جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 420)

مسألة 2 : لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صحّ العقد وبطل المهر ، فلم تملك شيئاً بالعقد ، وإنّما تستحقّ مهر المثل بالدخول . نعم فيما

كتعليم صنعة ونحوه من كلّ عمل محلّل ، وقد ورد في بعض الروايات(1) أنّه زوّج النبيّ  (صلى الله عليه وآله) بعض أصحابه بما معه من القران ، بل الظاهر صحّة جعله حقّاً مالياً قابلاً للنقل والانتقال كحق التحجير ونحوه ، فانّ النكاح وإن لم يكن من المعاوضات الحقيقية ، ولذا يجوز خلوّه عن ذكر المهر رأساً ، إلاّ أنّه يكون المهر عوضاً عن البضع لا محالة ، ولابدّ من أن يكون أمراً متموّلاً ، ولا يلزم أن يكون المهر خارجاً عن ملك من يملك البضع ، فيمكن أن يخرج من ملك أب الزوج مثلاً ، مع أنّ الزوج يدخل في ملكه البضع ، وهذا الأمر لا يتصوّر في المعاوضات الحقيقية ، فانّ الثمن يدخل في ملك مالك المثمن وبالعكس ، وحتى في بيع الناصب لنفسه ـ الذي يكون من أقسام الفضولي ، إذا قلنا بصحّته بعد إجازة الملك ـ يدخل الثمن في ملك المالك الحقيقي للمثمن وبالعكس .
ثمّ إنّ المهر لا يتقدّر بقدر بل ما تراضى عليه الزوجان ، ولا يكون محدوداً في جانب القلّة والكثرة بحدّ . نعم لابدّ أن لا يخرج بسبب القلّة عن المالية ، ويستحب في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنّة ، وهو خمسمائة درهم للروايات(2) الدالة عليه .
  • (1) الكافي : 5/380 ح5 ، الوسائل : 21/242 ، أبواب المهور ب2 ح1 .
  • (2) الكافي 5/376 ح1 ، التهذيب : 7/356 ح 1451 و ص 361 ح 1464 و ص 363 ح 1469 ، الإستبصار : 3/224 ح 810 و ص 225 ح 815 ، الوسائل : 21/244 ، أبواب المهور ب 4 ح 2 و ص 261 ب 8 ح 14 و ص 270 ب 13 ح 2 .

(الصفحة 421)

إذا كان الزوج غير مسلم تفصيل1.

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :
المقام الأوّل : فيما إذا كان الزوج مسلماً ، فانّه لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير يكون العقد صحيحاً والمهر باطلاً ، فلا يقع ملكاً لها ، أمّا بطلان المهر فواضح بعد عدم حصول الملكية للمسلم بالإضافة إليه ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الغرض حصول ملكية الزوجة له ، فإذا لم تكن مسلمة كما إذا قلنا بصحّة تزويج المسلم الكتابية إمّا مطلقاً أو في النكاح المؤجّل ، كما عرفت(1) البحث فيه ، فما المانع من جعل الخمر أو الخنزير مهراً فيكون كبيعهما ممّن يستحلّهما ، وهو وإن كان محلّ بحث وكلام إلاّ أنّ عدم الصحّة فيه ليس من الواضحات ، وأمّا صحّة العقد مع بطلان المهر فظاهر في النكاح الدائم بعد عدم اعتبار ذكر المهر فيه أصلاً ، كما تقدّم فضلاً عن بطلانه .
وامّا في النكاح المنقطع فلأنّ ذكر المهر فيه وإن كان واجباً لكونه أشبه بالمعاوضات ، وقد عبّر عن المهر فيه في الآية الشريفة(2) بالأجر إلاّ أنّه لا يكون بمعاوضة حقيقية ، فلا يتحقّق بطلانها بسبب ذلك ، إلاّ أن يقال : بأنّه بعد اعتبار ذكر المهر وكونه ممّا يتموّل كما تقدّم(3) سابقاً يكون جعل الخمر أو الخنزير أو ما يشابههما مهراً منافياً لذلك ، فيوجب البطلان ، فتدبّر جيّداً .
المقام الثاني : فيما إذا كان الزوج غير مسلم ، ولا محالة تكون الزوجة أيضاً كذلك; لأنّ غير المسلم لا يجوز أن يتزوّج المسلمة .
  • (1) في أوّل «القول في الكفر» .
  • (2) سورة النساء : 4/24 .
  • (3) في «القول في النكاح المنقطع» مسألة 5 .

(الصفحة 422)

مسألة 3 : لابدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الابهام ، فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد الثوبين مثلاً بطل المهر دون العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل . نعم لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر في البيع ونحوه من المعاوضات ،

وكيف كان فقد قال المحقّق في الشرائع : ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صحّ; لأنّهما يملكانه ، ولو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة لخروجه عن ملك المسلم ، سواء كان عيناً أو مضموناً(1) .
ويؤيّده خبر عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : النصراني يتزوّج النصرانية على ثلاثين دنّاً خمراً وثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال : ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير ، ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها وهما على نكاحهما الأوّل(2) .
ويؤيّده أيضاً ما في كتاب الديات(3) من أنّ اتلاف الخمر أو الخنزير على الذمي موجب للضمان ، وإن استشكل فيه صاحب الجواهر بأنّه مناف لقاعدة تكليف الكافر بالفروع ، ولما دلّ على دم قابليتهما للملك شرعاً من غير فرق بين المسلم والكافر(4) ويمكن الجواب عن اشكاله بأنّ قاعدة الاشتراك في التكليف لا تنافي الملكية ، كما أنّ ما دلّ على عدم القابلية للملك شرعاً إنما هو بالإضافة الى المسلم ، وقد عرفت ما في كتاب الديات ، فتدبّر .
  • (1) شرائع الإسلام : 2/324 .
  • (2) التهذيب : 7/356 ح1448 ، الكافي : 5/437 ح 9 ، الفقيه : 3/291 ح 1383 ، الوسائل : 21/243 ، أبواب المهور ب3 ح2 .
  • (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الديات : 328 .
  • (4) جواهر الكلام : 31/9 .

(الصفحة 423)

فيكفي مشاهدة الحاضر وإِن جهل كيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه ، كصبرة من الطعام ، وقطعة من الذهب ، وطاقة مشاهدة من الثوب ، وصبرة حاضرة من الجوز وأمثال ذلك1.مسألة 4 : ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم ، فلو عقد عليها ولم يذكر لها مهراً أصلاً صحّ العقد ، بل لو صرّح بعدم المهر صحّ ، ويقال لذلك أي لإيقاع العقد بلا مهر : تفويض البضع ، وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر :

1 ـ لابدّ من تعيين المهر على فرض ذكره بما يخرج عن الابهام ، فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد الثوبين مثلاً بطل المهر دون العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل ، وما ورد في تزويج شعيب ابنته من موسى (عليهما السلام) من قوله تعالى حكاية عنه : { إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِى ثَمَانِىَ حِجَج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ . . .}(1) فالظاهر أنّ المهر كان هو الأوّل والزائد أمر زائداً على المهر ، مع أنّه كان بحسب الظاهر الترديد في مقام المقاولة والمواعدة لا العقد ، وعلى أيّ فيعتبر فيه التعيين لا بنحو ترتفع الجهالة بالكلية كما في البيع; لأنّ النكاح لا يكون من مصاديق المعاوضة حقيقة حتّى يشمله نهي النبي (صلى الله عليه وآله)عن بيع الغرر(2) بناءً على شموله للمعاوضات الاُخر غير البيع ، وعليه فيكفي فيه مشاهدة الحاضر وإن كان مجهولاً كيلاً أو وزناً أو عدداً أو ذرعاً; لعدم انجراره إلى الاختلاف بعد كون الحاضر المشاهد مهراً ، وإن كان مجهولاً كذلك ، كما لايخفى .
  • (1) سورة القصص : 28/27 .
  • (2) السنن الكبرى للبيهقي : 5/338 .

(الصفحة 424)

مفوضة البضع1.مسألة 5 : لو وقوع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً إلاّ إذا طلقها ، فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى ، والفقر ، واليسار ، والإعسار من دينار ، أو درهم ، أو ثوب ، أو دابّة أو غيرها ، ويقال لذلك الشيء : المتعة ، ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحق شيئاً ، وكذا لو مات أحدهما قبله ، وأمّا لو دخل بها استحقّت عليه بسببه مهر أمثالها2

1 ـ قد عرفت(1) أنّ ذكر المهر لا يكون شرطاً في النكاح الدائم بخلاف المؤجّل ، فلو عقد عليها ولم يذكر لها مهراً صحّ العقد ، بل لو صرّح بعدم ثبوت المهر يكون العقد صحيحاً ، ويقال للعقد بدون المهر : تفويض البضع ، وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر : مفوضة البضع ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ترتّب بعض الآثار على خصوص هذه الصورة ، فانتظر .2 ـ لو وقع العقد بلا مهر وهو الذي سمّيناه تفويض البضع ، فلا تكون المرأة مستحقّة لشيء قبل الدخول إلاّ إذا تحقّق الطلاق حينئذ ، فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً من أمواله بحسب حاله من الغنى ، والفقر ، واليسار ، والاعسار من دينار ، أو درهم ، أو ثوب أو غيرها ، ويقال لذلك الشيء : المتعة ، قال الله تعالى : {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ}(2) . وقال في موضع آخر : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ منِ قبْلِ أَن
  • (1) في ص419 .
  • (2) سورة البقرة : 2/236 .