جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 539)

وفي موثّقة سماعة قال : سألته عن العقيقة؟ فقال : في الذكر والأنثى سواء(1) .
وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : عقيقة الغلام والجارية كبش(2) .
وفي رواية ابن مسكان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن العقيقة؟ فقال : عقيقة الجارية والغلام كبش كبش(3) .
وفي رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه (عليه السلام) قال : سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية سواء؟ قال : كبش كبش(4) .
وفي رواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن العقيقة الجارية والغلام منها سواء؟ قال : نعم(5) .
وفي المسالك على ما في محكيّها بعد أن اقتصر على المرسلة في الدلالة على ما في المتن من اختلاف الذكر والانثى ، وذكر جملة من أخبار التسوية قال : إنّ المرسلة ليست صريحاً في اعتبار المساواة ، بل الظاهر من قوله (عليه السلام) : «والانثى مثل ذلك» أنّ المستحبّ كونه ذكراً في الذكر والانثى ، فيكون موافقاً لغيره من الأخبار الدالّة على التسوية بينهما(6) .
أقول : أمّا الروايات الدالّة على مجّرد التسوية بينهما كالصحيحة المتقدّمة ، فالظاهر أنّ المراد هي التسوية في أصل الاستحباب وفقاً لتوهّم اختصاص
  • (1) الكافي : 6/26 ح1 ، الوسائل : 21/417 ، أبواب أحكام الأولاد ب42 ح2 .
  • (2) الكافي : 6/26 ح4 ، الوسائل : 21/417 ، أبواب أحكام الأولاد ب42 ح3 .
  • (3) الكافي : 6/26 ح3 ، الوسائل : 21/417 ، أبواب أحكام الأولاد ب42 ح4 .
  • (4) قرب الإسناد : 297 ج 1170 ، الوسائل : 21/418 ، أبواب أحكام الأولاد ب42 ح5 .
  • (5) قرب الإسناد : 311 ح 1211 ، الوسائل : 21/418 ، أبواب أحكام الأولاد ب42 ح6 .
  • (6) مسالك الأفهام : 8/406 ـ 407 .

(الصفحة 540)

الاستحباب بالذكور ، وأمّا ما دلّ منها على أنّ العقيقة في الغلام والجارية كبش كبش ، فلا ينافي الروايتين المتقدّمتين ، فإنّ المرسلة منهما أيضاً تدلّ على ثبوت الكبش غاية الأمر يعقّ عن الذكر ذكراً وعن الأنثى أنثى ، والاحتمال المذكور في كلام صاحب المسالك المتقدّم آنفاً خلاف للظاهر جدّاً لا يعبأ به أصلا ، وعلى ما ذكرنا فلا تعارض بين الروايات من هذه الجهة .
ومنها : يستحبّ أن تكون العقيقة يوم السابع ، ويدلّ عليه رواية محمّد بن مارد المتقدّمة في الأمر الأوّل ، وفي الشرائع : ولو مات الصبي يوم السابع ، فان مات قبل الزّوال سقطت ، ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب(1) .
ويدلّ عليه ظاهر خبر إدريس بن عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعقّ عنه؟ فقال : إن كان مات قبل الظهر لم يعقّ عنه ، وإن مات بعد الظهر عُقّ عنه(2) .
ولكن الاستحباب في يوم السابع إنّما يكون على نحو تعدّد المطلوب ، وعليه فلو أُخّر عنه لعذر أو لغير عذر لا يسقط استحبابها ، بل لو لم يعقّ عنه حتى بلغ عقّ عن نفسه ، بل لو لم يعقّ عن نفسه حال حياته يستحبّ أن يعقّ عنه بعد موته ، ويدلّ عليه خبر عمر بن يزيد قال :
قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّي والله ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا؟ قال : فأمرني أبو عبدالله (عليه السلام)فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير(3) .
  • (1) شرائع الإسلام : 2/344 ـ 345 .
  • (2) الكافي : 6/39 ح1 ، التهذيب : 7/447 ح 1788 ، الفقيه : 3/314 ح 1525 ، الوسائل : 21/445 ـ 446 ، أبواب أحكام الأولاد ب61 ح1 .
  • (3) الكافي : 6/25 ح3 ، التهذيب : 7/441 ح 3 176 ، الفقيه : 3/312 ح 1515 و 1513 ، الوسائل : 21/414 ، أبواب أحكام الأولاد ب39 ح1 و ص 412 ب 38 ح1 .

(الصفحة 541)

ولا دليل بالخصوص على استحباب العقيقة عنه بعد موته ، بل يُستفاد ذلك من أنّ كلّ مولود مرتهن بعقيقته(1) . نعم ، في صدر رواية عمر بن يزيد المتقدّمة قال : سمعته ـ يعني أبا عبدالله (عليه السلام) ـ يقول : كلّ امرىء مرتهن يوم القيامة بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية .
ومنها : إنّه لابدّ أن تكون العقيقة أحد الأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والشاة ويدلّ عليه رواية محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن العقيقة؟ فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، الحديث(2) .
وفي موثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في العقيقة : يذبح عنه كبش ، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية ، وإلاّ فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة(3) .
والرواية ظاهرة في نفسها في تعيّن الكبش في صورة وجوده ، وقد مرّ ذكر الكبش في جملة من الروايات المتقدّمة ، ومعناه الذكر من الضّأن ، والمراد بالحمل ولد الضائنة في السنة الأولى والظّاهر أنّها الأنثى منه ، ورواية محمّد بن مارد قرينة على عدم تعيّن الكبش ، ويكفي مطلق الشاة ضأناً ومعزاً ، كما أنّه يكفي مطلق البقرة والبدنة .
ثمّ إنّه يترتّب على هذا الأمر أنّه لا يجزي بدل شيء من الأنعام الثلاثة التصدّق بثمنه ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه خلاف الأصل ، وإلى أنّه تعالى يحبّ إهراق الدم ـ بعض الروايات الواردة في هذا المجال ، مثل :
  • (1) الوسائل : 21/412 ـ 414 ، أبواب أحكام الأولاد ب38 .
  • (2) الفقيه : 3/313 ح1518 ، الوسائل : 21/416 ، أبواب أحكام الأولاد ب41 ح2 .
  • (3) الفقيه : 3/312 ح1517 ، الوسائل : 21/416 ، أبواب أحكام الأولاد ب41 ح1 .

(الصفحة 542)

رواية محمّد بن مسلم قال : ولد لأبي جعفر (عليه السلام) غلامان جميعاً ، فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأُخرى ، فقال لأبي جعفر (عليه السلام) : قد عسرت عليّ الأُخرى ، فأتصدّق بثمنها؟ قال : لا ، اطلبها حتى تقدر عليها ، فإنّ الله عزّ وجلّ يحبّ إهراق الدماء وإطعام الطعام(1) .
ورواية عبدالله بن بكير قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فجاءه رسول عمّه عبدالله بن عليّ ، فقال له : يقول لك عمّك : إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها ، فما ترى نتصدّق بثمنها؟ قال : لا ، إنّ الله يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدّماء(2) .
ومنها : إنّه قال في الشرائع : ويستحبّ أن يجتمع فيها شروط الأُضحية(3) . وقد فسّرت الشروط بكونها سليمة من العيوب ، وبمراتب السّن على ما في المتن المختلفة في الأنعام الثلاثة ، واستشكل في المتن في أصل اعتبار هذه الشروط في الأضحية ، وفي استحباب الاعتبار في العقيقة على تقدير الاعتبار في الأضحية ، ولعلّ الوجه في الاعتبار هنا ما ورد في بعض الروايات المتقدّمة من كون العقيقة أوجب من الأضحية ، وما في بعض النصوص من أنّه إذا ضحّى أو ضُحِّيَ عنه فقد أجزأه عن العقيقة ، مثل :
موثّقة سماعة قال : سألته عن رجل لم يعقّ عنه والده حتى كبر فكان غلاماً شابّاً أو رجلا قد بلغ ، فقال : إذا ضُحِّيَ عنه أو ضحّى الولد عن نفسه فقد أجزأ عنه
  • (1) الكافي : 6/25 ح8 ، الوسائل : 21/415 ، أبواب أحكام الأولاد ب40 ح2 .
  • (2) الكافي : 6/25 ح6 ، التهذيب : 7/441 ح 1764 ، الوسائل : 21/415 ، أبواب أحكام الأولاد ب40 ح1 .
  • (3) شرائع الإسلام : 2/344 .

(الصفحة 543)

عقيقته ، وقال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الولد مرتهن بعقيقته فكّه أبواه أو تركاه(1) .
ولكنّ الجواب عنه واضح ، مضافاً إلى ما ورد في بعض الأخبار من التصريح بأنّها ليست بمنزلة الأضحية ، وهي رواية منهال القمّاط قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان أبان يقدم الأعراب فيجدون الفحول ، وإذا كان غير ذلك الابان لم توجد فتعسّر عليهم ، فقال : إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كلّ شيء(2) . والأمر سهل كما في المتن .
ومنها : استحباب تخصيص القابلة بالرِّجل والورك ، وقد وردت فيه روايات .
منها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المولود قال : يسمّى في اليوم السابع ويعقّ عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويبعث إلى القابلة بالرِّجل مع الورك ، ويطعم منه ويتصدّق(3) .
وهنا استحباب آخر وهو تخصيص القابلة بالثلث ، كما في رواية أبي خديجة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة أُمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثمّ يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلاّ أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كلّ أحد إلاّ الأُم(4) .
ودونه بالرّبع كما في رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم ، يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ، ويوزن شعره فضّة أو
  • (1) الكافي : 6/39 ح3 ، التهذيب : 7/447 ح 1789 ، الوسائل : 21/449 ، أبواب أحكام الأولاد ب65 ح1 .
  • (2) الكافي : 6/29 ح1 ، التهذيب : 7/443 ح 1773 ، الوسائل : 21/425 ، أبواب أحكام الأولاد ب45 ح1 .
  • (3) الكافي : 6/29 ح10 ، الوسائل : 21/420 ، أبواب أحكام الأولاد ب44 ح1 .
  • (4) الكافي : 6/32 ح2 ، التهذيب : 7/444 ح 1775 ، الوسائل : 21/428 ، أبواب أحكام الأولاد ب47 ح1 .