جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 481)

القول في النشوز

[والشقاق]


وهو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها من عدم تمكين نفسها وعدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع والالتذاذ بها ، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها ، وكذا خروجها من بيته من دون إذنه وغير ذلك ، ولا يتحقّق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها ، فلو امتنعت من خدمات البيت وحوائجه الّتي لا تتعلّق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو غير ذلك حتى سقي الماء وتمهيد الفراش لم يتحقّق النشوز1.

1 ـ النشوز في اللّغة الارتفاع ، قال الله تعالى : {وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا}(1)أي انهضوا إلى أمر من أمور الله تعالى ، سمّي خروج أحد الزوجين نشوزاً لأنّه بمعصيته قد ارتفع عمّا أوجب الله تعالى عليه من ذلك للآخر ، قيل : ولذلك خصّ النشوز بما إذا كان الخروج من أحدهما فقط; لأنّ الخارج ارتفع على الأخر فلم يقم بحقّه ، ولو كان الخروج منهما معاً خصّ باسم الشِّقاق ، وقال بعضهم : يجوز إطلاق
  • (1) سورة المجادلة : 58/11 .

(الصفحة 482)

النشوز على ذلك أيضاً ، نظراً إلى جعل الارتفاع عمّا يجب عليه من الطّاعة لا على صاحبه وهو متحقّق فيهما .
وبعض الفقهاء أطلق على الثلاثة اسم الشقاق; وفي محكي المسالك : والكلّ جائز بحسب اللّغة ، لكن ما جرى عليه المصنّف أي المحقّق صاحب الشرائع(1)أوفق بقوله تعالى : {وَالَّلاتِى تَخَافُوْنَ نُشُوزَهُنَّ}(2) وقوله تعالى : {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِها نُشُوزاً}(3) ، وقوله تعالى : {وَإنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}(4) الآية(5) .
وكيف كان فقد فسّر المحقّق فيها النشوز بالخروج عن الطّاعة ، والمُراد هو خروج واحد من الزوجين عن الطاعة الواجبة على كلّ واحد منهما للآخر ، ولا مجال لتوهّم اختصاص هذا العنوان بالزوجة الخارجة عن طاعته لا بحسب الشرع ولا بحسب اللّغة ، فإنّ المحكي من الصحاح(6) والقاموس(7) والمجمع(8) : نشزت المرأة تنشز نشوزاً استعصت على زوجها وأبغضته ، ونشز عليها إذا ضربها وجفاها ، ونحوها ما عن المصباح المنير للفيّومي(9) والنهاية لابن الأثير(10) .
  • (1) شرائع الإسلام: 2/338 .
  • (2) سورة النساء : 4/34 .
  • (3) سورة النساء : 4/128 .
  • (4) سورة النساء : 4/35 .
  • (5) مسالك الأفهام : 8/354 .
  • (6) الصحاح : 3/899 .
  • (7) القاموس المحيط : 2/194 .
  • (8) مجمع البحرين : 3/1784 .
  • (9) المصباح المنير : 2/605 .
  • (10) النهاية لإبن الأثير : 5/55 .

(الصفحة 483)

وكيف كان فلا إشكال في تحقّق نشوز الزوجة بترك طاعته في تمكين نفسها وإزالة المنفرّات المضادّة للتمتّع والالتذاذ بها ، كما أنّه لا إشكال في عدم تحقّق نشوزها بترك طاعته في مثل خدمات البيت ، مثل الكنس والتنظيف والطبخ والخياطة ومثلها ، حتّى مثل سقي الماء وتمهيد الفراش إنّما الإشكال في تحقّق نشوزها بمثل الخروج عن البيت بغير إذن الزوج ، فنقول :
ظاهر المتن وجوب مثل هذا الأمر وتحقّق النشوز بمخالفة الزوجة; لأنّه عبارة عن ترك الطّاعة الواجبة ، مع أنّك عرفت أنّ المستند في ذلك ارتكاز المتشرّعة; لأنّ الأدلّة اللفظيّة قاصرة عن إثبات الوجوب سنداً أو دلالة ، وقد تقدّمت رواية عبدالله بن سنان ، وهناك روايات أخرى أيضاً ، مثل :
رواية أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء فقال : يا معشر النساء تصدَّقن ولو من حليّكنّ ولو بتمرة ولو بشقّ تمرة ، فإنّ أكثركنّ حطب جهنّم ، إنّكن تكثرن اللّعن وتكفرن العِشرة ، فقالت امرأة : يا رسول الله أليس نحن الأُمّهات الحاملات المرضعات ، أليس منّا البنات المقيمات والأخوات المشفقات؟ فقال : حاملات ، والدات ، مرضعات ، رحيمات ، لولا ما يأتين إلى بعولتهنّ ما دخلت مصليّة منهنّ النار(1) .
ورواية جابر الجعفي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم ، فمرّ بالنساء فوقف عليهنّ ثمّ قال : يا معشر النساء تصدّقن وأطعن أزواجكنّ فإنّ أكثركنّ في النار ، فلمّا سمعن ذلك بكين ، ثمّ قامت إليه امرأة منهنّ فقالت : يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النار مع الكفّار والله ما نحن
  • (1) الكافي : 5/513 ح2 ، الوسائل : 20/175 ، أبواب مقدّمات النكاح ب91 ح2 .

(الصفحة 484)

مسألة 1 : لو ظهرت منها أمارات النشوز والطغيان بسبب تغيير عادتها في القول أو الفعل ، بأن تجيبه بكلام خشن بعد ما كان بكلام ليّن أو أن تظهر عبوساً وتقطّباً في وجهه وتثاقلا ودمدمة بعد أن كانت على خلاف ذلك وغير ذلك يعظها ، فإن لم تسمع يتحقّق النشوز بخروجها عن طاعته فيما يرجع إلى الاستمتاع ، فحينئذ جاز له هجرها في المضجع إمّا بأن يحوّل إليها ظهره في الفراش أو يعتزل عن فراشها ، فإذا هجرها ولم ترجع وأصرّت عليه جاز له ضربها ، ويقتصر على ما يؤمّل معه رجوعها ، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به ، وإلاّ تدرّج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدمياً ولا شديداً مؤثّراً في اسوداد بدنها أو احمراره ، واللاّزم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا التشفي والانتقام ، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم1.

بكفّار ، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنّكنّ كافرات بحقّ أزواجكنّ(1) .
وغير ذلك من الرّوايات(2) ، ولكن عرفت أنّ العمدة في هذا الباب ما مرّ من ارتكاز المتشرّعة ، وثبوت وجوب إطاعة الزوج على الزوجة في أذهانهم في مثل الخروج من المنزل ، وثبوت وجوب الإطاعة مستلزم لتحقّق النشوز مع المخالفة ، كما في المتن .1 ـ قال المحقّق في الشرائع : فمتى ظهر من الزوجة أمارته ـ يعني النشوز ـ مثل أن تقطّب في وجهه ، أو تتبرّم بحوائجه ، أو تغيّر عادتها في آدابها جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها ، وصورة الهجر أن يحوّل إليها ظهره في الفراش ، وقيل : أن
  • (1) الكافي : 5/514 ح3 ، الوسائل : 20/175 ، أبواب مقدّمات النكاح ب91 ح3 .
  • (2) الوسائل : 20/157 ـ 165 و175 ـ 176 ، أبواب مقدّمات النكاح ب79 ـ 84 و 91 .

(الصفحة 485)

يعتزل فراشها ، والأوّل مروي(1) . ولا يجوز له ضربها والحال هذه ، أمّا لو وقع النشوز وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له جاز ضربها ولو بأوّل مرّة ، ويقتصر على ما يؤمّل معه رجوعها ما لم يكن مدمياً ولا مبرّحاً(2) والأصل في هذه المسألة قوله تعالى في سورة النساء : {وَالَّلاتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإنْ أَطَعْنَكُم فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا}(3) .
ولا ريب في ظهور الآية الشريفة على ترتّب الأمور الثلاثة على خوف النشوز ، أي ظهور أماراته ، فإنّ الخوف عبارة عن الاحتمال العقلائي الناشىء عن ظهور امارات الشيء الذي يخاف ، كخوف سقوط السقف الخراب لا مجرّد الاحتمال ، ولو لم يكن عقلائيّاً كاحتمال سقوط السقف غير الخراب ، لكن الإجماع المحكي عن المبسوط(4) والخلاف(5) على اعتبار نفس النشوز لا مخافته في الضرب ـ كما أشار إليه المحقّق في العبارة المتقدّمة ـ يدلّ على عدم كون الضرب في عداد الموعظة والهجر في المضاجع .
ويؤيّده قاعدة عدم جواز العقوبة إلاّ على فعل المحرّم ، والمستفاد أنّ العِظة بعد تحقّق علائم النشوز وأماراته ، فإن لم تؤثّر وتحقّق النشوز يكون أوّل مراتب العقوبة هو الهجر في المضاجع ، وبعده الضرب على نحو التدرّج ، ولعلّه لأجل أنّ العِظة
  • (1) المُقنع : 350 ، مجمع البيان : 3/76 ذيل الآية 34 من سورة النساء ، فقه الرضا (عليه السلام) : 345 ، الفقيه : 3/385 ح 1625
  • (2) شرائع الإسلام : 2/338 .
  • (3) سورة النساء : 4/34 .
  • (4) المبسوط : 4/337 .
  • (5) الخلاف : 4/415 ـ 416 .