جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 528)

أي ذكور .
ففي رواية عاصم الكوزي (الكرخي) ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) قال : من ولد له أربعة أولاد لم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني(1) .
وفي الرواية قرينة على أنّ المراد أربعة أولاد ذكور ، فتدبّر .
وفي رواية سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول : لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبدالله أو فاطمة من النساء(2) .
لكن في رواية ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)فقال : ولد لي غلام فماذا اُسمّيه؟ قال : بأحبّ الأسماء إليّ : حمزة(3) .
ولولا كون الحاكي هو الإمام (عليه السلام) وغرضه بيان الحكم بهذه الكيفيّة لاحتمل أن يكون الوجه في الأحبيّة لحاظ أن لا يزول حكاية الأُحد وغزوته من الأذهان ، كما هو المتداول في وجه التسمية باسم الحسين (عليه السلام); لئلا تنسى وقعة عاشوراء وشهادته فيها . وكذا يكره الجمع في التسمية والكنية بين محمّد وأبي القاسم; لاختصاص ذلك بنبيّنا محمّد (صلى الله عليه وآله)وانصرافه إلى الأذهان ، فجعله علامة لغيره مكروه .
مضافاً إلى رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن أربع كُنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم إذا كان
  • (1) الكافي 6/19 ح6 ، التهذيب : 7/438 ح 1747 ، الوسائل : 21/392 ، أبواب أحكام الأولاد ب24 ح2 .
  • (2) الكافي 6/19 ح8 ، التهذيب : 7/438 ح1748 ، الوسائل : 21/396 ، أبواب أحكام الأولاد ب26 ح1 .
  • (3) الكافي 6/19 ح9 ، التهذيب : 7/438 ح 1749 ، الوسائل : 21/396 ، أبواب أحكام الأولاد ب26 ح2 .

(الصفحة 529)

مسألة 3 : تستحبّ الوليمة عند الولادة ، وهي احدى الخمس الّتي سنّ فيها الوليمة ، كما أنّ إحداها عند الختان ، ولا يُعتبر إيقاع الأولى يوم الولادة ، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل ، والظّاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدّى السنّتان .

الإسم  محمّداً(1) .
والظاهر أنّ القيد للأخير ، أمّا الثلاثة فتكره مطلقاً ، كما أنّ الظاهر أنّ المُراد الكراهة في غيره ، كما لا يخفى .
الخامس : حلق رأس الولد والتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة .
في رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المولود قال : يسمّى في اليوم السابع ويعقّ عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدّق(2) . وفي بعض الروايات(3) عطف الفضّة على الذهب بأو ، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع ، وهي القنازع كما في الشرائع(4) .
ففي رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا تحلقوا الصبيان القزع(5) . والقزع أن يحلق موضعاً ويترك موضعاً .
  • (1) الكافي 6/21 ح15 ، الخصال : 250 ح 117 ، التهذيب : 7/439 ح 1752 ، الوسائل : 21/400 ، أبواب أحكام الأولاد ب29 ح2 .
  • (2) الكافي 6/29 ح10 ، الوسائل : 21/420 ، أبواب أحكام الأولاد ب44 ح1 .
  • (3) الوسائل : 21/420 ـ 425 ، أبواب أحكام الأولاد ب44 .
  • (4) شرائع الإسلام : 2/344 .
  • (5) الكافي 6/40 ح1 ، التهذيب : 7/447 ح1790 ، الوسائل : 21/450 ، أبواب أحكام الأولاد ب66 ح1 .

(الصفحة 530)

مسألة 4 : يجب ختان الذكور ، ويُستحبّ إيقاعه في اليوم السابع ، ويجوز التأخير عنه ، وإن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه ، حتى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السنّ ، ولا يجب على الوليّ أن يختن الصبيّ إلى زمان بلوغه ، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه وإن كان الأحوط أن يختنه1.

1 ـ قال المحقّق في الشرائع : والختان واجب(1) . وعقَّبه الجواهر بقوله : في نفسه بالضرورة من المذهب والدين ، التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريّات(2) .
والروايات الواردة في هذا الباب كثيرة ، مثل :
رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة(3) . والمراد أنّ الاختتان أوّل ما يراعيه المسلم بعد إسلامه ، لا أنّ وجوبه مختصّ بالمسلم بعد اشتراك الأحكام بينه وبين غيره .
ورواية الفضل بن شاذان ، عن الرضا (عليه السلام) أنّه كتب إلى المأمون : والختان سنّة واجبة على الرجال ومكرمة للنّساء(4) .
وبهذه الرواية تفسّر الروايات الدّالّة على أنّ الختان سنّة ، وإلاّ فالجمع بين كونه سنّة وبين كونه واجباً مما لا يكاد يصحّ ، وهنا قرائن أُخر على ذلك أيضاً ، مثل ما ورد في بعض الروايات : السنّة في الختان على الرجال وليس على النساء مثل :
  • (1) شرائع الإسلام : 2/344 .
  • (2) جواهر الكلام : 31/261 .
  • (3) الكافي 6/37 ح10 ، التهذيب : 7/445 ح 1781 ، الوسائل : 21/440 ، أبواب أحكام الأولاد ب55 ح1 .
  • (4) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) : 2/125 ، الوسائل : 21/437 ، أبواب أحكام الأولاد ب 52 ح 9 .

(الصفحة 531)

رواية أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجارية تُسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة؟ فقال : أمّا السنّة فالختان على الرجال ، وليس على النساء(1) . مع أنّ الاستحباب ثابت في النساء أيضاً ، ويعبّر عن ختانهنّ بخفض الجواري .
وفي صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : ختان الغلام من السنّة ، وخفض الجارية ليس من السنّة(2) .
وفي رواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : خفض النساء مكرمة ، وليس من السنّة ولا شيئاً واجباً ، وأيّ شيء أفضل من المكرمة(3) .
وفي بعض الروايات مثل صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من الحنيفيّة الختن(4) .
وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من سنن المرسلين الاستنجاء والختان(5) .
وبعد ملاحظة الرّوايات يظهر أنّ الختان ـ أي ختان الذكور ـ واجب ، ولا مجال للمناقشة في الوجوب كما عن المحدّث البحراني(6) . بل الميل إلى العدم خصوصاً بعد وجود الروايات المعتبرة ، والتعبير بكونه سنّة ـ كما هو المتداول في التعبير
  • (1) الكافي 6/37 ح1 ، التهذيب : 7/446 ح1784 ، الوسائل : 21/440 ، أبواب أحكام الأولاد ب56 ح1 .
  • (2) الكافي 6/37 ح2 ، الوسائل : 21/441 ، أبواب أحكام الأولاد ب56 ح2 .
  • (3) الكافي 6/37 ح3 ، قرب الإسناد : 10 ح 32 ، التهذيب : 7/445 ح 1782 ، الوسائل : 21/441 ، أبواب أحكام الأولاد ب56 ح3 .
  • (4) الكافي 6/36 ح3 ، الوسائل : 21/434 ، أبواب أحكام الأولاد ب52 ح3 .
  • (5) الكافي 6/36 ح6 ، التهذيب : 7/445 ح 1779 ، الوسائل : 21/434 ، أبواب أحكام الأولاد ب52 ح2 .
  • (6) الحدائق الناضرة : 25/54 ـ 55 .

(الصفحة 532)

بالفارسيّة ـ لا دلالة فيه على العدم ، وقد استقرّت سيرة المسلمين على ذلك ، وإنّ أوّل ما يجب على المسلم الجديد الاختتان ولو كان السنّ كثيراً ، كما أنّه قد ظهر أنّ وجوبه إنّما هو في نفسه لا لكونه شرطاً في طواف الحجّ ، كما وقع البحث عنه في كتاب الحجّ(1) . ولا لكونه شرطاً في صحّة الصلاة مثلا بعد عدم دلالة الدليل عليه أصلا ، وينافي الوجوب الشرطي فقط كونه من الحنيفيّة الّتي أُمرنا باتّباعها ، كما في الصحيحة المتقدّمة ، كما أنّه قد ظهر أنّ وجه التعبير بكونه سنّة هو كونه من سنن المرسلين ، كما في رواية أبي بصير المتقدّمة ، كما أنّه قد انقدح أنّ المسلم إذا بلغ ولم يُختن يجب عليه الختان لنفسه .
نعم ، في الوجوب على الوليّ قبل البلوغ خلاف ، والأشهر بل المشهور(2) العدم ، وقد احتاط في المتن بالإحتياط الاستحبابي ، لكنّ المحكي عن التحرير(3) الوجوب ، بل في محكيّ المسالك : أنّه ظاهر عبارة المصنّف; لإطلاق حكمه عليه بالوجوب ، ولا يُنافيه حكمه بالاستحباب يوم السابع; لأنّ الوجوب على هذا القول موسّع ، وأفضل أفراده السابع ، كما يُقال : يُستحبّ صلاة الفريضة في أوّل وقتها ، وعلى هذا فيكون الوجوب متعلّقاً بالوليّ ، فإن لم يفعل إلى أن بلغ الصبي أثِم وتعلّق الوجوب حينئذ بالصبي(4) .
ولكن لا دليل على الوجوب على الولي ، وإن كان الخطاب متوجّهاً إليه في بعض الروايات ، إلاّ أنّ هذه الخطابات ظاهرة في الاستحباب ، مثل :
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحج : 4/336 ـ 342 .
  • (2) الكافي في الفقه : 314 ، السرائر : 2/647 ، الروضة البهيّة : 5/447 ، الحدائق الناضرة : 25/49 ـ 52 .
  • (3) تحرير الأحكام : 2/43 .
  • (4) مسالك الأفهام : 8/402 ـ 403 .