جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 46)

محمد بن إبراهيم والي مكّة وهو زوج فاطمة بنت أبي عبدالله (عليه السلام) ، وكان لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجل فيأخذها ويضمّها إليه ، فلمّا تناهت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أمسكها بيديه ممدودتين وقال : إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمّها إليه(1) . والإمام وإن كان محرماً لها ظاهراً لأنّها كان بنت أخته إلاّ أنّ الغرض تعليم الغير .
ورواية عبد الرحمن بن بحر ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها(2) .
ومنها غير ذلك من الروايات(3) .
ومحصّل المجموع خصوصاً باعتبار عدم حجية السند في بعضها والتعبير بلا ينبغي في بعضها الآخر وجعل الملاك الخمس في الثالث هو ما في المتن .
نعم ، وقع الكلام في النظر إلى فرج الزانيين لتحمّل الشهادة المتوقّفة على الرؤية كالميل في المكحلة ، فعن التذكرة أنّ الأقوى المنع(4) ، وعلّله في الجواهر بأنّه نظر إلى فرج محرم ، وليست الشهادة على الزنا عذراً للأمر بالسّتر ، و حينئذ فالشهادة عليه انّما تكون مع اتفاق الرؤية من دون قصد ، أو معه بعد التوبة إن جعلناه كبيرة ، وعن القواعد الجواز(5) ، لأنّه وسيلة إلى إقامة حدّ من حدود الله ، ولما في المنع من عموم الفساد ، واجتراء النفوس على هذا المحرم ، وانسداد باب ركن من أركان
  • (1) التهذيب : 7/461 ح1846 ، الوسائل : 20/230 أبواب مقدّمات النكاح ب127 ح6 .
  • (2) التهذيب : 7/481 ح1929 ، الوسائل : 20/231 ، أبواب مقدّمات النكاح ب127 ح7 .
  • (3) الفقيه : 3/276 ح1311 و 3/275 ح1306 ، الوسائل : 20/230 ، أبواب مقدّمات النكاح ب127 ح4 و 5 .
  • (4) تذكرة الفقهاء : 2/573 .
  • (5) قواعد الاحكام : 2/3 .

(الصفحة 47)

مسألة 26 : يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميّز ما لم يبلغ ، ولا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة على الأقوى في الترتّب الفعلي ، وعلى الأحوط في غيره1.مسألة 27 : يجوز النظر إلى نساء أهل الذّمة بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ

الشرع(1) . وعن المسالك أنّ هذا القول ليس ببعيد(2) .
هذا ، ولكن الظاهر هو الأوّل ، لأنّ جعل الشهادة متوقّفة على الرؤية كالميل في المكحلة شاهد على أنّ الشارع لا يرى إثبات الزنا الذي هو أمر قد يتفق غالباً ، ولا يكون تحمل الشهادة أمراً واجباً ، وحينئذ فالشهادة إنّما تكون في إحدى الصورتين المذكورتين آنفاً .1 ـ لا شبهة في جواز نظر المرأة إلى الصّبي المميّز فضلاً عن غير المميز مع عدم ثوران الشهوة وعدم ترتبه على النظر إليه لا منها ولا إليه ، ولا يختصّ ذلك بسنّ خاص .
نعم ، إذا ترتّب عليه الثوران فإن كان الترتب فعليّاً فلا شبهة في عدم الجواز ، وامّا إذا لم يكن الترتّب فعليّاً بل كان النظر منهما موجباً للثوران بالقوة فمقتضى الاحتياط كما في المتن الترك ، والوجه فيه رعاية مذاق الشرع ، حيث إنّ الشارع لا يرضى بذلك بعد كون المنظور إليه أجنبيّاً وإن كان صبيّاً، وكون النظر موجباً لثوران الشهوة وان لم يكن بالفعل بل بالقوّة ، كما يظهر من ملاحظة الموارد المختلفة ، فتدبّر .
  • (1) جواهر الكلام : 29/89 .
  • (2) مسالك الأفهام : 7/50 ـ 51 .

(الصفحة 48)

والريبة أعني خوف الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهنّ على عدم التستر عنها ، وقد تلحق بهنّ نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم اللاتي جرت عادتهنّ على عدم التستر وإذا نهين لا ينتهين ، وهو مشكل . نعم الظاهر أنّه يجوز التردّد في القرى والأسواق ومواقع تردّد تلك النسوة ومجامعهنّ ومحالّ معاملتهنّ مع العلم عادة بوقوع النظر عليهنّ ، ولا يجب غضّ البصر في تلك المحال إذا لم يكن خوف افتتان1.

1 ـ على المشهور كما في الحدائق(1) ، قال المحقّق في الشرائع : ويجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة وشعورهنّ ، لأنّهن بمنزلة الاماء(2) . ويدلّ عليه ما رواه السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهنّ(3) . ويؤيده خبر أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ابن أبي طالب (عليه السلام) قال : لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمّة ، الحديث(4)والضعف على تقديره منجبر باستناد المشهور ، كما لا يخفى ، وفي مقابل المشهور ابن إدريس(5) والعلاّمة في المختلف(6) وكشف اللثام(7) .
هذا ، وظاهر عبارة الشرائع أنّ علّة الجواز كونهنّ بمنزلة الاماء ، واحتمل الجواهر في هذه العلّة أمرين :
  • (1) مسالك الأفهام : 7/43 ، الحدائق الناضرة : 23/58 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/269 .
  • (3) الكافي : 5/524 ح1 ، الوسائل : 20/205 ، أبواب مقدّمات النكاح ب112 ح1 .
  • (4) قرب الاسناد: 62، الوسائل: 20 / 205، أبواب مقدّمات النكاح ب112 ح2 .
  • (5) السرائر : 2/610 .
  • (6) مختلف الشيعة : 7/110 .
  • (7) كشف اللثام : 7/23 .

(الصفحة 49)

أحدهما : كونهنّ بمنزلة الاماء للمسلمين باعتبار كونهنّ فيئاً لهم ، وإن حرم عليهم بالعارض نكاحهنّ تبعاً لذمّة الرجال كالأمة المزوّجة .
ثانيهما : كونهنّ بمنزلة الاماء للغير ، كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام(1) . وخبر زرارة عنه (عليه السلام) : لأنّ أهل الكتاب مماليك للإمام ، ألا ترى أنّهم يؤدّون الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه(2) ، بناء على جواز النظر إلى أمة الغير كما صرّح(3) به بعضهم(4) ، ولكنّ الظاهر أنّ الدليل هي الرواية .
ولكنّ الظاهر أنّ الحكم لا يختصّ بالرؤوس والأيدي ، بل يعمّ جميع المواضع التي لم يكن من عادتهنّ التستّر ، كما أنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم بنساء أهل الذمة بل الكفّار في هذه الجهة سواء . نعم لا ينبغي الارتياب في اختصاص الحكم بالجواز بما لم يكن هناك تلذّذ وريبة ، لملاحظة مذاق الشرع في ذلك ، وقد فسّر الريبة بخوف الوقوع في الحرام . ولكن في محكيّ كشف اللّثام التفسير بأنّه ما يخطر بالبال من النظر دون التلذّذ ، ثم قال : أو خوف افتتان(5) ، والمذكور في كلام التذكرة أيضاً الثلاثة(6) ، قال في الجواهر : ويمكن تعميم الريبة للافتتان ، لأنّها من «راب» إذا وقع في الاضطراب ، فيمكن أن يكون ترك التعرّض له هنا وفي التحرير(7)
  • (1) الكافي : 5/358 ح11 ، الوسائل : 20/545 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب8 ح1 .
  • (2) الكافي : 6/174 ح1 ، الوسائل : 22/266 ، أبواب العدد ب45 ح1 .
  • (3) الروضة البهية : 5/98 ، مسالك الأفهام : 7/44 .
  • (4) جواهر الكلام : 29/68 ـ 69 .
  • (5) كشف اللثام : 7/23 .
  • (6) تذكرة الفقهاء : 2/574 .
  • (7) تحرير الاحكام : 2 / 3 .

(الصفحة 50)

وغيرهما لذلك(1) .
أقول : والظاهر صحّة تفسير المتن كما في الجواهر .
ثم إنّه هل تلحق بهنّ نساء البوادي والقرى من الأعراب ممّن جرت عادتها على عدم التستّر ، نظراً إلى أنّهنّ لا ينتهين إذا نهين ، الوارد في خبر عباد بن صهيب ، عن الصادق (عليه السلام) قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج ، لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون ، قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمّد ذلك . قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني والصدوق كما ذكرنا : ورواه في العلل عن الحسن بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ المجنونة ، وذكر أهل الذمّة بدل العلوج(2) ، ثمّ قال : الظاهر أنّ المراد بالتعمّد هنا النظر بشهوة .
أقول : لو أخذ بمقتضى هذا التعليل الذي كان الظاهر فيه أن يقول بدل الضمير المذكّر : المؤنث كما لا يخفى ، لكان اللازم جواز النظر إلى نساء البلد أيضاً في صورة عدم الانتهاء بالنهي ، كما هو الحال في زمان الطاغوت الماضي بحمد الله ، والالتزام بذلك ـ بالإضافة إلى كلّ امرأة أجنبية إذا كانت كذلك ـ مشكل ، والظاهر أنّه لا مانع من الحكم باللحوق، وإلاّفاستظهارجوازالتردّدفي مواقع تردّدتلك النسوة ومجامعهنّ ومحالّ معاملتهنّ مع العلم عادة بوقوع النظر اليهنّ لابدّ وأن يكون منشأه العسر والحرج ، وفي مثله ينبغي الاقتصار على موارد الحرج الشخصي على ما بيّناه في تلك القاعدة في محلّها ، والاقتصار على تلك الموارد مشكل ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) جواهر الكلام : 29/70 .
  • (2) الكافي : 5/524 ح1 ، الفقيه : 3/300 ح 1438 ، علل الشرائع : 565 ح 1 ، الوسائل : 20/206 ، أبواب مقدّمات النكاح ب113 ح1 .