جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 502)

وأنّهما لم يجتمعا على قصد الإصلاح ، بل في نيّة أحدهما أو هما فساد ، فلذلك لم يبلغا المراد(1) . والأمر سهل بعد وضوحه كما لا يخفى .
  • (1) جواهر الكلام : 31/217 .

(الصفحة 503)


فصل في أحكام الأولاد والولادة


مسألة 1 : إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط : الدخول مع الإنزال أو الإنزال في الفرج وحواليه ، أو دخول منيّه فيه بأيّ نحو كان ، وفي الدخول بلا إنزال إشكال ، ومضيّ ستة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة ، وأن لا تتجاوز عن أقصى مدّة الحمل ، وفي كونه تسعة أشهر إشكال ، بل الأرجح بالنظر أن يكون الأقصى سنة ، فلو لم يدخل بها أصلا ولم ينزل في فرجها أو حواليه بحيث يحتمل الجذب ولم يدخل المنيّ فيه بنحو من الأنحاء لم يلحق به قطعاً ، بل يجب نفيه عنه ، وكذا لو دخل بها وأنزل وجاءت بولد حيّ كامل لأقلّ من ستّة أشهرمن حين الدخول ونحوه، أو جاءت بهوقد مضى من حينوطئه ونحوه أزيد من أقصى الحمل ، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزيد منه وولدت بعده1.

1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في شروط لحوق ما ولدته المرأة بزوجها ، فنقول : هي أمور :
الأول : الإنزال ، سواء كان مع الدخول أو بدونه ، وسواء كان في الفرج أو في
(الصفحة 504)

حواليه ، مع احتمال الجذب أو دخل منيّه فيه بأيّ نحو كان ، كالآلات الحديثة المعدّة لإدخال منيّ الزوج في رحم الزوجة وحصول الولادة من هذا الطريق كثيراً ، كما هو المعمول في هذه الأزمنة في غير واحد من الموارد على ما وقع نقله متواتراً .
نعم ، فيما إذا تحقّق الدخول ولم يتحقّق الإنزال في الفرج وحواليه قطعاً ، إمّا بأن لم يتحقّق الإنزال أصلا أو تحقّق ولم يتحقّق في الفرج وحواليه قطعاً ، ففي المتن أنّه في اللّحوق إشكال ، وقد صرّح فى كشف اللثام بعد قول المصنّف : بأنّ الشرط الأوّل من الشروط الثلاثة الدخول ، بأنّه أنزل أو لا; لإطلاق الفتاوى(1) . لكن في محكي الروضة : والمراد بالوطء على ما يظهر من إطلاقهم ، وصرّح به المصنّف في القواعد(2) غيبوبة الحشفة قبلا أو دبراً وإن لم ينزل ، ولا يخلو ذلك من إشكال إن لم يكن مجمعاً عليه ، للقطع بإنتفاء التولّد عادة في كثير من موارده ، ولم نقف على شيء ينافي ما نقلناه يعتمد عليه(3) . وقد تبعه في الرياض(4) .
وكيف كان فالدّليل على اللحوق في صورة الدخول مع القطع بعدم الإنزال في الفرج وحواليه وعدم سبق المني بلا شعور به أمور :
1 ـ الإجماع(5) ولعلّه لذا حكي الإطلاق عن الأصحاب ، والظاهر أنّه لا أصالة
  • (1) كشف اللثام : 7/532 ـ 533 .
  • (2) القواعد والفوائد : 1/177 و386 .
  • (3) الروضة البهية : 5/432 .
  • (4) رياض المسائل : 7/209 .
  • (5) نهاية المرام : 2/432 .

(الصفحة 505)

للإجماع على تقدير تحقّقه ، وقد حكي عن السرائر(1) والتحرير(2) عدم العبرة بالوطء دبراً ، واستوجهه من المتأخّرين جماعة(3) .
2 ـ رواية أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال : يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرّة بعد أن يأتيها ، أله أن يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال : إذا أتاها فقد طلب ولدها(4) . فإنّ مقتضى إطلاق الجواب ـ خصوصاً مع كونه جواباً عن سؤال الإتيان وعدم الإنزال أي قطعاً ـ أنّ مجرّد الإتيان يكفي في طلب الولد ولو كان خالياً عن الإنزال ، إلاّ أنّ عدم التقييد بعدم الإنزال في الجواب  ـ خصوصاً مع كونه محطّ السؤال ، ضرورة أنّه مع ثبوت الإنزال لم يكن وجه للسؤال ـ ربّما يوجب ضعف ظهور الرواية ، إلاّ أن يُقال : إنّ هذا هو الوجه في إطلاق الجواب .
وبالجملة : فالرواية مع الغضّ عن سندها لا ظهور لها معتدّاً به في أنّ مجرّد الدخول يكفي في اللّحوق .
3 ـ ما ذكره في الجواهر من أنّه يمكن التولّد من الرجل بالدخول وإن لم ينزل ، ولعلّه لتحرّك نطفة المرأة واكتسابها العلوق من نطفة الرجل في محلّها(5) . والظاهر أنّه مخالف لقوله تعالى : {إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِن نُطْفَة أَمْشَاج}(6) الظاهر في تركيب
  • (1) السرائر : 2/658 .
  • (2) تحرير الأحكام : 2/45 .
  • (3) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 7/377 ، والطباطبائي في رياض المسائل : 7/209 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : 25/3 ـ 4 .
  • (4) التهذيب : 7/418 ح1674 ، الوسائل : 20/190 ، أبواب مقدّمات النكاح ب103 ح1 .
  • (5) جواهر الكلام : 31/223 .
  • (6) سورة الإنسان : 76/2 .

(الصفحة 506)

النطفتين ، ويؤيّده علم اليوم .
4 ـ قوله (صلى الله عليه وآله) : الولد للفراش(1) بناءً على أنّ المراد به الافتراش فعلا لا ما يقوله العامّة(2) من الافتراش شرعاً ، بمعنى أنّه يحلّ له وطئها ، فلو ولدت وإن لم يفترشها فعلا أُلحِق به الولد . ويرد عليه أنّ الفراش الفعلي ملازم للإنزال أو لاحتمال سبق الماء .
5 ـ إيماء بعض الروايات إليه ، مثل :
رواية أبي البختري المرويّة في قرب الإسناد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال : جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال (صلى الله عليه وآله) : إنّ الوكاء قد ينفلت ، فألحَق به الولد(3) .
ورواية أبي طاهر البلالي ، المرويّة في كتاب كمال الدّين للصدوق(قدس سره) قال : كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولم ألزمها منزلي ، فلمّـا أتى لذلك مدّة قالت لي : قد حبلت . . . وقد أتت بولد ذكر فلم أنكره ـ إلى أن قال : ـ فخرج جوابها ـ يعني من صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف : ـ وأمّا الرجل الذي استحلّ بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته ، شرطه على الجارية شرط على الله عزّوجلّ ، هذا ما لايؤمن أن يكون ، وحيث عرض له في هذا الشكّ وليس يعرف الوقت الذي أتاها فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده(4) .
  • (1) الوسائل : 21/173 ـ 175 ، أبواب نكاح العبيد ب58 .
  • (2) المغني لابن قدامة : 9/13 ، المجموع : 19/77 ، العزيز شرح الوجيز : 9/406 .
  • (3) قرب الإسناد : 140 ح 500 ، الوسائل : 21/378 ، أبواب أحكام الأولاد ب15 ح1 .
  • (4) كمال الدين : 500 ح25 ، الوسائل : 21/385 ، أبواب أحكام الأولاد ب19 ح1 .