جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 496)

يجب على الحاكم ذلك في صورة العلم له من غير أن يجرّ الزوجان أمرهما إليه؟ لا يبعُد أن يُقال بالوجوب ، ويمكن أن يُقال بالعدم ، نظراً إلى أنّه مع عدم جرّهما إليه لا مجال لثبوت الوجوب له ، فتدبّر جيّداً .
الثالث : الظاهر بمقتضى الأمر بالبعث وجوب هذا البعث ، مضافاً إلى أنّ ذلك من الأمر بالمعروف ، ومن الأمور الحسبيّة التي نُصِّبَ الحاكم لأمثالها ، وقد خالف في ذلك العلاّمة في محكي التحرير ، حيث إنّه قال باستحباب ذلك للأصل وظهور الأمر في الإرشاد ، على أنّه من الأمور الدنيويّة التي لا يظهر إرادة الوجوب منه فيها(1) وجواب الكلّ واضح .
الرّابع : أنّ توصيف الحكمين بكونهما من أهله ومن أهلها يقتضي اعتبار القرابة في الحكومة ، ويؤيّده ثبوت الرأفة للقريب بالإضافة إلى قريبه . نعم لو لم يكن هناك حكم قريب تعيّن الأجنبي لحصول الغرض به كما لا يخفى ، لكن في محكيّ الرياض في شرح قول المصنّف : ويجوز أن يكونا أي الحكمان أجنبيّين قال : «إمّا مطلقاً كما هو ظاهر المتن ، أو مقيّداً بعدم الأهل كما هو الأقوى ، لكن مع ذلك ليس لهما حكم المبعوث من أهلهما من إمضاء ما حكما عليهما لمخالفته الأصل ، فيقتصر فيه على مورد النصّ ، ويكون حكمهما حينئذ الاقتصار على ما أذن به الزوجان وفيه وكّلا ، وليس لهما من التحكيم ـ الذي هو حكم الحكمين كما يأتي ـ شيء جدّاً ، وفي حكم فقد الأهل توقّف الإصلاح على الأجنبيين(2) . وفي الجواهر بعد نقل هذا الكلام قال : وهو من غرائب الكلام يمكن دعوى الإجماع على خلافه(3) الخ .
  • (1) تحرير الأحكام : 2/42 .
  • (2) رياض المسائل : 7/206 .
  • (3) جواهر الكلام : 31/213 .

(الصفحة 497)

الخامس : قال المحقّق في الشرائع : وهل بعثهما على سبيل التحكيم أو التوكيل؟ الأظهر أنّه تحكيم(1) . وعن ظاهر المحكي عن السرائر(2) وفقه القرآن(3) الإجماع عليه ، وفي محكي المبسوط أنّه مقتضى المذهب(4) . والدّليل عليه تسميتهما حكمين في الكتاب(5) والسنّة(6) والفتاوى ، والوكيل مأذون ليس بحكم ، والمخاطب به الزوجان لا غيرهما ، ولأنّهما إن رأيا الإصلاح فعلاه من غير استئذان ، ولا دلالة لكونهما حكمين على ثبوت قاضي التحكيم ومشروعيّته ، وإن لم يعتبر رضا المتداعيين بحكمه بعد التوافق على الترافع إليه ، كما هنا لوحدته هناك وتعدّد الحكمين هنا وكونهما مبعوثين من جانب الحاكم الواحد ، فلا ارتباط بين المسألتين .
السادس : يُستفاد من الجواهر أنّه لا ريب في اشتراط البلوغ والعقل والإهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما ، قيل : والإسلام ، وهو جيّد فيما كان الشقاق بين المسلمين أمّا غيرهم فلا يخلو من نظر ، وأمّا العدالة والحرّية ففي المسالك : إن جعلناهما حكمين اعتبرا قطعاً ، وإن جعلناهما وكيلين ففي اعتبارهما وجهان ، أجودهما العدم; لأنّهما ليسا شرطاً في الوكيل(7)(8) .
هذا ، والظّاهر أنّه لا دليل على الاعتبار على الفرض الأوّل أيضاً; لاقتضاء
  • (1) شرائع الإسلام : 2/339 .
  • (2) السرائر : 2/730 .
  • (3) فقه القرآن : 2/193 .
  • (4) المبسوط : 7/340 .
  • (5) سورة النساء : 4/35 .
  • (6) الوسائل : 21/348 ـ 349 و352 ـ 354 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ب10 و12 و13 .
  • (7) مسالك الأفهام : 8/367 .
  • (8) جواهر الكلام : 31/214 ـ 215 .

(الصفحة 498)

الإطلاق العدم ، واعتبارهما في مطلق القاضي أو قاضي التحكيم فرضاً لا يستلزم الاعتبار هنا بوجه .
السابع : أنّ الحكمين المبعوثين يجب عليهما البحث والاجتهاد في حالهما ، وفي السبب الدّاعي إلى الشقاق بينهما ثمّ السعي في أمرهما ودقّة النظر في وضعهما ، فإن اتّفقها على الإصلاح فعلاه من غير مراجعة لهما ، قال الله تعالى : {إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا}(1) يعني لا محيص عن بقاء الزوجيّة مع إرادة الحكمين الإصلاح ، وإن اتّفقا على التفريق فالمشهور(2) عدم جوازه إلاّ مع مراجعتهما ، ولعلّه لظاهر كون المراد من التحكيم فعل ما يتحقّق به الإصلاح والتأليف .
ويؤيّده الاقتصار في الآية على إرادتهما الإصلاح ، وفي صحيحة الحلبي المتقدّمة قال (عليه السلام) : «ليس للحكمين بأن يفرّقا حتى يستأمر الرجل والمرأة ، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا ، فإن جمعا فجائز وإن فرّقا فجائز» وفي صحيحة محمّد ابن مسلم المتقدّمة أيضاً قال (عليه السلام) : «ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا» . ويدلّ عليه غير ذلك من الروايات(3) .
لكن في المسالك : قد روي أنّ عليّاً (عليه السلام) بعث حكمين وقال : تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرّقا فرّقتما . فقالت المرأة : رضيت بما في كتاب الله عليّ ولي ، فقال الرجل : أمّا الفرقة فلا . فقال عليّ (عليه السلام) : كذبت والله حتّى تقرّ بمثل الّذي أقرّت به(4) .
  • (1) سورة النساء : 4/35 .
  • (2) الخلاف : 4/417 ، المبسوط : 4/340 ، شرائع الإسلام : 2/339 ، الروضة البهية : 5/432 .
  • (3) الوسائل : 21/348 ـ 349 و352 ـ 354 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ب10 و12 و13 .
  • (4) تفسير العياشي : 1/241 ح127 ، الوسائل : 21/354 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ب13 ح6 .

(الصفحة 499)

وقد احتجّ بهذا الخبر الفريقان : فالأوّل من حيث إنّه اعتبر رضاهما وإقرارهما ، والثاني من حيث جعل الجمع والتفريق إلى الحكمين ، وقوله (عليه السلام) : «حتى تقرّ» أي ليس لك أن تمتنع بل عليك أن تنقاد لحكم الله تعالى كما انقادت هي ، وهذا أشبه بمذهب ابن الجنيد(1)(2) .
قال في الجواهر بعد نقل ذلك : يمكن تنزيل الخبر على تلك الأخبار ، وأيضاً على معنى أنّه لابدّ من اتّفاقهما على كيفيّة الحكم على الإصلاح خاصّة أو عليه وعلى التفريق . نعم يظهر منه وجوب تبعيّة الآخر عن إرادة تعميم التحكيم(3) .
ثمّ إنّ ظاهر المتن نفوذ حكمهما على الزوجين ، ولو استقرّ رأيهما على التفريق من غير اعتبار رضاهما ، ولكن عرفت أنّ مقتضى الروايات النفوذ مطلقاً مع الاستئمار والاشتراط لا بدونه ، فلا محيص عن الالتزام به ، وسيأتي في المسألة الآتية التصريح به ، فانتظر .
الثامن : لو اشترط الحكمان شرطاً فاللاّزم الالتزام به إذا كان الشرط سائغاً ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك كالأمثلة المذكورة في المتن أيضاً ، فإنّه لا يجب الالتزام به بوجه .
لا يُقال : إنّ مقتضى الآية نفوذ حكمهما بالإضافة إلى الجمع والتفريق فقط لا بالإضافة إلى الشروط أيضاً; لعدم كونها في ضمن عقد لازم ، فإنّه يُقال : إنّ المستفاد من الآية خصوصاً مع التعبير بأنّهما حكمان ، نفوذ حكمهما بالإصلاح مع الاشتراط أيضاً ـ كنفوذ حكمهما به مطلقاً أو بالتفريق بالنّحو المذكور سابقاً ـ
  • (1) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7/397 .
  • (2) مسالك الأفهام : 8/368 ـ 369 .
  • (3) جواهر الكلام : 31/217 .

(الصفحة 500)

مسألة 5 : لو اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلاّ إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنّهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا ، وحيث إنّ التفريق لا يكون إلاّ بالطلاق فلابدّ من وقوعه عند اجتماع شرائطه1.

بضميمة الرّوايات الواردة في تفسيرها ، فتدبّر جيّداً .
هذا ، ولكن ذكر المحقّق في الشرائع : أنّ ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغاً ، وإلاّ كان لهما نقضه(1) . وهو يشعر بأنّ لهما الرّضا به ولهما نقضه ، مع أنّه غير معروف في الشرط غير السائغ ، وذكر في محكي المسالك ما يرجع إلى أنّه إذا اشترط الحكمان شرطاً نظر فيه ، فإن كان ممّا يصحّ لزومه شرعاً لزم وإن لم يرضَ الزوجان ، وإن كان غير مشروع لم يلزم ذلك بلا خلاف ، ثمّ إن كان الشرط ممّا للزوجين فيه التصرّف فلهما نقضه والتزامه تبرّعاً ، وإن كان غير مشروع أصلا ومنقوض في نفسه ، ويمكن أن يريد المصنّف بقوله : «كان لهما نقضه» مطلقاً الشامل للجميع الدالّ بمفهومه على أن لهما أيضاً إلتزامه بإلتزام مقتضاه ، بأن لا يتزوّج ولا يتسرّى تبرّعاً بذلك وإن لم يكن لازماً له بالشرط ، قلت : لا يخفى عليك ما فيه من خلاف الظاهر ، كما افاده في الجواهر(2) .1 ـ قد وقع التعرّض لأصل المسألة في الأمر السّابع من الأمور المتقدّمة ، لكنّ الذي ينبغي التعرّض له هنا أنّه إذا استقرّ رأيهما على التفريق مع الاستئمار والإشتراط ، حيث إنّ التفريق لا يتحقّق بنفسه بل بسبب الطلاق ، فلابدّ من وقوعه عند اجتماع شرائطه الّتي منها الخلوّ عن الحيض وعدم كون الطهر طهر
  • (1) شرائع الإسلام : 2/339 .
  • (2) جواهر الكلام : 31/219 .