العقد وإجراء الصيغة; لعدم اسناد التزويج وتحقّق الائتلاف بين الطرفين إليه ، وإن كان هو المجري للصيغة ولا يتحقّق النكاح بدونها ، كما أنّ الظاهر اللحوق بالولي من يراود عند الطرفين ، ويعالج في إيجاد وسائل الائتلاف بينهما لاسناد التزويج إليه أيضاً ، وعليه فلا يبعد أن يقال بتعدّد المدلّس في بعض المقامات ، فالرجوع إلى كلّ واحد لا يكون بتمام المهر بل بنسبة الأشخاص ، فإذا كان هناك أب ومراود يجوز له الرجوع إلى كلّ منهما بنصف المهر إذا كان كلاهما مدلّسين ، كما لايخفى .
ثمّ إنّ الظاهر اختصاص الغرامة بالولي وإن كان قد شاركته الامرأة بعد اعلام الزوج ، إلاّ أنّه حيث تكون المرأة مدخولاً بها لا محالة ـ كما هو المفروض ـ فلا تكون ضامنة بل لا تعقل الغرامة حينئذ ، فتدبّر جيّداً .
(الصفحة 413)

الاشتراط ، كما إذا قال : زوّجتك هذه الباكرة أو غير الثيبة ، بل الظاهر أنّه إذا وصفها بصفة الكمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثمّ أوقعه مبنيّاً على ما ذكر كان بمنزلة الاشتراط ، فيوجب الخيار ، وإذا تبيّن ذلك بعد العقد والدخول واختار الفسخ ودفع المهر رجع به على المدلّس1.

1 ـ يفترق التدليس عن العيوب الموجبة للخيار بعد اشتراكهما في السببية للخيار وجواز الفسخ بأمور :
أحدها : اختصاص العيوب بما تقدّم من العيوب المشتركة أو المختصة(1) وجريان التدليس في مطلق النقص كالعور ونحوه ، وكذا في صفات الكمال كالشرف والحسب والنسب ، والجمال ، والبكارة وغيرها .
ثانيها : إنّ جريان الخيار في العيوب الموجبة له لا يحتاج إلى اشتراط عدمها أو ما يلحق به ممّا يأتي ، بل هي موجبة له مع جهل الآخر به ، وهذا بخلاف التدليس بالإضافة إلى غير تلك العيوب ، فانّه يحتاج إلى الاشتراط وما يلحق به ، كما يأتي إن شاءالله تعالى .
ثالثها : إنّ رجوع الزوج الجاهل إلى المهر بعد الدخول ودفعه إلى الزوجة إنّما يكون مع التدليس لا في غيره ، وإن كان الخيار موجوداً بسبب العيب وقد دخل بها ودفع المهر إليها ، فالثمرة في التدليس في العيوب الموجبة للخيار لا تكون إلاّ في رجوع الزوج على المدلّس ، كما مرّ .
ثمّ إنّه في صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له ، قال : لا تردّ ، وقال : إنّما يردّ النكاح من البرص ،
  • (1) في ص371 ـ 393 .

(الصفحة 414)

والجذام ، والجنون ، والعفل ، الحديث(1) .
وهذه الرواية قابلة للملاحظة من جهتين : من جهة حصر ردّ النكاح في الأربعة ، مع أنّ العيوب أزيد والخيار في التدليس أيضاً موجود ، ومن جهة أنّ عدم بيان النقص والسكوت عنه ليس موجباً لردّ النكاح بوجه .
ويمكن الجواب عن الجهة الاُولى : بأنّ الحصر إضافي مع أنّه في نقل الكليني لا يكون مشتملاً على لفظ «إنّما» . وعن الجهة الثانية : بأنّ المراد عدم كون العور من العيوب الموجبة للفسخ بنفسها ولو لم يكن هناك تدليس ، فلا ينافي ثبوت الخيار من أجله لعلّة التدليس كما لايخفى ، مع أنّ التدليس الموجب للخيار إنّما هو بالإضافة إلى العيوب المجوّزة ، كما يأتي إن شاء الله تعالى .
ثمّ إنك عرفت أنّ ثبوت الخيار في التدليس في غير العيوب المخصوصة إنّما هو فيما إذا كان فقد العيب أو وجود صفة الكمال مذكوراً بنحو الاشتراط في متن العقد ، ويلحق به ما إذا كان بنحو التوصيف وإن لم يكن مذكوراً بنحو الاشتراط ، كما إذا قال : زوّجتك هذه الباكرة أو غير الثيّبة ، بل إذا لم يكن مذكوراً بنحو التوصيف أيضاً ، بل مذكوراً في الخطبة والمقاولة ووقع العقد مبنيّاً عليه; لصدق عنوان التدليس في جميع الصور ، بل قد عرفت في المسألة السابقة تحقّقه بالسكوت مع علم الوليّ أو المراود بذلك وإخفاؤه عن الزوج .
ومنه يظهر عدم تلائم ما أفاده هناك من تحقّق التدليس بالسكوت كذلك ، مع ما أفاده هنا من اعتبار الاشتراط ، أو التوصيف ، أو وقوع العقد مبنيّاً عليه كما لايخفى ،
  • (1) الفقيه : 3/273 ح1299 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 780 ح171 ، الكافي : 5/406 ح 6 ، التهذيب : 7/426 ح 1701 ، الإستبصار : 3/247 ح 786 ، الوسائل : 21/209 ، أبواب العيوب والتدليس ب1 ح6 .

(الصفحة 415)

مسألة 14 : ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه في غير العيوب الموجبة للخيار ، وأولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها1.مسألة 15 : لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة فوجدها ثيّباً لم يكن له الفسخ ، إلاّ إذا ثبت بالإقرار أو البيّنة سبق ذلك على العقد ، فكان له الفسخ . نعم لو تزوّجها باعتقاد البكارة ولم يكن اشتراط ولا

إلاّ أن يقال باختلاف الموردين ، فانّ ما هناك إنّما هو بالإضافة إلى التدليس في العيوب الموجبة للخيار ، وأمّا ما هنا فانّما هو بالإضافة إلى التدليس في غير تلك العيوب من وجود نقص غيرها ، أو فقدان صفة كمال ، كما سيصرّح به في المسألة التالية فانتظر .1 ـ قد مرّ أنّ السكوت الموجب للخيار من جهة الفسخ إنّما هو السكوت بالإضافة إلى العيوب الموجبة للخيار ، وأمّا بالنسبة إلى سائر النقائص غيرها أو فقد صفة الكمال فلا يكون السكوت بالإضافة إليهما تدليساً موجباً للخيار ، وإن كان الزوج معتقداً بعدم الأوّل ووجود الثاني; لعدم الدليل على اقتضائه جواز الفسخ ، وقد عرفت التصريح في رواية الحلبي بعدم الردّ في العور مع عدم التبيّن للزوج ، مع انّ العور ليس من العيوب المخفيّة ، بل الظاهرة التي يعلمها الأقارب نوعاً وشخص الزوجة خصوصاً ، فإذا اعتقد الزوج أنّ الزوجة تعلم الخياطة كاملاً وسكتت نفسها أو وليّها عن فقدانها لهذه الصفة الكمالية لا يكون ذلك تدليساً موجباً للخيار ، بخلاف ما إذا اعتقد أنّها عاقلة مثلاً ، فثبت كونها مجنونة .
(الصفحة 416)

توصيف وإخبار وبناء على ثبوتها فبان خلافها ليس له الفسخ وإن ثبت زوالها قبل العقد1.مسألة 16 : لو فسخ في الفرض المتقدّم حيث كان له الفسخ ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ، وإن كان بعده استقرّ المهر ورجع به على المدلّس ، وإن كانت هي المدلّس لم تستحقّ شيئاً ، وإن لم يكن تدليس استقرّ عليه المهر ولا رجوع له على أحد ، وإذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط وتوصيف وبناء كان له أن ينقص من مهرها شيئاً ، وهو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيّباً ، فإذا كان المهر المسمّى مائة وكان مهر مثلها بكراً ثمانين وثيّباً ستّين ينقص من المائة ربعها ، والأحوط في صورة العلم بتجدّد زوالها أو احتماله التصالح وإن كان التنقيص بما ذكر لا يخلو من وجه2

1 ـ قد عرفت أنّ التدليس الموجب للخيار في غير العيوب المجوِّزة إنّما هو فيما إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مرتبطاً بالعقد بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من الاشتراط ، أو التوصيف ، أو بناء العقد عليه ، فاعلم إنّ البكارة وإن كانت صفة كماليّة ويكون التدليس فيها بأحد الوجوه الثلاثة موجباً للخيار ، إلاّ انّه فيما إذا ثبت سبق الزوال على العقد فانّه يجوز له حينئذ الفسخ ، وأمّا إذا لم يثبت ذلك واحتمل تأخّر الزوال عن العقد فلا موجب للفسخ لأصالة تأخّر الحادث ، كما أنّه إذا تزوّجها باعتقاد البكارة حال العقد ولكنّه لم يكن أحد الوجوه الثلاثة في البين ، فلا موجب للفسخ وإن ثبت الزوال قبل العقد ، كما هو واضح .2 ـ لو فسخ فيما لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بالاشتراط أو التوصيف أو البناء ، فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر ، وإن كان بعده استقرّ المهر ، وبعد الدفع إلى